صفحة رقم (17) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
، أو ، ضعفه خمالفة اإلمام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ له يف و أقوى منه ، أو وأقل األحوال إن ثبت احلديث عنده أن يكون مبا ه K ـ رضي اهللا عنه ـ E ٩٨ F على ضعفه يف إحدى عن اإلمام أمحد ومل يأخذ به يف احلضانة لكافر على ، وخمالفة راوي احلديث له يدل E ٨٨ F مسنده ي يدل على ضعفه أن اإلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ رواه يف مقتضاه القائل به ، والذ يقوالن بإثبات التخيري ، فالعمل جبميع ال E ٧٨ F ومالك E ٦٨ F للكافر على املسلم ، وأبو حنيفة يقوالن بإثبات ـ رضي اهللا عنهما ـ ال E ٥٨ F وأمحد E ٤٨ F احلديث ، فإن الشافعي يقول أحد جبملة يقول مبوجبه من الوجه الذي إليه ، بل ال حبديث ال اإلحتجاج ليست من أهل احلضانة عنده هاهنا ؛ ألهنا كافرة واألب مسلم ، فكيف يصح منه إثبات التخيري يف حق األنثى ؛ ألن التخيري إمنا يكون بني شخصني من أهل احلضانة ، أنه اليصح من الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ التمسك هبذا احلديث يف W الرابع K حق من مل يبلغ اليكون فيه حجة على حمل الرتاع ، واليقول به أحد يف كانوا يفطمون الولد حلولني ، ويقوي ذلك قوله ، وهو ظاهــر فيما هذا اليقال فيمن بلغ ، فإهنم وهو أو شبهه W يبلغ ، لقوله فيه ، فإن الظاهر أن الولد املذكور وهو اجلارية مل أنه الميكن القول مبوجبه W الثالث K إثبات التخيري يف الغالم الذي مل يبلغ ، ملا مما تقدم ، وحينئذ يكون حجة لنا يف ورواية من روى أنه كان اصح W كتاب جامع املسانيد ـ رمحه اهللا ـ يف E ٣٨ F عة من احلفاظ منهم احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي قال مجا K قدمنا ذكره ، وإما أن يكون الترجيح لرواية من روى أنه كان فقد تعارضت روايتا ، فإما أن تساقطا، وحيتج مبا سوامها مما K E ٢٨ F ، فذهـب أبيه EE اللهم اهده FF W وقال منسوخا متأوال ويقو ي أيضا يكون معارضا الروايتني إثبات مسلم احلضانة أشرنا واألم سبعا ذكـرناه،وحينئذ ومثل سبعا فطيم سبعا وموافقا روينـــاه غالما غالما احلديث،والقصة واحدة إلـى خي ره هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٩٨
صفحة رقم (18) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
يف E ٨٩ F وقول السائل مع أن احلديث قد ورد بتخيري البنت فإننا مل نعلم K به ، واهللا أعلم ق حلا طع اإل معناه ملا أبديناه ، فتعني ق ، واآلثار فيه ، واألنثى ليست يف E ٧٩ F خالفنا األصل يف حق الصيب لورود األخبار صاح الشيب يف عني الصيب وإن صاح وجهان حني يبدو E ٦٩ F وهلذا قال ابن الرومي K بطبعه ، حيب اهلرب من املكتب E ٥٩ F ، أال ترى أنه حيب اللعب والبطالة أنه سيء االختيار ، والخيتار يف العادة إال ماهو شرله إىل اختيار يف ذلك ، على ماقدمناه فيما مضى، وهلذا مل يرجع إىل اختياره يف ماله مع عنه ـ رأى الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرناه ، ويزيده بأن األصل أن اليرجع به وأبوعبداهللا أمحد ـ رضي اهللا الغالم حيث وردت األحاديث فيه ، فأحلق االنثى عدم اعتقاده صحته ، وأنه يف قوله بالتخيري يف مسألة األنثى ، إمنا هو من طريق قياسها على ، فحيث خالف هذا احلديث فيما ذكر دل ذلك على E ٤٩ F ـ رمحه ـ قد رواه يف ، وكان مالك E ٣٩ F ، وأعظم أن أقول عبد اهللا بن عمر أدري هل أهتم مالك نفسه ، أو ناف ال W وخمالفة مالك ـ رضي اهللا عنه ـ له E ٢٩ F EE البيعان باخليار FF وقال يف حديث K E ١٩ F ، أرأيتين من بيعة ، أروي احلديث وال أخذبه أرأيت يف وسطي W نأخذ به يا عبداهللا ، فغضب وقال W وروى فقال له إنسان ، فاضربوا بقويل احلائط وخذوا بقول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فإنه قويل W لفظ خبالف قويل ، فخذوا بقول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فإنه قويل ، ويف وسلم صلى اهللا عليه إذا احلديث عن رسول اهللا W رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قال لسنة ا من أشد الناس مام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ كان على الذكر ، فإن اإل ، وإثباته التخيري يف حق األنثى إمنا هو E ٠٩ F عدم إثبات احلضانة لكافر على مسلم حديثا ذلك والصيب الطفل وضوحا قياسا ، املوطأ عا زنارا خارجا أبا يوما حديثا رأيتم تباعا بالقياس ١٩٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (19) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
١ א א K السالم ، نفع اهللا تعاىل به نقل السؤال واجلواب بنصه من خط قاضي القضاة عبداهللا املذكور مبدينة K يراين احلنبلي و ، ، ر كتبه عبداهللا K تعاىل أعلم م فيها لطال ، وخلرج األمر فيها إىل اإلمالل ، واهللا حيتمل أكثر من هذا، ولو استقصينا الكال وهذا الذي ذكرناه يف هذه املسألة من األدلة هو حبسب ما أحتمله هذا السؤال ، واجلواب حسن ، وهو قريب من مخسمائة ، والتفسري ، والتواريخ ، ومعاين األحاديث وكل ا اليتعرض ملثل هذا ، بل يشتمل على نفائس يف األصول والفروع ، اهللا ـ تعاىل ـ فإنه غالب البن عقيل ـ رمحه الفنون وأكثر ذلك من كتب القاضي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وأما كتاب ـ سلف ، وهذا الذي ذكرناه هاهنا مجعناه من كتب األصحاب ـ رضي اهللا عنهم إمام أوال ، وهذا إمنا صدر من اإلمام ـ رضي اهللا عنه ـ على طريق األدب مع من فيها ، فال فرق بني أن يكون قد تقدمه E ٠٠١ F خالفه غريه من الصحابة األكثر حجة عنده بدليل ، إال أن يكون قد خالفه صحايب آخر فإنه الجيوز أن يكون قد ذهب إىل قول الصحايب الذي أن يكون ويقول بأن قوله حجة على أحدى الروايتني ، وهي املشهورة من يف قوله إال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ لو ذهب يف مسألة إىل قول قال به قبله مل يكن له سوى ، واملنقول عن السلف إمنا هو التخيري يف الغالم خاصة ، على أن أبا عبداهللا ممن كان قبله ، مل نقف ألحد من السلف على قول يف E ٩٩ F سبقه هبذا القول أحد تعاىل ـ أو وقول السائل هل القول يف هذه املسألة من اجتهاد أمحد ـ رمحه اهللا K اهللا تعاىل إن شــاء ، سوى احلديث الذي ذكرناه ، وقد تكلمنا عليه مبا فيه كفاية ملن أنصــف ٠ ـא ملخصا حامدا مصليا ومسلما ومستغفرا الز جملدة أمجعني صحابيا املذهب إمام مقلدا ماحكيناه فإننا ذلك هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢٩٨