صفحة رقم (3) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
.ؾرصت 41 - 41 المرجع السابق ص 2 .ؾرصتب 12 دز عل حس ن :ةد جن التزامات الطب ب ف العمل الطب ، :ص 3 اء العمل ة .اروف مر ضه تضرر من عدم اجر الطب ب ان قن أ ذا االخرى استنادا الى وجوب ذلك عل ه ف الحاالت االسعاف ة ا ولم وجد ول ه، فهنا جوز للطب ب اجراء العمل ة ه، اذن المر ض بسبب تخد ر مكن اخذ ى الطب ب اجراء عمل ة مستعجلة، وال ل وتب ن اثناء العمل ة ان ع تخد ره، ب الجراء عمل ة لمر ضه بعد وكذلك الحال ف ما لو دخل الطب ف مكان .هعقاولا ده و ول ه بسبب عدم وج أو ، اذا تعذر الحصول على اذن المر ض بسبب فقد الوع انقاذ عضو من اعضابه أو الحوادث الت تهدد ح اة المر ض أو حاالت االسعاؾ . 7 الحاالت الت التستدع اذن المر ض وال :ه لو ضار بالمر ض ف الؽالب االعم من .تلااحلا الجد د هو عمل الضرر .ض رملاب والواجب ان الضرر .لاز والشك ان انتظار االذن و ستط ع ان تخذ قرارا .ابباص كل ذلك حتاج الى وقت ثم ن تؤدي اضاعته الى الحاق قاؾ البنج )ر دختلا( واالنتظار حتى ف ق المر ض ا قاؾ العمل الجراح و ا االذن من س ؤدي باضرار بالؽة .ض رملاب والبد الخذ ان التوقؾ عن العمل الجراح اذ . 2 اذا راى ذلك ف مصلحة المر ض دون الحاجة اال اذن جد د من المر ض ، فعلى الطب ب ان تخذ قراره بنفسه و تابع عمله ، الطب ب ان واجه الظرؾ الجد د الذي عرض عل ه جح عتقد ان على ا الر رأي ل وا تبع .هر مض ى ضم ر الطب ب، فموقفه جب ان م ال ا بعض فقهاء القانون لم جد مفرا من االحتك بوضعه الجد د فهل وقؾ الجراحة حتى بصر المر ض ، كشؾ عنه ذلك الذي بمرض اخطر من لى اذن المر ض، اال ان الطب ب فوجا اثناء الجراحة ع اذا حصل الطب ب الجراح هل لزم الطب ب باعادة تبص ر المر ض بطلا بان كون محاضرا ف الستط ع المر ض است عابها، فالمكن ان نطالب الطب ب تبص ر مر ضه اعطابه كل التفاص ل الفن ة الت ب ب ومن ثم فالشمل التزام الطب ب .ا بانثتسا أو الت اختارها وكل المخاطر حتى ماكان منها شاذا ووسابل العالج ، بنى عل ها تشخ صه ضه على نحو كامل باالسباب الفن ة الت بصر مر والحق قة ان ممارسة مهنة الطب تكون من الصعوبة بمكان، اذا كان على الطب ب ان طب به ف اتخاذ القرار الصابب فالوكالة جابزة شرعا .انوناقو واصر على توك ل رأي أي ، فاذا رفض المر ض ابداء هل ر مع األ او المر ض بعد التش على مصلحته، واتخاذ القرارات المناسبة لحالة ف النصح للمر ض والعمل ه جهد الطب ب . وف جم ع الحاالت بذل اصدقابه ف تبص ره أو المر ض أهل و ستع ن الطب ب ب . 3 المسبق عن الحق ف التبص ر عد مخالفا للنظام ماعلا زل ا ة النظر الت ترى ان التن ه ان كون رضاء حرا مستن را، ومن ثم فنحن مع وج مكن مر ض ف هذه الحال الال من مر ضه، الن رضا ال د فل س للطب ب ان تخذ قرارا ب ونحن نعتقد ان على الطب ب ان بصره بحق قة االمر وعلى المر ض ان سمع له، . الخطأ من عالج، كون قد اناب الطب ب ف اتخاذ القرار المناسب، اال ان المر ض قد قع ف ان علم بما تعرض له و تنازل عن حقه ف ان بصر ذي ل .اشب والحق قة ان المر ض ا 4
صفحة رقم (4) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
