صفحة رقم (28) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 28 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وقد حكم بالشاهد واليمني وهو مما أراه اهللا إياه قطعا ( . . 105 ءاسنلا ( لتحكـم بني النـــاس مبا أراك اهللا إنا أنزلنا إليك الكـتاب باحلق ) فإنه سبحانه قال : اهللا تعاىل لنبيه والقضاء بالشاهــد واليمني مما أراه فاحلكم بالشاهد واليمني أوىل أال يكون خمالفا للقرآن ... ء خمالفة للقرآن احلكم بالشاهد واليمني خمالفا لكتاب اهللا فهذه أشد خمالفة لكتاب اهللا منه وإن مل تكن هذه األشيا فإن كان املنفردات الرجل معهن ومبعاقد القمط ووجوه اآلجر وغري ذلك من طرق احلكم اليت مل تذكر يف القرآن واحدة والنساء عن أن يكون قد أمرهم أال يقضوا إال بذلك وهلذا حيكم احلاكم بالنكول واليمني املردودة واملرأة الوا به فضال سبحانه إمنا أمر بذلك أصحاب احلقوق أن حيفظوا حقوقهم اذ النصاب ومل يأمر بذلك احلكام أن حيكم ني فإن اهللا -تلق القائل ابن القيم - : وليس يف القرآن ما يقتضي أنه الحيكم إال بشاهدين أو شاهد وامرأت وقد أمرنا اهللا أن نأخذ ما آتانا أعلم مبا أراد اهللا وميني وليس ذا خيالف القرآن ألنه مل حيرم أن يكون أقل مما نص عليه يف كتابه . ورسول اهللا كمنا بشاهد الشاهد الختالف من ظاهر القرآن شيئا ألنا حنكم بشاهدين وشاهد وامرأتني فإذا كان شاهد واحد ح لاق) الشافعي : واليمني مع : مث قال ( 138 ) على باله من نكـول ورد ميني وغري .كلذ قاله ابن القيم خطر حيكم به احلاكم مما يعلم صاحب احلق أنه حيفظ به حقه وحيكم احلاكم مبا الحيفظ به صاحب احلق حقه والثانيا : - إن طرق احلكم شيء وطرق حفظ احلقوق شيء آخر وليس بينهما تالزم فتحفظ احلقوق مبا ال . ( 137 ) بل حبكم أن األصل فيه االنتفاء . والنقل من األصل اليكون نسخا ليس حبكم اآلية والإثبات ، وهذا ألن التخيري بني الشيئني اليتعرض ملا عدامها بتحرمي والإجياب ، فانتفاء الثالث رضت بنفي أوال : - إنه ليس يف جعل اليمني والشاهد حجة دليل على النسخ يف هذه اآلية ؛ ألن اآلية ما تع فاجلواب عن ذلك بأمور منها : شاهدين هذ الصفة وليس دون األدىن شيء آخر تنتفي به الريبة ( . فقد نص على أن أدىن ما تنتفي به الريبة شهادة 282 ةرقبلا ( وأدىن أال ترتابوا ) يقرره قوله تعاىل -: كالنسخ .اندنع ة على النص وإذا ثبت أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزياد وبيانا جلميع ما هو املراد باألمر وهو استشهاد رجلني فإن مل يكونا فرجل وامرأتان ... أمر بفعل هو جممل فيما يرجع إىل عدد الشهود ،... فيكون ما بعده تفسريا لذلك لم ا ( واستشهدوا ) وقوله اآلية 282 ةرقبلا ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فإن اهللا تعاىل قال -: امأو- قولـه : ) 2 النص كالنسخ عندنا ( . : ) كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزيادة على اذ و يتبني خطأ قول السرخسي ومن معه والعن صحابته أو التابعني . فيه شيء العن رسول اهللا
صفحة رقم (29) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 29 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن - القضاء بالشاهد واليمني . 1 لقد ترتب على القول هذ القاعدة املوهومة مسائل فقهية كثرية منها -: املسألة الثانية : يف اآلثار الفقهية املترتبة على القول ا . واضح كما ترى ، واهللا أعلم ( . ةغيصب املاضي ، ومل يقل فيما سيوحى إيل يف املستقبل ، وهو 145 ماعنلأا ( قل الأجد فيما أوحي إيل ) لقوله : خمتصة باملاضي نفي حترمي شيء يف املستقبل غري األربعة املذكورة يف اآلية ، وهذا مل تتعرض له اآلية بل الصيغة فيها اآلية ما يدل على األهلية طارئ بعد ذلك ، والطروء ليس منافيا ملا قبله ، وإمنا حتصل املنافاة بينهما لو كان يف وحترمي احلمر حترمي احلمر األهلية الختالف زمنهما ، فاآلية وقت نزوهلا مل يكن حمرما إال األربعة املنصوصة فيها ، ذكورة وأحاديث بالخالف ، وحترمي احلمر األهلية بالسنة واقع بعد ذلك يف خيرب والمنافاة البتة بني آية األنعام امل اهلجرة اآلية ، بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه ألن اآلية من سورة األنعام وهي مكية أي نازلة قبل 145 ماعنلأا ( قل الأجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة ... ) عليها باحلصر الصريح يف آية صوصنلما- ومثال نسخ القرآن بأخبار اآلحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة احلمر األهلية - مثال وعنيت باألوىل ما قبل النسخ ، وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة يف وقتها . اهللا عليه وسلم صلى إىل بيت املقدس ، وقلت أيضا : مل يصل إىل بيت املقدس ، وقتهما ، فلو قلت : النيب صلى صدق كل منهما يف أمجع مجيع النظار أنه اليلزم التناقض بني القضيتني إال إذا احتد زمنهما ، أما إن اختلفا فيجوز ه ، وقد وعلمهم ، وإيضاح ذلك أنه التعارض البتة بني خربين خمتلفي التاريخ إلمكان صدق كل منهما يف وقت ظيما مع م رثك أما قوهلم إن املتواتر أقوى من اآلحاد واألقوى اليرفع مبا هو دونه م إف قد غطلوا فيه غلطا ع الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل .عوقولا ) التحقيق الذي الشك فيه هو جواز وقوع نسخ املتواتر باآلحاد رمحه اهللا : ( 139 ) قال الشيخ الشنقيطي السند اذهو البد منه - رافع لداللة املنسوخ ومبطل هلا . حيح وقوهلم إن الضعيف الينسخ القوي فهذا غري مسلم فإن النسخ متعلق بالداللة البالسند فالناسخ ص مطلقة أو جمملة . ن عامة أو من العمل باخلرب الصحيح السيما إذا كانت داللة خرب الواحد قطعية وداللة املشهور حمتملة كأن تكو الغريب ) السنة اآلحادية الصحيحة ( فهذه القوة المتنع فلريجع إليه ، وأما قوهلم إن املشهور من السنة أقوى من مثل هذا وميكن أن يقال : بأنه ليس هناك تعارض البتة بني الكتاب وصحيح السنة ، وقد سبق التنبيه على ( . أبعد عن موضع الشبهة وهلذا جاز النسخ باملشهور دون الغريب فالضعيف اليظهر يف مقابلة القوي من الغريب لكونه اليقني به وما فيه شبهة فهو : مردود يف مقابلة اليقني ، وكذلك املشهور من السنة ، فإنه أقوى ب يف ثبوت علم حكم العمل به ؛ ألن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا أو جممعا عليه فهو مبرتلة الكتا خرب الواحد إذا خالف السنة املشهورة فهو منقطع يف ) ملخالفته السنة املشهورة اولاقف-مهحلاطصاب : إن لرد خرب الواحد خرب الواحد ملخالفته لكتاب اهللا تعاىل فاألدلة، واملناقشات هي هي ، إال م أ قد ذكروا وجها آخر وهو انقطاع مل يتطرق القائلون هذ القاعدة إىل أدلتها خبصوصها اكتفاء مبا ذكروه من أدلة يف املطلب األول املسألة األوىل : يف أدلة القائلني ا ومناقشتها . وفيه مسألتان : املطلب الثاين : يف رد خرب الواحد لكونه خمالفا للسنة املشهورة
صفحة رقم (30) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 30 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه -: املنكر . فجعل اليمني من جانب ( ادعى و اليمني على من أنكر : ) البينة على من قالوا : ويدل على ذلك قوله الطريق الثاين -: أن اليمني إمنا شرعت يف جانب املدعى عليه فالتشرع يف جانب .يعدلما وليس للسنة مع كتاب اهللا مرتلة رابعة . والجيوز رد واحدة من هذه األقسام الثالثة املنـزلة الثالثة -: سنة متضمنة حلكم سـكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ . املنـزلة الثانية -: سنة تفسر الكتاب وتبني مراد اهللا منه وتقيد مطلقه . املنـزلة األوىل -: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب املرتل . بل السنن مع كتاب اهللا على ثالث منازل -: الصحيحة سنة واحدة ختالف كتاب اهللا والذي جيب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس يف سنن رسول اهللا ا أ ختالف ظاهر القرآن ولإلمام أمحد يف ذلك كتاب مفرد مساه كتاب طاعة الرسول لزعمه اهللا اهللا الخيالفها بوجه ا إو ملوافقة لكتاب اهللا وأنكر اإلمام أمحد والشافعي على من رد أحاديث رسول تاب الطريق األول : ا أ خالف كتاب اهللا فالتقبل وقد بني األئمة كالشافعي وأمحد وأيب عبيد وغريهم أن ك والذين ردوا هذه املسألة هلم طرق -: : - ) فصل : منـزلة السنة من الكتاب ( ( 142 ) قال ابن القيم اجلوزية وقد أجاد ابن القيم رمحه اهللا يف رد هذه الدعوى وحلسن جوابه وقوته فقد قمت بنقله بتمامه . اضيأو- اذه- القول مبين على حجية مفهوم املخالفة ، واحلنفية اليقولون حبجيته أبدا . جانب املدعى عليه ، ليمني يف أما قوهلم إن هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعي ، فاليسلم هلم القصر وحصر ا تقوم به حجة ولو كان يف الصحيحني وبقية كتب السنة كحديث القضاء باليمني مع الشاهد . آحاد الفما وافق مذهبهم فهو مشهور ولو كان ضعيفا ورمبا موضوعا وما خالف مذهبهم فهو ضعيف أو خرب موافقة احلديث ملذهبهم . القضاء بشاهد مع ميني املدعي ، مما يدل داللة اللبس فيها أن الشهرة معيارها هو : ومن العجيب حقا قصرهم الشهرة يف حديث ) البينة على املدعي واليمني على من أنكر ( دون حديث أو ملخالفته السنة املشهورة . امك سبق - عندهم الحمالة مردود - مع كونه متواترا عند أهل العلم واالختصاص - إما ملخالفته الكتاب فاحلديث رد السنة الصحيحة الصرحية عن رسول اهللا وصحبه الكرام واألئمة األعالم بقواعد موهومة مزعومة ، من أنه قضى باليمني مع الشاهد ما هو إال إمعان يف وما ذكروه يف هذا الوجه من عدم أخذهم حبديث النيب فالحاجة بنا لإلعادة بل تنظر يف موطنها . التعارض والتضاد بني الكتاب والسنة اآلحادية الصحيحة . ذئنيحو دم وقوع العليم احلكيم ، وذكرت األدلة على عدم وقوع ذلك . كما نقلت أقوال العلماء بل إمجاعهم على ع ند اهللا اجلواب : لقد سبق أن بينت أن السنة الصحيحة التعارض بينها وبني كتاب اهللا إذ اجلميع وحي من ع والثاين -: أن فيه بيان أنه الجيمع بني اليمني والبينة فالتصلح اليمني متممة للبينة حبال .( أحدمها -: أن يف هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعي . من وجهني -: . ( 141 ) ( عليه السالم -: ) البينة على املدعي واليمني على من أنكر : ) مل يعمل خبرب القضاء بالشاهد واليمني ألنه خمالف للسنة املشهورة ، وهو قوله ( 140 ) قال السرخسي
صفحة رقم (31) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 31 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وغريمها . ( 158 ) ( . فحديث رواه الشيخان األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد د فإذا اختلفت هذه بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بي : بهذلا) بالذهب والفضة وأما احلديث اآلخر وهو حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول اهللا : هذا حديث صحيح ، والشيخان مل خيرجاه ملا خشياه من جهالة زيد أيب عياش . ( 157 ) وقال احلاكم . ( 156 ) ، والبيهقي ( 155 ) واحلاكم ( 154 ) والدارقطين ، ( 153 ) ، وابن حبان ( 152 ) ، وأبو يعلى ( 151 ) ، والنسائي ( 150 ) ، والترمذي ( 149 ) ماجة ، وابن ( 148 ) ،وأبو داود ( 147 ) ،وأمحد ( 146 ) ،وبدالرزاق ( 145 ) وهذا احلديث رواه مالك ( . : فالإذا ( فقالوا : نعم . فقال النيب هل ينقص الرطب إذا يبس : ) بتمر ورطب . فقال النيب قلت : روى سعد بن أيب وقاص قال : تبايع رجالن على عهد رسول اهللا ( انتهى كالمه . فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه ربا حراما يكون خمالفا لذلك احلكم والثاين -: أنه جعل فضال يظهر بالكيل هو احلرام يف السنة املشهورة . األحوال وهو بعد اجلفوف يكون زيادة . يف أعدل أحدمها -: أن فيها اشتراط املماثلة يف الكيل مطلقا جلواز العقد . فالتقييد باشتراط املماثلة من وجهني -: . ( 144 ) ) فالإذا ( ، ألنه خمالف للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم : رمتلا) بالتمر مثل مبثل ( : نعم لاق. -: بالتمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ): أينتقص إذا جف اولاق( : ) مل يعمل أبو حنيفة خبرب سعد بن أيب وقاص يضر- اهللا عنه - يف بيع الرطب ( 143 ) قال السرخسي - بيع الرطب بالتمر -: 2 ( انتهى كالمه . موافقته للنصوص واآلثار اليت التدفع ا وأوضح مع والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمني املدعي فأي قياس أحسن من هذ وث استصحاب األصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل خيالفه وهلذا يدفع بالنكول واليمني املردودة والل د فإذا أقام املدعي شاهدا واحدا قوي جانبه فترجح على جانب املدعى عليه الذي ليس معه إال جمر باألميان فهذه قاعدة الشريعة املستمرة جانبهم كانت اليمني يف حقه وكذلك األمناء كاملودع واملستأجر والوكيل والوصي القول قوهلم وحيلفون لقوة بالرباءة األصلية به الصحابة ، وصوبه اإلمام أمحد وقال : ما هو ببعيد حيلف ويأخذ . وملا قوي جانب املدعى عليه كما حكم املدعني باللوث شرعت األميان يف جانبهم وملا قوي جانب املدعي بنكول املدعى عليه ردت اليمني عليه قوي جانب مشروعة يف جانب أقوى املتداعيني فأيهما قوي جانبه شرعت اليمني يف حقه بقوته وتأكيده وهلذا ملا ذلك فاليمني فكانت اليمني من جهته فإذا ترجح املدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أوىل باليمني لقوة جانبه ب األصل فيكون جانب املدعى عليه أوىل باليمني لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى املدعيني باستصحاب الثالث -: أن اليمني إمنا كانت يف جانب املدعى عليه حيث مل يترجح جانب املدعي بشيء غري الدعوى الثاين -: أنه لو قاومها يف الصحة والشهرة لوجب تقدميها عليه خلصوصها وعمومه . الكتب الستة . أهل أحدها -: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمني أصح وأصرح وأشهر وهذا احلديث مل يروه أحد من
صفحة رقم (32) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 32 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن حبديث النهي عن القاعدة الباطلة وإمنا تركه لعدم صحته عنده فقد سئل عن هذه املسألة حينما دخل بغداد فاحتج ، فكذب حمض فإنه مل يتركه هلذه ( 161 ) ( للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم -: ) التمر بالتمر مثل مبثل خمالف وأما ما ب س ن إىل أيب حنيفة رمحه اهللا من عدم األخذ حبديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ألنه ينقص إذا يبس وهذا هو احلق إن شاء اهللا تعاىل وبه التوفيق ( انتهى كالمه . عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب فهذا أصل يف مراعاة املآل يف ذلك وهذا تقرير قوله يف مثل هذا فالتبيعوا التمر بالرطب حبال . واملماثلة معروفة مبثل ، فإنه قد قال أليس الرطب إذا يبس نقص فكيف تبيعونه بالتمر ، والتمر الجيوز بالتمر إال مثال ( مال أخيه يف هذا احلديث أينقص الرطب إذا يبس حنو قوله : ) أرأيت إن منع اهللا الثمرة ففيم يأخذ أحدكم وقوله وهذا كثري . 18 هط ( وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ) وقوله : . 59 لمنلا ( ءآهللا خري أم ما يشركون ) وقوله : 59 سنوي ( ءآهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون ) ومن -ريرقتلا أيضا - بلفظ االستفهام قوله عز وجل : عما جهل جل اهللا وتعاىل عن ذلك . فهذا استفهام : معناه التقرير وليس معناه أنه استفهام 116 ةدئالما ( ءآنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي ) كالم العرب قد يأيت مبعىن التقرير كثريا ومبعىن التوبيخ،كما قال اهللا عز وجل : ، واالستفهام يف فهذا تقرير منه وتوبيخ وليس باستفهام يف احلقيقة ألن مثل هذا الجيوز جهله على النيب مثال مبثل . فقال هلم : أينقص الرطب : أي أليس ينقص الرطب إذا يبس وقد مكتي عن بيع التمر بالتمر إال الرطب إذا يبس ليبني هلم املعىن الذي منه منع . والقول اآلخر : وهو أصحهما أن رسول اهللا مل يستفهم عن ذلك ولكنه قرر أصحابه على صحة نقصان علم نقصان الرطب إذا يبس . ألمر إليهم يف أحدمها : وهو أضعفهما أنه استفهام ، استفهم عنه أهل النخيل واملعرفة بالتمور والرطب ورد ا : ) ... للعلماء فيه قوالن -: ( 160 ) وقد أوضح ذلك اإلمــام ابن عبد الرب بقوله جبفافه ولكن نبههم على علة احلكم ( . نقصان الرطب الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف قالوا : نعم قال : فالإذن . ومل يكن خيفى عليه : ) كانوا إذا سألوه عن احلكم نبههم على علته وحكمته كما سألــوه عن بيع ( 159 ) قال ابن القيم املساواة إذا يبس اآلخر . مآهلما عدم ملا سئل عن بيع التمر بالرطب أرشدهم إىل أن العلة يف التحرمي عدم املماثلة ؛ ألن فالرسول املساواة والجيوز بيعهما إذا كان أحدمها ط ر ا ب واآلخر يابسا ولو وجدت املساواة . قال : جيوز بيع البدلني ط ر ن ي ب أو يابسني إذا وجدت فاليكون ذئنيح أي تعارض فكأن النيب الصامت السابق ادة بن إال مثال مبثل عام ، وحديث سعد خاص بالنهي عن بيع الرطب بالتمر فيجعل خمصصا لعموم حديث عب بالتمر وعلى فرض وجود التعارض بينهما فإن أمكن اجلمع تعني كأن يقال : إن حديث النهي عن بيع التمر فلريجع إليه . التنبيه على هذا مرارا وتكرارا متواترها ومشهورها الثابتة وآحادها الصحيحة فالكل من عند اهللا العليم احلكيم وقد سبق أحاديث رسول اهللا ليس هناك تعارض بني فنقول : وأما اجلواب عما ذكره السرخسي وغريه من وجود تعارض بني احلديثني
