صفحة رقم (125) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، : ، ، غى لم كن دهايب غى اكقةا : اهللا الدمشقي بن أحمد أبو عبد حمد ، الذهبي ، ص 3 ، ج م هــ ، المعرفة ، 2 ط ، جي محمد . د ، و : ، اكشـفهب : عبد الرحمن بن علي بن ، له هـ 93 ، سنة هـ سنة ، اهللا لو أهل قوله ألوسعهم مـن : عنه ، من ابن ، جابر بن أبو ( 5 ) . 59 انظر شروط ص ( 4 ) . ص ، : آل ، اكلدجظ : ، ص 2 ، ج : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكهشهل عكو اآلشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، ضاقئة : شهبة ابـن ، ص 12 ج كاخايـب ا : ابن خلكان ، 31 ص 6 ج ، اكقاده : السبكي له هـ، ، سـنة فيه البسيط والوسيط ، الهراسي في المذهب وتفقه على ، هـ 479 ولد ببغداد سنة ، أحمد بن بن بن بفتح أبو الفتح ( 1 ) عوامـة محمد تحقيق اكقئسغ لعدغب اكزةب 237 1979 1399 بيـروت دار رواس قلعه محمود فاخوري تحقيق شـفب محمـد ترجم أبو الفرج، وقيل 103 توفى كتاب نزل البصرة عند علما قال تالميذ عباس زيد الشعثاء األزدي الحنفية 123 اكلزهخب تيمية اكزئاف ابن برهان 200 األاهئث السبكي وما بعدها 297 ابن برهان 279 اكسئغعيب قاضي 194 هاكمهئيـب اكسئغعيب ضاقئة ترجم 518 تـوفي وله التصانيف المشهورة والوجيز وغيرها وبرع وفي األصول الغزالي والشاشي وإلكيـا علي محمد برهان الباء ر ا ي ك غ ا ذ أ خ ج ي ل ك م ل ه ، م ي ف خ ر ا ك ي ك غ م ي ك ع م خ ج ي ل ك م ل : يخطب وهو يقول ε رسول اهللا سـمعت : بن عبـاس يقـول ا سمعت : قال ) 5 ( أبي الشعثاء بن زيد عن : صئاض اكةئديح . ) 4 ( على لو يحمل على كما ال يحمل على جهل ويخالف فيما إذا علم التاريخ وكان عن أو العكس، فال . ) 3 ( كما في العام ، ال ن و ك ي و ، لم يجز التقييد ، تبين إرادة وإذا توفرت قرينة وعلى أن إلى دليل ، تساقطا ، أما إذا التاريخ . ورد ، أسبق أو يكون لـق على يحمل ف أسبق من أو يكون علـى حمل فإما أن يكون في : فإذا . ) 2 ( ووجب إلى دليل آخر ، وتساقطا فأما إذا أيهـا ورد ، ورد بعده يبنى على بعد ورد ، كما هو في على وفي هذه يقضى فإما أن ، في موضوع إن : ) 1 ( قال ابن برهان 75 ك ـ اد جابر لتئل ي ن المقي د كما كانا متقارن المط لق المقي د المقي د المط لق، أما إذا التاريخ فيحمل المط لق الحنفية المقي د متأخرا المط لق، والخاص ناسخا للمقي د مط لق اإلطالق المجتهد يرجع آخر جهل بعده المقي د فيجعل كأن المط لق نا للمط المقي د، ويكون المقي د مبي المط لق المط لق، اتفاقا ، المقي د المقي ـد المط لق المط لق والمقي د مقترنين، علم التاريخ الرجوع تعارضا جهل التاريخ ولم يعلـم أوال المقي د، ويجعل كأن المقي د المقي ـد المط لق وإذا العام اتفاقا المط لق الحالة بالمقي د يـردا معـا إذا وردا واحد المط لق والمقي د
صفحة رقم (126) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، : آل تيمية ( 3 ) . ص 2 ج ، ا : السبكي ( 2 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 131 اكلزهخب 201 ألاهئث على على العلماء في حمل فما أثر بالتـاريخ أو ، أو تراخي أحدهما ، فال يخلو إما أن ، التاريخ وإذا عرف ، فإما أن ورودهما أو ال ، إطالق ب إن : عكو صئاض اكةئديح غى علل حلل : اكفدط . ) 3 ( به حجية المفهوم أو كما في في والسبب إذا كان التقييد به، أما إذا كان التقييد ففيـه إذا فـي على وهذا عن العلماء في حمل . ) 2 ( بال على ، ق عت عن : وفي ، ينهى عن عتق إذا قلنا بالحمل : ففي األولى ، على هاتين الحالتين ، ال تعتق رقبة : ثم يقول ، رقبة اعتـق : كأن ، أو ، اعتق : ثم ، ال تعتق : أو يقول ، رقبة أعتق : قـول ي ثم ، ال تعتق رقبة : كأن يقول أحدهم ، أو العكس وإذا كان . ) 1 ( فيه ر إذ ال ، مما ال خالف في والجمع بينهما في النفي فهذا ، ال تعتـق : الظهار في كما لو قال ، عنهما ي على نفيهما أو نه وأما إن كان . أعظم من عما لم يدل عليه لغة ، في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة لمحذور ا وال يخفـى أن ، مـن صـفة دل لو ما ، عليه اللفظ لم يكن آلحاد الداخلة تحت اللفظ ن عن العهدة بفعل أي واحد كان من ا إ : الثالث 74 المقي د المط لق جهله مذاهب العلم يعرف يعرف اقترانهما يعرف تاريخ وتقييد النصي ن إذا تعارضا اكلقي خ اكلض كف فئعخب اكدااظ وجواز التقييد التخصيص االختالف االختالف اتحاد الحكم يعتبر منطوقا بداللة المفهـوم، المقي د تحقق الضـابط االتفاق المنقول المط لق خالف المقي د المط لق فيحمل المؤمنة نهي الثاني الكافرة الحالة بضده ويقي د المقي د، خالف المط لق ففي يحمل كافرة يقـول العكس رقبة مؤمنة يقول رقبة كافرة المط لق أمرا والمقي د نهيا ، تعـذ العمل بمدلولهما أيضا كافرا مكاتبا كف ارة مثال داال األمر صرفه بلفظه التقييـد المقي د عليه بخالف بوضعه لغة داال المط لق الخروج
صفحة رقم (127) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج ، : ، وما ص 1 ج ، : العلي األنصاري ، 7 ص 4 ج ، عم : األصفهاني ، ص 1 ج ، : أبو الحسين البصري ( 3 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، : األنصاري ، ص ، : ، ص ، اكهدفئة : ، 62 ،ص : ، ص ، : أمير ، ص 2 ج ، ا : ، ص ، : ابن ، 7 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 1 ) 201 األاهئث السبكي بعدها 390 غهاةج اكدحلهة عبد اكقئسغ اكلحشهل وما بعدها 288 اكلعةلخ 202 األاهئث السبكي 458 الفخر الرازي 390 غهاةج اكدحلهة 767 اكعقخ اكلمضهل القرافي 282 اكةحقيقئة سدج ابن قاوان ةزهيل اكحشهل سويد الدمشقي 330 ةيزيد اكةحديد بادشاة 201 ألاهئث السبكي 283 اآلشهكيب اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام األحقئل . عن إلى مجازه ؛ إذ فيه تأويل وال في ، كان قد عمل باللفظ في حقيقته ، اه قبل التقييد لو ، في حقيقته للعمـل بـاللفظ به فيه ال عن كونه ، إذا حمل على ن إ : . وال في التأويل ، أنه منه الخروج عن : األول : لثالثة أوجه األمر على الندب؛ وذلك التقييد أولى من تأويل أن ويـرى ، ) 3 ( د اإليمان في الرقبة فجعلوا عدم إهمال ، ندب على ال وحمـل إعتـاق ، في هذه على آخر عدم : ثالثا . عتق في فالمكلف عن ، ينهى عن ، يدخل نهي عن عتق لق ؛ فالنهي عن على إطالقه يلغي ا ، أما من ال يرى المفهوم حجة . ) 2 ( عتق الرقبة المؤمنة حتى يخرج من وعلـى المكلـف ، بمفهوم الصفة ، على ، النهي ينطبـق فـي ، يرى الرازي أن ما ينطبق على اإلطالق والتقييد في : . ) 1 ( فالكالم من باب العام ال من باب ، سياق النهي في كما إن ، وال تعارض بين إلمكان العمل عنهما ، 73 جهة حقيقته المط لق صرف المقي د كذلك ورود ولهذا أد المط لق فالعمل يخرج موفيا المقي د المط لق الثاني كذلك يلزم العهدة بيقين اآلمدي مندوبا قي المط لق، مراعيا الرقبة الصـورة المقي د المط لق يرى فريق وجوب حمل الكافرة األمري ن منهي والقي د الكافرة الرقبة ضمنه المؤمنة والكافرة مط المط لق لقي د ويحمل العهدة المط لق ويقي د عمال بالدليلي ن المقي د المط لق فيحمل عليهمـا الفخر األمر ثانيا المط لق تعم النكرة النصي ن؛ بالكف دخل تحته