صفحة رقم (14) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
K السبع ، وأن اليرتع منها حلكم األصل فقد كان جيب على مقتضى التعليل الذي ذكرمتوه أن تترك األم بعد W فإن قيل K E ٦٦ F واألثربه، فوجب أن يبقى يف األنثى على مقتضى األصل يف مسألة الغالم لورود اخلرب ذهب إىل عدم التخيري ، من ختيريه ، وإمنا أثبتنا التخيري من اللعب وغري ذلك مما يؤثره والمصلحة له فيه ، وهلذا املعىن منع من K يوافقه على مطلوبه طبعه إىل من E ٥٦ F مواضع يسرية على ماهو مقرر يف موضعه ، وغري البالغ إمنا مييل ألن غري البالغ الحكم لقوله إال يف مطلوب السائل ، وهو أن األصل عدم التخيري يف الكل ؛ إذا تقرر هذا فالداللة على أن األب أحق باألنثى بعد السبع من غري ختيري ، وهو K يف ذلك والظاهر من حاهلم فيما قالوا وحكموا به أهنم رجعوا إىل التوفيق الـذي ذكـرناه K عنهم ـ أمجعني ثر اخللفاء الراشدين ـ رضي اهللا ، فصار ذلك ألك E ٤٦ F وهو قول K E ٣٦ F فلم يراجعه يف ذلك ، ورجع إىل قوله ، وقضيته يف ذلك مشهورة بعد أن قال خبالف ذلك ، فحكم عليه أبو بكر خبالف قوله ، ، وعمر E ٢٦ F أيب بكر الصديق ؛ وألن ماذهبنا إليه من التخيري E ١٦ F ذ يترجح تقديرنا املعتضد مع دليلنا األدلة ، وحينئ بلغ ، ويعتضد تقديرنا مبا ذكرناه من ي يكون التقدير ، أو W E ٠٦ F يستقل بنفسه ، فنقول أو ، فيه هذا احلديث البد فيه من تقدير باإلمجاع ، فإن بعض العلماء يقدر W قلنا K يفرق بني ماقبل السبع وبني مابعدها ومل E ٩٥ F EE أنت أحق به مامل تنكحي FF احلديث فقد جاء يف بعض ألفاظ W فإن قيل K E ٨٥ F دل ذلك على ماذكرنا استصحابا بيد خصوصا قوال أيضا علي مذهب سبعا ٧٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (15) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
K E ٢٧ F يف األنثى لعدم متكنــها من البـروز وحينئذ يكون حتت نظره ومراعاته ، والميكن ذلك كان عندها وعند أبيه ليعلمه كتابة أو صناعة ، وغري ذلك من ، اختار أمه باألبوين الدار ؛ ألنه أقوم حبفظه ، وأحفظ لنسبه ، هذه الغالم من جهة أنه إذا ، وهلذا كان األب أحق بالولد إذا اختلفت جهة أن األم ختدع من حفظها ومايتعلق حباهلا إىل احلفظ ؛ ألنه سن يصلح للوطئ منه ، وهو ما بعد التسع ، واألب أقوم حبفظها من مزية قربه مع البنت واألم ، دون األبن ، فإن اجلارية إذا بلغت هذا احلد فإهنا حتتاج واحد منهما السدس الغري، فبان هبذا أن وأبوين ويستويان مع األبن يف أخذ كل مع األب والبنت السدس الغري ، واألب يأخذ معهما ، فيما إذا مات كاملرياث فإن األم األقارب ، فجاز أن يكون األب فيه أقوى من األم مع البنت ق ، ويقوي ذلك أن احلضانة حكم يعترب فيه ترتيب يف الغالم ، وملا قدمناه من الفر الميكن ذلك ، ملا من خمالفة األصل وعدم ورود األمر هنا ، كما ورد W قلنا K السبع كما قبلها فجاز أن يستوي حكم الذكر واألنثى بعد E ١٧ F نقلب ذلك فنقول W فإن قيل K الصفات والدار حالة ينفرد فيها بالولد كاألم له مع التساوي يف األبوين فجاز أن تثبت E ٠٧ F ؛ وألن