صفحة رقم (33) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 33 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن موجب احلكم ، بل غاية ما يف الباب : توهم وقوعه . وإذا مل يكن إال حمض التوهم ، فإذا وقع ميكن الوصول إىل ه وذاته جواب آخر : أن احلكم وإن عم به البلوى ، فليس هو بشيء وقعت واقعته يف احلال لكل أحد يف نفس . آحاد الناس ، فيجب يف حكمه إشاعة حكمه خوفا من أن اليصل إىل من ىلتب ي به فيضيع فرض عليه وعه لكل واحد من به البلوى لوجب فيما التعم به البلوى أيضا ؛ ألنه وإن كانت البلوى التعم به لكنه جيوز وق ه فيما تعم إذا لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم اخلرب فليس يف ذلك تكليف ما الطريق إليه ، ولو وجب ما ذكرو : ) إمنا جيب ذلك لو لزم املكلفني العمل به على كل حال ، فأما ( 165 ) واجلواب عن هذا الدليل بأن يقال انتهى . جة العامة إىل معرفته ( ملا نقلوه اشتهر فيهم فلو كان ثابتا يف املتقدمني الشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حا ى أن املتأخرين يتركوا نقله على وجه االستفاضة ، فحني مل يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ، أال تر مهم . م أو مل فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع مل يترك بيان ذلك للكافة وتعلي ما حيتاج إليه من بعدهم . نه نإ): صاحب الشرع كان مأمورا بأن ن ي ب ي للناس ما حيتاجون إليه وقد أمرهم بأن ينقلوا ع ( 164 ) قالوا وغريهم ممن تبعهم ممن ينتسب ملذهب أيب حنيفة رمحه اهللا حمتجني على ما ادعوه مبا يأيت -: يز البخاري معرفته للعمل به اليقبل ، عند عيسى بن أبان وأيب زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وعبدالعز إىل إن خرب الواحد الذي صح سنده إذا ورد موجبا للعمل فيما يعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام املسألة األوىل : يف أدلة القائلني هذ القاعدة ومناقشتها . وفيه مسألتان -: فيما تعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته املطلب الثالث : يف رد خرب الواحد لكونه حديثا شاذا مل يشتهر ردوا سنن املصطفى الصحيحة بأهوائهم ، وهذا اليقوله جاهل فضال عمن ينسب نفسه إىل العلم . األئمة مامل يقولوه قد ارتكبوا تايانج الحصر هلا أعظمها نسبة القول إليهم م أب قد فهؤالء الذين ق ل و وا يرد ملخالفته السنة املشهورة . والن بأن احلديث يأكل مترا فأكل رطبا أو حلف اليأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار مترا مل حينث ،الام أ اليق ، والرطب ليس بتمر عادة اف ر عو . بدليل أن من حلف العمال به ، بناء على أن لفظ املشهور تناول التمر فقط : إمنا وملا أعترض على هذه الدعوى بأن الصاحبني قد عمال حبديث سعد وهو خمالف للحديث املشهور ، قالوا املشهور . إىل اإلمام وصاحبيه من م أ قد تركوا حديث سعد لكونه خمالفا للحديث ( 163 ) اذ و يتبني فساد ما بس ن . ه عندمها وأما صاحباه أبو يوسف وحممد بن احلسن فقد خالفاه يف املسألة فقاال باحلديث الذي رواه سعد لصحت من جهالة زيد أيب عياش . يؤيد ذلك قول احلاكم يف املستدرك عن حديث سعد : هذا حديث صحيح، والشيخان مل خيرجاه ملا خشياه يقبل حديثه . : هذا احلديث دار على زيد أيب عياش وهو ممن ال ( 162 ) بيع التمر بالتمر ، فأورد عليه حديث سعد فقال
صفحة رقم (34) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 34 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وقوله عليه السالم كما يف حديث عائشة : ) توضأوا مما مست النار ( . ( . وقوله عليه السالم كما يف حديث أيب هريرة : ) توضأوا مما مست النار ( . أنه قال كما يف حديــث زيد بن ثابت : ) الوضوء مما مست النار أقول درو: عن رسـول اهللا - الوضوء مما مسته النار : 2 لإلعادة . أقول : قد سبق مناقشة هذه املسألة يف القاعدة السابقة وهي خمالفة خرب الواحد للكتاب فالحاجة حاجتهم إليه شبه احملال ( . ابة مع شدة فالقول بأن النيب عليه السالم خصها بتعليم هذا احلكم مع ا أ الحتتاج إليه ومل يعلم سائر الصح عموم احلاجة هلم إىل معرفته . مع قال السرخسي : ىلعو) هذا األصل مل نعمل حبديث الوضوء من مس الذكر ؛ ألن بسرة تفردت بروايته ءوضولا- من مس الذكر -: 1 لقد ترتب على القول هذ القاعدة مسائل فقهية كثرية أمهها ما يأيت : - املسألة الثانية : يف اآلثار الفقهية املترتبة على القول ا . حكم شرعي يعم املستفيت وغريه .( رب عن منه بدخول الوقت وخرب عنه يتعلق باملخرب وغريه وكذلك أمجعوا على قبول فتوى املفيت الواحد وهي خ لواحد وهو شهادة وعليه وبني أن خيرب مبا رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم وقد أمجع املسلمون على قبول أذان املؤذن ا : ) فأي فرق بني أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق مبشهود له ( 168 ) قال ابن القيم ( ثالثني يوما مث صوموا والتصوموا قبله يوما بالال فنادى يف الناس : صوموا ، مث قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا : فأمر النيب أتشهد أن الإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ( قال نعم : ) فذكر أنه رآه ، فقال النيب فجاء أعرايب إىل النيب : متارى الناس يف رؤية هالل رمضان ، فقال بعضهم : اليوم ، وقال بعضهم : غدا ( 167 ) قال ابن عباس الواحد على رؤية هالل رمضان وإن شاركه غريه الرؤية ومل يروه . العدل كما أنا النسلم عدم قبول شهادة بعض الصحابة الرواية اكتفاء بنقل غريه . يترك ، وقد طريق اآلحاد كحجه وخطب اجلمع ورجم ماعز وغري ذلك ، وهلذا فإن املطلوب نقل حديث رسول اهللا ن يب فيها بيانا عاما ونقلت من فيقال : هذا غري مسلم ؛ ألنه قياس مع الفارق فكم من مواقف لرسول اهللا الظاهر يكذبه يف ذلك ( . مال ؛ ألن ومل يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم يف مدة يسرية ، وإن كان ذلك حمت ماء علة . وأما قوهلم : ) وهلذا مل تقبل شهادة الواحد من أهل املصر على رؤية هالل رمضان إذا مل يكن بالس . قبول خرب الواحد العدل فلريجع إليه رسول اهللا صلى اهللا من خرب وجب قبوله وعدم رده ، وقد سبق بيان وجوب أنه مىت ما صح عن مقالته أن يبلغها سواء كانوا مجاعة أو أفرادا أو حىت فردا واحدا أن يبلغ ما مسع فالواجب و احلديث مل يشترط ما شرطه هؤالء بل أطلق لكل من مسع ( 166 ) ( عبدا مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها : ) ر ضن اهللا مبلغ عن اهللا وقد يبلغ الكافة وقد يبلغ العديد القليل وأحيانا الفرد والفردين ، فقوله فالنيب . فليس يضيع احلكم ( موجود . فيكفي ذلك ؛ ألنه إذا أمكنه الوصول ؛ ألن حكمه وإن نقله الواحد واالثنان فالتمكن من الوصول إليه
صفحة رقم (35) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 35 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( . يف حديثه : ) ومن محله فليتوضأ ( 179 ) وزاد أبو هريرة ( . : ) من غسل ميتا فليغتسل قالوا : قال رسول اهللا ( 178 ) عباس وابن ( 177 ) وأبو هريرة ( 176 ) وحذيقة ( 175 ) قلت : احلديث املشار إليه هو حديث رواه املغرية خرب آحاد فيما يعم به البلوى فال .لبقي ي يف املسألة مل يعمل القائلون هذ القاعدة خبرب الوضوء والغسل من محل اجلنازة أو تغسيلها ، لكون اخلرب املرو ليسغت- اجلنازة ومحلها : 3 البلوى فاليعمل به . ثا روي فيما تعم به نظره ومل يذكر أحد من العلماء الذين ذ اور ك أنه ترك حديث توضأوا مما مست النار لكونه حدي صل إليه يف تعارض األدلة من األحاديث واآلثار املروية فيها فمن رجح أحد الطرفني قال به ومن مجع قال مبا تو اب قلت : مما سبق ذكره من بعض األحاديث واآلثار يف املسألة وأقوال العلماء اتضح ا أ معدودة من ب ( . من منسوخه وهم اخللفاء الراشدون م اجأف بأن قال : أعىي الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهللا مان وعلي الزهري مع سعة علمه وقد ناظره أصحابه يف ذلك فقالوا كيف يذهب الناسخ على أيب بكر وعمر وعث توضأوا مما غريت النار ناسخ لفعله املذكور يف حديث ابن عباس هذا ومثله وهذا مما غلط فيه يذهب إىل أن قوله وكان ابن شهاب رمحه اهللا قد عرف الوجهني مجيعا يف ذلك وروى احلديثني املتعارضني يف هذا الباب وكان العراق أبو قالبة وأبو خملد واحلسن البصري وحيىي بن يعمر وهؤالء كلهم بصريون . من أهل امللك وحممد ابن املنكدر وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري فهؤالء كلهم مدنيون ، وقال به وابنه عبد األنصاري وعن ابن عمر وأنس بن مالك وبه قال خارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرمحن ه عن أيب طلحة زيد بن ثابت وابن عمرو ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة وأم حبيبة أما املؤمنني ، واختلف في ن روى عنه ذلك مل يعرفوا منه غري الوجه الواحد فكانوا يوجبون الوضوء مما مست النار و يتوضأون من ذلك ، ومم ملنسوخ أو وأشكل ذلك على طائفة كثرية من أهل العلم باملدينة والبصرة ومل يقفوا على الناسخ يف ذلك من ا فاستدل العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ . ذلك دون أن حيدث وضوءا . مسته النار وصالته بعد طعاما مسته النار، وذلك عند أكثر العلماء ، وعند مجاعة أئمة الفقهاء منسوخ بأكله توضئوا مما مست النار أمر منه بالوضوء املعهود للصالة ملن أكل طعاما : هلوقو) ( 174 ) قال ابن عبدالرب ومجع اخلطايب بوجه آخر وهو أن أحاديث األمر حممولة على االستحباب العلى الوجوب ( . اإلمجاع على أنه الوضوء مما مست النار إال ما تقدم استثناؤه من حلوم اإلبل . : ) قال النووي : كان اخلالف فيه معروفا بني الصحابة والتابعني ، مث استقر ( 173 ) قال احلافظ ابن حجر . مما مست النار ترك الوضوء : آخر األمرين من رسول اهللا ( 172 ) و عن جابر بن عبد اهللا قال . أكل عندها كتفا مث صلى ومل يتوضأ : أن النيب ( 171 ) وورد من حديث ميمونة . أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ : أن رسول اهللا ( 170 ) وورد فيه من حديث ابن عباس . ( 169 ) وكل هذه األحاديث يف صحيح مسلم
صفحة رقم (36) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 36 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ألقواهلم هذ أقول : تبني من استعراض األحاديث واآلثار الواردة يف املسألة وأقوال العلماء فيها أنه الصلة محله ، ويشبه أن يكون األمر يف ذلك على االستحباب ( . : ) الأعلم أحدا من الفقهاء يوجب االغتسال على من غسل امليت والالوضوء من ( 192 ) قال اخلطايب ( . محله مث دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ فيمن وبإسناده قال : أخربين شعيب قال : قال نافع : قد رأيت عبد اهللا بن عمر حنط سعيد بن زيد ومحله ويغتسل بعض مث يعود فنكفنه مث حننطه ونصلي عليه والنعيد الوضوء . وضأ بعضنا الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة قال : وقال نافع انك: نغسل امليت فيت : ) أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد ( 191 ) قال البيهقي من اليغتسل . : كنا نغسل امليت فمنا من يغتسل ومنا ( 190 ) صرح به يف احلديث األخري ، يؤيده ما روي عن ابن عمر قال وبعضهم مجع بني األحاديث فقال : حيمل األمر يف الغسل على الندب أو املراد بالغسل غسل األيدي كما وقال : وهو أحسن ما مجع به بني خمتلف هذه األحاديث واهللا أعلم . حمتجا باحلديث األخري . ( 189 ) تلخيص احلبري ، وأيده احلافظ ابن حجر يف كتابه ( 188 ) قال : إن الغسل من تغسيل امليت منسوخ كما ذهب إليه أبوداود ضهم قلت : وهلذا اختلفت طرائق العلماء يف العمل هذ األحاديث ، فبعضهم رفضها لضعفها عنده ، وبع وفيه رفض حلديث خمتلف فيه على حممد بن عمرو بأسانيد ) من غسل ميتا فليغتسل ( .( : ) هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه . ( 187 ) قال احلاكم ( تغسلوا أيديكم : ) ليس عليكم يف غ ل س ميتكم غ ل س إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن قال رسول اهللا عن ابن عباس قال : ( 186 ) وقد جاء ما يعارض األحاديث السابقة مثل قوله عليه السالم فيما رواه احلاكم كالمه باختصار . ( انتهى قال احلافظ : رواته موثقون هريرة رفعه : ن م غ ل س ا ت ي م فليغتسل . ذكره الدارقطين وقال : فيه .رظن يب وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أ وقال البخاري : األشبه موقوف . : ) وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ،مث قال : والصحيح أنه موقوف . ( 185 ) قال ابن حجر : الأعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله . ( 184 ) وقال حممد بن حيىي : اليصح يف هذا الباب شيء . ( 183 ) وقال اإلمام أمحد وعلي بن املديين موقوفا ( . : ) حديث حسن ، وقد روي عن أيب هريرة ( 182 ) وقد اختلف العلماء يف تصحيحه ، فقال الترمذي ( . : ) نم غ ه ل س ل س غلا ، ن مو ه ل م ح الوضوء ( 181 ) ويف لفظ ( . : ) من محل جنازة فليتوضأ ( 180 ) ويف لفظ
صفحة رقم (37) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 37 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ركذو: شيخنا أبو الفضل احلافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا مخسني ( 211 ) قال احلافظ ابن حجر . ( 210 ) وذكر احلاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه : العشرة املبشرة باجلنة . ( 209 ) وذكر أنه رواه سبعة عشر رجال من الصحابة سعيد لمو..... يثبت عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اليرفع يديه ( . كعب بن الشام وأهل اليمن وعلماء أهل خراسان منهم ابن املبارك حىت شيوخنا عيسى بن موسى وأبو أمحد و اق وأهل اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسلف من بعدهم وأهل احلجاز وأهل املدينة وأهل مكة وعدة من أهل العر بدعة فقد طعن يف أصحاب رسول : من زعم أن رفع األيدي ( 208 ) قال البخاري يف ) جزء رفع اليدين ( سامل عن أبيه . : رفع اليدين حق على املسلمني مبا رواه الزهري عن ( 207 ) ونقل البخاري عن شيخه علي بن املديين قوله . ركع وإذا رفع رماه باحلصى عن مالك : أن ابن عمر كان إذا رأى رجال اليرفع يديه إذا ( 206 ) وروى البخاري يف ءزج) رفع اليدين ( . الركوع كأمنا أيديهم مراوح يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من ناك: أصحاب رسول اهللا ( 205 ) قال احلسن البصري ثي ( . وأيب محيد وأيب أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة وأيب قتادة وأيب موسى األشعري وجابر وعمري اللي : ) ويف الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن احلويرث وأنس وأيب هريرة ( 204 ) قال الترمذي .مهيرغو ، ( 203 ) ، والبيهقي ( 202 ) ، والدارقطين ( 201 ) ، وابن خزمية ( 200 ) ، والنسائي ( 199 ) والترمذي ، ( 198 ) ، ابن ماجة ( 197 ) ، وأبوداود ( 196 ) ، والدارمي ( 195 ) روى :كلذ ابن أيب شيبة ن أقول : لقد روى كثري من علماء احلديث هذا احلديث يف دواوينهم عن هذين الصحابيني وعن غريمها، ومم . الركوع فعل مثل ذلك ا رفع من قام للصالة ، رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه . مث كرب . فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ذإو. إذا عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه قال : كان رسول اهللا ( 194 ) - مارواه الشيخان يف صحيحيهما 2 . الركوع ، فقال ) مسع اهللا ملن محده ( فعل مثل ذلك فع رأسه من كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي ام أذنيه . وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي ام أذنيه . وإذا ر من حديث مالك بن احلويرث قال : إن رسول اهللا ( 193 ) يف صحيحيهما هاورام- البخاري ومسلم 1 -: حاديث واألحاديث املشار إليها أحاديث كثرية وآثار متنوعة عن الصحابة والتابعني وغريهم ، فمن تلك األ مروية فيما يعم به البلوى فالتقبل . وعند الرفع منه لكون هذه األحاديث أخبار آحاد ع ذهب القائلون هذ القاعدة إىل عدم العمل باألحاديث الواردة يف احلض على رفع األيدي عند الركو عفر- األيدي عند الركوع وعند رفع الرأس منه : 4 إال بدليل صحيح . تكليف القاعدة املزعومة فمن صحح األحاديث مجع أو قال بالنسخ ومن ضعف رجع إىل الرباءة األصلية وأنه ال
صفحة رقم (38) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 38 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن احلديث أمحد بن حنبل وعلله ورمى به ( . : ) هو حديث انفرد به عاصم بن كليب واختلف عليه يف ألفاظه وقد ضعف ( 215 ) قال ابن عبدالرب ( انتهى . أول شيء : أنه كان اليرفع يديه يف الصالة إال مرة يف والسبب يف ذلك تعلقهم مبا روي عن ابن مسعود عن النيب العلم قدميا تركوا بإمجاعهم رفع اليدين عند اخلفض والرفع يف الصالة إال أهل .ةفوكلا : ) النعلم مصرا من األمصار ينسب إىل أهله ( 214 ) قال أبو عبداهللا حممد بن نصر املروزي رمحه اهللا فائدة أخرى : جواب خمالفيهم . فما كان م اوج عنها فهو بعينه األحاديث أو اشتهارها ا أب مل تثبت ا لأ لو كانت ثابتة لنقلت نقال متواترا ، من تواتر بعض - وأيضا - خمالف اجلصاص ومن معه ال ج ع ي ه ز أن يقول فيما ادعاه اجلصاص ومن معه ادعوه . أن يدعي ما نة عظيم من أبواب الشر والفساد لرد سنة سيد املرسلني إذ ال ج ع ي ز أي شخص اليريد العمل بالس ح باب اضيأ-نوئطمخو - يف حكمهم على احلديث نفسه ، كما أن القول مبا ادعاه اجلصاص ومن وافقه فيه فت ث واألثر علمهم ، وهم صادقون فيما أخربوا به عن أنفسهم خمطئون يف حكمهم على أئمة الدنيا من أهل احلدي ومبلغ عند أهل العلم واملعرفة باحلديث وطرقه ، وإال فإن اجلصاص ومن قال بقوله إمنا هم خمربون عن حاهلم ت حد التواتر املقيت ؛ ألنه قد سبق تيأيسو إن شاء -اللها النقل عن أئمة احلديث واألثر روايتهم له من طرق بلغ للدليل الللتعصب ثابتا لنقل نقال متواترا ( قول عار عن التحقيق والتدقيق والبحث العلمي الرصني املتجرد : ) حديث رفع اليدين يف الركوع ، لو كان ( 213 ) قلت : هذ النقول وغريها ن ي ب ت أن قول اجلصاص : ) واألحاديث الصحيحة يف الباب كثرية غ ر ي منحصرة ... ( ( 212 ) قال النووي رمحه اهللا فائدة -: صحيح يعارضها أو يدفعها . وجود دليل إىل معرفتها ؛ ألن هذا القول يكون ذئنيح مكابرة مع ما ذكر من عدد ا اور وصحة طرقها وعدم خلاص والعام وبعد : فإنه اليصح أن يقال : الجيوز العمل هذ السنة ؛ ألنه مل يشتهر النقل فيها مع حاجة ا مخسني روايا قد بلغوا أقول : فهل ترك صاحب الشرع بيان هذه السنة لكافة أصحابه وتعليمهم إياها مع أن عدد ا اور ذلك للكافة وتعليمهم ( . الشرع مل يترك بيان ينقلوا عنه ما حيتاج إليه من بعدهم . فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب وقد أمرهم بأن اضيأو- - أومل يتحقق فيه أن ) صاحب الشرع كان مأمورا بأن ن ي ب ي للناس ما حيتاجون إليه احلديث من قبيل املتواتر يكون هذا قلت : إذا كان هذا احلديث وما يف معناه قد بلغ عدد رواة أصله من الصحابة مخسني صحابيا أفال رجال .
صفحة رقم (39) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 39 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن خبرب الواحد بني الصحابة مع ظهور االختالف بينهم يف احلكم جتر احملاجة املطلب الرابع : يف رد خرب الواحد لكونه حديثا قد أعرض عنه األئمة من الصدر األول وهو ما مل . سلم يعم به البلوى اليقبل ، بل هي من قبيل عمل كل إمام مبا بلغه من سنة املصطفى صلى اهللا عليه و فيما فاملسألة إذن ليست كما صورها السرخسي ومن قال بقوله من ا أ من باب خرب الواحد إذا روى خربا الرفع عند الركوع والرفع منه ا وكل سنة يف نظره . ما قال له يف ومل يقل البن املبارك صحته عن ابن مسعود رضي اهللا عنه من عدم الرفع يف غري تكبرية اإلحرام ، رية اإلحرام ، مبا ظن رمحه اهللا فلزم ذئنيح القول بأن هذه السنة مل تثبت عنده ، بدليل أنه كان يرفع يديه عند تكب أبو حنيفة فإن قيل بثبوت هذه السنة عند أيب حنيفة ومن ث م صدر عنه ما صدر فهذا كفر باهللا ينـزه عنه . صلى اهللا عليه وسلم وبشرعه ، واالستهزاء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أو بشرعه كفر خمرج من امللة ء بالنيب نم:تلق املعلـوم من الدين بالضرورة أن االستهزاء بشيء من السنة الصحيحة الثابتة هو استهزا قال وكيع : فما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد اهللا أليب حنيفة ( . فسكت أبو حنيفه . : يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفـع يديك حني افتتحت الصالة فأردت أن تطري . عبد اهللا قـال له . قال أبو حنيفة لعبد اهللا : يا أبا عبد الرمحن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطري يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبوحنيفة اليرفع فلما فرغوا من الصالة . صلي فإذا عبد اهللا قال : ) قال : وكيع صليت يف مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن املبارك إىل جنبه ي حيث ( 218 ) والدليل على عدم صحة هذه السنة عند أيب حنيفة رمحه اهللا ما رواه البيهقي يف السنن الكربى املواطن . ديه يف تلك والرفع منه؛ ا لأ مل تصح عندهم ، مع متسكهم مبا روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه من عدم رفعه لي بأحاديث رفع اليدين يف الركوع قلت : مل يعمل أبو حنيفة وسفيان الثوري واحلسن بن حي وفقهاء الكوفة انتهى . بأيديهم يف الصالة مها وأمرهم بالسكون فيها وليس هذا من هذا الباب يف شيء واهللا أعلم ( يعبثون معلما فلما رآهم وكان يف العرب القادمني واألعراب من اليعرف حدود دينه يف الصالة وغريها وبعث عما سن هلم وإمنا رأى أقواما يعبثون بأيديهم ا وعفريو يف غري مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك . أن ينهاهم غري الذي كان يفعله ألنه حمال اذهو): الحجة فيه ألن الذي مها عنه رسول اهللا ( 217 ) قال ابن عبدالرب . ( 216 ) ( رافعي أيديكم ا أك أذناب خيل مشس اسكنوا يف الصالة : ) مايل أراكم حبديث مسلم عن جابر بن مسرة قال : قال رسول اهللا بعض متأخري الكوفة وقد احتج
صفحة رقم (40) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 40 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ، ( 237 ) ، ونيل األوطار ( 236 ) ، وتلخيص احلبري ( 235 ) ، ونصب الراية ( 234 ) أحاديث اهلداية اية يف ختريج وقد أطال العلماء البحث يف هذه اآلثار تصحيحا وتضعيفا ، رفعا ووقفا ، فلتنظر يف : الدر وغريمها . ( 233 ) واحلسن ( 232 ) كما روي حنوه عن إبراهيم . ( 231 ) أصحاب رسول اهللا ام أ قاال : قلاطلا) والعدة بالنساء ( . وبه قال اثنا عشر من ( 230 ) وعبداهللا ( 229 ) وروي عن علي حنوه . ( 228 ) وسليمان ابن يسار ، ( 227 ) ، وعكرمة ( 226 ) ، والشعيب ( 225 ) ديعس: بن املسيب وروي عن بعض التابعني منهم بلفظ : ) الطالق بالرجال والعدة بالنساء ( . ( 224 ) ثابت وزيد بن ( 223 ) وابن عباس ( 222 ) وابن مسعود ( 221 ) :تلق روي هذا احلديث عن علي واملراد به أن إيقاع الطالق إىل الرجال ( . أصال فعرفنا أنه غري ثابت أو مؤول . ): فإن الكبار من الصحابة اختلفوا يف هذا وأعرضوا عن االحتجاج اذ احلديث ( 220 ) قال السرخسي ( . احلديث األول : ) الطالق بالرجال والعدة بالنساء - رد بعض األحاديث الواردة يف بعض املسائل الفقهية واليت منها ما يأيت : لقد ترتب على القول هذ القاعدة املسألة الثانية : اآلثار الفقهية املترتبة على القول هذ القاعدة : القولني، فهذا متصور وقوعه ومن مث فالراجح من القولني ما وافق احلديث . من االجتماع على ضاللة فإن وقع فهذا دليل على بطالنه ، وإن كان احلديث موافقا ألحد لعصمة اهللا أمة حممد يتصور وقوعه خمالفا لقول اجلميع أو ال ، فإن كان خمالفا لقول اجلميع فهذا دليل على أنه غري صحيح مث هذا ال ، وإن مل يعلم به اجلميع فالخيلو من أن يكون خمالفيهم فترك من علمه العمل به اليدل على عدم صحته ملا سبق م موافقا لقول إذا مسعه املخالف هلم قد يقر به عن الرسول عليه السالم ويرجع عن قوله . وإن كان خمالفا لقوهل الحتمال أنه حيتجوا به وقالوا عن احلديث بأنه مل يثبت عن رسول صلى اهللا عليه وسلم فقد يقال : إنه اليصح ، فإن كان موافقا لقوهلم ومل وإمجاعهم حجة ، وإن علمه البعض دون البعض اآلخر مطعون فيه أو منسوخ ه وأنه يصح عن رسول صلى اهللا عليه وسلم فيها شيء ؛ فإن ذلك والقول و الفعل إمجاع منهم على عدم صحت أو أن اليعلموا بأمجعهم ، فإن علموا بالدليل ومن مث تركوه مجيعا قائلني بأنه مل أن فيها دليال عن رسول اهللا علم بعضهم وقد يعترض على هذا بأن يقال : الخيلو حني اختالف الصحابة يف املسألة من أن يعلموا مجيعا أو ي إعراض الكل عن االحتجاج به دليال ظاهرا على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ . ي فكان فلوكان اخلرب صحيحا الحتج به بعضهم على بعض حىت يرتفع به اخلالف الثابت بينهم بناء على الرأ فإذا ظهر منهم االختالف يف احلكم وجرت احملاجة بينهم فيه بالرأي يأرلاو- ليس -ةجبح مع ثبوت اخلرب . األصول يف نقل الدين و اليتهمون بالكتمان والبترك االحتجاج مبا هو احلجة واالشتغال مبا ليس حبجة صحابة هم استدل القائلون بصحة هذه القاعدة : بأن اخلرب الذي هذه صفته اليقبل ؛ ألنه زيف ؛ ذلك أن ال : ( 219 ) املسألة األوىل : يف أدلة القائلني هذ القاعدة وفيه مسألتان -:
صفحة رقم (41) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 41 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن : إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال : ابتغوا بأموال اليتامى ال ( 251 ) لاق-أ سعيد بن املسـيب رية منها -: وأما اآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني واليت تدل على وجوب الزكاة يف مال اليتيم فكث . زكاة : يف مال اليتيم : قال رسول اهللا ( 250 ) - ما رواه - أيضا - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 4 : هذا مرسل . ( 249 ) قال البيهقي . تذهبها أو التستهلكها الصدقة قال : ابتغوا يف مال اليتيم أو يف أموال اليتامى الأن رسول اهللا ( 248 ) ام- رواه يوسف بن ماهك 3 : اجتروا يف أموال اليتامى التأكلها .ةاكزلا لاق: رسول اهللا ( 247 ) ام- رواه أنس بن مالك قال 2 . : ابتغوا اليتامى يف أمواهلم التأكلها الزكاة : قال رسول اهللا ( 246 ) ويف لفظ : قال الزكاة . تأكله : أال من ويل يتيما له مال فليتجر له فيه واليتركه ( 245 ) قال ويف لفظ آخر : أن رسول اهللا . : احفظوا اليتامى يف أمواهلم التأكلها الزكاة : قال رسول اهللا ( 244 ) ويف لفظ : قال . : من ويل يتيما له مال فليتجر له واليتركه حىت تأكله الصدقة فخطب الناس ، فقال قام أن رسول اهللا ( 243 ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص - مـا رواه 1 -: ( 242 ) ذلك قلت : احلديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن مجاعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا ، فمن االختالف ( . ة إليه بظهور احلديث أصال فعرفنا أنه غري ثابت إذ لو كان ثابتا الشتهر فيهم وجرت احملاجة به بعد حتقق احلاج قال السرخسي : ) فإن الصحابة اختلفوا يف وجوب الزكاة يف مال الصيب وأعرضوا عن االحتجاج اذ ( قال ): ابتغوا يف أموال اليتامى خريا كيال تأكلها الصدقة احلديث الثاين : ما يروى أن النيب وإن كانت تعتد باألشـهر فعدة األمة شهر ونصف وعدة احلرة ثالثة أشهر .( للحيض وعدة األمة على نصف عدة احلرة فيما له نصف فعدة احلرة ثالث حيض وعدة األمة حيضتان ألنه النصف . لزوجة وقال الشافعي ومالك وأمحد : الطالق يتعلق بالرجل فطالق العبد اثنتان وطالق احلر ثالث والنظر ل . الطالق يتعلق باملرأة ،فإن كانت أمة يكون طالقها اثنتني سواء كان زوجها حرا أو عبدا خالف العلماء يف هذه املسألة بقول خمتصر مفيد، فقال : ) قال أبو حنيفة : ( 241 ) وقد ن ي ب املباركفوري الصحابة على قولني فمن سعد بالنظر الصحيح يف الدليل فهو أوىل باحلق . تالف هذا ليس من قبيل خرب الواحد الصحيح الذي أعرض عنه الصحابة يف االحتجاج به بل هي من قبيل اخ لك أن ومن هنا يتبني عدم صحة إدراج هذا احلديث يف هذا الوجه من وجوه االنقطاع ملعىن بدليل معارض ، ذ : دقو) رويت أحاديث يف الطرفني كلها ضعاف ( . ( 240 ) قال ابن اجلوزي . ( 239 ) ، وعون املعبود ( 238 ) وحتفة األحوذي
صفحة رقم (42) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 42 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن . : عندي مال البن أخي فما أزكيه ( 264 ) فقال ام- رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن احلسن قال : سألته عن مال اليتيم . 4 . كما ليست عليه صالة : ليست عليه زكاة ( 263 ) ام- رواه عبد الرزاق عن معمر عمن مسع احلسن يقول يف زكاة مال اليتيم 3 ( . وروي عن ابن عباس إال أنه يتفرد بإسناده ابن هليعة ، وابن هليعة الحيتج به واهللا أعلم حبافظ : هو ليث ابن أيب سليم ، وقد ضعفه أهل العلم باحلديث . : ) قال الشيخ : وجهة انقطاعه : أن جماهدا مل يدرك ابن مسعود . وراويه الذي ليس ( 262 ) قال البيهقي ، وأن الذي رواه : ليس حبافظ . أحدمها : أنه منقطع : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهني : ( 261 ) قال الشافعي . أخربه مبا فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك : من ويل مال يتيم ف ل ص ح ي عليه السنني فإذا دفع إليه ماله ( 260 ) ام- رواه جماهد عن ابن مسعود قال 2 : ) فيه ابن هليعة الحيتج به ( . ( 259 ) قال الدارقطين . : الجيب على مال الصغري زكاة حىت جتب عليه الصالة ( 258 ) ام- رواه عكرمة عن ابن عباس قال 1 منها -: بتزكية مال اليتيم ، هذا وقد رويت بعض اآلثار عن بعض الصحابة وبعض التابعني تدل على عدم القول وإىل وجوب الزكاة يف مال اليتيم ذهب األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد م احصأو . . ( 257 ) دقو-ز روي األمر بتزكية مال اليتيم عن احلسن بن علي وجابر بن عبداهللا وغريمها . قال : نعم على مال اليتيم الصامت واحلرث واملاشية وغري ذلك من ماله وقال : ماله اليكون عليه صدقة فعجب ، : سئل عطاء أيف مال اليتيم الصامت صدقة ( 256 ) ثيدح-و عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال : ه ن ي ك ز لأ ولو مل يبق إال درهم . قال : مث اشترى هلما به دارا . فقلت : يا أبتاه التتجر فيه والتضرب ، ما أسرع هذه فيه . . : أنه كان عنده مال يتيمني فجعل يزكيه ( 255 ) ىور-ـه سامل عن أبيه . . قال : وكان يؤدي زكاته من أمواهلم : إن ابن عمركان يستسلف أموال اليتامى عنده ألنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع ( 254 ) لاق-د نافع . يف حجرها وكانت خترج من أموالنا الزكاة : كانت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها تليين وأخا يل يتيم ( 253 ) لاق-ج عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال . فقال علي رضي اهللا تعاىل عنه : أترون أن يكون عندي مال الأزكيه . فقالوا : إنا وجدناها بنقص بنقص . : إن عليا زكى أموال بين أيب رافع فلما دفعها إليهم وجدوها ( 252 ) لاق-ب عبد الرمحن بن أيب ليلى . تأكلها الصدقة
صفحة رقم (43) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 43 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن قد تواتر فيما بعد . حكام املتواتر لكونه ودون املتواتر ؛ لذا كانت أحكامه فيها شبه بأحكام اآلحاد لكون أصله آحادا ، وفيها شبه بأ ندهم فوق اآلحاد حيث جعلوه قسيما للمتواتر واآلحاد وقالوا إنه ميكن الزيادة به على النص كاملتواتر ، فهو ع ( رهتشا- مذهب احلنفية دون بقية املذاهب بقسم ثالث من أقسام األخبار، وهو ما يعرف )ـب املشهور 5 . األخبار سواء يف باب العقيدة أو العمل نأ- تقسيم األخبار إىل متواتر وآحاد تقسيم اصطالحي ، والمشاحة يف االصطالح إذا مل يؤد إىل رد 4 عن طريقهم ممن ب س ن نفسه إليهم . خالفا ملن شذ نأ- األئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل يرون حجية خرب الواحد مطلقا وأنه يفيد العلم والعمل معا 3 والعملي . شريع العلمي املعتربين ومنهم األئمة األربعة - يف وجوب االحتجاج بالسنة ، معتربينها صنو القرآن الكرمي يف الت ة امك- توصلت إىل أنه الخالف بني أحد من علماء األمة لا- سيما الصحابة والتابعني وتابعيهم واألئم 2 مباحث علم العقيدة . ة مبحث من ومن هذه املسائل الدخيلة على هذا الفن مسألتنا املبحوثة يف هذا البحث فهي مسألة وثيقة الصل - يف بعض جوانبه - بعض ما أدخل فيه من مسائل ليس هلا صلة به البتة . وصفاءة نأ- علم أصول الفقه علم عظيم الشأن يف علوم الشريعة اإلسالمية إال أنه قد شانه وأذهب بريقه 1 بتوفيق من اهللا وحده الشريك له انتهيت من هذا البحث متوصال إىل نتائج هامة أمهها ما -:تيأي اخلامتة : نص فيها إذ ال ج ع ي ز املخالف أن يقول ما قاله هؤالء ، اذ و املسلك ط ب ت ل ن ن سلا . بة يف مسألة هو ل ق ن ، بل إن هذه الدعوى الباطلة لتفتح الباب على مصراعيه للطعن يف كل حديث اختلف الصحا وقد ل ق ن ما السرخسي ومن معه بأن القائلني ا وجوب من الصحابة والتابعني مل يعولوا على االحتجاج ا ، كيف أخرب الصحابة قد تركوا بأمجعهم االحتجاج باألحاديث السابقة ، و على فرض تسليم اختالفهم يف ذلك فمن ، ومنه تتضح جمازفة السرخسي ومن قال بقوله بأن ( 267 ) الصحيح االختالف يف وجوب الزكاة يف مال اليتيم م بالسند االحتجاج به فإن ذلك يدل على زيفه أو نسخه قول جمانبه الصواب ، ذلك أن الصحابة مل يثبت عنه نهم إىل خرب الواحد الصحيح املسند إذا روي يف مسألة تنازع فيها الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يلتفت أحد م ة على أن قلت : ذكرت قول ابن اهلمام للداللة على أن ما قاله السرخسي ومن معه من أن هذه املسألة مبني صحايب عن اجتهاد عارضه رأي صحايب آخر ( انتهى . فحاصله قول مال الصيب نون او اليستلزم كونه عن مساع ، إذ ميكن الرأي فيه ، فيجوز كونه بناء عليه : ) وأما ما روي عن عمر وابنه وعائشة رضي اهللا عنهم من القول بالوجوب يف ( 266 ) قال ابن اهلمام وأصحابه . وإىل عدم وجوب الزكاة يف مال اليتيم ذهب األئمة سفيان الثوري وعبداهللا ابن املبارك وأبوحنيفة . ليس على مال اليتيم زكاة : ( 265 ) ام- رواه اضيأ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعيب ، ومنصور عن إبراهيم قال 5
صفحة رقم (44) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 44 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن (... هلا السكىن والنفقة لقول امرأة الندري حفظت أو نسيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من قوله : لا) نترك كتاب اهللا وسنة نبينا مهكرت- حلديث فاطمة بنت قيس مع كونه صحيحا خمرجا يف صحيح مسلم وغريه ، وأخذهم مبا روي عن 2 مع أنه اليصح عند أهل العلم باحلديث بل قال بعضهم إنه من وضع الزنادقة . . ( تعاىل فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مين وما خالفه فردوه واعلموا أين منه بريء مهحيحصت- حلديث ) تكثر األحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا 1 يوضح ذلك ما يأيت -: عند علماء السنة .رثلأاو ف ع ض أو أ ر ك ن ما هو ثابت كثبوت اجلبال الراسيات عند أهله ، وحيكمون بأحادية ما تواتر ، وشهرة وتواتر ما ويضعفون صحيح السنة وسقيمها ومتواترها وآحادها ، فهم يصححون ما هو ضعيف عند أهل العلم باحلديث ، يز بني الطحاوي وغريه قليلة بضاعتهم بعلم احلديث ومصطلحه ومعرفة الرجال واجلرح والتعديل و التمي مثال امك- توصلت إىل أن كثريا من هؤالء وإن كان من اتباع اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا حفاظ وأئمة أ 9 ما ذهب إليه أولئك القائلني ا . حنيفة ما يؤيد لم- ث ي ت ب بناء أي مسألة من املسائل الفقهية على تلك القواعد ، كما مل يثبت عن اإلمام أيب 8 قد خالفت األصول ، مث أضيفت تلك القواعد إىل مذاهب األئمة ا رهشل عند أتباعهم (... األحاديث آحاد مل تبلغهم األحاديث فيها ، أو مل تتضح هلم داللتها، فأراد بعض أتباعهم أن يعتذر عنهم بأن تلك القياس ، حيث عنهم ، وإمنا خرجها على مذاهبهم بعض من غال يف تقليدهم ، عندما وجد هلم أقواال اعتمدوا فيها عية التصح واالستصحاب ، وأنا أعتقد أن أكثر تلك الروايات اليت حتكي عن هؤالء األئمة خمالفة للقواعد الشر أيضا :- ) وقد نسب إىل أيب حنيفة رد خرب الواحد إذا خالف األصول كاالستحسان ( 269 ) وقال شيء من تلك القواعد فلعلهم أرادوا ا معىن صحيحا العلى اإلطالق (... روي عن األئمة احلديث فيما تعم به البلوى ، أو خالف القياس ، أو مل يعمل به راوية وحنو ذلك . وإذا كان قد ر اآلحاد ، ككون الواردة عليهم ، فهنالك وضعوا قواعد وأصوال زعموا أن أئمتهم اليقبلون ما خالفها من أخبا تلك األحاديث أتى بعدهم ، واعتمد أقواهلم نصوصا ترد هلا األحاديث الصحيحة ، وكان البد يعتذر أتباعهم عن من وملا أن روي عنهم بعض املسائل اليت الجتتمع ظاهرا مع ما صح من األحاديث ، وكان قد قلدهم بعض : ) ... اذ و يعرف تقديس هؤالء األئمة للحديث املتواتر واآلحاد . ( 268 ) قال الشيخ ابن جربين بن أبان وأتباعه . قه عيسى اتباع اإلمام ، فليست هذه القواعد قواعد أصول فقه أيب حنيفة وأصحابه وإمنا هي قواعد أصول ف بتعسف شديد ، وختريج أقواهلم عليها إلضفاء القبول عليها لدى صاحبني فهي من اختراع عيسى بن أبان حيث قام باستخالص ما يؤيدها من بعض فتاوى اإلمام أيب حنيفة والهذه القواعد املذكورة العلمي الدقيق عنهم القول ا ، وما أثر عنهم من فتاوى فقهية مل تكن مبنية عليها ، وأما بحث - أن أبا حنيفة وصاحبيه رمحهم اهللا تعاىل براء من هذه القواعد املوهومة، حيث مل يثبت بعد ال 7 حىت أصبح هذا القول أصال من أصول احلنفية . وعبدالعزيز البخاري بن أبان مث تبعه على ذلك أبو زيد الدبوسي وفيما بعد بقية علماء احلنفية كالبزدوي والنسفي ى نأ- الطعن يف خرب الواحد الصحيح مبا يسمى باالنقطاع الباطن لدليل معارض قول خمترع اخترعه عيس 6
صفحة رقم (45) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 45 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( . 1 93 رواه احلاكم يف املستدرك من حديث أيب هريرة ) ( 13 ) ( . 140 - 8 139 املصدر السابق من حديث جابر بن عبداهللا ) ( 12 ) ( . 8 139 رواه البخاري يف صحيحه من أيب هريرة ) ( 11 ) ( . 96 - 1 95 انظر : اإلحكام له ) ( 10 ) ( . 1 102 ( ومذكرة أصول الفقه ) 43 ( وإرشاد الفحول ) 2 345 ( وشرح الكوكب املنري ) 2 13 للنسفي ) ( وكشــف األســرار 194 ( واملغين للخبازي ) 2 370 ( وكشف األسرار للبخاري ) 2 31 واإلحكام لآلمدي ) ( 2 103 ( وشرح الروضة للطويف ) 1 145 ( واملستصفى ) 235 انظر : تعريفه اصطالحا يف -: إحكام الفصول ) ( 9 ) .( 102 )هقفلا ( ومذكرة أصول 2 345 ( ، وشرح الكوكب املنري ) 65 - 1 64 ( ، والكليات ) 338 انظر : القاموس احمليط ) ( 8 ) ( 2 79 ( وشرح الروضة للطويف ) 41 وإرشاد الفحول ) ( 2 326 ( وشرح الكوكب املنري ) 2 362 ( وكشف األسرار للبخاري ) 2 18 ( واإلحكام لآلمدي ) 1 133 واملستصفى ) ( 1 579 ( والربهان ) 1 283 ( وأصـول السرخسي ) 238 ( وإحكام الفصول ) 2 81 انظر -: املعتمد ) ( 7 ) ( . 41 داشرإو( الفحول ) 2 324 ( وشرح الكوكب )يرنلما 6 ، 2 4 ( وكشف األسرار للنسفي ) 2 15 واإلحكام لآلمدي ) ( 2 108 ( واحملصول ) 1 282 ( وأصول السرخسي ) 235 انظر تعريف املتواتر اصطالحا يف : إحكام الفصول ) ( 6 ) ( . 631 انظر : القاموس احمليط ) ( 5 ) ( 1 231 انظر : معجم البالغة العربية ) ( 4 ) ( . 280 - 2 279 ( والكليات ) 4 227 انظر : لسان العرب ) ( 3 ) ( 14 - 12 املصدر السابق ) ( 2 ) ( 17 - 16 انظر : املسائل املشتركة بني أصول الفقه وأصول الدين ) ( 1 ) احلواشي والتعليقات هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما . فيهما تصحيحا وتضعيفا ، رفعا ووقفا . اختلف العلماء وقد سبق بيان أن هذين ليسا كما ذكروا بل مها مما ( حديثان صحيحان أعرض الصحابة عن االحتجاج ام يف موطن الرتاع واحلجاج . كيال تأكلها الصدقة ،( وحديث ) ابتغوا يف أموال اليتامى خريا - قوهلم بعد ذكرهم حلديث ) الطالق بالرجال والعدة بالنساء 4 الشاهد، ورفعه ليديه يف الركوع وحني الرفع منه . مهدر- ملا تواتر عند علماء احلديث واألثر كما يف حديث قضاء النيب صلى اهللا عليه وسلم باليمني مع 3 قال اإلمام أمحد : اليصح ذلك عن عمر ( . الذي اليصح عنه أبدا . الكالم الباطل مع أن أهل العلم باحلديث قالوا عنه كما قال ابن القيم : ) قد أعاذ اهللا أمري املؤمنني من هذا
صفحة رقم (46) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 46 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( وله أقوال أخرى يف هذه املسألة 2 400 ( انظر : املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة ) 33 ) .( 107 - 9 106 ( وحلية )ءايلولأا 7 265 ( وكتاب األم ) 285 ، 2 282 عني ) ـــ ملاعإو( املوق 1 34 الكربى ) نن ـ ( وله أقوال شبيهة هذ تنظر يف : املدخل إىل الس 1 164 )،( 35 - 10 34 ( انظر : سري إعالم النبالء ) 32 ) ( . 2 285 ( انظر : إعالم املوقعني ) 31 ) .( 360 وحجية السنة ) ( 103 ومفتاح اجلنة ) ( 6 326 واحللية أليب )ميعن ( 1 34 الكربى ) واملدخل إىل السنن ( 1 216 ( وله أقوال أخرى يف هذا املعىن يف : شرح السنة ) 28 - 2 27 انظر : عقد اجليد ) ( 30 ) ( . 15 املستدرك ) ( انظر : املستخرج على 29 ) ( . 15 على املستدرك ) ( واملستخر ج 92 ( ومفتاح اجلنة ) 4 123 ( وإعالم املوقعني ) 1 46 نن الكربى ) ـــ ( واملدخل إىل الس 6 401 النبالء ) رظناو( مقاالت وكلمات أخرى لإلمام يف هذا املوضوع يف سري أعالم 1 385 ( انظر : حاشية ابن عابدين ) 28 ) ( . 153 - 152 ، 92 حاتفمو( السنة ) 168 - 2 167 عماجو( بيان العلم وفضله ) 22 السنن الكربى ) لخدلماو( إىل 1 40 ( وسنن الدارمي ) 94 ، 57 - 1 56 يف : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) رمحهم اهللا تعاىل دينه . انظر أقواهلم يدل على أن الفالح يف التمسك بالسنة واهلالك والضالل يف تركها وأن الراغب عنها مطعون ومتهم يف ريهم ما ( وقد ورد عن شريح وبن مهران الرياحي وعمربن عبدالعزيز وجماهد واحلسن البصري وابن سريين وغ 27 ) ( . 1 94 ( رواه الآللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) 26 ) ( . 153 - 152 ( انظر : مفتاح اجلنة ) 25 ) ( . 2 239 عماجو( بيان العلم وفضله ) 80 - 1 79 ) ننسو( الدارمي 8 257 رح السنة للبغوي ) ــ ( وش 3 1176 ) ( ، 327 ، 1 64 حيحصو( مسلم ) 1 337 ) أمحد ند اإلمام ــ ومس ( 8 123 ،( ) 6 219 م يف : صحيح البخاري ) ــ مغفل وخراش بن جبري وغريهم . انظر ما ورد عنه ران بن حصني وعبداهللا بن إليها والتعويل عليها يف مجيع أمورهم ، ومن أولئك عبدالرمحن بن عوف وابن عباس وابن عمر وعم والرجوع ( وقد نقل عن كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم ما يدل على توقريهم للسنة وعدم تقدمي شيء عليها 24 ) ( . 2 151 رظناو( ما هو يف معناه يف صحيح البخاري ) 248 ةيجح( السنة ) 23 ) ( . 55 - 1 54 و( إعالم املوقعني ) 8 231 ننسو( النسائي ) 4 62 اري ) ــ وصحيح البخ ( 1 278 يف موطأ مالك ) ( يف باب تقبيل احلجر وانظر ما هو يف معناه 2 162 ( رواه البخاري يف صحيح ) 22 ) ( . 2 910 ماجة ) ننسو( ابن 1 42 ( يف باب فرض اخلمس وانظر ما هو مبعناه يف سنن الدارمي ) 4 42 ( رواه البخاري يف صحيحه ) 21 ) ( . 1 108 ( وانظر أيضا منهج االستدالل على مسائل االعتقاد ) 163 ( يف كتابه الوجيز ) 20 ) ( . 1 17 حتاوفو( الرمحوت ) 95 - 2 94 ) حرشو( احمللي على مجع اجلوامع 341 ، 248 ( وحجية السنة ) 376 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ) ( . وقد حكى اإلمجاع على ذلك كثري من أهل العلم . انظر عل سبيل املثال -: 29 ( يف كتابه إرشاد الفحول ) 19 ) ( . 403 - 402 ( انظر : الرسالة ) 18 ) .( 5 34 ( والترمذي يف سننه ) 1 84 ( رواه ابن ماجة يف سننه ) 17 ) ( . 6 116 ( رواه البخاري يف صحيحه من حديث أنس بن مالك ) 16 ) ( . 8 140 رواه البخاري يف صحيحه من حديث أيب موسي ) ( 15 ) ( . 10 114 رواه البيهقي يف السنن الكربى من حديث العرباض بن سارية ) ( 14 )
صفحة رقم (47) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي
ص 10:40 29 04 32 من 59 47 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن . ( 36 ( انظر : مسند الربيع بن حبيب ) 59 ) ( . 76 ( انظر : كتابه املوضوعات ) 58 ) . ( 3 209 ( انظر : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ) 57 ) ( . 1 170 ( انظر : جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) 56 ) ( . 37 - 36 ( انظر : املقاصد احلسنة ) 55 ) . 13224 ( برقم 12 316 ( رواه الطرباين يف الكبري ) 54 ) ( . 88 - 87 ( انظر : خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته ) 53 ) ( . 168 ، 166 ( انظر : املصدر السابق ) 52 ) ( . 165 ( انظر : كتاب الفقه األكرب بشرح القاري ) 51 ) .( 1 331 املوقعني ) ملاعإو( 236 ( والسنة املفترى عليها ) 480 ( وخرب الواحد يف التشريع اإلسالمي ) 56 - 54 وكتاب التعارض والترجيح ) ( 3 199 ( جا لإاو ) 4 171 ( واإلحكام لألمدي ) 4 434 ( ةيا و السول ) 243 ( انظر : إرشاد الفحول ) 50 ) ( . 1 174 ( انظر : اإلحكام ) 49 ) ( . 1 209 ( انظر : املصدر السابق ) 48 ) ( . 1 187 ( انظر : القواعد النورانية ) 47 ) ( . (2 413 ) 46 ) ( . 1 348 ( انظر : إعالم املوقعني ) 45 ) ( . 3 1302 ( ومسلم يف صحيحه ) 3 169 ( رواه البخاري يف صحيحه ) 44 ) ( . 1 364 ( يف أصوله ) 43 ) ( . 2 1143 ( ومسلم يف صحيحه ) 3 ب ) ـ ( يف كتاب املكات 3 127 ه ) ــ اري يف صحيح ــ ( رواه البخ 42 ) . ( وما بعدها 2 392 عطاوقو( األدلة ) 3 9 فشكو( األسرار للبخاري ) 2 49 )يفسنلل ( وكشف األسرار 173 ( وأصول البزدوي ) 1 364 ( انظر هذه األدلة يف : أصول السرخسي ) 41 ) .( 38 - 3 37 التحرير ) ( وتيسري 2 78 ( وفتح )رافغلا 2 347 ( وشرح الكوكب املنري ) 2 368 ( وكشف األسرار للبخاري ) 2 12 للنسفي ) ( وكشف األسرار 429 ( وميزان األصول ) 1 292 ( وأصول السرخسي ) 3 48 ( انظر : أصول اجلصاص ) 40 ) ( 2 108 حرشو( الروضة للطويف ) 44 - 43 ( وإرشاد الفحول ) 2 345 ( وشرح الكوكب املنري ) 22 ث ) ــ احلدي ح ـــ ( وتيسري مصطل 2 173 ( وتدريب الراوي ) 23 ( ونزهة النظر ) 97 ( وغاية الوصول ) 2 368 األسرار للبخاري ) ( وكشف 2 11 ف األسرار للنسفي ) ـ ( وكش 2 31 ( واإلحكام لألمدي ) 1 292 أصول السرخسي ) ( انظر : 39 ) ( . 7 212 ( انظر : لسان العرب ) 38 ) ( . 2 372 ( انظر : خمتصر الصواعق ) 37 ) ( . 12 - 11 ( انظر : مجاع العلم ) 36 ) ( . 457 - 453 ( انظر : الرسالة ) 35 ) .( 84 باتكو( معرفة السنن واآلثار )يقهيبلل 361 ةيجحو( السنة ) 200 واملدخل إىل السنن الكربى ) ( 75 ( ومفتاح اجلنة ) 1 64 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للآللكائي ) ( 2 111 انظر : جامع بيان العلم وفضله ) وابن خزمية وغريهم . يرا برلا رمحه اهللا مثل احلكم بن عتيبة واألوزاعي والثوري وحممد بن احلسن الشيباين ووكيع وسحنون دقو( قال كثري من أهل العلم بنحو ما قاله 2 25 ( و طبقات احلنابلة أليب يعلى ) 41 ( انظر : شرح السنة له ) 34 ) ( . 16 - 2 15 تاقبطو( احلنابلة أليب يعلى ) 276 تنظر يف كتاب مسائل اإلمام أمحد أليب )دواد