صفحة رقم (16) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
لس النيب صلى اهللا عليه وسلم األب هاهنا واألم هاهنا ، مث فجاء بابن له صغري مل يبلغ ، فأج أخربين أيب عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم ، وأبت أن W املذكور أنه قال فروى اإلمام أمحد يف مسنده ، والنسائي يف سننه بأسنادمها ، عن بن حلديث املشار إليه قد تعارضت الرواية فيه ، فروي أن الولد كان أن ا W الثاين K على أننا قد سبب الطعن فيه ، ومع بيان السبب فال يبقى الطعن املطلق ـ رمحه اهللا تعاىل ـ E ١٨ F النسلم ذلك على إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد W قلنا K فهذا الطعن مطلق ، والطعن املطلق اليقبل حىت يبني سببه W فإن قيل K اإلحتجاج به صفة فإنه اليتوجه وما كان هبذه ال E ٠٨ F هذا احلديث ابن املنذر K E ٩٧ F بن عبداهللا بن احلسن ـ عليهم السالم أمجعني ـ E ٨٧ F األئمة ، وخرج مع حممد إنه كان يرى رأي اخلوارج يف اخلروج على W ، وقيل E ٧٧ F الثوري ـ رمحه اهللا ـ حيمل عليه E ٦٧ F بن سعيد القطان ـ رمحه اهللا ـ وكان سفيان E ٥٧ F بن سنان األنصاري ، وقد حيىي أن عبداحلميد هذا هو عبداحلميد بن جعفر بن عبداهللا بن بن رافع W أحدها W هذا احلديث اليصح التمسك به يف التخيري يف األنثى لوجوه W قلنا K وهذا يف أنه خريها بينهما ، داود وأبو ، فأخذها رواه أمحد فمالت إىل أبيها ، اللهم اهدها FF W فمالت إىل أمها فقال صلى اهللا عليه وسلم EE أدعواها FF W وأقعد الصبية بينهما مث قال أقعدي ناحية وقال هلا أقعد ناحية FF W ابنيت فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم W ابنيت وهي فطم أو شبهه ، وقال رافع W فقالت النيب صلى اهللا عليه وسلم بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت E ٤٧ F جده رافع بن جعفر األنصاري ، عن E ٣٧ F فروى عبداحلميد ، وقد ورد احلديث بالتخيري يف األنثى فكيف يصح دعوى ختصيص بالغالم دون األنثى ، W فإن قيل امرأته تسلم ذكرا ، عبداحلميد جعفر بينا وضع ف أيضا ضع فه احلكم ظاهر EE النيب EE FF W EE أيضا منكم ورود التخيري ٩٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (17) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
، أو ، ضعفه خمالفة اإلمام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ له يف و أقوى منه ، أو وأقل األحوال إن ثبت احلديث عنده أن يكون مبا ه K ـ رضي اهللا عنه ـ E ٩٨ F على ضعفه يف إحدى عن اإلمام أمحد ومل يأخذ به يف احلضانة لكافر على ، وخمالفة راوي احلديث له يدل E ٨٨ F مسنده ي يدل على ضعفه أن اإلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ رواه يف مقتضاه القائل به ، والذ يقوالن بإثبات التخيري ، فالعمل جبميع ال E ٧٨ F ومالك E ٦٨ F للكافر على املسلم ، وأبو حنيفة يقوالن بإثبات ـ رضي اهللا عنهما ـ ال E ٥٨ F وأمحد E ٤٨ F احلديث ، فإن الشافعي يقول أحد جبملة يقول مبوجبه من الوجه الذي إليه ، بل ال حبديث ال اإلحتجاج ليست من أهل احلضانة عنده هاهنا ؛ ألهنا كافرة واألب مسلم ، فكيف يصح منه إثبات التخيري يف حق األنثى ؛ ألن التخيري إمنا يكون بني شخصني من أهل احلضانة ، أنه اليصح من الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ التمسك هبذا