صفحة رقم (403) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
229 احلكم لو أوصى على ابنته مث مل ميت حىت جازت ا افرصت 229 جتديد األب احلجر على ابنته 228 فك احلجر بالدخول دون اختبار 228 محل الثيب البالغة على الرشد 228 استحباب إبقاء احلجر سنة بعد دخول الزوج وظهور الرشد 225 ا خترج به ذات األب من احلجر م 223 حصر انقطاع احلجر بالبلوغ والرشد فقط يف ذي األب 222 احلجر على االبن البالغ 221 إذا رشد ومل يبلغ 221 وقت اختبار الرشد 221 ما ينقطع به حجر الصبا 220 عدد أسباب احلجر 220 تعريف احلجر 219 كتاب احلجر 218 الفرق بني القرض والبيع 21 س املقترض أو مات استحقاق املقرض ملا أقرضه إذا فل 21 الفرق بني هذه املسألة وسابقتها 21 لو وجد السلعة معيبة فأراد وقد فلس البائع اه در 216 إذا وجد الثمن الذي به أخذ السلعة بعينه 216 البائع إذا اشترى بشراء فاسد وقد نقد الثمن أو أخذ السلعة عن دين مث فلس 215 ة وراعيها الفرق بني مكتري الداب 214 احلكم لو كانت الدابة غري معينة 214 استحقاق املكتري للدابة املعينة إذا فلس مكريه أو مات 213 احلال اليت يكون فيها املكري أحق باملتاع من صاحبه 213 الفرق بني الدواب والدور 212 لو فلس أو مات املكتري قبل وضع متاعه عن الدابة 211 رة لو اكترى رجل دابة مث فلس أو مات قبل أداء األج 450
صفحة رقم (404) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
253 ه يف املال إقرار احملجور عليه وتوكيل 253 إذا فوت السفيه من ماله ةب وحنوها 252 إذا أنفق فيما ال بد له منه 252 إذا كانت أمة فأولدها 252 إذا مل يكن له ويل 251 إذا باع اليتيم أو الصغري دون إذن الوصي 251 مقدار ما يدفعه الوصي للموصى عليه من نفقة 250 عليه املردودة ما يستثىن من تصرفات احملجور 248 تصرفات احملجور عليه إذا رشد ومل يفك القاضي حجره 248 استئناف احلجر قبل ظهور السفه 24 األمور اليت خيتص ا القضاة 246 الذي يتوىل احلجر 246 كيفية احلجر على الولد 244 حكم تصرفات السفيه املهمل وجمهول احلال 244 ال حمفوظ لو كان إسرافه من مكسبه يف التجارة وأصل امل 242 اللذات اليت حيكم على املسرف فيها بالسفه 240 اختبار اليتيم بشيء من ماله 240 كيفية اختبار رشد اليتيم 240 احلجر على من يف البيوع يهخدع 239 عدم اشتراط جواز الشهادة يف الرشد 238 معىن حفظ املال 236 مات البلوغ كيفية معرفة عال 234 االختالف يف كون اإلنبات من عالمات البلوغ 233 املدة اليت حتمل فيها الزوجة على الرشد بعد الدخول 233 حكم تصرفات اليتيمة املهملة 233 حد التعنيس 231 احلد الذي خترج به املعنسة من احلجر 230 ة لو أوصى على ابنته مث مات ومل تبلغ حد فك احلجر لزوم الوالي 451
صفحة رقم (405) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
269 حجر السيد على رقيقه 269 أخذ الويل بالشفعة عن الصيب 269 خمالعة األب عن األنثى ةبر ا 268 طالق الويل وعتقه على الصيب 268 يل فيما وجب للصيب من قصاص أودية نظر الو 26 اشتراط التصريح بأمساء الشهود 26 بيع القاضي على اليتيم 266 لو رفع الكافل إىل القاضي 266 إذا أقيم على املبتاع فيما باعه الكافل 266 حد اليسري من املال 265 بيع الكافل عن مكفوله 264 إذا أوصى أن يباع مال ابنته 264 ذا باع لغري الوجوه املذكورة إ 263 ما يضمنه الويل العقد إذا باع عقار الصيب 262 سبب التفريق بني الوصي واألب 262 الفرق بني األب والوصي 261 بيع الويل ملنفعة نفسه 259 وجوه يباع عقار اليتيم هلا أ خر 258 إذا كان مكسب املشتري خبيثا 25 حكم بيع عقار الصيب وشروط ذلك 25 ن ال والية هلم الذي 25 نظر الويل على أبناء السفيه 25 األحق بوالية الصيب والسفيه 256 عفوه عن القصاص يف النفس 256 عفوه عما دون النفس وحد القذف 255 حكم اليمني على السفيه البالغ 255 ما يلزم السفيه البالغ 254 األمور اليت ال حيجر فيها على البالغ العاقل 452 286 حكم ما حاىب به املريض يف املعاوضات املالية 286 عدم احلجر على املريض يف املعاوضات املالية 285 مالك املال املأمون عند 285 حكم التربعات اليت تربع ا املريض 284 ما حيجر فيه على املريض 284 معىن املرض املخوف 283 ملخوف احلجر بسبب املرض ا 282 حكم معاملة العبد الذي مل يأذن له سيده 281 متاجرة املأذون يف احلرام إذا مل حيرم عليه يف دينه 281 محل املأذون على غري املأذون يف االنتزاع 2 9 كيفية احلجر على املأذون 2 9 محل املأذون على احلر يف احلجر عليه 2 9 بيع املأذون له ولده عدم 2 9 لو باع من يعتق على احلر بغري إذن السيد 2 8 لو باعها بغري إذن السيد ومل يظهر محل 2 8 لو قيم على املأذون وأمته ظاهرة احلمل 2 شرط بيع أم ولد املأذون يف الدين وغريه 2 6 ما يتعلق به دين املأذون 2 5 ما رحبه املأذون له يف القراض 2 5 وإعطاؤه إياه أخذ املأذون له القراض 2 4 محل غري املأذون له على املأذون يف قبول التربع 2 4 هنا املدونة اختالف الشيخني يف معىن ما نقل عن 2 3 قبول املأذون ما تربع به له وتصرفه فيه 2 2 ما يستثىن من عدم اجلواز 2 2 تصرفات املأذون يف مال السيد 2 1 تعترب إذنا يف التجارة أمور ال 2 0 إذا خصه بنوع من أنواع التجارة 2 0 محل العبد املأذون له يف التجارة على حكم الوكيل 453