بحث علمي أحكام النساء

فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم

تفاصيل المادة
المؤلف العلامة عبدالله بن محمد الزريراني
سنة النشر 1991
عدد الصفحات 56
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أحكام النساء
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة الملك خالد بن سعود
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 12)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 12 من 56
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (12) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم

رابط ص 12
EE جاءت امرأة وقد طلقها زوجها FF إلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ مبعناه ، لكن قال فيه ، ورواه ا E ٣٥ F EE استهما FF ليس يف روايته ، فأخذ بيه أمه ، فانطلقت به ، رواه أبوداود، ورواه النسائي ، لكن بيد أيهما شئت هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ FF من ولدي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم E ٢٥ F من حياقين W ، فقال زوجها عليه استهما صلى اهللا عليه وسلم وقد نفعىن ، فقال النيب ، E ١٥ F عنبة إن زوجي يريد أن ،وقد سقاين من بئر أيب W يارسول اهللا W جاءت فقالت أن امرأة W و يف رواية E ٠٥ F وصححه ، ، رواه اإلمام أمحد ، وابن ماجه والترمذي EE وأمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أبيه FF رضي اهللا عنه ـ هريرة ـ ماروى أبو إذا ثبت هذا فوجه املشهور من املذهب يف ختيري الغالم بعد السبع بني أبويه K E ٩٤ F مضيع للطفل معتوه ، وال جملنون ، وال تثبت احلضانة لفاسق وال وال K E ٨٤ F رضي اهللا أمجعني ـ على خالف هذا القول ، وأكثر العلماء ـ E ٧٤ F حينئذ يكون األب أحق به ف ، E ٦٤ F إال أن تباع فتنقل ، احلر من حر واختلفوا يف ثبوهتا للرقيق على احلر ، فذهب مالك إىل أهنا تثبت لألمة على K E ٥٤ F عدم ثبوهتا له عليه ، وأكثر العلمـــاء ـ رضي اهللا عنهم ـ إىل E ٤٤ F وأمحد ، E ٣٤ F وذهب الشافعي K اهللا عنهما من أصحاب مالك ، رضي E ٢٤ F قول ابن القاسم اهللا عنهم ـ إىل ثبوهتا له على املسلم وهو ـ رضي E ١٤ F ي ، وأبو سعيد اإلصطخـر E ٠٤ F ر ثو ، وأبو E ٩٣ F وسوار العنربي E ٨٣ F أبو حنيفة واختلف العلماء ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ يف ثبوهتا للكافر على املسلم ، فذهب K E ٧٣ F فرق عنده بني الغالم واجلارية يف ال بني أبويه ، وال خيري ، مث E ٦٣ F سنني أيضا EE EE FF W يذهب بابين خي ر غالما العاقل عنهم ولدها تخيري ٥٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم

صفحة رقم (13) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم

رابط ص 13
منه ، بعد السبع كذلك ، وحيث كان بالصالة والطهارة يف هذه احلالة فخص أمرهم E ٧٥ F EE مروهم بالصالة وهم أبناء سبع FF W ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ول سن التمييز بني األشياء ، وهلذا قال إمنا كان كذلك من جهة أهنا أ W قلنا خصصتم زمن التخيري بالسبع فأكثر م ل W ماذكرنا، فإن قيل ومحلهم على األمور الشاقة فاليبعد أن يفعل ذلك وله سبع سنني فأكثر ، فكان احلكم على أميال وإن مل يكن ، لكونه ، على أن عادة العرب جارية بتخريج لى قلنا املعروف أن بئر أيب عنبة باملدينة على أنه الميتنع أن يسقيها منها وهي ع K املاء من هذه املسافة ، فدل ذلك على ماذكرنا من أن التخيري كان بعد البلوغ من املدينة ، وغري البالغ اليتهيأ له أن E ٦٥ F بئر أيب عنبة على أميال W فإن قيل K E ٥٥ F روي قبل البلوغ ماذكرناه وقد نهما ، فلما خريه بني شيئني دل على ع E بشرطه F ألن للبالغ الذكر أن ينفرد بنفسه أبيه ، أو أمه ، أو االنفراد W أنه لو كان خلريه بني ثالثة أشياء W الثاين K اللفظ على حقيقته مىت أمكن أوىل من محله على جمازه جماز فيمن بلغ ،ومحل ، ان أن اسم الغالم حقيقة فيمن مل يبلغ من الصبي W أحدمها W اليصح محل األحاديث على مابعد البلوغ لوجهني W قلنا K كما ذكرمت ، وحيتمل أن يكون بعده بالسبع فما زاد ، وليس يف احلديث تعرض بذلك ، فيحتمل أن يكون التخيري قبل البلوغ على حمل الرتاع من جهة أنكم قيدمت التخيري هذه األحاديث الحجة فيها W فإن قيل K حني سار إىل بدر وبئر أيب عنبة بئر معروفة باملدينة ، عندها عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه K E ٤٥ F وقد سقاين ونفعين ومل يذكر فيها قوهلا مأمورا وصحتا بالصالة النيب بالغا مراهقا أوالدهم حيمل صرحيا مجيعا بنفسه؛ بالغا هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٨٨

صفحة رقم (14) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم

رابط ص 14
K السبع ، وأن اليرتع منها حلكم األصل فقد كان جيب على مقتضى التعليل الذي ذكرمتوه أن تترك األم بعد W فإن قيل K E ٦٦ F واألثربه، فوجب أن يبقى يف األنثى على مقتضى األصل يف مسألة الغالم لورود اخلرب ذهب إىل عدم التخيري ، من ختيريه ، وإمنا أثبتنا التخيري من اللعب وغري ذلك مما يؤثره والمصلحة له فيه ، وهلذا املعىن منع من K يوافقه على مطلوبه طبعه إىل من E ٥٦ F مواضع يسرية على ماهو مقرر يف موضعه ، وغري البالغ إمنا مييل ألن غري البالغ الحكم لقوله إال يف مطلوب السائل ، وهو أن األصل عدم التخيري يف الكل ؛ إذا تقرر هذا فالداللة على أن األب أحق باألنثى بعد السبع من غري ختيري ، وهو K يف ذلك والظاهر من حاهلم فيما قالوا وحكموا به أهنم رجعوا إىل التوفيق الـذي ذكـرناه K عنهم ـ أمجعني ثر اخللفاء الراشدين ـ رضي اهللا ، فصار ذلك ألك E ٤٦ F وهو قول K E ٣٦ F فلم يراجعه يف ذلك ، ورجع إىل قوله ، وقضيته يف ذلك مشهورة بعد أن قال خبالف ذلك ، فحكم عليه أبو بكر خبالف قوله ، ، وعمر E ٢٦ F أيب بكر الصديق ؛ وألن ماذهبنا إليه من التخيري E ١٦ F ذ يترجح تقديرنا املعتضد مع دليلنا األدلة ، وحينئ بلغ ، ويعتضد تقديرنا مبا ذكرناه من ي يكون التقدير ، أو W E ٠٦ F يستقل بنفسه ، فنقول أو ، فيه هذا احلديث البد فيه من تقدير باإلمجاع ، فإن بعض العلماء يقدر W قلنا K يفرق بني ماقبل السبع وبني مابعدها ومل E ٩٥ F EE أنت أحق به مامل تنكحي FF احلديث فقد جاء يف بعض ألفاظ W فإن قيل K E ٨٥ F دل ذلك على ماذكرنا استصحابا بيد خصوصا قوال أيضا علي مذهب سبعا ٧٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
العلامة عبدالله بن محمد الزريراني (1991). «فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
العلامة عبدالله بن محمد الزريراني. (1991). فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=220

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع