بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

علم تخريج الفروع على الأصول

تفاصيل المادة
المؤلف د. محمد بكر إسماعيل حبيب
سنة النشر 2008
عدد الصفحات 26
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة أم القرى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 14)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 14 من 26
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (14) — علم تخريج الفروع على الأصول

رابط ص 14
هذا وقد يكون من باب االصطالح ، فهناك من يصطلح على التفرقة بني األصول وقواعدها ، و . القواعد الفقهية تربط بني الفقهية برابط واحد خمتلفة عن ، لفروع الفقهية فهي قواعد يبىن عليها أحكام ا ، هلا مفهوم أخص من عموم أصول الفقه ، ختصيصه له أو نسخ للمتقدم أو ، أو سد ، مثل القول باملآل ، فهذا يدل على أن القواعد األصولية . ( ٦٦ ) وقد يتركون ذلك ، ولكنهم قد يعربون عن هذا االرتباط ، يف نفوسهم فرع إال وهو مستند إىل أصل نستنبط م أ مل حيكموا ب ، فمن هذه الوقائع وأمثاهلا من الصحابة وغريهم : أن قال إىل .. أن املتأخر ينسخ املتقدم أو خيصصه ، عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشري إىل قاعدة من قواعد األصول ( ٤٣٢ البقرة ) والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن أربعة أشهر : اليت جاء فيها أي أن الطالق نزلت بعد البقرة ، أشهد أن سورة الصغرى نزلت بعد النساء : ويقول يف ذلك ( ٤ الطالق ) وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن : ويستدل بقــوله تعــاىل ، عنه ـ بأن عدة احلامل املتوىف عنها زوجها بوضع احلمل وعندما نسمع مسعود ـ رضي اهللا . وهى من قواعد األصول ، أو احلكم بسد الذرائع ، باملآل أدركنا أن يف حكمه هذا ينهج منهج احلكم ، فيجب أن حيد حد القاذف ، وإذا هذى افترى ، هذى إنه إذا : فنحن إذا مسعنا إىل علي بن أىب طالب اهللا عنه يف عقوبة اخلمر ، علوم أصول الفقه مل تكن هذه القواعد آنذاك مدونة يف كتب ويطلق عليها ، ا وظحلايو عند االستنباط ، عليها أحكامهم يبنون ، إىل الواقع وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبين عليها من الصحابة فمن بعدهم وحنن إذا رجعنا : إذ يقول ، عدة األصولية تبني ذلك ونظرة فيما قاله الدكتور مصطفى سعيد يف نشأة القا . وهكذا والنهي املطلق للتحرمي ، أو للتكرار ، أو ، األمر املطلق : مثل ، اهللا عليهم أو أهل اللغة العربية ومما استقر عليه عمل الصحابة ، والسنة النبوية قولية أو فعلية أو تقريرية ، ة من الكتاب الكرمي مأخوذ فهي قواعد كلية عامة ، فهي من األصول وليست كل األصول ، والقواعد األصولية أخص من ذلك ، ا لالادو بعلوم اللغة العربية ، من املصادر اليت يستند إليها ويعتمدها ، عليها دهت ا ليأخذ حكم الفروع إذ واخلطط واملناهج هي األصول كلها اليت ، ويف نظري أن هذا أعم من األصولية . ( ٥٦ ) ويكون ما يتوصل إليه مثرة ونتيجة هلا ، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه ، باالستنباط بالقواعد األصولية تلك األسس واخلطط واملناهج اليت يضعها دهت ا نصب عينيه البدء والشروع ونعين : ية ـ وتبعه الدكتور عمر األشقر ـ بقوله عرف الدكتور مصطفى سعيد اخلن القواعد األصول : االختالف يف القواعد األصولية : ذلك اليت الفروع املوجودة املتأخر الذرائع وهي أزواجا بأنفسهن وعشرا سورة سورة النساء سورة الكربى حيكم ابن عليا كان شرب رضي شارب وإن الفقهاء ... للفور للوجوب رضوان وانتهاء ابتداء األسس يسري القاعدة عند ثانيا ٧٩٢ حممد بكر إمساعيل حبيب . د علم ختريج الفروع على األصول

صفحة رقم (15) — علم تخريج الفروع على الأصول

رابط ص 15
داللة االلتزام حجة وإن مل يكن من املفاهيم وذلك مثل أن تتوقف داللة : بقوله وعرب عنها . وهو املراد مبسألة عموم املقتضى ، منها هذا هو الذي وقع فيه بني الفقهاء هل املقتضى أو املقدر يعم هذه األفراد أو خيص : يأيت السؤال ، أي يتناول كثريين : وقد يكون املقدر - ٢ . ( ٠٧ ) ومن امليتة وهو األكـل ، ألم وهو النكاح العرف والسياق يدالن على أن املضمر هو املعىن من ا ألن ، واملضمر متعني بالعرف والسياق ، بينما يذهب البعض اآلخر إىل أن اللفظ يف هذه احلالة غري جممل . وحينئذ يكون اللفظ ، وجب أن غري معني وإذا بطل أن يكون املضمر ، الستواء اجلميع ، غري مرجح ألنه ترجيح من ، واملعني باطل ، أو غري معني ، معني والبعض املضمر ، فال يضمر اجلميع وإمنا يضمر البعض الذي يتم به الكالم ، إال إىل يتم إال به والضرورة ال تدعو ، ألن اإلضمار على األصل فال يضمر إال بقدر ما تدعو إليه الضرورة ، وهو باطل ، يضمر وإذا تعني اإلضمار فإما أن ، تعلق التحرمي باألعيان وجب إضمار ما يصح أن يتعلق به التحرمي إذ ملا ، فالبعض يقول إنه جممل . وإىل امليتة وهي عني ، وهن ، ال فهنا أضيفت احلرمة إىل هل إضافة األحكام إىل األعيان توجب أو : وهو ، عتبار آخر وإن اختلف يف مثل ذلك با . ( ٩٦ ) أكـل : واملقدر لفظ أ ٣ املائدة حرمت عليكم امليتة : وقوله تعاىل . أو زواج ، نكاح : فاملقدر لفظ أ ٣٢ النساء حرمت : قوله تعاىل : مثاله . وعندئذ ال يترتب على وجوده خالف بني الفقهاء يف األحكام ، قد يكون - ١ : وهذا املقدر أو الالزم املتقدم . ( ٨٦ ) هي داللة اللفظ على الزم متقدم يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته أو : وداللة االقتضاء . ( ٧٦ ) فيه هو ما اقتضى صدق الكالم أو صحته أو وجوده - بفتح املعجمة - املقتضى : عموم املقتضى ( أ ) : ها غري ما سبق ومن أمثلة القواعد األصولية املختلف في . فمن هنا كان االختالف يف القواعد األصولية لالختالف يف الفروع املبنية عليها ، للتراخي عمن بأن ، والشك أن القائل بأن األمر يفيد الفور خيتلف حكمه يف وجوب احلج على الفور . املراد االصطالح بعد تفهم آخر ال يفرق بينهما بل يعترب واملصادر والطرق واملناهج قواعد ، وال مشاحة يف قسم اإلسنوي اخلالف بواحد وهنا أفرادا لفظا عاما املقصود جممال معينا يكون إما ماال الكالم خالف اجلميع استحال أعيان األمهات الشرعية إمجاال عليكم أمهاتكم تقدير لفظا خاصا عقال شرعا شرعا عقال تقدير الضاد أساسا الفقهية يقول األمر األصول هـ ٩٢٤١ القعدة ، ذو ( ٥٤ ) ع والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ٨٩٢ جملة

صفحة رقم (16) — علم تخريج الفروع على الأصول

رابط ص 16
، وكان هلا يف درجة واحدة ، أو رضيت بفالن ، رضيت أن أتزوج : ما لو املرأة : ومنها . ( ٧٧ ) قع أكثر من واحدة لعموم املقتضى ال ي وعند . فكذلك هذا ، أنت الطالق أو ونوى به الثالث صح : ولو بأن قال ، فصار الطالق كاملذكور ، يقتضى ال حمالة ، أنت طالق : من حيث إن قوله ، القائلني بعموم نه يصح منه ويقع الثالث عند الشافعية فإ ، ونوى به ، طالق : إذا قال لزوجته : ومنها . ( ٦٧ ) النص مقدمة على داللة االقتضاء إذ داللة ( ٥٧ ) إذا نسى وشرب فليتم فإمنا أطعمه اهللا وسقاه ببطالن من أفطر وإمنا مل ، وكذلك يبطل من أفطر خطأ وجيب عليه القضاء ، صالة من فيها خطأ أو نسيا عليه فتبطل ، ألن الضرورة تقدر بقدرها ، فال يراد خالفه ، وبه ترتفع الضرورة ، ذلك انه مراد ، اإلمث وهو ، أما الذين قالوا بأنه ال عموم للمقتضى فذهبوا إىل أن املراد باحلديث هو احلكم األخروي فقط . مع رفع اإلمث يف احلالتني ، وال جيب قضاء الصوم على من أفطر خطأ أو ، من تكلم فيها خطأ أو فال تبطل ، فالذين قالوا بعموم املقتضى قالوا إن احلديث يدل على رفع احلكم الدنيوي واألخروي . يشمل احلكم الدنيوي واحلكم ، ، حكم بإضافته إىل ما بعده : ولفظ . واقعة يف األمة إذ هذه األشياء . إن اهللا وضع عن أميت حكم اخلطأ والنسيان استكرهوا عليه : احلديث فيكون معىن ، : إذ الكالم يتوقف تقدير لفظ ( ٤٧ ) عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن اهللا ما يدل عليه قوله : منها : الختالف يف عموم اختلفوا يف مسائل على هذا ا . ( ٣٧ ) إذا ، ما مل خيص ، ولو كان ، كاملذكور ، ألن املقتضى هو النص ومراده ، إىل أن املقتضى ، ، بينما اآلخر . وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة ، صيانة له عن اخللف ، ألن املقتضى ما يضمر يف الكالم تصحيحه ، إىل أنه ال عموم له ، ومنهم احلنفية ، فذهب البعض : وقد اختلف الفقهاء يف عموم . ( ٢٧ ) عتقه العتق عن إال إذا قدرنا ملكيته له ووكالة يف ، أعتق عبدك عين : فال يصح قوله ، منا هو املقتضى لصحة وهذا الذي به إ . ا هـ . ( ١٧ ) ألن العتق ال يكون إال يف مملوك ، دخوله يف ملكه حىت إذا أعتقه تبينا ، فإنه سؤال متليكه ، أعتق عبدك عين : كقوله ، اللفظ على على شيء آخر أولياء زوجا قالت النافني طالق ثالثا إمجاعا كان مذكورا نصا طالقا املقتضى ثالثا أنت الرجل فأكل صومه صيام ناسيا حلديث يقولوا صيام نا تكلم وبناء اتفاقا نسيانا نسيانا صالة األخروي عام وما حكم صدق على أميت وضع املقتضى وبناء فكذا وقع مقتضى النص مبخصص مذكورا لكان عاما فصار نصا مطلوب يعم ومنهم الشافعية ذهب البعض ضرورة املقتضى شرعا ويقع اآلمر شرعا الكالم مثل يستلزم املعىن ٩٩٢ حممد بكر إمساعيل حبيب . د علم ختريج الفروع على األصول
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. محمد بكر إسماعيل حبيب (2008). «علم تخريج الفروع على الأصول». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. محمد بكر إسماعيل حبيب. (2008). علم تخريج الفروع على الأصول [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=272

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع