صفحة رقم (74) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مكاتبة المفلس . ك ( 12 ) . ليست يف ف ( 11 ) ( . 213 ) غرر املقالة ( . ى مجيع األمتعة اسم يطلق عل السلعة ) ( 10 ) . وهي أقساط الكتابة . القدر احملدد من املال الذي يدفغه العبد لسيده لشراء نفسه يف أوقات معينة جنوم الكتابة هي ( 9 ) . كان س ( 8 ) . كتخفيف س و ح ( ) . ال تويف هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . أنه تويف ويف س . أنه يويف ك ف و ع و ( 5 ) ( . 525 ) املصباح املنري ( مال منجم ، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا النجوم هي أن يكاتب الرجل عبد أو أمته علحى ) هو العبد الذي يكاتبه سيده ، واملكاتبة املكاتب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 661 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة محع ( . عن آدمي ال رفع ملك حقيقي ) هو العتق ( 2 ) ( . 6 6 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة محع ( . عتق على مال مؤجل من العبد ، على أدائه ) هي الكتابة ( 1 ) شيئا ى دأ يح ءا ب س ب م رمح فوقوم . وهذا إمنا يأيت إذا أجرينا الكتابة جمرى البيع . ( 12 ) انتهى . بيعت على النقد ، فإنه ال يرد الدين ال يويف الثمن لو ( 11 ) أجل ، وكان بيع ذلك بحثمن إىل ( 10 ) ، كمن باع سلعة ( 9 ) لكثرة النجوم قبله يف حسن النظر ( 8 ) كانت يف الكتابة ملا يرجو من الوالء ، ال إن ( ) احلجر أو قبل ، وكان البخس لتخفيف ، إن كانت بعد ( 6 ) في وإن كانت ال ت بالدين ، ( 5 ) يل أهنا تويف ، إال مضت ، إال أن يتعذر بيع املكاتب ، وكذلك إن كانت قيمتحه قيمته ، فإن كانت ك ( 4 ) وأرى أن ينظر يف قيمته اللخمي . من ناحية البيع فتمضي وقيل ، ( 3 ) فترد ( 2 ) من ناحية العتق ، فقيل ( 1 ) اختلف يف الكتابة األول ، فرعان 8 ت دهر ، إن كانت بعد نإويف)6( كانت ال ت بالدين ، )5( سخ بأ مطلقا مكاتبحا رقيقحا مكاتبا
صفحة رقم (75) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يفلس بماله قبل أن أحاط الدين تصرفات من . إنه ، ليست يف ع و . اتفق ك ( 11 ) . وكذلك قال ك ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . وهو قائم من املدونة بدليل ) ذكره هذا القول وقال بعد ( . 320 2 ) ( ) . ألحد هكذا يف ع ، ويف سائر النسخ ( 6 ) ( . 40 1 ) ، مواهب اجلليل ( 1 0 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 64 1 ) املقدمات انظحر . واملباح ما مل يكن يف فعله ثواب وال يف تركحه عقحاب اإلباحة اجلواز معناه ( 5 ) ( . 624 623 3 ) بيذ املدونة ( 210 209 5 ) املدونة ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) ( . 59 ) احلدود للباجي ( . يستعمل فيما ال إمث فيه ) اجلائز ( 2 ) ( . 409 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . قبضه به يف دين ) هو الرهن ( 1 ) مال توث ق . ( 1 ) يل يذهب ال مبا ، ، ص . قبل أجله على رده إذا لبعحضهم ( 11 ) يل إنه يتفق القرويني بعض ( 10 ) يل وقال . وإمنا اختلف إذا قضى . ( 9 ) يل وأفىت بذلك ذلك ال خيتلف يف رده ، ( 8 ) أن إىل السيوري أما لو قضى مجيع ما بيده ألحد غرمائه ، فأشار ( ) . رهنحه دون غرمائحه ( 6 ) قحضائه لحبعض ( 5 ) جبواز املقدمات وحكى يف ( 4 ) . وليس بشيء ، وعلى األول مجاعة الناس . ويدخل الغرماء معه فيه إذا تبني فلسه فليس له ذلك ، يقول مالك كان ( 3 ) وقد ، ما مل يفلس ( 2 ) أحاط الدين مباله وبيعحه وقحضاؤه من ( 1 ) ورهن املدونة ، قال يف الثاين 88 ا م ب ق ب ي ى ق نلا ب د ل ا ئي س نلا ب ة ا ههع با ر و ي ف و ل ما عهم ت ه ث ال ث ا ه هل جع لبعحضهم 11( هنإلي) يتفق ينيورقلا بعض 10( ) ضعبلا 9(. ) ثالثا زئاج
صفحة رقم (76) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ليست يف ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 162 14 ) ، لسان العرب ( 120 ) املصباح املنري . من احلباء ، وهو العطاء بال والجزاء ؛ فكأنه أعطاه بالمقابل . دون أخذ عوض ، وهي املساحمة ، أو إعطاء الحشيء ( 241 ) حترير ألفاظ التنبيه ( البيع بدون مثن املثل ) هي واحملاباة ( . يف بيعه وشرائه وبيع املفلس وابتياعه جائز على غرمائه ، إذا مل حياب ) ، وعبارته ( 254 2 ) التفريع انظر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) ( . 23 234 ) اصطالح املذهب ، ( 92 ) ، شجرة النور ( 216 2 ) تيب الدارك تر انظر ( . هح 3 8 ) اجلالب بعد أدائه احلج سنة اجلالب ؛ فقد مسى الكتاب باسم مؤلفه ، وقحد تحويف واالختصار ، وهو املقصود بقول الشارح له كتاب يف مسائل اخلالف ، كتاب التفريع ، وهو كتاب قصد فيه اجلالب إىل التأصيل والتفريحع العراقي ، فقيه أصويل ، أخذ عن ير لأا ، أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني بن اجلالب املالكي ( 4 ) ( . باحملاباة يف معىن التربع ، أما ما كان منه من غري حماباة فهو موقوف على إجازة الغرماء والبيحع ) وعبارته ( . 608 2 ) اجلواهر ( . أ 18 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 3 ) ( . 26 1 1 ) قيق عقد اجلواهر ، مقدمة حت ( 165 ) ، شحجرة النحور ( 99 22 ) سري أعالم النبالء للذهيب انظر ( . هح 610 ) ، وقيل ( هرح 616 ) اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، مات يف دمياط مبصر سنة اعتىن باحلديث ، له بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي ، من فقهاء املالكية احملققحني ، أبو حممد عبد اهللا وابن شاس هو . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 1 ) ن م جماهدا كثريا قال . بأن مراده من ظهر عليه الفلس قبل أن حيجر احلاكم عليه اجلالب من تكلم علحى أن بعض ( 1 ) ، على ( 8 ) غري هذين القولني ( ) ومل أقف على . ( 6 ) ما مل حياب بيع املفلس وابتياعه جائز ( 5 ) ن إ ( 4 ) اجلالب ويف ( 3 ) . أن بيعه وشراءه ال ميضي ( 2 ) يل ابن شاس و املازري و اللخمي والذي اقتصر عليه . تصوره ظاهر ش 89 أو له اجلالبمن تكلم علحى أن بعض )1( ، على )8( غري هذين القولني لمو) ( أقف على ام)6(. مل بايح بيع املفلس وابتياعه جائز إن)5( فيوبلالجا)4( )3( نأ. بيعه وشراءه ال ميضي 2( )