صفحة رقم (15) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
K E ٢٧ F يف األنثى لعدم متكنــها من البـروز وحينئذ يكون حتت نظره ومراعاته ، والميكن ذلك كان عندها وعند أبيه ليعلمه كتابة أو صناعة ، وغري ذلك من ، اختار أمه باألبوين الدار ؛ ألنه أقوم حبفظه ، وأحفظ لنسبه ، هذه الغالم من جهة أنه إذا ، وهلذا كان األب أحق بالولد إذا اختلفت جهة أن األم ختدع من حفظها ومايتعلق حباهلا إىل احلفظ ؛ ألنه سن يصلح للوطئ منه ، وهو ما بعد التسع ، واألب أقوم حبفظها من مزية قربه مع البنت واألم ، دون األبن ، فإن اجلارية إذا بلغت هذا احلد فإهنا حتتاج واحد منهما السدس الغري، فبان هبذا أن وأبوين ويستويان مع األبن يف أخذ كل مع األب والبنت السدس الغري ، واألب يأخذ معهما ، فيما إذا مات كاملرياث فإن األم األقارب ، فجاز أن يكون األب فيه أقوى من األم مع البنت ق ، ويقوي ذلك أن احلضانة حكم يعترب فيه ترتيب يف الغالم ، وملا قدمناه من الفر الميكن ذلك ، ملا من خمالفة األصل وعدم ورود األمر هنا ، كما ورد W قلنا K السبع كما قبلها فجاز أن يستوي حكم الذكر واألنثى بعد E ١٧ F نقلب ذلك فنقول W فإن قيل K الصفات والدار حالة ينفرد فيها بالولد كاألم له مع التساوي يف األبوين فجاز أن تثبت E ٠٧ F ؛ وألن األب أحد E ٩٦ F وله الوالية على ماهلا البلوغ إذا عليها ، مينعها من الدخول واخلروج على وجه تلحقه به معرة وعار ، ، وله أن مينعها من اإلنفراد E ٨٦ F إذا كانت بغري عند كثري من العلماء ، وبعد بلوغها E ٧٦ F مجاع إل طرف األم ، بدليل أن له تزوجيها يف حالة صغرها إذا كان با على وهي حمتاجة فيه إىل احلضانة وأكثر منه ؛ وألن طرف األب يترجح ، إىل زمن الطفولة ما أسلفناه ، وهي حمتاجة إىل احلفظ يف هذا الزمن وماقاربه ، خبالف ماقبل السبع فإنه قريب إمكان البلوغ وهو التسع على إمنا قضينا هبا لألب بعد السبع لقرهبا من زمن W قلنا غالبا ليال هنارا مصاحله، ويفارق قريبا وأيضا لألب بنت ا فرضا وتعصيبا وخل ف تأخذ شيئا أيضا ذكرناه W خاف وأن بعد بكرا اختيارها أهال هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٨٨
صفحة رقم (16) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
لس النيب صلى اهللا عليه وسلم األب هاهنا واألم هاهنا ، مث فجاء بابن له صغري مل يبلغ ، فأج أخربين أيب عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم ، وأبت أن W املذكور أنه قال فروى اإلمام أمحد يف مسنده ، والنسائي يف سننه بأسنادمها ، عن بن حلديث املشار إليه قد تعارضت الرواية فيه ، فروي أن الولد كان أن ا W الثاين K على أننا قد سبب الطعن فيه ، ومع بيان السبب فال يبقى الطعن املطلق ـ رمحه اهللا تعاىل ـ E ١٨ F النسلم ذلك على إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد W قلنا K فهذا الطعن مطلق ، والطعن املطلق اليقبل حىت يبني سببه W فإن قيل K اإلحتجاج به صفة فإنه اليتوجه وما كان هبذه ال E ٠٨ F هذا احلديث ابن املنذر K E ٩٧ F بن عبداهللا بن احلسن ـ عليهم السالم أمجعني ـ E ٨٧ F األئمة ، وخرج مع حممد إنه كان يرى رأي اخلوارج يف اخلروج على W ، وقيل E ٧٧ F الثوري ـ رمحه اهللا ـ حيمل عليه E ٦٧ F بن سعيد القطان ـ رمحه اهللا ـ وكان سفيان E ٥٧ F بن سنان األنصاري ، وقد حيىي أن عبداحلميد هذا هو عبداحلميد بن جعفر بن عبداهللا بن بن رافع W أحدها W هذا احلديث اليصح التمسك به يف التخيري يف األنثى لوجوه W قلنا K وهذا يف أنه خريها بينهما ، داود وأبو ، فأخذها رواه أمحد فمالت إىل أبيها ، اللهم اهدها FF W فمالت إىل أمها فقال صلى اهللا عليه وسلم EE أدعواها FF W وأقعد الصبية بينهما مث قال أقعدي ناحية وقال هلا أقعد ناحية FF W ابنيت فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم W ابنيت وهي فطم أو شبهه ، وقال رافع W فقالت النيب صلى اهللا عليه وسلم بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت E ٤٧ F جده رافع بن جعفر األنصاري ، عن E ٣٧ F فروى عبداحلميد ، وقد ورد احلديث بالتخيري يف األنثى فكيف يصح دعوى ختصيص بالغالم دون األنثى ، W فإن قيل امرأته تسلم ذكرا ، عبداحلميد جعفر بينا وضع ف أيضا ضع فه احلكم ظاهر EE النيب EE FF W EE أيضا منكم ورود التخيري ٩٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (17) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
، أو ، ضعفه خمالفة اإلمام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ له يف و أقوى منه ، أو وأقل األحوال إن ثبت احلديث عنده أن يكون مبا ه K ـ رضي اهللا عنه ـ E ٩٨ F على ضعفه يف إحدى عن اإلمام أمحد ومل يأخذ به يف احلضانة لكافر على ، وخمالفة راوي احلديث له يدل E ٨٨ F مسنده ي يدل على ضعفه أن اإلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ رواه يف مقتضاه القائل به ، والذ يقوالن بإثبات التخيري ، فالعمل جبميع ال E ٧٨ F ومالك E ٦٨ F للكافر على املسلم ، وأبو حنيفة يقوالن بإثبات ـ رضي اهللا عنهما ـ ال E ٥٨ F وأمحد E ٤٨ F احلديث ، فإن الشافعي يقول أحد جبملة يقول مبوجبه من الوجه الذي إليه ، بل ال حبديث ال اإلحتجاج ليست من أهل احلضانة عنده هاهنا ؛ ألهنا كافرة واألب مسلم ، فكيف يصح منه إثبات التخيري يف حق األنثى ؛ ألن التخيري إمنا يكون بني شخصني من أهل احلضانة ، أنه اليصح من الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ التمسك هبذا احلديث يف W الرابع K حق من مل يبلغ اليكون فيه حجة على حمل الرتاع ، واليقول به أحد يف كانوا يفطمون الولد حلولني ، ويقوي ذلك قوله ، وهو ظاهــر فيما هذا اليقال فيمن بلغ ، فإهنم وهو أو شبهه W يبلغ ، لقوله فيه ، فإن الظاهر أن الولد املذكور وهو اجلارية مل أنه الميكن القول مبوجبه W الثالث K إثبات التخيري يف الغالم الذي مل يبلغ ، ملا مما تقدم ، وحينئذ يكون حجة لنا يف ورواية من روى أنه كان اصح W كتاب جامع املسانيد ـ رمحه اهللا ـ يف E ٣٨ F عة من احلفاظ منهم احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي قال مجا K قدمنا ذكره ، وإما أن يكون الترجيح لرواية من روى أنه كان فقد تعارضت روايتا ، فإما أن تساقطا، وحيتج مبا سوامها مما K E ٢٨ F ، فذهـب أبيه EE اللهم اهده FF W وقال منسوخا متأوال ويقو ي أيضا يكون معارضا الروايتني إثبات مسلم احلضانة أشرنا واألم سبعا ذكـرناه،وحينئذ ومثل سبعا فطيم سبعا وموافقا روينـــاه غالما غالما احلديث،والقصة واحدة إلـى خي ره هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٩٨