بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

تفاصيل المادة
المؤلف د. ترحيب بن ربيعان الدوسري
سنة النشر 2011
عدد الصفحات 59
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة أم القرى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 19)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 19 من 59
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (19) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 19
ص 10:40 29 04 32 من 59 19 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( . 19 ماعنلأا) ( بلغ قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن ) قال تعاىل : انقضاء الدنيا . حمفوظ بتويل اهللا تعاىل حفظه ، مبلغ كما هو إىل كل ما طلبه مما يأيت أبدا إىل فوجب أن الذي أتانا به حممد عقل ، ببطالنه إذ لو جاز غري ذلك لكان كالم اهللا تعاىل كذبا وضمانه خائسا وهذا الخيطر ببال ذي مسكة اليأيت البيان تعاىل له بيقني وكل ما تكفل اهللا حبفظه فمضمون أال يضيع منه وأال ف ر ح ي منه شيء أبدا حتريفا فظ اهللا من أهل اللغة والشريعة يف أن كل وحي نزل من عند اهللا تعاىل فهو ذكر مرتل . فالوحي كله حمفوظ حب كله يف الدين وحي من عند اهللا عز وجل الشك يف ذلك والخالف بني أحد فصح أن كالم رسول اهللا ( . 44 لحنلا) ( وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) وقال تعاىل : . ( 9 رجلحا) ( إنا نـحن نزلنــا الذكر وإنا له حلافظون ) : قال تعاىل : ( 92 ) قال ابن حزم والتعلم إىل قيام الساعة . تشتبه باملكذوبة عن الضياع أو االشتباه باألخبار املكذوبة عليه ، خبالف أخبار اآلحاد عن غريه ا إف قد تضيع وقد حمفوظة نإ-د أخبار اآلحاد املضافة إىل الشارع ليست كسائر األخبار املضافة إىل غريه ؛ ألن أخبار الشارع يف صدوره من اعتقاد صحته ورجحان ثبوته إال باهلوى والتشهي . يف صحته ؛ فإنه اليستطيع ذئنيح دفع ما جيده ما يقدح ، كذا الناظر يف خرب الواحد الذي درس سنده فلم جيد على األخرى الشك فيها بوجه من الوجوه . فكما أن الناظر إىل ذلك امليزان الميكنه دفع رجحان إحدى الكفتني نية الميكن كذا سائر العلوم أو األشيئاء املطلوب معرفتها ا إف تبدأ بالوضوح شيئا فشيئا حىت تصبح يقي بعدها نـزول هذه الكفة أكثر مما نزلت إليه ، وهذه املرحلة أشبه مبرحلة اليقني والقطع . ةجرد الميكن شيء على شيء آخر ، وكلما ز د ي يف هذه الكفة من األوزان ا إف ستزداد يف امليالن واالخنفاض إىل اجح أي رجحان ذلك الشيء ستبدأ تدرجييا باالخنفاض وامليالن إىل أسفل ، وهذه احلالة أشبه بالظن الغالب أو الر فة اليت فيها وهذه احلالة مبثابة الشك ، فإذا ع ض و يف إحدى كفتيه أي شيء ما امهم- بلغ يف اخلفة - فإن الك ت كفتاه وهلذا نظري يف األمور احلسية فنظريه امليزان الذي توزن به األشيئاء ، فإن امليزان الصحيح ما استو وهذا الظن جيب العمل به يف العقائد والعبادات على حد سواء إذ هو علم والعلم جيب العمل به . فالظن يف هذه اآليات وحنوها املراد منه : العلم واليقني ، أو الظن الراجح .بلاغلاو ( . 42 فقوي) ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكـرين عنـد ربـك ) وقـولـه : ( . 12 ) احلجرات ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث ) وقوله : ( . 230 ) البقرة ( ظنا أن يقيما حدود اهللا فالجناح عليهما أن يتراجعا إن ) ( وقوله تعاىل : 119 ةبوتلا) ( وظنوا أن الملجأ من اهللا إال إليه ) وقولــه : ( 20 ) احلاقة ( إين ظننت أين مالق حسابيـه ) وأما الظن الذي عمل به السلف فهو املذكور يف قوله تعاىل : وهذا هو الظن املذموم الذي الجيوز ألحد العمل به يف العقائد أو .تادابعلا فالظن املذكور يف اآليات السابقات معناه : الشك أو الوهم أو اخلرص أو التخمني . ( . 23 ) النجم ( إن يتبعون إال الظن وما ىو األنفس ) وقوله : ( . 31 ) اجلاثية ( إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني ) وقوله :

صفحة رقم (20) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 20
ص 10:40 29 04 32 من 59 20 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن والسنن الكربى للبيهقي ومصنف ابن أيب شيبة وعبدالرزاق لخا... . احلاكم كالصحيحني وسنن ابن ماجة وأيب داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك ومسند اإلمام أمحد ومستدرك لم وإمنا البحث يف إفادة اخلرب الصحيح املسند املروي من طريق اآلحاد والذي ن و د يف دواوين أهل الع . يقال هلم : ليس البحث يف أخبار اآلحاد مطلقا ، والمن حيث الناحية النظرية فهذا القيمة له شبهة . ملهوق-ز : إن يف اتصال اخلرب الواحد برسول اهللا . وأحرى بالقبول سيدعيه اآلخرون يف قبوهلم خلرب الواحد صحيح السند ، فليس قول أوىل من قول ، بل القول األخري أوىل ل هذا هو بعينه ما يكون ضعيفا أو موضوعا ، إذ اليلزم من كونه مشهورا أن يكون صحيحا ، فما يدعونه يف قبو ، وقد مزلي-و هؤالء على القول هذ القاعدة املزعومة رد ما يسمونه عندهم مشهورا لكونه آحاد األصل فالقول بترك احلديث الذي قبلوه وأخذ ما تركوه هو من منازعة األمر .هلهأ ثيدلحا... . ( 95 ) األمر أهله ىلعو... أن الننازع على السمع والطاعة ، يف العسر واليسر : بايعنا رسول اهللا صلى عليه وسلم بن الصامت يف مبايعتهم الرسول يف حديث عبادة . السيما وقد قال رسول اهللا ( 94 ) فهو املقبول وما ردوه فهو املردود فما قبله هؤالء بذلك إال وقد جعلهم أعالما لدينه ، ومنارا الستقامة طريقه وألبسهم لباس أعماهلم . هذه املنـزلة إذ انطق ألسنة أهل العلم هلم التفاق أهل العلم على الشهادة هلم بذلك . كما أن اهللا مل ينـزهلم قبوال أو ردا .... وتعديلهم وحيتج حبديثهم وكالمهم يف الرجال واحلديث فهؤالء الذين الخيتلف فيهم ويعتمد على جرحهم ( . هـ 277 (ـه ، وأبو حامت الرازي حممد بن إدريس احلنظلي ت) 275 (ـه ، وأبو داود السجستاين ت) 264 ت (ـه ، وعبيد اهللا بن عبدالكرمي أبو زرعـة الرازي ) 261 (ـه ، ومسلم بن احلجاج القشريي ت) 256 ت) (ـه ، وحممد بن إمساعيل البخاري 255 (ـه ، وأبو حممد عبداهللا الدارمي ت) 241 وأمحد بن حنبل ت) (ـه ، 238 املعروف بابن راهـويـه ت) (ـه ، وإسحاق بن إبراهـيم احلنظلي 234 وعلي بن املديـين ت) (ـه ، 233 (ـه ، وحيىي بن معـني ت) 198 (ـه ، وعبدالرمحن بن مهدي ت) 198 بن سعيد القطان ت) هـ ( ، وحيىي 198 (ـه ، وسـفيان بن عييـنة ت) 196 (ـه ، و وكيع بن اجلراح ) ت 181 الـمبارك ت) هـ ،( وعبداهللا بن 179 ،(ـه ومحاد بن زيد ت) 179 ،(ـه ومالك بن أنس ت) 161 وسفيان ت)يروثلا ،(ـه 160 (ـه ، وشعبه بن احلجاج ت) 157 فمن هؤالء اجلهابذة -: عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي ت) . ( 93 ) الباطل . قيل البن املبارك : هذه األحاديث املصنوعة . قال : يعيش هلا اجلهابذة الطيب من اخلبيث ، والصحيح من السقيم ، واحلق من أعالما جهابذة حفاظا أثباتا نقادا للحديث نو زي م ي ب أئمة اممو-ـه يزيد األمر وضوحا يف أن اهللا سبحانه وتعاىل حافظ لوحيه إىل قيام الساعة أنه جل وعال نص مسلم ( . ( كذبا ووعدا خملفا وهذا اليقوله 9 رجلحا) ( إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ) حمفوظ ولكان قول اهللا تعاىل : ألحد من الناس بيقني إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غري البتة إىل أن خيتلط به باطل موضوع اختالطا اليتميز يف الدين والسبيل فإذ ذلك كذلك فبالضرورة نعلم أنه السبيل البتة إىل ضياع شيء مما قاله رسول اهللا

صفحة رقم (21) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 21
ص 10:40 29 04 32 من 59 21 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن على ضاللة حكاية اإلمجاع على أن اهللا قد تكفل حبفظ دينه و أنه الميكن أن جتمع أمة دممح صلى اهللا عليه وسلم ملا سبق من سقطت الدعوى أيضا ولزم العمل بالدليل امل ن ي ب ، وإن كانت األخرى فهذا اليصح فرض وقوعه اجلديد أو الفإن ك شف اخلطأ من أن يتكشف خطأ ناقل احلديث إىل معناه ، وإن كانت األخرى فالخيلو ال ، فإن كان هو هو سقطت الدعوى خيلو من أن يكون النقل باملعىن هو عني املعىن املستفاد من اللفظ النبوي أو نقله باملعىن فالكبري فائدة من قوهلم الحتمال النقل باملعىن ؛ ألن األصل عدم نقله باملعىن ، و لو ف ر ض اضيأ- - ، ذئنيحو فليس هناك ( 97 ) صحة االستدالل به مما مل دب ع ت ن بلفظه كألفاظ األذان واإلقامة واألذكار واألدعية يف جواز نقل احلديث باملعىن مبا الحييل املعىن أو يغريه تغيريا يؤثر على خالف بني األئمة األربعة ومجهور العلماء قلت : الخالف بني أحد من املسلمني يف صدق الشق األول وهو قوهلم إن منت الكتاب متيقن ، كما أنه الزيافة فيه .( باعتبار النقل املتواتر يف املنت على خرب الواحد فكانت خمالفة اخلرب للكتاب دليال ظاهرا على الفإمنا يشتغل بالترجيح من حيث املنت أوال إىل أن جييء إىل املعىن والشك أن الكتاب يترجح مث قوام املعىن باملنت املعىن ، -ط وأما قوهلم : ) ألن املنت من الكتاب متيقن به ومنت احلديث الينفك عن شبهة ، الحتمال النقل ب أنه التعارض البتة بني األدلة الشرعية إال يف حالة النسخ ، والعمل بالناسخ هو املتعني . ن الساطع يف وأما قوهلم : إن تعذر األخذ ام . فهذه دعوى جمردة عن الدليل ، وقد سبق اضيأ ذكر البيا متيقن وليس فيه شبهة أبدا . واألثر أنه فاجلواب دقل: ن ي ب أن خرب الواحد الذي صح سنده وعمل به وتلقي بالقبول من قبل علماء احلديث امإو-ح قوهلم : دنعف) تعذر األخذ ام البد من أن يؤخذ باملتيقن ويترك ما فيه شبهة .( العتقاد الباطل وخروج عن نطاق البحث العلمي الصحيح . ومدعاة الصحيحة املنقولة يف دواوين أئمة اإلسالم ، أما تعميمها يف كل خرب ويف كل وقت ففيه تعمية للحق اآلحاد لذا وجب التنبيه على أن طرح قضية حجية خرب الواحد ينبغي أن تكون يف هذا اإلطار، أعين أخبار هذا سبيله . قلنا : أنتم مسبوقون بإمجاع الصحابة والتابعني وتابعيهم واألئمة املرضيني على االحتجاج مبا كان فإن قالوا : حنن من األمة وقد خالفنا يف حجية خرب الواحد أو صحته . (... . ها ورؤياها على دحاو واحد من املخربين مبفرده والجيوز على ،عوم ا واألمة معصومة من اخلطأ يف روايتها ورأي فإن العصمة ثبتت بالنسبة اإلمجاعية، كما أن خرب التواتر جيوز اخلطأ والكذب : ) ( 96 ) قال شيخ اإلسالم الصحة أو .اهمدع حد قولني اختالف الصحابة على قولني ، فإنه الجيوز ملن بعدهم إحداث قول ثالث . بل اليتصور ها هنا إال أ هذا كنظري والبحث واملناقشة ذئنيحو التثريب على من عمل مبا صح عنده أومل يعمل به لعدم صحته عنده ، و والرد يكون صحيحا يف نفس األمر ، أما ما اختلفوا يف تصحيحه وتضعيفه فهذا مما يقال إنه يف جمال األخذ تضعيفه التكون غري صحيحة يف نفس األمر، هذا من احملال عقال وشرعا . كما أن ما أمجع أولئك اجلهابذة على جيال بعد جيل الميكن والنقل والشرح والتدريس والوعظ واإلرشاد معتقدين صحتها وصحة ما دلت عليه تداوهلا العلماء دعب فحصها -اهصمحو باحلفظ من حفظ اهللا لدينه فالميكن أن تكون تلك األحاديث اليت مجاع املتيقن وهل يقال اضيأ - : هي أخبار آحاد التفيد إال الظن اللهم : ال ؛ ألن يف ذلك طعنا يف اإل العلم . شبهة . اللهم : ال ، إال من مكابر . وهذا مما ينـزه عنه أهل بعد ذلك إن يف اتصال اخلرب الواحد برسول اهللا مبعىن ، هل يقال العلماء األعالم نيذلا سبق ذكرهم ما حكمه هؤالء فما ق ف تا على صحته من قبل

صفحة رقم (22) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 22
ص 10:40 29 04 32 من 59 22 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( 102 ) ( فقال : ) وهل هو إال بضعة أو مضغة منك بعد ما يتوضأ . عليه فبايعناه وصلينا معه فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول اهللا : ما ترى يف مس الرجل ذكره وفدا حىت قدمنا وأما احلديث الذي عارض حديث بسرة فهو حديث طلق بن علي :لاق خرجنا إىل نيب اهللا . ( 101 ) بألفاظ متقاربة ومن طرق خمتلفة بعضها حسنة وبعضها صحيحة قد ورد ( 100 ) أوال : احلديث الذي أشار إليه السرخسي هو ) من مس ذكره فاليصل حىت يتوضأ ( املناقشة -: ميكن مناقشة ما ذكره السرخسي على النحو التايل -: خمالفا ملا يف الكتاب ؛ ألن الفعل الذي هو حدث اليكون تطهرا ( ، يكون ومعلوم أن االستنجاء باملاء اليكون إال مبس الذكر . فاحلديث الذي جيعل مسه حدثا مبنـزلة البول يعين االستنجاء باملاء فقد مدحهم بذلك ومسى فعلهم تطهرا . ( 108 ةبوتلا) ( فيه رجال حيبون أن يتطهروا ) -: عاىل قال قال السرخسي : ) وهلذا مل يقبل علماؤنا خرب الوضوء من مس الذكر ؛ ألنه خمالف للكتاب فإن اهللا ت . ( 99 ) - نقض الوضوء مبس الذكر 1 املسائل -: فمن تلك تاركا ذكر أدلة كل واملناقشات اليت دارت فيها خشية اخلروج عن أصل املوضوع سبيل املثال ذاكرا هلا على ويف هذا املوطن سأتطرق نإ شاء اهللا إىل بعض املسائل املهمة املبنية على هذه القاعدة ، ومع هذا كله ترتب على القول ا مسائل ةيهقف ةيرثك خال املسائل العقدية . ا أ مل تكن صائبة لقد تبني من استعراض أدلة القائلني برد خرب الواحد الذي صح سنده ملخالفته ظاهر الكتاب املسألة الثانية -: يف اآلثار الفقهية املترتبة على القول اذ النوع من االنقطاع : .( م بعموم الكتاب الدليل على وجوب العمل مبا ظنناه ، فثبتت مساواة الطريق إىل العلم حبكم اخلرب طريقنا إىل العل ي ، ونعلم قيام على العمل مبا يغلب على ظننا من ذلك . فكل هذا علم ؛ألنا نعلم أنه غلب على ظننا صدق الراو قال الذي قال يف خرب الواحد ، وقام لنا الدليل القطعي : ) إنا نظن أن النيب ( 98 ) قال أبو املظفر السمعاين .ةحيحصلا ول أخبار اآلحاد للعله نفسها . وما يذكرونه من حجج لقبول أحاديثهم املشهورة هي بعينها احلجج الداعية إىل قب ردهم ألخبار اآلحاد حني معارضتها لظاهر الكتاب رد ما ادعوه من قبيل املشهور اخلصوص . وألنه يلزمهم يف لى وجه والقول بوجوب قبوله هو املتعني ملا سبق من أدلة كثرية على حجية السنة عموما وأخبار اآلحاد ع ملعارضته الظاهرة للكتاب فالواجب أن تفرض املسألة يف تعارض خرب آحاد صحيح مروي بلفظه مع كتاب اهللا ، فهل يقبل أو يرفض بيان وجه الاطب . سبق ذكرها ، المطلق .رابخلأا وما ذكروه من احتماالت لعدم العمل ا قد سبق م افنصم اليت علما بأنا قد بينا أن األخبار املعنية هي األخبار الصحيحة اليت رواها أئمة احلديث والسنة يف فيجب قبوله لصحته ولعدم وجود ما يقدح فيه . ، فإذا كان ذلك كذلك رسول اهللا فظه عن ونقول اضيأ - إن املسألة إمنا هي مفروضة يف حديث صحيح ثابت منقول إلينا نقل آحاد مروي بل .

صفحة رقم (23) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 23
ص 10:40 29 04 32 من 59 23 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن - املبتوتة نفقتها وسكناها -: 2 القائل به أبدا . حكما وهذا قيل : هذا قول ضعيف ألنه يلزم منه أن من أزال النجاسة عن السبيلني أصبح متطهرا أي متوضأ حدثا اليكون تطهرا من كل وجه . ، فلو جعل املس فإن قالوا : إن اهللا تعاىل جعل االستنجاء تطهرا مطلقا فينبغي أن يكون تطهرا حقيقة وحكما يف الكتاب ؛ ألن الفعل الذي هو حدث اليكون تطهرا ( . خمالفا ملا احلديــث واآلية اذ و. يتضح خطأ قوهلم : ) فاحلديث الذي جيعل مسه حدثا مبنـزلة البول ، يكون لفــة بني الطهارة التزول عن الشخص كما لو أرعف أو خرجت منه ريح بعد استنجائه ذئنيحو ليس هناك خما سواء . وتلك النجاسات احلسية ، الأن املراد بالتطهر الطهارة عن احلدث فهذا كل الصحابة رضي اهللا عنهم فيه باملاء فهو كتطهري الثياب واألماكن من فاآلية امتدحتهم لتطهرهم أي إلزالتهم النجاسة احلقيقية من الفرجني : حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . ( 109 ) قال احلاكم . ( 108 ) ( قال : هو ذاك فعليكموه أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي باملاء . : فهل مع ذلك من غريه فقالوا : الغري إال أن رسول اهللا نتوضأ للصالة ونغتسل من اجلنابة . فقال رسول اهللا : اي) معشر األنصار إن اهللا قد أثىن عليكم خريا يف الطهور فما طهوركم هذا قالوا : يا قال رسول اهللا : هم أهل مسجد قباء أنزل اهللا فيهم .اذه ( 107 ) فيقال : نعم امتدح اهللا أهل قباء بذلك . قال الشعيب خمالفا ملا يف الكتاب ؛ ألن الفعل الذي هو حدث اليكون تطهرا ( ، يكون ومعلوم أن االستنجاء باملاء اليكون إال مبس الذكر . فاحلديث الذي جيعل مسه حدثا مبنـزلة البول االستنجاء باملاء فقد مدحهم بذلك ومسى فعلهم تطهرا . ( يعين 108 ) التوبة ( فيه رجال حيبون أن يتطهروا ) فإن اهللا تعــاىل قال -: ثانيا : وأما قولــهم : ) الوضوء الذي أمر به من مس فرجه غسل اليد ألن الفروج خمارج احلدث والنجاسات (... . ى أن املنام واليقظة اذ احلديث وباحلديث اآلخر من مس فرجه فليتوضأ وإن كنا حنن النذهب إىل ذلك ونر أما م ل ع أن كثريا من أهل الفقه قد ذهبوا إىل أن الوضوء جيب من مس الفرج يف : ) ( 106 ) قال ابن قتيبة قد مجع بينهما فقال : حيمل ذكر الوضوء يف حديث بسرة على غسل اليدين الالوضوء الشرعي . العلم ومما يؤيد أن هذا هو السبب وهو- تصحيح احلديثني أو تضعيفهما أوأحدمها دون -رخلآا أن بعض أهل هو خمالفة احلديث لظاهر القرآن . ن أن سببه اآلخر ومن مث اختالفهم يف القول بأيهما ، تبني أن سبب اخلالف هو هذا الما ذكره متأخرو احلنفية م ن أقول : من هذا العرض املوجز ألقوال العلماء يف تصحيح احلديثني أو تضعيفهما أو تصحيح أحدمها دو . ( 105 ) الذكر وذهب بعض الصحابة والتابعني وبعض الفقهاء كأيب حنيفة والثوري وغريمها إىل عدم نقض الوضوء مبس . ( 104 ) وقد ذهب مجهور الفقهاء من الصحابة والتابعني واألئمة الثالثة إىل إجياب الوضوء من مس الذكر هذا احلديث أحسن شيء روي يف هذا الباب . : ( 103 ) قال الترمذي

صفحة رقم (24) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 24
ص 10:40 29 04 32 من 59 24 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن . يف قوهلا : السكىن والنفقة عن عائشة رضي اهللا عنها ا أ قالت : ما لفاطمة ،أال تتقي اهللا يعين ( 117 ) ىور- البخاري يف صحيحه 3 وقد كتبناه قبل هذا واألعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه . بينا قال الدارقطين : أشعث بن سوار ضعيف احلديث ورواه األعمش عن إبراهيم عن األسود ومل يقل وسنة ن السكىن والنفقة ( قال : الندع كتاب اهللا وسنة نبينا لقول امرأة املطلقة ثالثا هلا أن : ) عمر ( 116 ) ويف سنن الدارقطين احلسن بن عمارة متروك . قال الدارقطين : وسنة نبيه لقول امرأة . مل جيعل هلا السكىن والالنفقة فقال عمر الندع كتاب اهللا بن اخلطاب قول فاطمة بنت قيس أن رسول اهللا قال ذكر لعمر احلسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي وروى الدارقطين عن : ومل يقل فيه وسنة نبينا . قال الدارقطين اآلية . 1 قلاطلا ( الخترجوهن من ن ويب ) وإال مل نترك كتاب اهللا لقول امرأة يشهدان ام أ مسعاه من رسول اهللا عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال لفاطمة رضي اهللا عنها : ) إن جئت بشاهدين ( 115 ) وروى الدارقطين اإلمام أمحد : اليصح ذلك عن عمر ( . قال : ) قد أعاذ اهللا أمري املؤمنني من هذا الكالم الباطل الذي اليصح عنه أبدا . ( 114 ) قال ابن القيم اآلية 1 الطالق ( الخترجوهن من ن ويب ) قال اهللا :لىاعت امرأة الندري حفظت أو نسيت هلا السكىن والنفقة لقول : ) النترك كتاب اهللا وسنة نبينا أيضا أن عمر رضي اهللا عنه قال ( 113 ) الدارقطين وروى اهللا لقول امرأة لعلها نسيت ( . عمر بن اخلطاب أنه ملا بلغه قول فاطمة بنت قيس قال : الندع كتاب عن : ) ( 112 ) الدارقطين وروى .( سكىن هلا والنفقة إمنا السكىن والنفقة ملن ميلك الرجعة ): املطلقة ثالثا القال : قالت فاطمة بنت قيس : قال رسول اهللا ( 111 ) ىور- الدارقطين يف سننه 2 ( . ليس لك عليه نفقة فذكرت ذلك له ، فقال : ) هللا وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته، فقال : واهللا ما لك علينا من شيء . فجاءت رسول ا حديث فاطمة بنت قيس تلاقا أ : إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( 110 ) ىور- مسلم يف صحيحه 1 وسيكون حبث املسألة يف فقرات على النحو التايل : . بن اخلطاب مما جعل العلماء خيتلفون يف حكم نفقة وسكىن املبتوتة ن عمر قلت : ورد يف هذه املسألة حديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها املشار إليه آنفا ، وحديث آخر ع ( . 6 ) الطالق ( أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن وإن كن ) والخالف أن املراد وأنفقوا عليهن من وجدكم ، فاملراد احلائل ؛ فإنه عطف عليه قوله تعاىل -: ( . 6 قلاطلا) ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) قوله تعاىل -: اب وهو قال السرخسي : ) وكذلك مل يقبل حديث فاطمة بنت قيس يف أن النفقة للمبتوتة ؛ ألنه خمالف للكت

صفحة رقم (25) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 25
ص 10:40 29 04 32 من 59 25 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن هم يف غري يوضح ذلك أنه لو كان حديث فاطمة رضي اهللا عنها باطال ملخالفته كتاب اهللا ملا احتج به األئمة كل لكونه خمالفا لكتاب اهللا . احلنفية من أن أبا حنيفة ومن معه من األئمة قد ردوا خرب فاطمة رضي اهللا عنها متأخرو فاطمة يف ذكر النفقة والسكىن ؛ فسبب اختالف العلماء هو تعارض الروايات والسنن، الكما يصوره فاظ حديث العلماء لرواية فاطمة بنت قيس إمنا هو لتعارض روايتها مع رواية عمر بن اخلطاب ، والختالف أل تبني أن ترك بعض وبعد هذا االستعراض املوجز للروايات الواردة يف املسألة وأقوال الصحابة و العلماء فيها الثالث : - هلا السكىن والنفقة هلا . وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد .يعفاشلاو الثاين : - هلا السكىن والنفقة . وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . األول : - ليس هلا سكىن والنفقة . وبه قال احلسن وعطاء بن أيب رباح والشعيب وأمحد وإسحاق . : ( 124 ) أقوال إىل ثالثة وقد اختلف العلماء يف حكم نفقة وسكىن املبتوتة كاختالف الصحابة رضي اهللا عنهم ومنهم يقــول : السكىن هلا والنفقــة . وممن قال بذلك : علي ، وابن عباس ، وجابر ( . ومنهم من يقول : هلا السكىن والنفقة . منهم : ابن عمر ، وعائشة . منهم من يقول : هلا السكين والنفقة . منهم : عمر ، وابن مسعود . وأما الصحابة ، فقد ...اوفلتخا السكىن ، فمنهم من ذكرها ، ومنهم من مل يذكرها .. : ) أحاديث فاطمة كلها مل خيتلف يف ا أ النفقة هلا ؛ وإمنا اختلف يف ذكر ( 123 ) لاق- ابن عبدالرب 8 موت عمر رضي اهللا عنه بسنني ( . مل يولد إال بعد هذا قبل أن نصل به إىل إبراهيم ولو قدر وصولنا باحلديث إىل إبراهيم النقطع خناعه فإن إبراهيم واملصنفني يف السنن واألحكام املنتصرين للسنن فقط الملذهب واللرجل . أئمة احلديث بكلمة والدعت فاطمة إىل املناظرة والاحتيج إىل ذكر إخراجها لبذاء ا اسل وملا فات هذا احلديث خلرست فاطمة وذووها ومل ينبسوا الصرحية بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر رضي اهللا عنه عن النيب الصحيحة وينبغي أن الحيمل اإلنسان فرط اإلنتصار للمذاهب والتعصب هلا على معارضة سنن رسول اهللا اهللا فنحن نشهد باهللا شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي اهللا عنه وكذب على رسول يقول : ) هلا السكىن والنفقة ( . رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا : ) وأما حديث محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن عمر ( 122 ) لاق- ابن القيم 7 . ( 121 ) يقول : هلا السكىن والنفقة مسعت النيب لقول امرأة لعلها أومهت . : إن عمر أخرب بقوهلا فقال : لسنا بتاركي آية من كتاب اهللا تعاىل ، وقول النيب اهيم لاق- محاد بن أيب سليمان : أخربت إبراهيم النخعي حبديث الشعيب عن فاطمة بنت قيس ، فقال يل إبر 6 ؛ ألن عمر روى خالف ماروت ... ( : تفلاخ) فاطمة سنة رسول اهللا ( 120 ) لاق- الطحاوي 5 للمطلقة ثالثا السكىن والنفقة ( . وادعى بعض احلنفية أن يف بعض طرق حديث عمر : : ) ( 119 ) لاق- احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 4 . فلذلك أرخص هلا النيب - أيضا - عنها : قالت : إن فاطمة كانت يف مكان وحش فخيف على ناحيتها ( 118 ) ويف صحيحه

صفحة رقم (26) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 26
ص 10:40 29 04 32 من 59 26 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن : ) ويف اليمني مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادا وأحسنها ( 127 ) قال ابن عبدالرب . ( 126 ) ( قضى بيمني دهاشو بلفظ ) أن النيب ثيدلحا- الذي ردوه هو حديث رواه مجع من الصحابة كأيب هريرة وابن عباس وجابر رضي اهللا عنهم 1 وميكن اجلواب عما سبق يف النقاط التالية : - (... . حجته بيمينه الشاهد الواحد حجة ملا نقل احلكم إىل استشهاد امرأتني وهو خالف املعتاد مع متكن املدعي من امتام كان ميني املدعي مع النساء جمالس القضاء ألداء الشهادة خالف العادة وقد أ ن ر م بالقرار يف البيوت شرعا ، فلو حضور وألنه نقل احلكم من استشهاد الرجل الثاين بعد شهادة الشاهد الواحد إىل استشهاد امرأتني مع أن شاهدين هذ الصفة وليس دون األدىن شيء آخر تنتفي به الريبة . فقد نص على أن أدىن ما تنتفي به الريبة شهادة 282 ةرقبلا ( وأدىن أال ترتابوا ) يقرره قوله تعاىل -: كالنسخ .اندنع دة على النص و إذا ثبت أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزيا فإن مل يكن ففالنا ، يكون ذلك بيانا جلميع ما هو املراد باألمر واإلذن . أو أذنت لك أن تعامل فالنا فإن مل يكونا فرجل وامرأتان ، كقول القائل : ك ل طعام كذا فإن مل يكن كذا فكذا ، وهو استشهاد رجلني يرجع إىل بيان املأكول ، فيكون ما بعده تفسريا لذلك لم ا وبيانا جلميع ما هو املراد باألمر أمر بفعل هو جممل فيما يرجع إىل عدد الشهود كقول القائل : ك ل . يكون جممال فيما ( واستشهدوا ) وقوله اآلية 282 ةرقبلا ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فإن اهللا تعاىل قال -: قال ):يسخرسلا وكذلك مل يقبل خرب القضاء بالشاهد واليمني ؛ ألنه خمالف للكتاب من أوجه -: - القضاء بالشاهد واليمني -: 3 حفظته وجب أن اليقبل يف شيء من أحكامه وباهللا التوفيق ( . تكن ترد يف حكم دحاو من أحكام هذا احلديث وتقبل فيما عداه فإن كانت حفظته قبلت يف مجيعه وإن مل روايتها ما بالوكانت هذه األحكام كلها حاصلة بربكة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها األمة منها وعملت ا ف واحتجوا به على جواز التعريض خبطبة املعتدة البائن . به . واحتجوا به على وقوع الطالق يف حال غيبة أحد الزوجني عن اآلخر وأنه اليشترط حضوره ومواجهته واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غري القرشي . يسافر معه وأن ذلك ليس بغيبة . عامله أو واحتجوا به على جواز بيان ما يف الرجل إذا كان على وجه النصيحة ملن استشاره أن يزوجه أو ي األول . طب واحتج به األئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا مل تكن املرأة قد سكنت إىل اخلا واحتج به من يرى جواز نظر املرأة إىل الرجال . إمنا طلقها آخر ثالث كما أخربت به عن نفسها . بينا أنه والشافعــي نفسه احتج به : على جواز مجع الثالث ؛ ألن يف بعض ألفاظه ) فطلقين ثالثا ( ، وقد حائال . وأخذ به يف بعض األحكام كمالك والشافعي ومجهور األمة حيتجون به يف سقوط نفقة املبتوتة إذا كانت : ) واليعلم أحد من الفقهاء رمحهم اهللا إال وقد احتج حبديث فاطمة بنت قيس هذا ( 125 ) قال ابن القيم هذه املسألة .

صفحة رقم (27) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 27
ص 10:40 29 04 32 من 59 27 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن : إن أول من قضى به عبدامللك بن مروان . فهذا دليل على أنه مل يصح عنده ( 136 ) يوضحه قول عطاء ملخالفته كتاب اهللا . أقول : معاذ اهللا أن يكون ذلك هو قوهلم . ال م أ يقولون كما يقوله هؤالء : إن احلديث قد صح عندنا ولكن النعمل به ( وعن رسوله فعلى الرأس والعني ن اهللا قلت : خالفوا ألنه مل يصح عندهم اخلرب يف ذلك ، كيف وقد قال أبو حنيفة رمحه اهللا : ) ما جاءنا ع باليمني مع الشاهد الواحد . فقالوا : بعدم القضاء ( 135 ) فإن :ليق قد خالف يف ذلك إمام املذهب أبو حنيفة والثوري وعطاء وغريهم املنتسبون إىل أيب حنيفة - رمحه اهللا وهف- املشهور وهو املتواتر وما الفال هؤالء عيسى بن أبان ومن تبعه . فما قاله أو عمل به تستدعي الشهرة فالشهرة ذئنيح والتواترله إال إذا حكم بذلك ، وروايتهم له فيعمل به، وإن مل يكن عمل هؤالء األئمة األعالم من الصحابة والتابعني واألئمة الثالثة وغريهم به ومن تبعه كأيب زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وغريهم ( 134 ) حديثا مشهورا على رأي عيسى بن أبان أقل من أن يكون قلت : إن مل يكن القضاء باليمني مع الشاهد متواترا تصح به الزيادة على القرآن إمجاعا فالالصحابة وصدر األمة ، وحسبك به عمال متوارثا .(ةنيدلماب : ) فهؤالء قضاة أهل العراق أيضا يقضون باليمني مع الشاهــد يف زمن ( 133 ) قال ابن عبدالرب الصحابة فيها احلسان والضعاف ، وبدون ذلك تثبت الشهرة ( . : ) ويف الباب يعين القضاء بالشاهد مع اليمني عن حنو من عشرين من ( 132 ) قال احلافظ ابن حجر وعمل أهل املدينة به قرنا بعد قرن . عندي خالفه لتواتر اآلثار به عن النيب : هو الذي الجيوز ( 131 ) ، مث قال ( 130 ) وداود بن علي ، ومجاعة أهل األثر . ذكر ذلك ابن عبدالرب د وأبو ثور وأبو الزناد وغريهم ، ومن األئمة : مالك والشافعي وأمحد م احصأو واسحاق بن راهوية وأبو عبي وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن حسني وأبو جعفر حممد بن علي بن عبدالرمحن وعبيداهللا بن عبداهللا مل وأبو بكر القول ذهب مجهور التابعني ديعس: بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن والقاسم بن حممد وعروة وسا ، وإلىهذا وأيب بن كعب وعبداهللا بن عمر ، ومل يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر القضاء باليمني مع الشاهد وصحابته الكرام : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد قضى باليمني مع الشاهد قبل هؤالء مجيعا رسول اهللا ( . العزيز قضى باليمني مع الشاهد ) أن شرحيا قضى باليمني مع الشاهد الواحد يف مسجد .ةفوكلا وأن عمر بن عبد ( 129 ) وروى النسائي ( . قال مالك : مضت السنة يف القضاء باليمني مع الشاهد الواحد نعم . وقال : إن أبا سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار سئال هل يقضى باليمني مع الشاهد فقاال : . أن اقض باليمني مع الشاهد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وهو عامل على الكوفة : : ) إن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عبد احلميد ( 128 ) وحق له حكاية ذلك ، فقد قال اإلمــام مالك . ات ( حديث ابن عباس وهو حديث المطعن ألحد يف إسناده والخالف بني أهل املعرفة باحلديث يف أن رجاله ثق

صفحة رقم (28) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 28
ص 10:40 29 04 32 من 59 28 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وقد حكم بالشاهد واليمني وهو مما أراه اهللا إياه قطعا ( . . 105 ءاسنلا ( لتحكـم بني النـــاس مبا أراك اهللا إنا أنزلنا إليك الكـتاب باحلق ) فإنه سبحانه قال : اهللا تعاىل لنبيه والقضاء بالشاهــد واليمني مما أراه فاحلكم بالشاهد واليمني أوىل أال يكون خمالفا للقرآن ... ء خمالفة للقرآن احلكم بالشاهد واليمني خمالفا لكتاب اهللا فهذه أشد خمالفة لكتاب اهللا منه وإن مل تكن هذه األشيا فإن كان املنفردات الرجل معهن ومبعاقد القمط ووجوه اآلجر وغري ذلك من طرق احلكم اليت مل تذكر يف القرآن واحدة والنساء عن أن يكون قد أمرهم أال يقضوا إال بذلك وهلذا حيكم احلاكم بالنكول واليمني املردودة واملرأة الوا به فضال سبحانه إمنا أمر بذلك أصحاب احلقوق أن حيفظوا حقوقهم اذ النصاب ومل يأمر بذلك احلكام أن حيكم ني فإن اهللا -تلق القائل ابن القيم - : وليس يف القرآن ما يقتضي أنه الحيكم إال بشاهدين أو شاهد وامرأت وقد أمرنا اهللا أن نأخذ ما آتانا أعلم مبا أراد اهللا وميني وليس ذا خيالف القرآن ألنه مل حيرم أن يكون أقل مما نص عليه يف كتابه . ورسول اهللا كمنا بشاهد الشاهد الختالف من ظاهر القرآن شيئا ألنا حنكم بشاهدين وشاهد وامرأتني فإذا كان شاهد واحد ح لاق) الشافعي : واليمني مع : مث قال ( 138 ) على باله من نكـول ورد ميني وغري .كلذ قاله ابن القيم خطر حيكم به احلاكم مما يعلم صاحب احلق أنه حيفظ به حقه وحيكم احلاكم مبا الحيفظ به صاحب احلق حقه والثانيا : - إن طرق احلكم شيء وطرق حفظ احلقوق شيء آخر وليس بينهما تالزم فتحفظ احلقوق مبا ال . ( 137 ) بل حبكم أن األصل فيه االنتفاء . والنقل من األصل اليكون نسخا ليس حبكم اآلية والإثبات ، وهذا ألن التخيري بني الشيئني اليتعرض ملا عدامها بتحرمي والإجياب ، فانتفاء الثالث رضت بنفي أوال : - إنه ليس يف جعل اليمني والشاهد حجة دليل على النسخ يف هذه اآلية ؛ ألن اآلية ما تع فاجلواب عن ذلك بأمور منها : شاهدين هذ الصفة وليس دون األدىن شيء آخر تنتفي به الريبة ( . فقد نص على أن أدىن ما تنتفي به الريبة شهادة 282 ةرقبلا ( وأدىن أال ترتابوا ) يقرره قوله تعاىل -: كالنسخ .اندنع ة على النص وإذا ثبت أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزياد وبيانا جلميع ما هو املراد باألمر وهو استشهاد رجلني فإن مل يكونا فرجل وامرأتان ... أمر بفعل هو جممل فيما يرجع إىل عدد الشهود ،... فيكون ما بعده تفسريا لذلك لم ا ( واستشهدوا ) وقوله اآلية 282 ةرقبلا ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فإن اهللا تعاىل قال -: امأو- قولـه : ) 2 النص كالنسخ عندنا ( . : ) كان خرب القضاء بالشاهد واليمني زائدا عليه والزيادة على اذ و يتبني خطأ قول السرخسي ومن معه والعن صحابته أو التابعني . فيه شيء العن رسول اهللا

صفحة رقم (29) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 29
ص 10:40 29 04 32 من 59 29 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن - القضاء بالشاهد واليمني . 1 لقد ترتب على القول هذ القاعدة املوهومة مسائل فقهية كثرية منها -: املسألة الثانية : يف اآلثار الفقهية املترتبة على القول ا . واضح كما ترى ، واهللا أعلم ( . ةغيصب املاضي ، ومل يقل فيما سيوحى إيل يف املستقبل ، وهو 145 ماعنلأا ( قل الأجد فيما أوحي إيل ) لقوله : خمتصة باملاضي نفي حترمي شيء يف املستقبل غري األربعة املذكورة يف اآلية ، وهذا مل تتعرض له اآلية بل الصيغة فيها اآلية ما يدل على األهلية طارئ بعد ذلك ، والطروء ليس منافيا ملا قبله ، وإمنا حتصل املنافاة بينهما لو كان يف وحترمي احلمر حترمي احلمر األهلية الختالف زمنهما ، فاآلية وقت نزوهلا مل يكن حمرما إال األربعة املنصوصة فيها ، ذكورة وأحاديث بالخالف ، وحترمي احلمر األهلية بالسنة واقع بعد ذلك يف خيرب والمنافاة البتة بني آية األنعام امل اهلجرة اآلية ، بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه ألن اآلية من سورة األنعام وهي مكية أي نازلة قبل 145 ماعنلأا ( قل الأجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة ... ) عليها باحلصر الصريح يف آية صوصنلما- ومثال نسخ القرآن بأخبار اآلحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة احلمر األهلية - مثال وعنيت باألوىل ما قبل النسخ ، وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة يف وقتها . اهللا عليه وسلم صلى إىل بيت املقدس ، وقلت أيضا : مل يصل إىل بيت املقدس ، وقتهما ، فلو قلت : النيب صلى صدق كل منهما يف أمجع مجيع النظار أنه اليلزم التناقض بني القضيتني إال إذا احتد زمنهما ، أما إن اختلفا فيجوز ه ، وقد وعلمهم ، وإيضاح ذلك أنه التعارض البتة بني خربين خمتلفي التاريخ إلمكان صدق كل منهما يف وقت ظيما مع م رثك أما قوهلم إن املتواتر أقوى من اآلحاد واألقوى اليرفع مبا هو دونه م إف قد غطلوا فيه غلطا ع الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل .عوقولا ) التحقيق الذي الشك فيه هو جواز وقوع نسخ املتواتر باآلحاد رمحه اهللا : ( 139 ) قال الشيخ الشنقيطي السند اذهو البد منه - رافع لداللة املنسوخ ومبطل هلا . حيح وقوهلم إن الضعيف الينسخ القوي فهذا غري مسلم فإن النسخ متعلق بالداللة البالسند فالناسخ ص مطلقة أو جمملة . ن عامة أو من العمل باخلرب الصحيح السيما إذا كانت داللة خرب الواحد قطعية وداللة املشهور حمتملة كأن تكو الغريب ) السنة اآلحادية الصحيحة ( فهذه القوة المتنع فلريجع إليه ، وأما قوهلم إن املشهور من السنة أقوى من مثل هذا وميكن أن يقال : بأنه ليس هناك تعارض البتة بني الكتاب وصحيح السنة ، وقد سبق التنبيه على ( . أبعد عن موضع الشبهة وهلذا جاز النسخ باملشهور دون الغريب فالضعيف اليظهر يف مقابلة القوي من الغريب لكونه اليقني به وما فيه شبهة فهو : مردود يف مقابلة اليقني ، وكذلك املشهور من السنة ، فإنه أقوى ب يف ثبوت علم حكم العمل به ؛ ألن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا أو جممعا عليه فهو مبرتلة الكتا خرب الواحد إذا خالف السنة املشهورة فهو منقطع يف ) ملخالفته السنة املشهورة اولاقف-مهحلاطصاب : إن لرد خرب الواحد خرب الواحد ملخالفته لكتاب اهللا تعاىل فاألدلة، واملناقشات هي هي ، إال م أ قد ذكروا وجها آخر وهو انقطاع مل يتطرق القائلون هذ القاعدة إىل أدلتها خبصوصها اكتفاء مبا ذكروه من أدلة يف املطلب األول املسألة األوىل : يف أدلة القائلني ا ومناقشتها . وفيه مسألتان : املطلب الثاين : يف رد خرب الواحد لكونه خمالفا للسنة املشهورة

صفحة رقم (30) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 30
ص 10:40 29 04 32 من 59 30 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه -: املنكر . فجعل اليمني من جانب ( ادعى و اليمني على من أنكر : ) البينة على من قالوا : ويدل على ذلك قوله الطريق الثاين -: أن اليمني إمنا شرعت يف جانب املدعى عليه فالتشرع يف جانب .يعدلما وليس للسنة مع كتاب اهللا مرتلة رابعة . والجيوز رد واحدة من هذه األقسام الثالثة املنـزلة الثالثة -: سنة متضمنة حلكم سـكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ . املنـزلة الثانية -: سنة تفسر الكتاب وتبني مراد اهللا منه وتقيد مطلقه . املنـزلة األوىل -: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب املرتل . بل السنن مع كتاب اهللا على ثالث منازل -: الصحيحة سنة واحدة ختالف كتاب اهللا والذي جيب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس يف سنن رسول اهللا ا أ ختالف ظاهر القرآن ولإلمام أمحد يف ذلك كتاب مفرد مساه كتاب طاعة الرسول لزعمه اهللا اهللا الخيالفها بوجه ا إو ملوافقة لكتاب اهللا وأنكر اإلمام أمحد والشافعي على من رد أحاديث رسول تاب الطريق األول : ا أ خالف كتاب اهللا فالتقبل وقد بني األئمة كالشافعي وأمحد وأيب عبيد وغريهم أن ك والذين ردوا هذه املسألة هلم طرق -: : - ) فصل : منـزلة السنة من الكتاب ( ( 142 ) قال ابن القيم اجلوزية وقد أجاد ابن القيم رمحه اهللا يف رد هذه الدعوى وحلسن جوابه وقوته فقد قمت بنقله بتمامه . اضيأو- اذه- القول مبين على حجية مفهوم املخالفة ، واحلنفية اليقولون حبجيته أبدا . جانب املدعى عليه ، ليمني يف أما قوهلم إن هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعي ، فاليسلم هلم القصر وحصر ا تقوم به حجة ولو كان يف الصحيحني وبقية كتب السنة كحديث القضاء باليمني مع الشاهد . آحاد الفما وافق مذهبهم فهو مشهور ولو كان ضعيفا ورمبا موضوعا وما خالف مذهبهم فهو ضعيف أو خرب موافقة احلديث ملذهبهم . القضاء بشاهد مع ميني املدعي ، مما يدل داللة اللبس فيها أن الشهرة معيارها هو : ومن العجيب حقا قصرهم الشهرة يف حديث ) البينة على املدعي واليمني على من أنكر ( دون حديث أو ملخالفته السنة املشهورة . امك سبق - عندهم الحمالة مردود - مع كونه متواترا عند أهل العلم واالختصاص - إما ملخالفته الكتاب فاحلديث رد السنة الصحيحة الصرحية عن رسول اهللا وصحبه الكرام واألئمة األعالم بقواعد موهومة مزعومة ، من أنه قضى باليمني مع الشاهد ما هو إال إمعان يف وما ذكروه يف هذا الوجه من عدم أخذهم حبديث النيب فالحاجة بنا لإلعادة بل تنظر يف موطنها . التعارض والتضاد بني الكتاب والسنة اآلحادية الصحيحة . ذئنيحو دم وقوع العليم احلكيم ، وذكرت األدلة على عدم وقوع ذلك . كما نقلت أقوال العلماء بل إمجاعهم على ع ند اهللا اجلواب : لقد سبق أن بينت أن السنة الصحيحة التعارض بينها وبني كتاب اهللا إذ اجلميع وحي من ع والثاين -: أن فيه بيان أنه الجيمع بني اليمني والبينة فالتصلح اليمني متممة للبينة حبال .( أحدمها -: أن يف هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعي . من وجهني -: . ( 141 ) ( عليه السالم -: ) البينة على املدعي واليمني على من أنكر : ) مل يعمل خبرب القضاء بالشاهد واليمني ألنه خمالف للسنة املشهورة ، وهو قوله ( 140 ) قال السرخسي

صفحة رقم (31) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 31
ص 10:40 29 04 32 من 59 31 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وغريمها . ( 158 ) ( . فحديث رواه الشيخان األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد د فإذا اختلفت هذه بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بي : بهذلا) بالذهب والفضة وأما احلديث اآلخر وهو حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول اهللا : هذا حديث صحيح ، والشيخان مل خيرجاه ملا خشياه من جهالة زيد أيب عياش . ( 157 ) وقال احلاكم . ( 156 ) ، والبيهقي ( 155 ) واحلاكم ( 154 ) والدارقطين ، ( 153 ) ، وابن حبان ( 152 ) ، وأبو يعلى ( 151 ) ، والنسائي ( 150 ) ، والترمذي ( 149 ) ماجة ، وابن ( 148 ) ،وأبو داود ( 147 ) ،وأمحد ( 146 ) ،وبدالرزاق ( 145 ) وهذا احلديث رواه مالك ( . : فالإذا ( فقالوا : نعم . فقال النيب هل ينقص الرطب إذا يبس : ) بتمر ورطب . فقال النيب قلت : روى سعد بن أيب وقاص قال : تبايع رجالن على عهد رسول اهللا ( انتهى كالمه . فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه ربا حراما يكون خمالفا لذلك احلكم والثاين -: أنه جعل فضال يظهر بالكيل هو احلرام يف السنة املشهورة . األحوال وهو بعد اجلفوف يكون زيادة . يف أعدل أحدمها -: أن فيها اشتراط املماثلة يف الكيل مطلقا جلواز العقد . فالتقييد باشتراط املماثلة من وجهني -: . ( 144 ) ) فالإذا ( ، ألنه خمالف للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم : رمتلا) بالتمر مثل مبثل ( : نعم لاق. -: بالتمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ): أينتقص إذا جف اولاق( : ) مل يعمل أبو حنيفة خبرب سعد بن أيب وقاص يضر- اهللا عنه - يف بيع الرطب ( 143 ) قال السرخسي - بيع الرطب بالتمر -: 2 ( انتهى كالمه . موافقته للنصوص واآلثار اليت التدفع ا وأوضح مع والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمني املدعي فأي قياس أحسن من هذ وث استصحاب األصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل خيالفه وهلذا يدفع بالنكول واليمني املردودة والل د فإذا أقام املدعي شاهدا واحدا قوي جانبه فترجح على جانب املدعى عليه الذي ليس معه إال جمر باألميان فهذه قاعدة الشريعة املستمرة جانبهم كانت اليمني يف حقه وكذلك األمناء كاملودع واملستأجر والوكيل والوصي القول قوهلم وحيلفون لقوة بالرباءة األصلية به الصحابة ، وصوبه اإلمام أمحد وقال : ما هو ببعيد حيلف ويأخذ . وملا قوي جانب املدعى عليه كما حكم املدعني باللوث شرعت األميان يف جانبهم وملا قوي جانب املدعي بنكول املدعى عليه ردت اليمني عليه قوي جانب مشروعة يف جانب أقوى املتداعيني فأيهما قوي جانبه شرعت اليمني يف حقه بقوته وتأكيده وهلذا ملا ذلك فاليمني فكانت اليمني من جهته فإذا ترجح املدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أوىل باليمني لقوة جانبه ب األصل فيكون جانب املدعى عليه أوىل باليمني لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى املدعيني باستصحاب الثالث -: أن اليمني إمنا كانت يف جانب املدعى عليه حيث مل يترجح جانب املدعي بشيء غري الدعوى الثاين -: أنه لو قاومها يف الصحة والشهرة لوجب تقدميها عليه خلصوصها وعمومه . الكتب الستة . أهل أحدها -: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمني أصح وأصرح وأشهر وهذا احلديث مل يروه أحد من

صفحة رقم (32) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 32
ص 10:40 29 04 32 من 59 32 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن حبديث النهي عن القاعدة الباطلة وإمنا تركه لعدم صحته عنده فقد سئل عن هذه املسألة حينما دخل بغداد فاحتج ، فكذب حمض فإنه مل يتركه هلذه ( 161 ) ( للسنة املشهورة وهو قوله عليه السالم -: ) التمر بالتمر مثل مبثل خمالف وأما ما ب س ن إىل أيب حنيفة رمحه اهللا من عدم األخذ حبديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ألنه ينقص إذا يبس وهذا هو احلق إن شاء اهللا تعاىل وبه التوفيق ( انتهى كالمه . عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب فهذا أصل يف مراعاة املآل يف ذلك وهذا تقرير قوله يف مثل هذا فالتبيعوا التمر بالرطب حبال . واملماثلة معروفة مبثل ، فإنه قد قال أليس الرطب إذا يبس نقص فكيف تبيعونه بالتمر ، والتمر الجيوز بالتمر إال مثال ( مال أخيه يف هذا احلديث أينقص الرطب إذا يبس حنو قوله : ) أرأيت إن منع اهللا الثمرة ففيم يأخذ أحدكم وقوله وهذا كثري . 18 هط ( وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ) وقوله : . 59 لمنلا ( ءآهللا خري أم ما يشركون ) وقوله : 59 سنوي ( ءآهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون ) ومن -ريرقتلا أيضا - بلفظ االستفهام قوله عز وجل : عما جهل جل اهللا وتعاىل عن ذلك . فهذا استفهام : معناه التقرير وليس معناه أنه استفهام 116 ةدئالما ( ءآنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي ) كالم العرب قد يأيت مبعىن التقرير كثريا ومبعىن التوبيخ،كما قال اهللا عز وجل : ، واالستفهام يف فهذا تقرير منه وتوبيخ وليس باستفهام يف احلقيقة ألن مثل هذا الجيوز جهله على النيب مثال مبثل . فقال هلم : أينقص الرطب : أي أليس ينقص الرطب إذا يبس وقد مكتي عن بيع التمر بالتمر إال الرطب إذا يبس ليبني هلم املعىن الذي منه منع . والقول اآلخر : وهو أصحهما أن رسول اهللا مل يستفهم عن ذلك ولكنه قرر أصحابه على صحة نقصان علم نقصان الرطب إذا يبس . ألمر إليهم يف أحدمها : وهو أضعفهما أنه استفهام ، استفهم عنه أهل النخيل واملعرفة بالتمور والرطب ورد ا : ) ... للعلماء فيه قوالن -: ( 160 ) وقد أوضح ذلك اإلمــام ابن عبد الرب بقوله جبفافه ولكن نبههم على علة احلكم ( . نقصان الرطب الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف قالوا : نعم قال : فالإذن . ومل يكن خيفى عليه : ) كانوا إذا سألوه عن احلكم نبههم على علته وحكمته كما سألــوه عن بيع ( 159 ) قال ابن القيم املساواة إذا يبس اآلخر . مآهلما عدم ملا سئل عن بيع التمر بالرطب أرشدهم إىل أن العلة يف التحرمي عدم املماثلة ؛ ألن فالرسول املساواة والجيوز بيعهما إذا كان أحدمها ط ر ا ب واآلخر يابسا ولو وجدت املساواة . قال : جيوز بيع البدلني ط ر ن ي ب أو يابسني إذا وجدت فاليكون ذئنيح أي تعارض فكأن النيب الصامت السابق ادة بن إال مثال مبثل عام ، وحديث سعد خاص بالنهي عن بيع الرطب بالتمر فيجعل خمصصا لعموم حديث عب بالتمر وعلى فرض وجود التعارض بينهما فإن أمكن اجلمع تعني كأن يقال : إن حديث النهي عن بيع التمر فلريجع إليه . التنبيه على هذا مرارا وتكرارا متواترها ومشهورها الثابتة وآحادها الصحيحة فالكل من عند اهللا العليم احلكيم وقد سبق أحاديث رسول اهللا ليس هناك تعارض بني فنقول : وأما اجلواب عما ذكره السرخسي وغريه من وجود تعارض بني احلديثني

صفحة رقم (33) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 33
ص 10:40 29 04 32 من 59 33 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن موجب احلكم ، بل غاية ما يف الباب : توهم وقوعه . وإذا مل يكن إال حمض التوهم ، فإذا وقع ميكن الوصول إىل ه وذاته جواب آخر : أن احلكم وإن عم به البلوى ، فليس هو بشيء وقعت واقعته يف احلال لكل أحد يف نفس . آحاد الناس ، فيجب يف حكمه إشاعة حكمه خوفا من أن اليصل إىل من ىلتب ي به فيضيع فرض عليه وعه لكل واحد من به البلوى لوجب فيما التعم به البلوى أيضا ؛ ألنه وإن كانت البلوى التعم به لكنه جيوز وق ه فيما تعم إذا لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم اخلرب فليس يف ذلك تكليف ما الطريق إليه ، ولو وجب ما ذكرو : ) إمنا جيب ذلك لو لزم املكلفني العمل به على كل حال ، فأما ( 165 ) واجلواب عن هذا الدليل بأن يقال انتهى . جة العامة إىل معرفته ( ملا نقلوه اشتهر فيهم فلو كان ثابتا يف املتقدمني الشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حا ى أن املتأخرين يتركوا نقله على وجه االستفاضة ، فحني مل يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ، أال تر مهم . م أو مل فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع مل يترك بيان ذلك للكافة وتعلي ما حيتاج إليه من بعدهم . نه نإ): صاحب الشرع كان مأمورا بأن ن ي ب ي للناس ما حيتاجون إليه وقد أمرهم بأن ينقلوا ع ( 164 ) قالوا وغريهم ممن تبعهم ممن ينتسب ملذهب أيب حنيفة رمحه اهللا حمتجني على ما ادعوه مبا يأيت -: يز البخاري معرفته للعمل به اليقبل ، عند عيسى بن أبان وأيب زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وعبدالعز إىل إن خرب الواحد الذي صح سنده إذا ورد موجبا للعمل فيما يعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام املسألة األوىل : يف أدلة القائلني هذ القاعدة ومناقشتها . وفيه مسألتان -: فيما تعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته املطلب الثالث : يف رد خرب الواحد لكونه حديثا شاذا مل يشتهر ردوا سنن املصطفى الصحيحة بأهوائهم ، وهذا اليقوله جاهل فضال عمن ينسب نفسه إىل العلم . األئمة مامل يقولوه قد ارتكبوا تايانج الحصر هلا أعظمها نسبة القول إليهم م أب قد فهؤالء الذين ق ل و وا يرد ملخالفته السنة املشهورة . والن بأن احلديث يأكل مترا فأكل رطبا أو حلف اليأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار مترا مل حينث ،الام أ اليق ، والرطب ليس بتمر عادة اف ر عو . بدليل أن من حلف العمال به ، بناء على أن لفظ املشهور تناول التمر فقط : إمنا وملا أعترض على هذه الدعوى بأن الصاحبني قد عمال حبديث سعد وهو خمالف للحديث املشهور ، قالوا املشهور . إىل اإلمام وصاحبيه من م أ قد تركوا حديث سعد لكونه خمالفا للحديث ( 163 ) اذ و يتبني فساد ما بس ن . ه عندمها وأما صاحباه أبو يوسف وحممد بن احلسن فقد خالفاه يف املسألة فقاال باحلديث الذي رواه سعد لصحت من جهالة زيد أيب عياش . يؤيد ذلك قول احلاكم يف املستدرك عن حديث سعد : هذا حديث صحيح، والشيخان مل خيرجاه ملا خشياه يقبل حديثه . : هذا احلديث دار على زيد أيب عياش وهو ممن ال ( 162 ) بيع التمر بالتمر ، فأورد عليه حديث سعد فقال

صفحة رقم (34) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 34
ص 10:40 29 04 32 من 59 34 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن وقوله عليه السالم كما يف حديث عائشة : ) توضأوا مما مست النار ( . ( . وقوله عليه السالم كما يف حديث أيب هريرة : ) توضأوا مما مست النار ( . أنه قال كما يف حديــث زيد بن ثابت : ) الوضوء مما مست النار أقول درو: عن رسـول اهللا - الوضوء مما مسته النار : 2 لإلعادة . أقول : قد سبق مناقشة هذه املسألة يف القاعدة السابقة وهي خمالفة خرب الواحد للكتاب فالحاجة حاجتهم إليه شبه احملال ( . ابة مع شدة فالقول بأن النيب عليه السالم خصها بتعليم هذا احلكم مع ا أ الحتتاج إليه ومل يعلم سائر الصح عموم احلاجة هلم إىل معرفته . مع قال السرخسي : ىلعو) هذا األصل مل نعمل حبديث الوضوء من مس الذكر ؛ ألن بسرة تفردت بروايته ءوضولا- من مس الذكر -: 1 لقد ترتب على القول هذ القاعدة مسائل فقهية كثرية أمهها ما يأيت : - املسألة الثانية : يف اآلثار الفقهية املترتبة على القول ا . حكم شرعي يعم املستفيت وغريه .( رب عن منه بدخول الوقت وخرب عنه يتعلق باملخرب وغريه وكذلك أمجعوا على قبول فتوى املفيت الواحد وهي خ لواحد وهو شهادة وعليه وبني أن خيرب مبا رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم وقد أمجع املسلمون على قبول أذان املؤذن ا : ) فأي فرق بني أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق مبشهود له ( 168 ) قال ابن القيم ( ثالثني يوما مث صوموا والتصوموا قبله يوما بالال فنادى يف الناس : صوموا ، مث قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا : فأمر النيب أتشهد أن الإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ( قال نعم : ) فذكر أنه رآه ، فقال النيب فجاء أعرايب إىل النيب : متارى الناس يف رؤية هالل رمضان ، فقال بعضهم : اليوم ، وقال بعضهم : غدا ( 167 ) قال ابن عباس الواحد على رؤية هالل رمضان وإن شاركه غريه الرؤية ومل يروه . العدل كما أنا النسلم عدم قبول شهادة بعض الصحابة الرواية اكتفاء بنقل غريه . يترك ، وقد طريق اآلحاد كحجه وخطب اجلمع ورجم ماعز وغري ذلك ، وهلذا فإن املطلوب نقل حديث رسول اهللا ن يب فيها بيانا عاما ونقلت من فيقال : هذا غري مسلم ؛ ألنه قياس مع الفارق فكم من مواقف لرسول اهللا الظاهر يكذبه يف ذلك ( . مال ؛ ألن ومل يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم يف مدة يسرية ، وإن كان ذلك حمت ماء علة . وأما قوهلم : ) وهلذا مل تقبل شهادة الواحد من أهل املصر على رؤية هالل رمضان إذا مل يكن بالس . قبول خرب الواحد العدل فلريجع إليه رسول اهللا صلى اهللا من خرب وجب قبوله وعدم رده ، وقد سبق بيان وجوب أنه مىت ما صح عن مقالته أن يبلغها سواء كانوا مجاعة أو أفرادا أو حىت فردا واحدا أن يبلغ ما مسع فالواجب و احلديث مل يشترط ما شرطه هؤالء بل أطلق لكل من مسع ( 166 ) ( عبدا مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها : ) ر ضن اهللا مبلغ عن اهللا وقد يبلغ الكافة وقد يبلغ العديد القليل وأحيانا الفرد والفردين ، فقوله فالنيب . فليس يضيع احلكم ( موجود . فيكفي ذلك ؛ ألنه إذا أمكنه الوصول ؛ ألن حكمه وإن نقله الواحد واالثنان فالتمكن من الوصول إليه

صفحة رقم (35) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 35
ص 10:40 29 04 32 من 59 35 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ( . يف حديثه : ) ومن محله فليتوضأ ( 179 ) وزاد أبو هريرة ( . : ) من غسل ميتا فليغتسل قالوا : قال رسول اهللا ( 178 ) عباس وابن ( 177 ) وأبو هريرة ( 176 ) وحذيقة ( 175 ) قلت : احلديث املشار إليه هو حديث رواه املغرية خرب آحاد فيما يعم به البلوى فال .لبقي ي يف املسألة مل يعمل القائلون هذ القاعدة خبرب الوضوء والغسل من محل اجلنازة أو تغسيلها ، لكون اخلرب املرو ليسغت- اجلنازة ومحلها : 3 البلوى فاليعمل به . ثا روي فيما تعم به نظره ومل يذكر أحد من العلماء الذين ذ اور ك أنه ترك حديث توضأوا مما مست النار لكونه حدي صل إليه يف تعارض األدلة من األحاديث واآلثار املروية فيها فمن رجح أحد الطرفني قال به ومن مجع قال مبا تو اب قلت : مما سبق ذكره من بعض األحاديث واآلثار يف املسألة وأقوال العلماء اتضح ا أ معدودة من ب ( . من منسوخه وهم اخللفاء الراشدون م اجأف بأن قال : أعىي الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهللا مان وعلي الزهري مع سعة علمه وقد ناظره أصحابه يف ذلك فقالوا كيف يذهب الناسخ على أيب بكر وعمر وعث توضأوا مما غريت النار ناسخ لفعله املذكور يف حديث ابن عباس هذا ومثله وهذا مما غلط فيه يذهب إىل أن قوله وكان ابن شهاب رمحه اهللا قد عرف الوجهني مجيعا يف ذلك وروى احلديثني املتعارضني يف هذا الباب وكان العراق أبو قالبة وأبو خملد واحلسن البصري وحيىي بن يعمر وهؤالء كلهم بصريون . من أهل امللك وحممد ابن املنكدر وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري فهؤالء كلهم مدنيون ، وقال به وابنه عبد األنصاري وعن ابن عمر وأنس بن مالك وبه قال خارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرمحن ه عن أيب طلحة زيد بن ثابت وابن عمرو ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة وأم حبيبة أما املؤمنني ، واختلف في ن روى عنه ذلك مل يعرفوا منه غري الوجه الواحد فكانوا يوجبون الوضوء مما مست النار و يتوضأون من ذلك ، ومم ملنسوخ أو وأشكل ذلك على طائفة كثرية من أهل العلم باملدينة والبصرة ومل يقفوا على الناسخ يف ذلك من ا فاستدل العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ . ذلك دون أن حيدث وضوءا . مسته النار وصالته بعد طعاما مسته النار، وذلك عند أكثر العلماء ، وعند مجاعة أئمة الفقهاء منسوخ بأكله توضئوا مما مست النار أمر منه بالوضوء املعهود للصالة ملن أكل طعاما : هلوقو) ( 174 ) قال ابن عبدالرب ومجع اخلطايب بوجه آخر وهو أن أحاديث األمر حممولة على االستحباب العلى الوجوب ( . اإلمجاع على أنه الوضوء مما مست النار إال ما تقدم استثناؤه من حلوم اإلبل . : ) قال النووي : كان اخلالف فيه معروفا بني الصحابة والتابعني ، مث استقر ( 173 ) قال احلافظ ابن حجر . مما مست النار ترك الوضوء : آخر األمرين من رسول اهللا ( 172 ) و عن جابر بن عبد اهللا قال . أكل عندها كتفا مث صلى ومل يتوضأ : أن النيب ( 171 ) وورد من حديث ميمونة . أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ : أن رسول اهللا ( 170 ) وورد فيه من حديث ابن عباس . ( 169 ) وكل هذه األحاديث يف صحيح مسلم

صفحة رقم (36) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 36
ص 10:40 29 04 32 من 59 36 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ألقواهلم هذ أقول : تبني من استعراض األحاديث واآلثار الواردة يف املسألة وأقوال العلماء فيها أنه الصلة محله ، ويشبه أن يكون األمر يف ذلك على االستحباب ( . : ) الأعلم أحدا من الفقهاء يوجب االغتسال على من غسل امليت والالوضوء من ( 192 ) قال اخلطايب ( . محله مث دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ فيمن وبإسناده قال : أخربين شعيب قال : قال نافع : قد رأيت عبد اهللا بن عمر حنط سعيد بن زيد ومحله ويغتسل بعض مث يعود فنكفنه مث حننطه ونصلي عليه والنعيد الوضوء . وضأ بعضنا الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة قال : وقال نافع انك: نغسل امليت فيت : ) أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد ( 191 ) قال البيهقي من اليغتسل . : كنا نغسل امليت فمنا من يغتسل ومنا ( 190 ) صرح به يف احلديث األخري ، يؤيده ما روي عن ابن عمر قال وبعضهم مجع بني األحاديث فقال : حيمل األمر يف الغسل على الندب أو املراد بالغسل غسل األيدي كما وقال : وهو أحسن ما مجع به بني خمتلف هذه األحاديث واهللا أعلم . حمتجا باحلديث األخري . ( 189 ) تلخيص احلبري ، وأيده احلافظ ابن حجر يف كتابه ( 188 ) قال : إن الغسل من تغسيل امليت منسوخ كما ذهب إليه أبوداود ضهم قلت : وهلذا اختلفت طرائق العلماء يف العمل هذ األحاديث ، فبعضهم رفضها لضعفها عنده ، وبع وفيه رفض حلديث خمتلف فيه على حممد بن عمرو بأسانيد ) من غسل ميتا فليغتسل ( .( : ) هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه . ( 187 ) قال احلاكم ( تغسلوا أيديكم : ) ليس عليكم يف غ ل س ميتكم غ ل س إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن قال رسول اهللا عن ابن عباس قال : ( 186 ) وقد جاء ما يعارض األحاديث السابقة مثل قوله عليه السالم فيما رواه احلاكم كالمه باختصار . ( انتهى قال احلافظ : رواته موثقون هريرة رفعه : ن م غ ل س ا ت ي م فليغتسل . ذكره الدارقطين وقال : فيه .رظن يب وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أ وقال البخاري : األشبه موقوف . : ) وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ،مث قال : والصحيح أنه موقوف . ( 185 ) قال ابن حجر : الأعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله . ( 184 ) وقال حممد بن حيىي : اليصح يف هذا الباب شيء . ( 183 ) وقال اإلمام أمحد وعلي بن املديين موقوفا ( . : ) حديث حسن ، وقد روي عن أيب هريرة ( 182 ) وقد اختلف العلماء يف تصحيحه ، فقال الترمذي ( . : ) نم غ ه ل س ل س غلا ، ن مو ه ل م ح الوضوء ( 181 ) ويف لفظ ( . : ) من محل جنازة فليتوضأ ( 180 ) ويف لفظ

صفحة رقم (37) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 37
ص 10:40 29 04 32 من 59 37 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن ركذو: شيخنا أبو الفضل احلافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا مخسني ( 211 ) قال احلافظ ابن حجر . ( 210 ) وذكر احلاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه : العشرة املبشرة باجلنة . ( 209 ) وذكر أنه رواه سبعة عشر رجال من الصحابة سعيد لمو..... يثبت عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اليرفع يديه ( . كعب بن الشام وأهل اليمن وعلماء أهل خراسان منهم ابن املبارك حىت شيوخنا عيسى بن موسى وأبو أمحد و اق وأهل اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسلف من بعدهم وأهل احلجاز وأهل املدينة وأهل مكة وعدة من أهل العر بدعة فقد طعن يف أصحاب رسول : من زعم أن رفع األيدي ( 208 ) قال البخاري يف ) جزء رفع اليدين ( سامل عن أبيه . : رفع اليدين حق على املسلمني مبا رواه الزهري عن ( 207 ) ونقل البخاري عن شيخه علي بن املديين قوله . ركع وإذا رفع رماه باحلصى عن مالك : أن ابن عمر كان إذا رأى رجال اليرفع يديه إذا ( 206 ) وروى البخاري يف ءزج) رفع اليدين ( . الركوع كأمنا أيديهم مراوح يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من ناك: أصحاب رسول اهللا ( 205 ) قال احلسن البصري ثي ( . وأيب محيد وأيب أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة وأيب قتادة وأيب موسى األشعري وجابر وعمري اللي : ) ويف الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن احلويرث وأنس وأيب هريرة ( 204 ) قال الترمذي .مهيرغو ، ( 203 ) ، والبيهقي ( 202 ) ، والدارقطين ( 201 ) ، وابن خزمية ( 200 ) ، والنسائي ( 199 ) والترمذي ، ( 198 ) ، ابن ماجة ( 197 ) ، وأبوداود ( 196 ) ، والدارمي ( 195 ) روى :كلذ ابن أيب شيبة ن أقول : لقد روى كثري من علماء احلديث هذا احلديث يف دواوينهم عن هذين الصحابيني وعن غريمها، ومم . الركوع فعل مثل ذلك ا رفع من قام للصالة ، رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه . مث كرب . فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ذإو. إذا عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه قال : كان رسول اهللا ( 194 ) - مارواه الشيخان يف صحيحيهما 2 . الركوع ، فقال ) مسع اهللا ملن محده ( فعل مثل ذلك فع رأسه من كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي ام أذنيه . وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي ام أذنيه . وإذا ر من حديث مالك بن احلويرث قال : إن رسول اهللا ( 193 ) يف صحيحيهما هاورام- البخاري ومسلم 1 -: حاديث واألحاديث املشار إليها أحاديث كثرية وآثار متنوعة عن الصحابة والتابعني وغريهم ، فمن تلك األ مروية فيما يعم به البلوى فالتقبل . وعند الرفع منه لكون هذه األحاديث أخبار آحاد ع ذهب القائلون هذ القاعدة إىل عدم العمل باألحاديث الواردة يف احلض على رفع األيدي عند الركو عفر- األيدي عند الركوع وعند رفع الرأس منه : 4 إال بدليل صحيح . تكليف القاعدة املزعومة فمن صحح األحاديث مجع أو قال بالنسخ ومن ضعف رجع إىل الرباءة األصلية وأنه ال

صفحة رقم (38) — رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 38
ص 10:40 29 04 32 من 59 38 http: uqu.edu.sa majalat shariaramag mag24 f22.htm ) رد خبر الواحد بما یسمى عاطقنلاا)ـب الباطن احلديث أمحد بن حنبل وعلله ورمى به ( . : ) هو حديث انفرد به عاصم بن كليب واختلف عليه يف ألفاظه وقد ضعف ( 215 ) قال ابن عبدالرب ( انتهى . أول شيء : أنه كان اليرفع يديه يف الصالة إال مرة يف والسبب يف ذلك تعلقهم مبا روي عن ابن مسعود عن النيب العلم قدميا تركوا بإمجاعهم رفع اليدين عند اخلفض والرفع يف الصالة إال أهل .ةفوكلا : ) النعلم مصرا من األمصار ينسب إىل أهله ( 214 ) قال أبو عبداهللا حممد بن نصر املروزي رمحه اهللا فائدة أخرى : جواب خمالفيهم . فما كان م اوج عنها فهو بعينه األحاديث أو اشتهارها ا أب مل تثبت ا لأ لو كانت ثابتة لنقلت نقال متواترا ، من تواتر بعض - وأيضا - خمالف اجلصاص ومن معه ال ج ع ي ه ز أن يقول فيما ادعاه اجلصاص ومن معه ادعوه . أن يدعي ما نة عظيم من أبواب الشر والفساد لرد سنة سيد املرسلني إذ ال ج ع ي ز أي شخص اليريد العمل بالس ح باب اضيأ-نوئطمخو - يف حكمهم على احلديث نفسه ، كما أن القول مبا ادعاه اجلصاص ومن وافقه فيه فت ث واألثر علمهم ، وهم صادقون فيما أخربوا به عن أنفسهم خمطئون يف حكمهم على أئمة الدنيا من أهل احلدي ومبلغ عند أهل العلم واملعرفة باحلديث وطرقه ، وإال فإن اجلصاص ومن قال بقوله إمنا هم خمربون عن حاهلم ت حد التواتر املقيت ؛ ألنه قد سبق تيأيسو إن شاء -اللها النقل عن أئمة احلديث واألثر روايتهم له من طرق بلغ للدليل الللتعصب ثابتا لنقل نقال متواترا ( قول عار عن التحقيق والتدقيق والبحث العلمي الرصني املتجرد : ) حديث رفع اليدين يف الركوع ، لو كان ( 213 ) قلت : هذ النقول وغريها ن ي ب ت أن قول اجلصاص : ) واألحاديث الصحيحة يف الباب كثرية غ ر ي منحصرة ... ( ( 212 ) قال النووي رمحه اهللا فائدة -: صحيح يعارضها أو يدفعها . وجود دليل إىل معرفتها ؛ ألن هذا القول يكون ذئنيح مكابرة مع ما ذكر من عدد ا اور وصحة طرقها وعدم خلاص والعام وبعد : فإنه اليصح أن يقال : الجيوز العمل هذ السنة ؛ ألنه مل يشتهر النقل فيها مع حاجة ا مخسني روايا قد بلغوا أقول : فهل ترك صاحب الشرع بيان هذه السنة لكافة أصحابه وتعليمهم إياها مع أن عدد ا اور ذلك للكافة وتعليمهم ( . الشرع مل يترك بيان ينقلوا عنه ما حيتاج إليه من بعدهم . فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب وقد أمرهم بأن اضيأو- - أومل يتحقق فيه أن ) صاحب الشرع كان مأمورا بأن ن ي ب ي للناس ما حيتاجون إليه احلديث من قبيل املتواتر يكون هذا قلت : إذا كان هذا احلديث وما يف معناه قد بلغ عدد رواة أصله من الصحابة مخسني صحابيا أفال رجال .
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. ترحيب بن ربيعان الدوسري (2011). «رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. ترحيب بن ربيعان الدوسري. (2011). رد خبرالواحد بما يسمى ب ( الانقطاع الباطن ) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=270

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع