صفحة رقم (12) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
EE جاءت امرأة وقد طلقها زوجها FF إلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ مبعناه ، لكن قال فيه ، ورواه ا E ٣٥ F EE استهما FF ليس يف روايته ، فأخذ بيه أمه ، فانطلقت به ، رواه أبوداود، ورواه النسائي ، لكن بيد أيهما شئت هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ FF من ولدي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم E ٢٥ F من حياقين W ، فقال زوجها عليه استهما صلى اهللا عليه وسلم وقد نفعىن ، فقال النيب ، E ١٥ F عنبة إن زوجي يريد أن ،وقد سقاين من بئر أيب W يارسول اهللا W جاءت فقالت أن امرأة W و يف رواية E ٠٥ F وصححه ، ، رواه اإلمام أمحد ، وابن ماجه والترمذي EE وأمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أبيه FF رضي اهللا عنه ـ هريرة ـ ماروى أبو إذا ثبت هذا فوجه املشهور من املذهب يف ختيري الغالم بعد السبع بني أبويه K E ٩٤ F مضيع للطفل معتوه ، وال جملنون ، وال تثبت احلضانة لفاسق وال وال K E ٨٤ F رضي اهللا أمجعني ـ على خالف هذا القول ، وأكثر العلماء ـ E ٧٤ F حينئذ يكون األب أحق به ف ، E ٦٤ F إال أن تباع فتنقل ، احلر من حر واختلفوا يف ثبوهتا للرقيق على احلر ، فذهب مالك إىل أهنا تثبت لألمة على K E ٥٤ F عدم ثبوهتا له عليه ، وأكثر العلمـــاء ـ رضي اهللا عنهم ـ إىل E ٤٤ F وأمحد ، E ٣٤ F وذهب الشافعي K اهللا عنهما من أصحاب مالك ، رضي E ٢٤ F قول ابن القاسم اهللا عنهم ـ إىل ثبوهتا له على املسلم وهو ـ رضي E ١٤ F ي ، وأبو سعيد اإلصطخـر E ٠٤ F ر ثو ، وأبو E ٩٣ F وسوار العنربي E ٨٣ F أبو حنيفة واختلف العلماء ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ يف ثبوهتا للكافر على املسلم ، فذهب K E ٧٣ F فرق عنده بني الغالم واجلارية يف ال بني أبويه ، وال خيري ، مث E ٦٣ F سنني أيضا EE EE FF W يذهب بابين خي ر غالما العاقل عنهم ولدها تخيري ٥٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (13) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
منه ، بعد السبع كذلك ، وحيث كان بالصالة والطهارة يف هذه احلالة فخص أمرهم E ٧٥ F EE مروهم بالصالة وهم أبناء سبع FF W ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ول سن التمييز بني األشياء ، وهلذا قال إمنا كان كذلك من جهة أهنا أ W قلنا خصصتم زمن التخيري بالسبع فأكثر م ل W ماذكرنا، فإن قيل ومحلهم على األمور الشاقة فاليبعد أن يفعل ذلك وله سبع سنني فأكثر ، فكان احلكم على أميال وإن مل يكن ، لكونه ، على أن عادة العرب جارية بتخريج لى قلنا املعروف أن بئر أيب عنبة باملدينة على أنه الميتنع أن يسقيها منها وهي ع K املاء من هذه املسافة ، فدل ذلك على ماذكرنا من أن التخيري كان بعد البلوغ من املدينة ، وغري البالغ اليتهيأ له أن E ٦٥ F بئر أيب عنبة على أميال W فإن قيل K E ٥٥ F روي قبل البلوغ ماذكرناه وقد نهما ، فلما خريه بني شيئني دل على ع E بشرطه F ألن للبالغ الذكر أن ينفرد بنفسه أبيه ، أو أمه ، أو االنفراد W أنه لو كان خلريه بني ثالثة أشياء W الثاين K اللفظ على حقيقته مىت أمكن أوىل من محله على جمازه جماز فيمن بلغ ،ومحل ، ان أن اسم الغالم حقيقة فيمن مل يبلغ من الصبي W أحدمها W اليصح محل األحاديث على مابعد البلوغ لوجهني W قلنا K كما ذكرمت ، وحيتمل أن يكون بعده بالسبع فما زاد ، وليس يف احلديث تعرض بذلك ، فيحتمل أن يكون التخيري قبل البلوغ على حمل الرتاع من جهة أنكم قيدمت التخيري هذه األحاديث الحجة فيها W فإن قيل K حني سار إىل بدر وبئر أيب عنبة بئر معروفة باملدينة ، عندها عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه K E ٤٥ F وقد سقاين ونفعين ومل يذكر فيها قوهلا مأمورا وصحتا بالصالة النيب بالغا مراهقا أوالدهم حيمل صرحيا مجيعا بنفسه؛ بالغا هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٨٨
صفحة رقم (14) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
K السبع ، وأن اليرتع منها حلكم األصل فقد كان جيب على مقتضى التعليل الذي ذكرمتوه أن تترك األم بعد W فإن قيل K E ٦٦ F واألثربه، فوجب أن يبقى يف األنثى على مقتضى األصل يف مسألة الغالم لورود اخلرب ذهب إىل عدم التخيري ، من ختيريه ، وإمنا أثبتنا التخيري من اللعب وغري ذلك مما يؤثره والمصلحة له فيه ، وهلذا املعىن منع من K يوافقه على مطلوبه طبعه إىل من E ٥٦ F مواضع يسرية على ماهو مقرر يف موضعه ، وغري البالغ إمنا مييل ألن غري البالغ الحكم لقوله إال يف مطلوب السائل ، وهو أن األصل عدم التخيري يف الكل ؛ إذا تقرر هذا فالداللة على أن األب أحق باألنثى بعد السبع من غري ختيري ، وهو K يف ذلك والظاهر من حاهلم فيما قالوا وحكموا به أهنم رجعوا إىل التوفيق الـذي ذكـرناه K عنهم ـ أمجعني ثر اخللفاء الراشدين ـ رضي اهللا ، فصار ذلك ألك E ٤٦ F وهو قول K E ٣٦ F فلم يراجعه يف ذلك ، ورجع إىل قوله ، وقضيته يف ذلك مشهورة بعد أن قال خبالف ذلك ، فحكم عليه أبو بكر خبالف قوله ، ، وعمر E ٢٦ F أيب بكر الصديق ؛ وألن ماذهبنا إليه من التخيري E ١٦ F ذ يترجح تقديرنا املعتضد مع دليلنا األدلة ، وحينئ بلغ ، ويعتضد تقديرنا مبا ذكرناه من ي يكون التقدير ، أو W E ٠٦ F يستقل بنفسه ، فنقول أو ، فيه هذا احلديث البد فيه من تقدير باإلمجاع ، فإن بعض العلماء يقدر W قلنا K يفرق بني ماقبل السبع وبني مابعدها ومل E ٩٥ F EE أنت أحق به مامل تنكحي FF احلديث فقد جاء يف بعض ألفاظ W فإن قيل K E ٨٥ F دل ذلك على ماذكرنا استصحابا بيد خصوصا قوال أيضا علي مذهب سبعا ٧٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم