صفحة رقم (34) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
( ٧٩١ ) ... أو من كل سورة ، أو ليست بآية ، الفاحتة فقط وقد اختلفوا هل هي آية من : عن مسألة القرآنية حيث قال ( ٦٩١ ) وهلذا أفردها الشوكاين وإن وجد بينهما األجالء منهم يف كتبهم ، فمسألة التالوة غري مسألة القرآنية أقوال علماء األصول نظر ، وإن ذكره ضمن ، يف إيراد هذا القول : . ( ٥٩١ ) بني السورتني وهو من يفصل هبا ؛ خمالفوهم الفريق من القراء بني السورتني ، وأجاب من ترك هبا من ، بأهنا ليست آية من أول كل سورة استدالل القائلني يف املسألة ، وقد سبق وال الثالثة الرئيسة القول الخيرج عن األق : : ما يلي واهللا أعلم ويظهر يل . ( ٤٩١ ) ، ملا فيه من اجلمع بني األقوال ( ٣٩١ ) استحسنه الشيخ حممد األمني ، كما ( ٢٩١ ) البنود عن بعض العلماء ومل يسمهم ، صاحب نشر ، يف مقدمة التفسري اإلسالم ابن تيمية ، وهذا القول حكاه شيخ واليفصل هبا ، يصل بني السور وليست آية يف قراءة من ، السور وهي قراءة من يفصل هبا بني ؛ البسملة آية يف القراءات : القول : حقيقة القول السادس ومناقشته : املسألة الثالثة يف ( ١٩١ ) فقد سبق مناقشة هذا الدليل ، فلتراجع هناك ، وإذا سلم . ؛ إذ ليس من عادته استقصاء أدلة كل قول يف الكتاب إىل هذا القول إخل ، فاليلزم منه كل ما سواه من القرآن ، الصحابة على إمجاع يف شرحه على االستدالل مبا يفيد القطع فقط ، وهو ( ٠٩١ ) ي اقتصار احملل . ( ٩٨١ ) ومن كل سورة من القرآن قطع : واحلاصل : مث قال . ( ٨٨١ ) آخر دون آخرين ، ويف وقت دون املثبت هلا إمامنا الشافعي ، فلعلها تواترت عنده ، ورب متواتر عند قوم ، تالزم بعض أن ثانيا بفعل الثاين القراء بفعل الفصل أن هذا أوال واعتربه أن بعض السادس . ذلك جدال هذا الذهاب .. وجتريد كتابتها اجلالل وأم ا ا ، ظنا أن البسملة إن م ا البسملة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (35) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
مجهور أصحاب ؛ فيما عدا النمل ، البسملة آية من القرآن الكرمي : احملل ، قال يف ذلك ، كتابة يف املصحف ، وتالوة على األلسن ، أو جوز االكتفاء بتواتر النقل . بعض آية يف سورة النمل تواتركون البسملة يف حمل ووضع وترتيب ما ، كما ، االكتفاء بتواتر مثله ومن مل يشترط ذلك ، وجوز . ( ٩٩١ ) الكرمي ، فيما عدا النمل القرآن ليست آية من : باشتراط ذلك ؛ لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله ؛ وهم املالكية ، قال : فمن قال . وترتيبه ، ووضعه ، حمله ب حبس ، يف اشتراط تواتر ما هو من اخلالف : سبب اخلالف يف املسألة هو لة لة سبب الخالف في المسأ سبب الخالف في المسأ في في سادس سادس ال ال المطلب المطلب ... . التالوة : إىل ذكر خالف القراء يف تالوهتا ، حيث قال ، البحث وهي موضوع هذا ؛ أنه قد انتقل من ذكر خالف العلماء يف قرآنيتها ، فأنت ترى . ومن حذفها آء مسى من أثبتها من القر مث ( ٨٩١ ) ... وحذفها فأثبتها ، مع الوصل بسورة قبلها ، يف أوائل السور . إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال التوبة ، أول كل ة الكتاب، ويف ـ يف أول فاحت ، التالوة فال خالف بني القراء السبعة : قال مث وهم البسملة القرآن وأم ا ... وأم ا سورة وأم ا ٧٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (36) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
قول املالكية ) للثاين ، على أهنا آية القول األول والثالث قد اتفقا : : ال ؛ أي ال ، وذلك ملا يلي ، ذلك آية وال من غريها ، وهي مع ، بني سور القرآن ، ليست من أول الفاحتة جاءت للفصل من الكرمي ، كسورة قصرية ، آية مستقلة ، البسملة : هلذا فاملختار . ( ٢٠٢ ) بترجيح اآلخر عليه ولو من وجه ، فهو أوىل من إمهال ، إليه، ملا فيه من إعمال املتعارضني تعني املصري ، أنه مىت أمكن اجلمع بني املتعارضني : من املقرر عند مجاهري العلماء القول القول في في سابع سابع ال ال المطلب المطلب . ( ١٠٢ ) ما مل يتواتر بقرآن بأهنا مل تتواتر يف أوائل السور ، و : وقروره األصل ، بإنكار البسملة على هذا : وقد بىن املالكية ممن قال يف إثبات البسملة من كل سورة ، الذي يقتضيه صنيع الشافعي وهو : يكثر فيها نقل اآلحاد ، قيل ووضعه وترتيبه ؛ بل ، بشرط يف حمله وليس أصله ، ب حبس ، إىل أن التواتر شرط يف ما هو من القرآن ، وذهب كثري من األصوليني ؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر يف تفاصيل مثله ي أهل السنة ـ يف حمله ووضعه وترتيبه ، فكذلك عند حمقق يف أصله وأجزائه ، ون ـ جيب أن يك ، ف يف كل ما هو من القرآن الخال ( ٠٠٢ ) قال السيوطي . احلنفية ، والشافعية ، : املذاهب الثالثة خالفا أن أوال علما حكما قطعا عمال القرآن أن لدي أحدمها مجيعا المختار المختار فليس قوهلم وغريهم ... ثبوت ... وأم ا متواترا أن : واحلنابلة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٠٢ ٥٢٤١ لعلوم