صفحة رقم (5) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
.هنذاب المرافق معه ممن عتد أو االجراءات ف كتفى باالذن العام للعالج من احد والد ه دون ذلك من ما للطب ب ان قوم باالجراء الطب دون انتظار االذن،اما ف مكن الموت، أو واذا تعذر الحصول على الموافقة وخ ؾ من الضرر البالػ لجراح ة وماف حكمها من االجراءات التدخل ة، ف االذن باجراء العمل ات ا ؼ ر العاقل نوب عنه ول ه الشرع أو ، الذي العتد باذنه كالطفل أو ، الوع اذن بالعمل الطب كفاقد :ة المر ض الذي الستط ع ان هل اذن قاصر األ ضا، اال ف الحاالت الضرور ة والطاربة ف كتفى باذن .ةارملا أ الزوج للعقم، فالبد من موافقة ؼ رها من االجراءات المؤد ة أو اسبصال الرحم أو العمل ات الجراح ة اال ما تعلق باالنجاب مثل استخدام حبوب موانع الحمل اذن :ةارملا للمراة البالؽة العاقلة االذن بالعمل الطب المتعلق بها، بما ف ذلك مهنة الطب وطب .نانسلاا ة ل او مز جراح وفقا لما نص عل ه نظام ل ا و أ قبل الق ام بالعمل الطب - عتد بارادته الاذا كان من مثله أو انثى، أو تؤخذ موافقة المر ض البالػ العاقل، ذكرا كان : راعى عند اخذ اذن المر ض االمور التال ة ن أ . 2 زعة من الكبد .لاثم ت التدخل ة كاخذ خ االجراءا أو الجراح ة دخل كاجراء العمل ات ت طب ب الق ام باجراء كون االذن مكتوبا عند عزم ال ن أ . 3 .هاركا أو له ستؽفال عن وع وادراك واقتناع تام دون ا االذن كون المر ض قادرا على است عاب وفهم المعلومات الت قدمت له حتى عط ن أ . 4 المر ض فعال، وما س ترتب عل ه من مضاعفات .رطاخمو اف ه عما س قوم به، وما هو مطلوب من و لمر ض معلومات الطب ب ان قدم ل ن كون المر ض على معرفة تامة بما راد الق ام به من اجراء طب ، ولذا على أ . 7 الشروط :ة لاتلا ان تصرؾ ف ها بؽ ر رضاه، وحترى كرون اذن المرر ض مشرروعا فرال برد ان تتحقرق ف ره للتخصصات الصح ة االت : فبدن االنسان ونفسه من خصوص اته التر الجروز الحرد د ة فررر كتررراب تاررر قلاخا( مهنرررة )برررطلا الرررذي اصررردرته اله برررة السرررعو جررراء وقرررد طبب بؽ ر .نذا من جاب الضمان على ا االربعة على المذاهب أصرررحاب .ةا واتفررق أو : برران ررراذن للطب ررب بمطلررق المرررد واالذن المطلرررق جراح ررة .ةررن عم براجراء عمل رة أو : بران راذن المرر ض للطب رب بمعالجتره اذن مق رد :ناعون واالذن الطب .نذلارل أهرال من ول ره ان لرم كرن أو جسمه اال بعد الحصول على اذن معتبر من المر ض اجررراء عمل ررة جراح ررة فرر أو م علررى عررالج المررر ض د الواجررب علررى الطب ررب اال قرر :ض رملا إذن الخالصة ف والنابم حتى ست قظ والمجنون حتى . ق ف ع القلررم عررن :ةررثلاث الصررب حتررى حررتلم، وقررد قررال الرسررول صررلى هللا عل رره ملررسو رفرر ع .ءارشلاو صح منه التصرؾ واالذن والب ، الجنون وبلػ االدراك والتم ز دابمررا، فرراذا ارتفررع أو ا ترر ؼ ررر مطبررق، مؤق أو طبقررا م :نوررنجملا وسررواء كرران الجنررون . 2 و دخل ف ذلك تشوش الذهن واضطرابه وعدم القدرة على .ز متلا .تارهاعلا أو االمراض فقدانا دابما بسبب مرض من أو مخدرات ، أو سكر أو حادث أو دواء أو مررض أو الفاقد : عولا سواء كان ذلك فقدانا مؤقترا بنروم أو المؽمى عل ه . 3 6
صفحة رقم (6) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
اله بة السعود ة للتخصصات :ة حصلا أخالق ات مهنة .بطلا 5 . 5 جنبه الضرر البل ػ أو دون انتظار اذا ترجح لد ه ان ذلك س نقذ ح اة المر ض المتوقع حدوثه بدرجة كب رة، جوز للطب ب ان قوم بالعمل الطب أو الحاصل الخطر أو ر ض للهالك م ل ف حالة تعرض ا ذن ف الحاالت :ة فاعسلاا اإل 7 تعرض للمسابلة القانون ة . إذ أن هذه العمل ة ه عمل طب ف ه اعتداء على جسدها فإذا لم تأذن بذلك فإن الطب ب ة الجراح ة الق صر ة البد من الحصول على األذن من المرأة الحامل إلجراء العمل إذن المرأة الحامل : . مو ة للجن ن االجراءات األخرى ف إزالة الضؽط واالعاقة على الدورة الد ذن من المرأة الحامل بإجراء عمل ة ق صر ة إذا لم تجد ولهذا نبؽ أخذ اال . هبة االستعداد لعمل ة ق صر ة مستعجلة وان كونوا على أ ، العمل ات وطب ب التخد ر ولذا نبؽ عند تشخ ص سقوط الحبل السري أن أمر الطب ب المولد بتحض ر ؼرفة فإن ذلك ستدع اجراء عمل ة ق صر ة على وجه السرعة ، ، ضربة ف الدق قة 21 ان نبض القلب الجن ن قد انخفض ما دون أو ضاربا إلى السواد أو خ ض ر ا ر ع م ق ا اال لة التول د بدون العمل ة الق صر ة ، وأما إذا كان و ا إن المعالجة مكن أن تتم بمح ف خف فا بإخضرار ا فإذا تؽ ر لون السابل تؽ ر ، انفجرت فإن ذلك كون واضحا للع ان االؼش ة قد ت ، وإذا كان ف سابل السلى mecon الجن ن ، وظهور العق ات على الجن ن عادة بانخفاض ف نبض وتظهر العالم . الدورة الدمو ة ف الجن ن على التفافه حول العنق ، كما س عرؾ بالضبط مدى الضؽط أو سقوط الحبل السري حدوث ، ستط ع أن عرؾ باستخدام الموجات فوق الصوت ة واالجهزة الحد ثة إذا ادخلت المرأة إلى المستشفى قبل سقوط الحبل السري : فإن الطب ب المتابع ) 4 طنها . المولود قد توف ف ب و نبؽ اخبار المراة بأن ، forceps loحم استخدام الملقاط الوالدي المنخفض وقد حتاج طب ب التول د إلى . وبالتال تتم الوالدة طب ع ا ، تعطى هذه العقاق ر وإذا احتاجت إلى عقاق ر مساعدة للطلق ، توف ، و تم تول د المراة عبر المهبل هذه الحالة كون قد الجن ن مع وجود حموضه عال ة ف دم الجن ن فإن الجن ن ف نبض ف أي فإن لم كن هناك ، توف ، والبد من إجراء الفحوصات للت قن من ذلك وقت طو ل على هذه الحادثة ، وبالتال فإن الجن ن ف الؽالب كون قد عن مضى السري ف منزلها فإن ذلك : ل إلى المستشفى وقد سقط الحبل إذا جاءت المراة الحام ) 7 معالجة اختالطات )تافعاضم( سقوط الحبل السري : بواسطة الملقاط الوالدي . أو انزاله من المهبل بالتول د العادي بعد التأكد من أن الجن ن الزال ح ا أما إذا كان م تا فالداع لهذه اإلجراءات إذا أمكن لحل هو العمل ة الق صر ة المستعجلة ، وذلك ؼ ر ذلك من شذوذات نزول الجن ن فإن ا أو Presentation Shoulder بكتفه أو ) Bree ة ( نازال بمقعدت أو ان الجن ن معترضا إذا ك إذا كان وضع رأس الجن ن ف األسفل فإن هذه اإلجراءات قد تكون ذات فابدة وإما وضع االستلقاء . ثن مفصل الورك والركب إلى أقصى درجة ممكنة مع و أ Position Trend تكون ف وضع ترندلبرج أو ) Position Chest - Knee الركب ( عرؾ بوضع الصدر األرض ، وهو ما أو األرض مع ثن الركبت ن ووضعهما على السر ر أو على السر ر ا وصدرها و د ها ه واألفضل أن كون وضعها كالتال : تضع وجه . قبل الحبل السري الجن ن على النزول ساعد جر ج ب الم اه عل ها أن تقؾ وذلك وإذا انف سر . الجنب اال ، و فضل أن تستلق على سره أو تستلق على ظهرها ، ف جب آنذاك ان تم ل منه وأسوا وضع هو ان . عند تشخ ص سقوط بالحبل السري ف جب تؽ ر وضع المرأة 15
صفحة رقم (7) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
اخر قوم بما تقتض ة مصلحة .لفطلا الول مثل هذا االجراء فان علرى القاضر ان عزلره عرن الوال رة، و عر ن علرى وجره السررعة ول را فعة فان على ول امر الطفرل ان ج رز هرذا القررار وال .هرلطع واذا رفرض ذلك من االجراءات النا اعتبرنا ان موافقة الطفل على عمل طب نافع مثل اجراء عمل ة الزابدة او الؽس ل الكلروي او ؼ رر برر ن النفررع والضرررر، ولررذا البررد مررن موافقرره ولرر امررر هررذا الطفررل الجررراء هررذا العمررل . رربطلا واذا الطب ة فان اذن الطفل المم ز بالعمل الطب قع ؼالبا ف دابرة واذا طبقنا هذا القرار على الوسابل 2 فان هذا القرار عتبر الؼ النه ل س ف مصلحة القاصر او فاقد .ة لهلاا االهل ة، كان وافق على التبرع باعضاء هامة من اعضاء هذا الطفل، او التبرع بماله، فاذا قام الول بعكس ماهو منوط به من الحفاظ على مصلحة هذا القاصر او فاقد اذن . لولا القاصر او فاقد .ة لهلاا والبد من تصرؾ من ناقص االهل ة او فاقدها الؼ ا اذا كان ذلك التصرؾ س ؤدي الى ضرر لهذا الطفل، او قاصر االهل ة ، او فاقدها ، على ما .هرض ولهذا فقد جعل االسالم كل الوال ة على الطفل للحفاظ على مصالحه، وخوفا من ان وافق اإلسالم لقد جعل بمداواة طفل عندما رفض ول امره مداواته ة سبلة المتعلق األ امر هذا .صخشلا الذهن واضطرابه وعدم القدرة على .ز متلا وف جم ع هذه الحاالت البد من اذن ول نوم او ادو ة او حاذثة، او سكر نت جة الخمور او المخدرات، وكل ما سبب تشوش ش الذهن، سواء كان ذلك بسبب مرض او والعتد برضا شبه المؽمى عل ه، او مشو للظروؾ المكان ة .ة ب بلاو والجناب ة فلوي االمر تحد د سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتض ة المصلحة طبقا بتمام خمس عشرة سنة ف مسابل التكل ؾ .تادابعلاب اما التصرفات المال ة لبلوغ الطب ع باالمارات الدالة عل ه، او بالبلوغ بالسن تمام االدراك فانه عتبر ا نظرا لكون البلوغ مرتبطا بنمو الجسم ووصوله الى مرحلة مع نة حصل بها :ا ناث . 2 ممن ملكها، وتصرفات ضارة ضررا محضا فالعتد بها صح حة نافذة ، وتصرفات دابرة ب ن النفع والضرر فتقع موقوفة على االجازة نقسم الى تصرفات نافعه نفعا محضا فتقع .هلطاب اما المم ز فان تصرفاته المال ة ت سن التم ز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم بلؽها :لاوا بشان تحد د سن البلوغ واثره ف التكل ؾ وقد قرر المجمع : ل ام 4111 ول ه 72 - 2 هـ الموافق 7241 جمادي االخرة 42 - 42 عشرة المنعقدة ف مال ز ا ف الثامنة ) ف الدورة 71 2 ( 721 اصدر مجمع الفقه االسالم الدول الموقر قراره رقم كما العتد برضا القاصر اال باذن .ه لو و ختلؾ سن القاصر من بلد الى اخر وقد 452 والعتد برضا المكره .ربجملاو قال :ىلاعت ( الاكراه ف )ن دلا البقرة او عضو من اعضابه من .ؾلتلا ن او مشوش )نهذلا باستثناء حاالت االسعاؾ الت تقتض تدخال سر عا النقاذ ح اة انسا الول لناقص االهل ة او فاقدها لثم( الطفل او المجنون او فاقد الوع إذن البد من او ؼس ل الكلى او نقل الدم، ورفض الول اتخاذ ذلك .ءارجلاا لمرض الى اجراء طب تدخل مثل عمل ات الزابدة احتاج الطفل ا إذا : المسالة الثالثة ستشف ات واألطباء عقوبات .ةعدار هذه اآلداب واألخالق ات والقوان ن من الم كما نبؽ التشد د على االلتزام بقوان ن وآداب مهنة الطب ومعاقبة كل من خالؾ 17