صفحة رقم (127) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج ، : ، وما ص 1 ج ، : العلي األنصاري ، 7 ص 4 ج ، عم : األصفهاني ، ص 1 ج ، : أبو الحسين البصري ( 3 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، : األنصاري ، ص ، : ، ص ، اكهدفئة : ، 62 ،ص : ، ص ، : أمير ، ص 2 ج ، ا : ، ص ، : ابن ، 7 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 1 ) 201 األاهئث السبكي بعدها 390 غهاةج اكدحلهة عبد اكقئسغ اكلحشهل وما بعدها 288 اكلعةلخ 202 األاهئث السبكي 458 الفخر الرازي 390 غهاةج اكدحلهة 767 اكعقخ اكلمضهل القرافي 282 اكةحقيقئة سدج ابن قاوان ةزهيل اكحشهل سويد الدمشقي 330 ةيزيد اكةحديد بادشاة 201 ألاهئث السبكي 283 اآلشهكيب اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام األحقئل . عن إلى مجازه ؛ إذ فيه تأويل وال في ، كان قد عمل باللفظ في حقيقته ، اه قبل التقييد لو ، في حقيقته للعمـل بـاللفظ به فيه ال عن كونه ، إذا حمل على ن إ : . وال في التأويل ، أنه منه الخروج عن : األول : لثالثة أوجه األمر على الندب؛ وذلك التقييد أولى من تأويل أن ويـرى ، ) 3 ( د اإليمان في الرقبة فجعلوا عدم إهمال ، ندب على ال وحمـل إعتـاق ، في هذه على آخر عدم : ثالثا . عتق في فالمكلف عن ، ينهى عن ، يدخل نهي عن عتق لق ؛ فالنهي عن على إطالقه يلغي ا ، أما من ال يرى المفهوم حجة . ) 2 ( عتق الرقبة المؤمنة حتى يخرج من وعلـى المكلـف ، بمفهوم الصفة ، على ، النهي ينطبـق فـي ، يرى الرازي أن ما ينطبق على اإلطالق والتقييد في : . ) 1 ( فالكالم من باب العام ال من باب ، سياق النهي في كما إن ، وال تعارض بين إلمكان العمل عنهما ، 73 جهة حقيقته المط لق صرف المقي د كذلك ورود ولهذا أد المط لق فالعمل يخرج موفيا المقي د المط لق الثاني كذلك يلزم العهدة بيقين اآلمدي مندوبا قي المط لق، مراعيا الرقبة الصـورة المقي د المط لق يرى فريق وجوب حمل الكافرة األمري ن منهي والقي د الكافرة الرقبة ضمنه المؤمنة والكافرة مط المط لق لقي د ويحمل العهدة المط لق ويقي د عمال بالدليلي ن المقي د المط لق فيحمل عليهمـا الفخر األمر ثانيا المط لق تعم النكرة النصي ن؛ بالكف دخل تحته
صفحة رقم (128) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 390 ص 1 ج ، : األنصاري ، ص 1 ج ، : ( 4 ) . 16 ص 4 ج ، عم : ( 3 ) . 84 ص 2 ج ، : حسن ، 25 ص 4 ج ، عم : ( 2 ) . 83 ص 1 ج ، 1 ج ، هــ ، دمشق ـ ، دار الفكر 1 ط ، محمد حسن . د : ، غى آشهل ا : هـ ت بن علي بن يوسف ، ، ص 1 ج ، : آل تيمية ، ص ، ا : ( 1 ) غهاةج اكدحلهة 116 سدج اكةكهيج نقل االتفاق التفتازاني اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني حئسيب اكعضئد العطار اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني اككلظ هسدج 292 1403 هيتو تحقيق كةاشدب اكفقن 476 إبراهيم أبو إسـحاق الشيرازي 274 اكلزهخب 280 كلزةشفو الغزالي بعض مـا ؛ ألنه باإليمان فال يخصه ، ألن النهي يفيد ؛ على التأبيد العتق منع مـن في ، ) 4 ( ، وحمل ما به الع على إطالقه حمل جب ي : : العلماء هذه فيها خـالف ، ة روا بعتق ال ف إذا حنثتم : ويقال في موضع آخر ، روا بالعتق إذا حنثتم فال : مثل أن يقول : كالهما أو إن كان ف . ) 3 ( لحاجة إلى ل والنهي وإنما في ، ينطبق على على وما ينطبق عليهما في حمل ، بل قد في أقسام بهما ، ال اختصـاص تحت القاعدة إن من المالحظ بعد استقراء ضوابط العلماء في حمل علـى أن : اكحقل هاكزاا غى حئكب اكمهى آه اكمفى : . ) 2 ( الحالتين في د فال ، تجزي رقبة أو أعتق ، أعتق رقبة رقبة : نحو ، تعارض وإذا - ثالث ال . ) 1 ( أحدهما مرجح، فإن وجد المرجح رجح به وإن لم يوجد حمل على اآلخر ، فال يجوز أن يوجد في الشرع بين من جميع الوجوه مـع الخبر 72 المقي د النهي التأبيد أصال لماء المقي د على قي د باتفاق المط لق أوال الصورة بـين كافر رقبة تكف تكف المط لق والمقي د نهيا نفيا معرفة األحكام الشرعية بـاألمر المقي د على المط لق خصص األئمة الكالم حمل بقية أقسام الكالم المقي د المط لق يجري جميع الكالم القاعدة وهـذا يعنـي والنهي الفروع والجزئيات المندرجة تختص باألمر المط لق المقي ـد أكثـر اةحئخ تئميئ المط لق بالقي د يقي رقبـة مؤمنـة تجزي مؤمنة أمر وخبر أحدهما، أحدهما تعارض خبري ن ولـيس صدق
صفحة رقم (129) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 6 ص 3 ج ، األحقـئل : اآلمـدي ، ص 2 ج ، اد : ، ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ،ج ها اك : ، ابن أمير ص ، ةيزيد : ، ص ، : اإلسنوي ، 350 ص ، غئيب : ابن ، 84 ص 2 ج ، : حسن ، ص 1 ج ، : البصري أبو ( 1 ) . ص 2 ، ج اآلزداد : ، البخاري، العزيـز ص 1 ،ج كراتشي ـ بريس ، مطبعة جاويد أكو قمذ اكهشهل - آشهل اكاـذخهى : ، ت علي بن محمد ، ص 1 ،ج : ، الرازي 6 ص 3 ، ج : ، اآلمـدي 522 ص 2 ،ج قسغ اآلزداد : عبد ، ،ص : ، األسمندي ص اكةحديد، : ، أمير بادشـاة 413 ، ص محمد حسن : ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : هـ ت محمد عبد بن الحسـنات، جمال أبو ، ، ص أحمد بن طرفي : م، هـ 522 قسـغ اآلزـد عبد العزيـز البخاري 263 اكمضـد 364 كةحايـد ةقديـد الحاج 330 اكةحديد أمير بادشاة 413 اكةلهيخ سدج اكزهل المبرد حئسيب اكعضئد العطار 289 اكلعةلخ الحسين 418 قسـغ عبـد 132 لعدغب اآلشهل 382 الحنفي البزدوي، 458 اكلحشهل الفخر األحقئل العزيز البخاري، 263 اخل اكمضد 330 ةيزيد هيتو الرسالة، تحقيق اكفدهط اآلشهل 772 الرحيم اإلسنوي، الدين 350 العنزي تحقيق 2000 1421 والتنافي يقتضي عـدم ، ألن الخبر عن الشيء يجب أن يكون على حمـل ب إن أمكـن وجب ، د لق أحدهما ، تعارض خبران إذا - ال . ) 1 ( له ا شرط اإليمان د و ن العتـق أل ، باإليمان الرقبة و على ، ن العتق في أن وإن علمنا إذا لم على ن عتق جب الحانـث في ، ن ا وظاهر ن ك ر فمتى ت ، حنثتم رقبة مؤمنة : موضع آخر فـي ، رقبـة : مثل أن : ن أم و ن و ك ي ن أ - ل و األ : واإلطالق والتقييد في حالة اإلثبات أقسام ، إما أن يكون في أو في : اكحقل هاكزاا غى اآللد آه األتائة : : العلماء ولكال تفصيل في ، اإلطالق إما أن يردا في حالة أو النفي : حئكةى األتائة األضإلف هاكةقييخ غى : اكفدط اكتئكت 71 واحدا الواحد المقي د؛ المط لق الجمع بينهما واآلخر مقي مط ثاني قي ـ واحـد تقييد وجب المقي د، المط لق حمل وجب متكرر غيـر واحـد الموضعي نحمل المط لق المقي د، رقبتي علـى األمري إذا فاعتقوا ويقـال إذا حنثتم فاعتقوا يقال ري المقي د المط لق اإلثبات األمر الخبر اةحئخ حئكب آهإل الحالي ن مذاهب والتقييد اإلثبات هاكمهى