صفحة رقم (31) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
آية منها فإهنا أم الكتاب والسبع املثاين، و ؛ فاقرؤوا هللا ا إذا قرأمت )) : قال النيب رة ـ ما رواه أبو هري : الدليل . ( ٤٧١ ) ذلك الظن على مقابلة هذا فاليقوى ، وهو عدم اجلزئية على عدمها ؛ أنه معارض بالقاطع : . يوهم اجلزئية يف الفاحتة فقط ، األثر : األول : . ( ٣٧١ ) لى أهنا آية من الفاحتة فهو يدل داللة واضحة ع . ( ٢٧١ ) (( بسم اهللا الرمحن الرحيم : فأين السابعة قال : فقيل . املثاين فاحتة الكتاب السبع )) : أنه قال ما روي عن ابن عباس : الدليل . أنه القول بأهنا آية للفصل بني السور : . ( ١٧١ ) هو قدمي بل ، والينكر االختالف يف ذلك بأنه من رأي أم سلمة : : عنه . ( ٠٧١ ) فاحلديث يدل داللة ظاهرة على أهنا آية من كل سورة . ( ٩٦١ ) رب قرأ يف الصالة اهللا الرمحن الرحيم ، آية ، واحلمد هللا رسول اهللا ما روي عن أم : الدليل اخلامس ب س م اهللا الر ح م ن الر ح يم الر ح يم ب س م اهللا الر ح م ن ر ب ال ع ال م ني ل ح م د و س ل م اهللا ع ل ـي ه ص ل ى أن ع ن ه ر ض ي اهللا السابع تواتر الدال ثانيا أن هذا وأ جيب جبوابني ع ن ه م ا ر ض ي اهللا السادس الينايف ثانيا ر ض ي اهللا ع ن ه ا أوال وأ جيب العاملني آيتني بسم وعدها ع ل ـي ه و س ل م ص ل ى اهللا أن ر ض ي اهللا ع ن ه ا سلمة ٣٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (32) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
القرآن الكرمي فيما عدا الفاحتة ، وقد هنا ليست آية من إ : القول الرابع : ته حقيقة القول الرابع : املسألة األوىل يف : ئل وفيه ثالث لة لة في المسأ في المسأ قي األ قي األ با با في في المطلب الخامس المطلب الخامس . فريتفع اخلالف بذلك ، واهللا أعلم ، أهنا آية من كل سورة ، لكن مل تفد بأهنا وإن أفادت أهنا قرآن ؛ اجلمع : . فما املخرج : فإن قيل . ( ١٨١ ) بكوهنا يف أوائل السور ، األحاديث التواتر املعنوي فهذه : مث قال ، منها الثالثة السابقة ، قد أورد السيوطي مخسة عشر : . ( ٠٨١ ) كالصحيحني فافهم ؛ ولذا مل توجد يف املعتربات لتواترت ، ، السهو ع ار مقطو ـ أخبار اآلحاد اليت توهم اجلزئية ، بل جيب أن تكون هذه األخب هو عن ذا ـ وه : - بعد أن ذكر معارضة األخبار بالقاطع - : وقال األنصاري من احلنفية ( ٩٧١ ) حممولة على النفل أو السعة يف ذلك ، فيستحب عندهم قراءة البسملة يف النفل : حاديث وما يف معناها وقد أجاب العريب والقرطيب من املالكية عن هذه األ . ( ٨٧١ ) ، وهو قول مجهور أهل احلديث ( ٧٧١ ) ، كذا قاله اجلصاص وتابعه ابن قدامة كان ورفعه رة ـ بأنه موقوف على أيب هري : عنه . ( ٦٧١ ) فهو صريح على أهنا آية من الفاحتة . ( ٥٧١ ) (( نسبه ومناقش مسا قوال قوال بطريق التواتر من ز ل ي مكن قلت قرآنا من زال تعطي أثرا قلت وإال اجلواب . بأهنا ابن ومها إن م ا ع ن ه ر ض ي اهللا وأ جيب الداللة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (33) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
أنا ما ذكرناه اآلن ، حنن مل نثبت واليظن : احلاجب حيث قال به يف رفع ما استظهره العطار من كالم ابن السبكي ، خيالف ما صرح : . هذا القول خالف الصحيح عند الشافعية : : . إخل ( ٧٨١ ) وهو إمجاع الصحابة ؛ والقتصار الشارح هنا على ما يفيد القطع نقل ، ال ما : فيما بعد ( ٦٨١ ) ا أوائل السور قرآن ؛ لقول األول ؛ وهو أهن ( ٥٨١ ) والشرح وظاهر كالم املنت ... على الثاين ... أو ال اجلمهور ، أوائل بقية السور وهل هي يف البسملة أول الفاحتة قرآن عندنا بال خالف ( ٤٨١ ) وقال العطار . القطع هي آية على سبيل : أن هناك قول غري الصحيح يقول ، من كالمه هذا هم ف في . ( ٣٨١ ) أهنا ليست على سبيل القطع : والصحيح ... وجهان مشهوران ألصحابنا فيه ... أم على سبيل احلكم على سبيل القطع ؛ كسائر ، رآن ـ الفاحتة وغريها ق مث هل هي يف ، أهنا قرآن يف أوائل السور غري براءة : واملذهب : قال النووي . ( ٢٨١ ) يح من املذهب عندهم قال النووي وغريه ، لكن خالف الصح هنا آية من أول كل سورة ، وهو قول بعض الشافعية ، كما إ : القول اخلامس : حقيقة القول اخلامس ومناقشته : املسألة الثانية يف . فاليلتفت إىل ما حكي عنه ، يف املسألة األوىل من املطلب الرابع ؛ ق حترير مذهب اإلمام الشافعي قد سب : . بالكلية ليست من القرآن : والثالث سوى براءة للشافعي أقوال ، وفيما عداها من السور الف عندنا، ـ من أول الفاحتة بال خ ة ـ البسمل : الشافعي حيث قال لإلمام الزركشي ندعي تواتر فإنا الظان ثانيا أوال قلت آحادا قطعا املصنف حكما قطعا قطعا ... : القرآن قطعا هنا قلت ... ٥٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة