صفحة رقم (130) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، 1 ، دار اإلسالميةـ بيروت، ط غئيب أكو عكل اآلشهل : هـ أحمد عبد الهادي ت بن حسن بن ، 84 ص 2 ،ج حئسيب اكعضئد : ، حسن العطار ص 1 ،ج : أبو البصري ( 3 ) . ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 2 ) . 200 ص 2 ، ج ا : ، السبكي ص ، هلمةهو ، 6 ص 3 ،ج : ، ص 1 ،ج : وما الفخر الرازي ص 1 ج ، اآلزداد : العزيز عبد وما البخاري، ص 1 ،ج وما بعدها، ا 2 ج ، غى آشهل ص 1 ،ج : ، أبو ، ص دهصب اكمئضد : ابن المقدسي ( 1 ) النشر سدج اكزهل 990 الحنبلي الدمشقي، ابن المبرد يوسف 289 اكلعةلخ الحسين 417 سدج ألاهئث 152 اكزـهل األحقئل اآلمدي 457 اكلحشهل بعدها، 416 قسـغ بعدها، 158 كادهئم 166 اكةكخيش اكفقن المعالي، وما بعدها، الجـويني، أبـو 288 اكلعةلخ البصري الحسين 136 قدامة . ) 3 ( أولى ، مدلول عليه و ، غير مدلول عليه إن - 6 . له ا لق ال ويكون ، ى عل فيحمل المحتمل ألن فيه غير ؛ م ك ح بمنزلة الشارع أما حيث يحتمل أن تكون أحد هي المرادة من قبـل ؛ للتأويل ل م ت ح م إن - 5 . ل يجعل فيقدم المنطوق به عن و ا، ناطق به فهو أما ا، وال ينفيه ى أي من أي ال يدل عل ها، ساكت عن خال من - 4 . عليه ويبنى ال أ فال بد من أن في آن واحد، للتعارض، والشيء الواحد ال أن يكون ، في شيء واحد وردا يد ي ق ت اإلطالق وال إن - 3 . ) 2 ( في الموضع اآلخر ، الحكـم لـم بيانـه فـي في فاعتبر العلماء أن ال - 2 . ) 1 ( لى هو الواجب فكان ، بهما أولى من اإلتيان وإهمال اآلخر عند إمكان باألمرين فا نكون قد العمل باألمر الثاني، هو الطالب اليتيم، ؛ إذ لو أكرمنا أي طالب فقد ال هـذا الطالـب بل يكون ، ن عد ي ال اآلتي ب بالطالب ونكون قد قمنا والثاني أما أكـرم : ق يشمل كل وقولنا بعد ذلك : ، فيعتبر عامل ونكون قد عملنـا بالكل آت بالجزء ال محالة ، عبارة عن الحقيقة مع و ، هو نفس الحقيقة ألن ؛ جزء من ن إ - 1 70 فهو بالرعاية لفظا المقي د لفظ ا المط لق نسخ للمط بيانا المقي د الم ح ك م القي د صريح محتمل، الم فهو المقي د الحكيم، الصفات وقابل المط لق عليه ويحمل لمط لق أصال المقي د المسكوت عنه، المقي ـد القيود القيود المط لق مط لق صال المقي د يجعل دا ومقي ـ لقا يجوز مط واستوفاه الموضعي ن يسـتوف أحـد المط لق والمقي د متحد، حكم الجمع واألو بأحدهما العمل لعمل وحينئذ أبطلنا يكون ألحدهما تاركا بالدليلي عامال المط لق فاإلكرام مقي ضد اليتيم، بالتكليف األول معا ، طالبـا يتيمـا طالب، أكرم طالبا ، لفظ مط ل بالدليلين، كقولنا العامل بالمقي د بالمط لق، واآلتي زائد قي د المقي د المط لق المقي د المط لق
صفحة رقم (131) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 249 ص 4 ، دار ـ بيروت، ج اآلخائد لم آحئخيت زيخ اآلخيئد ميل : هـ 1255 ، بن بن ت 124 ص 1 ،ج قفئيب : تقي ، 319 ص 1 ج ، ـ ، ل غى غقن آحلخ ام حماـ : هـ 620 ، ت محمد اهللا بن قدامـة ا ، 259 ص 3 ج م ، 2000 ، بيروت ـ دار الكتب العلمية ، 1 ط ، محمد معوض ، و سالم عطا : ، تحقيق اإلزةخقئد غقهـئ : هـ 463 ، ت أبو عمر بن عبد اهللا النمري ، 358 ص 3 ،ج اكقايد اكحئهى : ، الماوردي 84 ص 2 ج ، م 1993 هـ 1413 ، الكتب العلمية ـ دار ، 1 ط ، : خرج عليه اآلل، : هـ 204 بن اهللا، ت ، 355 ص 2 ، دار : بن ( 2 ) . ص 1 ، ج هاكةحايد : الحاج ، أميـر ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشاة ، ص 1 ج ، المكتبة ، سدج : هــ ، ت الحسن بن أبي بكر بن عبد الرشداني و أب ، ، ص 1 ، ج سدج اكةكهيج : ، ص 2 ،ج قسغ : ، العزيز ص 2 ، ج : ، ص 1 ج : آشهل ( 1 ) الجيل اآلهضـئد سـدج لمةقـو الشوكاني، محمد علي محمد، اآلخيئد الحصني، الدين بيـروت اإلسـالمي المكتـب اكقئغى األلئل أبو عبد المقدسي علي محمد اآللشئد اكجئلظ كلـخاها يوسف القرطبي ابن عبد البر، بيروت محمود مطرجي أحاديثه وعلق الشافعي، محمد إدريس أبو عبد صادرـ بيروت،ج اكلخهمب اكقاده مالك أنس 366 اكةقديد ابـن 334 اكةحديـد 116 اإلسالمية اكلاةخى اكهخايب اخايب 593 علي الجليل المرغياني 115 المحبوبي 507 اآلزداد البخاري،عبد 606 اكهاغى السغناقي 269 اكزدخزى : غى حئكب اةحئخ هاكزاا عكو آخكب هجها حلل : . نفس يمونه فلم يجيزوا جعلوا على جعلوا السبب هو فحملوا كان في على اتحاد السبب ال على الحكم واختالف فا تحت ضابط اتحاد الحكم والسبب، والحنفية اعتبروا السبب تحت ضابط اتحاد فاختلف العلماء في على ضوابط حمل على أدرجوهـا . ) 2 ( وال الطهور إال للمسلمين للمسلمين الزكاة ألن اهللا تجب الزكاة عن العبد فال الفطر هو وال تجب على التحاد والسبب، وهو قول فسبب وجوب : . ) 1 ( وعن العبد بالنص إخراج عن بالنص يجـب ف الفطر وجود رأس ممن يمونه سيده فوجب الزكاة مزاحمة في ألن سبب وجوب إذ ال على إطالقه، ويحمل على ما به، ، فيحمل ن ل ا عم ، فيجب إ الحنفية وهو قول على ال : األول 69 اكحقل اكلقي خ اكلض كف اكفدط اكتئمى المسلم، الحمل المقي د، والحنفية السبب وجـود فالجمهور اإلسالم، المط لق ختالفهم حكمهم واختالفه، الضابط، السبب، مختلفا ، فوضعوها إدراجها كمثال المط لق المقي د؛ فالجمهور يكون طهورا جعل الكافر؛ صدقة اإلسالم، بفقده، يجب حمل المط لق المقي د، الحكم الجمهور، ثانيا المط لق الكافر المقي د، الزكاة العبد المسلم كالصغير، يمونه، والعبد المسلم، عليه األسباب؛ صدقة المقي د قي د المط لق الدليلي المقي د، المط لق يحمل
صفحة رقم (132) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ،ج و : ، باب وغيره من حديث اكاخئدى ( 5 ) . ص 2 ج ، : باب كم في صدقة ، دار محمد الدين عبد : ، زمم آاى : هـ 275 ، ت بن األشعث ، ورواه داود، 25 ص 2 ج ، : ، رمضان الصغير، حديث اكقاده : رواه ( 4 ) . ص 6 ، ج ، حديث ( أو : ) ، في نسخة ص 7 ،ج حديث مـا جـاء فـي صـفة بـاب حـتم : زمم اكقاـده ( 3 ) . ص 5 ،ج 37 باب ال نكاح إال حديث : اكاخئدى ( 2 ) . ص 9 ج م هـ ، ، 1 ط ، محمد : ، غى اكايئم هـ، ت بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد ( 1 ) 547 1433 1432 صدقة الفطر على العبد المسلمين، دهان 113 1612 يؤدى الفطر،حديث الفكـر محيي الحميد، تحقيق خاهخ سليمان السجستاني األزدي أبـو 2504 باب فرض زكاة على اكزمم النسائي 106 236 سلطان وأضاف األعظمي 103 4213 األيـامى الحرائـر، بـاب الـولي، الزم ألوليـاء اكايهقـى 1970 بولي، دهان 493 2000 1420 الرسالة مؤسسة شاكر أحمد تحقيق اكقـدآم ةآهيـل جئلظ 310 جعفر، أبو اآلملي غالب الطبري، : قوالن على في الرواية فال تجب عن العبد الكافر، فهذه المسألة للعلمـاء فـي ، ويجب إخراج الفطر عن العبد، سواء كان أو وورد في الرواية األولى ورد وجود يمونها المكلف، إال أن ، والسبب فالحكم وهو إخراج ) 5 ( لم اهئ فال اكمئر أكو لم آه لم عكو ε دزهل : رواية عنه من آخر قال ، ) 4 ( لم آه لم عكو قل ε دزهل : بن قال ا عن - . ويشترط لصحة النكاح على يحمـل الولي الحكم والسبب؛ السبب هو والحكم اشتراط الولي، ف : بوصف الحديث األول يشمل المرشد وغيره، وفـي الثـاني في ، ) 3 ( : ، وقال عليه ) 2 ( : ε الرسول - . ) 1 ( بإجماع أما الدم الباقي في العروق عنـه ، م هو المسفوح ويكون الدم الت لدفع على يجب وهو التحريم، فتحقق وهو الحكم ف 68 حمل المط لق المقي د فيها دا باإلسالم الثانية، الزكاة مقي زكاة مؤمنا كافرا لقا مط نفس الحكـم واحد صدقة الفطر ه اك آ م ت و ه اكش غ يد ه اك ق ا يد اك ل ز ك ل يم ه آ ل د آ م ة أ خ ه خ د هث اكش ـك ئب ذ ق ئب اك ف ض د ش ئع ئ ة ل د ش ئع ئ س ع يد اك ع ا خ ه اك ح د ه اكـخ ق د غ د ص اكك ن وفي أخرى طريق ه آ م ت و ش ئع ئ ة ل د ش ئع ئ س ع يد د ل ص ئم ش غ يد ه ق ا يد ح د ه ع ا خ خ ق ـد ذ ق ئب ε غ د ص اكك ن ع م ر المرشد المقي د، وجود الولي المط لق المرشد، فاتحد النكاح، مط لق مقي ـد فالولي ه س ئه خ ى ع خ ل ل د س خ ك ئ م ق ئج أ ك ئ ا ه ك ى والسالم الصالة ك ئ م ق ئج أ ك ئ ا ه ك ى قال األمة فهـو معفـو الدم المحر عارض، المقي د هذا المط لق حمل الضابط اتحاد والسبب،