األب أحد E ٩٦ F وله الوالية على ماهلا البلوغ إذا عليها ، مينعها من الدخول واخلروج على وجه تلحقه به معرة وعار ، ، وله أن مينعها من اإلنفراد E ٨٦ F إذا كانت بغري عند كثري من العلماء ، وبعد بلوغها E ٧٦ F مجاع إل طرف األم ، بدليل أن له تزوجيها يف حالة صغرها إذا كان با على وهي حمتاجة فيه إىل احلضانة وأكثر منه ؛ وألن طرف األب يترجح ، إىل زمن الطفولة ما أسلفناه ، وهي حمتاجة إىل احلفظ يف هذا الزمن وماقاربه ، خبالف ماقبل السبع فإنه قريب إمكان البلوغ وهو التسع على إمنا قضينا هبا لألب بعد السبع لقرهبا من زمن W قلنا غالبا ليال هنارا مصاحله، ويفارق قريبا وأيضا لألب بنت ا فرضا وتعصيبا وخل ف تأخذ شيئا أيضا ذكرناه W خاف وأن بعد بكرا اختيارها أهال هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٨٨
صفحة رقم (16) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
لس النيب صلى اهللا عليه وسلم األب هاهنا واألم هاهنا ، مث فجاء بابن له صغري مل يبلغ ، فأج أخربين أيب عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم ، وأبت أن W املذكور أنه قال فروى اإلمام أمحد يف مسنده ، والنسائي يف سننه بأسنادمها ، عن بن حلديث املشار إليه قد تعارضت الرواية فيه ، فروي أن الولد كان أن ا W الثاين K على أننا قد سبب الطعن فيه ، ومع بيان السبب فال يبقى الطعن املطلق ـ رمحه اهللا تعاىل ـ E ١٨ F النسلم ذلك على إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد W قلنا K فهذا الطعن مطلق ، والطعن املطلق اليقبل حىت يبني سببه W فإن قيل K اإلحتجاج به صفة فإنه اليتوجه وما كان هبذه ال E ٠٨ F هذا احلديث ابن املنذر K E ٩٧ F بن عبداهللا بن احلسن ـ عليهم السالم أمجعني ـ E ٨٧ F األئمة ، وخرج مع حممد إنه كان يرى رأي اخلوارج يف اخلروج على W ، وقيل E ٧٧ F الثوري ـ رمحه اهللا ـ حيمل عليه E ٦٧ F بن سعيد القطان ـ رمحه اهللا ـ وكان سفيان E ٥٧ F بن سنان األنصاري ، وقد حيىي أن عبداحلميد هذا هو عبداحلميد بن جعفر بن عبداهللا بن بن رافع W أحدها W هذا احلديث اليصح التمسك به يف التخيري يف األنثى لوجوه W قلنا K وهذا يف أنه خريها بينهما ، داود وأبو ، فأخذها رواه أمحد فمالت إىل أبيها ، اللهم اهدها FF W فمالت إىل أمها فقال صلى اهللا عليه وسلم EE أدعواها FF W وأقعد الصبية بينهما مث قال أقعدي ناحية وقال هلا أقعد ناحية FF W ابنيت فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم W ابنيت وهي فطم أو شبهه ، وقال رافع W فقالت النيب صلى اهللا عليه وسلم بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت E ٤٧ F جده رافع بن جعفر األنصاري ، عن E ٣٧ F فروى عبداحلميد ، وقد ورد احلديث بالتخيري يف األنثى فكيف يصح دعوى ختصيص بالغالم دون األنثى ، W فإن قيل امرأته تسلم ذكرا ، عبداحلميد جعفر بينا وضع ف أيضا ضع فه احلكم ظاهر EE النيب EE FF W EE أيضا منكم ورود التخيري ٩٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم