صفحة رقم (330) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وغيره ابن القاسم بين محل النزاع المحال الكتابة الحلول في عدم اشتراط عليها . تبت أنت يف بيذ املدونة ( 14 ) . ليست يف ح ( 13 ) . من ك ( 12 ) ( . 160 159 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . فقال س ( 9 ) . سكت ف و ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 1 4 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 6 ) ( . 160 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة انظر ( 5 ) . وهذا ح و س ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني سقط من ك ( 2 ) . تقم س ( 1 ) ( 1 ) ( . عتق األعلى فيجوز ( 14 ) تبت جيوز لك إال أن فال ؛ وله عليه مقدار ما على األعلى على مكاتب له ( 13 ) مكاتبك بالكتابة وإن أحالك لقاسم ا ابن ( 12 ) قال ) املدونة ، ونصها يف يعرف فيها من قال به ، وال وال غريه فيها ابن القاسم وأما الكتابة احملال عليها فال يشترط ( 11 ) . دمه بشرط عه بشرط العتق فال خيتلفان يف اجلواز وال يف عدمه وأما لو أححال . ، وعند غريه حيكم بتعجيل العتق يفت باألداء مل ما ( 10 ) يفسخ ابن القاسحم ( 9 ) فعند ؛ عن شرط تعجيل العتق وعن بقائه ( 8 ) ا إذا سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف ( ) أنه إمنا عن بعض شيوخه ق عبد احل وحكى ( 6 ) . وغريمها قول الغري هنا ابن يونس و سحنون وهلذا اختار ؛ ( 5 ) مفترق ( 4 ) ؛ فهذا ( 3 ) بينه وبني مكاتبه ، ال جنيب مبايعة بينه وبني األ فهي ( 2 ) يل وأما بيع الكتابة من أجنيب . بني السيد وبني األجنيب مبايعة ( 1 ) فلم تقع 353 احللول مكاتبا اذإا)8( سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف هنأ) ( إمنا عن بعض شيوخه قعبد احل وحكى )6( اهميرغو. قول الغري هنا ابن يونسو سحنونوهلذا اختار ؛ )5( مفترق ؛)4( فهذا هنيب)3( وبني مكاتبه ، ال جنيب مبايعة بينه وبني األ فهي 2( )
صفحة رقم (331) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
لم آتابته على ما بما من حوالة المكاتب يحل حل . لرجل دين على أجنيب ك ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ذلك ك ( 3 ) ( . 1 4 1 ) ل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط اجلامع ملسائ انظر ( 2 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) إ أخرى فأنتم جتيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته فإن قيل . احملال به أن يكون احملال عليه من جحنس وهو ، احلوالة قد خالفت ما رخص فيه منها فتحصري ؛ ألنه قد يعجز ؛ ما جاز ذلك ، فأراد أن حييله بذلك على مكاتبه ، ( 6 ) يل على رجل دين ألجنيب كما لو كان ؛ احلوالة قد وقعت على غري جنس الدين فتصري ؛ هنا قد يعجز املكاتب احملال عليه وها ، األجنيب إذا أحيل على مثل الدين ألن احلوالحة إمنحا أجيحزت يف ؛ ت مل جتز من األجنيب وهي لو قال . وإن كان احملال مل جيز ، ما مل بته على من كتا أن حييل سيده مبا ( 5 ) له ز واملكاتب جائ التونسي . ال األجنيب ، وهذا كله بشرط أن يكون احملال ( 4 ) ( . وقد متت حريته ، ألن احلوالة كالبيع ؛ املكاتب األعلى بشيء وال ترجع علحى ، ( 3 ) مث إن عجز األسفل كان لك ) املدونة قال يف ( 2 ) . الكتابة إال على شرط تعجيل العتق كما ال جتوز احلمالة ب ، فيجوز بشرط تعجيل العتق األعلى ، كتابة حتل وإن مل يريد ، ابن يونس 354 حل أجنبيا حيل حل ديسلا رقا
صفحة رقم (332) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 193 . راجع ح و س ( 11 ) . من ع ( 10 ) . مل جتعل ال جعلت ، و س ع ( 9 ) . جيده س ( 8 ) . أي األمكنة اليت يظن وجود الشيء املطلوب فيها املظان ( ) . ابن عبد السالم ابن ع ، و ع ح ( 6 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( . للسيد ؛ ألن احلوالة كالبيع ال حيتاج إىل شرط التعجيل ، مث إن عجز األسحفل كحان وقال بعض املتأخرين . عند ابن القاسم على ، جاز بشرط بت السيد عتق األعلحى ، لو أحال ) نص كالمه ( 5 ) . فيها ك و ح ( 4 ) . اخلالف ف ( 3 ) . فيها هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب ( 2 ) . كأهنا ع ( 1 ) رقا املكات ب ه ديس هب تاكم إ عتراض ا املصنف كالم علحى ال يكون و ، جلملة األوىل ليوافق املنقول إىل ا ( 11 ) ، اشترطه إال أن ابحن القاسحم قوله ( 10 ) االستثناء يف ( 9 ) يل ال جتعل مل فإن قلت . حفظه مع االستعانة يف ذلك مبحن يظحن ( 8 ) ومل جنده ( ) طول البحث عنه يف مظانه كر اخلالف بعحد ذ ابن شاس و املصنف إمنا أنكرنا على ( 6 ) ع قال ، قيل . ه طالع على اخلالف ال يلزم من عدم اال فإن قلت ( 5 ) . ( 4 ) فيهما ( 3 ) اخلالف ب صرح ابن شاس ألن ؛ املصنف أقوى منه على ابن شاس عتراض على واال . نتهى ا . ( 2 ) يل منها ا ما خفف فال يتعدى ؛ الدين بالدين ( 1 ) ألهنا ؛ أصل احلوالة رخصة قيل 355 حينئذ راجعا ، اشترطهإال أن ابحن القاسحم قوله )10( االستثناء يف )9( نفيهال يلزم من عدم لاا فإن قلت )5( . )4( بفلالخا)3(امهيف صرح ابن شاس ألن ؛ املصنفأقوى منه على ابن شاس عتراض على واال اىهتن. . 2( )