احلديث يف W الرابع K حق من مل يبلغ اليكون فيه حجة على حمل الرتاع ، واليقول به أحد يف كانوا يفطمون الولد حلولني ، ويقوي ذلك قوله ، وهو ظاهــر فيما هذا اليقال فيمن بلغ ، فإهنم وهو أو شبهه W يبلغ ، لقوله فيه ، فإن الظاهر أن الولد املذكور وهو اجلارية مل أنه الميكن القول مبوجبه W الثالث K إثبات التخيري يف الغالم الذي مل يبلغ ، ملا مما تقدم ، وحينئذ يكون حجة لنا يف ورواية من روى أنه كان اصح W كتاب جامع املسانيد ـ رمحه اهللا ـ يف E ٣٨ F عة من احلفاظ منهم احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي قال مجا K قدمنا ذكره ، وإما أن يكون الترجيح لرواية من روى أنه كان فقد تعارضت روايتا ، فإما أن تساقطا، وحيتج مبا سوامها مما K E ٢٨ F ، فذهـب أبيه EE اللهم اهده FF W وقال منسوخا متأوال ويقو ي أيضا يكون معارضا الروايتني إثبات مسلم احلضانة أشرنا واألم سبعا ذكـرناه،وحينئذ ومثل سبعا فطيم سبعا وموافقا روينـــاه غالما غالما احلديث،والقصة واحدة إلـى خي ره هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٩٨
صفحة رقم (18) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
يف E ٨٩ F وقول السائل مع أن احلديث قد ورد بتخيري البنت فإننا مل نعلم K به ، واهللا أعلم ق حلا طع اإل معناه ملا أبديناه ، فتعني ق ، واآلثار فيه ، واألنثى ليست يف E ٧٩ F خالفنا األصل يف حق الصيب لورود األخبار صاح الشيب يف عني الصيب وإن صاح وجهان حني يبدو E ٦٩ F وهلذا قال ابن الرومي K بطبعه ، حيب اهلرب من املكتب E ٥٩ F ، أال ترى أنه حيب اللعب والبطالة أنه سيء االختيار ، والخيتار يف العادة إال ماهو شرله إىل اختيار يف ذلك ، على ماقدمناه فيما مضى، وهلذا مل يرجع إىل اختياره يف ماله مع عنه ـ رأى الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرناه ، ويزيده بأن األصل أن اليرجع به وأبوعبداهللا أمحد ـ رضي اهللا الغالم حيث وردت األحاديث فيه ، فأحلق االنثى عدم اعتقاده صحته ، وأنه يف قوله بالتخيري يف مسألة األنثى ، إمنا هو من طريق قياسها على ، فحيث خالف هذا احلديث فيما ذكر دل ذلك على E ٤٩ F ـ رمحه ـ قد رواه يف ، وكان مالك E ٣٩ F ، وأعظم أن أقول عبد اهللا بن عمر أدري هل أهتم مالك نفسه ، أو ناف ال W وخمالفة مالك ـ رضي اهللا عنه ـ له E ٢٩ F EE البيعان باخليار FF وقال يف حديث K E ١٩ F ، أرأيتين من بيعة ، أروي احلديث وال أخذبه أرأيت يف وسطي W نأخذ به يا عبداهللا ، فغضب وقال W وروى فقال له إنسان ، فاضربوا بقويل احلائط وخذوا بقول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فإنه قويل W لفظ خبالف قويل ، فخذوا بقول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فإنه قويل ، ويف وسلم صلى اهللا عليه إذا احلديث عن رسول اهللا W رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قال لسنة ا من أشد الناس مام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ كان على الذكر ، فإن اإل ، وإثباته التخيري يف حق األنثى إمنا هو E ٠٩ F عدم إثبات احلضانة لكافر على مسلم حديثا ذلك والصيب الطفل وضوحا قياسا ، املوطأ عا زنارا خارجا أبا يوما حديثا رأيتم تباعا بالقياس ١٩٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم