صفحة رقم (133) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، لمةهو اكزهل ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 3 ) . ص ، اكلزةشفو ، ص 1 ج ، هــ ، دمشـق ـ ، الفكر 3 ط ، محمد حسن . د : ، غى اآلشهل ا : ( 2 ) 79 ص 6 ج ، آزلئ هآتئد هخيب : البغدادي ، ص 6 ج ، ضاقئة اكقاده ، ، السبكي ، ص 12 ج ، ، الفداء ، بن ا ، هـ توفي سنة ، ، من في ، وتهافت الفالسفة ، العلم ، ، والمستصفى ، ومن أشهر إحياء ، كثيرة منتشرة في متعددة وبرع فـي ، تفقه على إمام الحرمين ، هـ ولد بطوس سنة ، محمد بن محمد بن محمد ، ( 1 ) . ص 1 ، ج قسغ اآلزداد : : ، ومن الحنفية ، وابن ، الوهاب ، و القاضي أب عن ونقلوا ، ص ، اكفحهل : ، و ص 2 ج ، : ، ص ، : ، تيمية ، اكخها ، ه 7 ص 3 ج 152 262 255 1400 دار هيتو تحقيق كلمخهل ةعكيقئة الغزالي اكعئدغيم اكلأكفيم اكلشمفيم إسماعيل باشا وما بعدها 191 اكسئغعيب تاج الدين 173 هاكمهئيب اكاخايـب أبو كثير 505 وغيرها المصنفات العلوم المختلفة ومعيـار والمنخول كتبه علوم الدين علوم وله مصنفات فنون 450 الطوسي أبو حامد الغزالي 143 البخاري، عبد العزيز والكيا الطبري فورك والقاضي عبد بكر الباقالني االتفاق 246 أدسئخ الشوكاني 200 األاهـئث والسـبكي 281 المختـار الشـنقيطي محمـد تحقيـق مكتبة ابن زإلزل الثانية بالدم المسفوح، والسبب وهو الدم والحكم فالدم في اآلية يشمل تحريم الدم في حـين اآليـة ، ورد تحريم الدم 145 : ل ح م خ نزير م س ف وح ا أ و أ و د م ا إ ال أ ن ي ك ون م ي ت ـة : أما في قوله وتعالى ، م اهللا الدم في اآلية ، 3 : ح ر م ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و م : سبحانه قال اهللا - : عمخ اةحئخ اكحقل عكو آلتكب عكو حلل : اكفدط اآلهل : ضابط التاريخ في ، واإلثبات اختالفهم في في ، واألدلة التي اعتمدها العلماء على الحمل علـى ل فيها م وفي الفروع التالية على مسائل ح . ) 3 ( ههنا على في فال ، اعتقوا مسلمة : ثم قال ، : ا كما لو قال في ، كان فـإن ؛ فإما أن يكون اللفظ داال على إثباتهما أو نفيهما ، فإن سببهما : . ) 2 ( مة جماع األ إ ن الواقعتان مقول به ب إ و ، على على جواز أ و : ) 1 ( قال الغزالي 67 قي دت الدم فحصل التعارض، واحد وجود واحـد األولى مط لق المسفوح وغيره، أن بالمسفوح دا مقي ـ األنعام سبحانه لقا مط حر المائـدة الد وتعالى هاكزاا اكلقي خ اكلض كف وبيان المسألة وبيان المسألة حـالتي النفـي وجوب المقي ـد، المط لـق سأورد بعض األمثلة المقي د المط لق حمل نعرف خالفـا رقبة اعتقوا رقبة لظهار األول اتحد وقال اآلمدي اتحدت فهو الواقعتان تـدانت إذا المقي د المط لق حمل أصحابنا جمع اإلمام
صفحة رقم (134) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، : 794 ت ، بدر الدين ، والزركشي ، ص 1 ج ، عكو : برهان ، ص 2 ج ، م هــ ، بيـروت ـ دار اإلسالمية ، اهللا وبشير أحمد : ، قةئا اكةكخيش غـى : هـ 478 ت ، عبد بن اهللا بن يوسف : ، ه في هذ ( 1 ) اكاحـد اكلحـيض هــ 286 اكهشهل اآلشهل وابن 166 1996 1417 البشائر عبد جولم النبالي العمري تحقيق آشهل اكفقن الملك عبد الجويني أبو المعالي الصورة نقل االتفاق . على الحكم لحمل االتحاد في ، ) 1 ( في هذه الحالة على من والجمهور وجوب فقد العلماء ، ذاته في نص آخر ، إذا ورد الحكم الشرعي في نص اكحقل هاكزاا : اكلضكا : وفيما يلي دراسة الضوابط في المطالب التالية واتحاد السبب و اختالف : الثالثة . ف الحكم واختالف السبب اختال : الثانية . اتحاد والسبب : األولى : عليها في ثالث صور ، العلماء على هذه الضوابط واختلفوا في إال أن ، تحدد عند على استنباط الشرعية من أدلتها التفصيلية العلماء لها ضـوابط و ومن أجل مدى انطباقها على صور ، الشرعية ال تنطبق على كل فـي النصـوص فقاعدة حمل ، ن الفـروع فيشذ عن القاعدة بعض ما ينطوي تحتها م ، معنى األغلبية : والثاني ، الجزئيات تحتها فتكـون ، معنى الكلية : : أن لها معنيان اكشهد اكلةفف عكيهئ غى فئعخب اكتئكت 66 المقي د المط لق والسبب ضابطا أصوليا ويعتبر المقي د المط لق الحنفية على حمل اتفق وورد مقيدا مط لقا اةحئخ اآلهل لهذه المقي د المط لق الحكم بين الحكم وتنحصر الصور المتفـق األجالء اتفقوا بعض بعضها أصولية مسار الفقيه العمل األحكام وضع المقي د، المط لق تحديد مط لق ومقي ـد المقي د على المط لق والجزئيات مسـتغرقة لجميـع األول تبين القاعدة األصولية اكلقي خ عكو اكلض كف ح ل ل أجدا اكلاحت
صفحة رقم (135) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 391 ص 1 ج ، اكدحلهة : ( 7 ) . 84 انظر ص ( 6 ) . ص 1 ج : آشهل ( 5 ) . 65 ص ( 4 ) . ص ، دار ـ بيروت ، 1 ط ، : ، قةئا غى : محمود بن زيد أبو ، ، ص 2 ج ، قسغ : ، ( 3 ) . 536 وص ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، ةيزيد ، ص 1 ،ج هاكةحايد : ، أمير ص 3 ج ، : عبد ، ( 1 ) غهاةج األنصاري 148 اكاذخهى ينظر 140 الغرب اإلسالمي عبد المجيد تركي تحقيق آشهل اكفقن الالمشي الحنفي الثناء الماتريدي 422 اآلزداد عبد العزيز البخاري 427 اآلزداد عبد العزيز البخاري 391 غهاةج اكدحلهة األنصاري 331 اكةحديد 364 اكةقديد ابن الحاج 293 قسغ اآلزداد العزيز البخاري . الشرط مشترك بين ، وهذا ) 7 ( جزاءه إ يقتضـي وإيجاب ، د يقتضي المؤاخذة بترك فإن إيجاب ، بخالف اإليجاب و إذ ال من إباحة لحكم دون الندب أن يكون ا : . ) 6 ( حمل بالقياس للعدم األصلي ال إذ بالقياس؛ ، وال نسخ ألن التقييد عند على حمل ال ي : . ) 5 ( على ؛ الوجوب هو رأس فال ) 4 ( ، في حديث آخر ε اهللا صدقة الفطر عن العبد، األمر في حديث رسول ومثال ذلك ما ورد في وجوب ؛ إذ قد يكون للشيء الواحد وشـروط متعـددة ) 3 ( التنافي على إن كان من باب األسباب فـال ، أن ال من باب والشروط : . ) 2 ( على يحمـل ، و آح فإذا كان ، المساواة بين األدلة من حيث : . ) 1 ( على البيان لألغلبية ألن البيان على النسخ عند التردد؛ إذ البيان أكثر مـن على حمال فيحمـل تاريخ جهالة التار : 65 الفريقين لقا مط المط لق ثبوت القي المقي د المقي ـد، المط لـق مانع باإليجاب واإلباحة، سادسا تعدية يجوز الحنفية المقي د بالقياس؛ المط لق خامسا المط لق المقي د وسبب وجود يمونه المسلم يحمل ومقيدا باإلسالم أداء فورد مطلقا أسـباب لعدم المقي د؛ المط لق يحمل والشروط يكون التقييد األسباب رابعا المقي د المط لق فـال متـواترا المط لق ادا المقي د القوة ثالثا فيحمل المقي د؛ مقد م وقوعا النسـخ، المط لق ورود المط لق والمقي د، على المعي ة، يخ؛ فإذا جهل ثانيا