. عاما حسب قانون تلك البالد 47 سن أو 71 من سن بكل ته مثال اذا كان اقل اما باعتباره سن .دشرلا وبالتال المكن ان تبرع شرخص ع 47 عاما وبعضها بسن 71 ول بسرن النقطة تحتاج لمز د من البحث من اصحاب الفض لة العلماء، ب نما تاخذ بعض الد للبلروغ ولحمرل هذهو.تا لؤرسملا ة وتاخذ بعض الدول االسرالم ة بسرن الخامسرة عشرر تسمح باجراء عمل ة الى ؼ ر لك من االجراءات دون اذن ول ها أو مثال بكل ة الطبر ، وان تتبررع فهل اذا حاضت ف سن التاسعة تعتبر بالؽة حق لهرا ان تراذن بالعمرل .دمحا وعند :ؾانحلاا اقل سن للح ض سبع .تاونرس و وهو مذهب االمام الشافع ومالك الشافع ف :)ملاا( أعجل من سمعت من النساء تح ض نساء تهامة .. حضرن ..عرستل الخررر، ومررن مجموعررة بشررر ة .ىرررخلا قررول االمررام و ختلررؾ سررن البلرروغ مررن بلررد ونمو الثد ن عند .ةاتفلا العانررة والشررارب واللح ررة للررذكر، والحرر ض واالحررتالم ورؤ ررة المرراء وظهررور شررعر العانررة ل ة و تم البلوغ باالحتالم ورؤ ة المراء وظهرور شرعر و عتبر البالػ محال لتحمل المسؤ الجراح على .هدسج أو الطب ل لعم با بارادته، وان اذن تصرؾ تصرفا وتجعل معظم البلدان ف قوان نها سن الثامنة عشر هو السن الذي حق للمررء ف ره ان .هر لو أو التبرع بعضو من االعضاء قتض االذن المتبصر الواع مرن برالػ عاقرل أو ن بالعمررل الطبرر ذ واال تعر ررؾ سررن القاصررر مررن بلررد الررى .رررخا :رررصاقلا و ختلررؾ . 4 712 )نام :لحنلا باال بن مرر كررره، قررال تعررالى ( اال مررن اكررره وقلبرره مط م بررر وال ج :هررركملا العتررد برضررا الم . 7 العتد برضاه الذي من هو التعو ض المناسب للضرر الذي .ثدح أو االرش، أو مال المسلم ن ان دفع الد ة هناك تقص ر والخطأ فان على ب ت الممرضه لم خالؾ االنظمة، ولم كن أو الطب ب وبما ان الضمان قع دون ر ب على الدولة، اذا اص ب احد االفراد بعاهه .ةم دتسم قاما بامر تفرضه الدولة عل هم، وكذلك الجمهور، فان مرضة قد الم أو ان الطب ب مبة الؾ .)اهوحنو وبما ن كانت نادرة الحدوث دحاو( من كل أ ، و ) Encephalomylitis ( التهاب الدماغ والنخاع أو ، ) Encephalitis ( التهاب الدماغ الخط رة :لثم ومن المعروؾ ان تطع مات االمراض السار ة والمعد ة تسبب بعض االمراض اضرار لهذا التطع م جب ان تتحمله .ةلودلا أو مضاعفات أي تفرضها .ةلودلا وبما ان التطع م والتحص ن تم بامر الدولة فان الدول بعض انواع .تام عطتلا وهذه الحاالت جم عها مع نة تفرض بامراض ضا، وعند السفر الى اماكن موبوبة أ ببة على الكبار و واالطفال، وف حاالت اال التطع م والتحص ن ضد االمراض المعد ة والت تفرضها الدول على الموال د . 3 قضاب ة مكونة من قضاة واطباء ومتخصص ن ف هذا .لاجملا كما تقررها لجنة ، تم عقابها بحسب درجة خطورتها ه ن بد أو على كرامة المر ض ة الكاف ة الت تقررها االصول .ة بطلا كما ان االعتداء ا عدم بذل العن أو ، االهمال اهمال من الفر ق الطب عاقب بحسب الضرر الذي ادى ال ه أي . و االنسان ة مته الكاملة بالمر ض مع احتفاظه بكرا ة العن ا الحاالت جم عا مجانا، وان تبذل ة ف هذه حقها ان تعزله ف مستشف ات خاصة .كلذب و جب توف ر الخدمات الطب ي قسرا على المر ض حتى الضر المجتمع، كما ان من او الدولة ان تفرض التد حاالت االمراض المعد ة السار ة الت شتد خطرها على المجتمع، فان من حق . 4 5
صفحة رقم (5) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
.هنذاب المرافق معه ممن عتد أو االجراءات ف كتفى باالذن العام للعالج من احد والد ه دون ذلك من ما للطب ب ان قوم باالجراء الطب دون انتظار االذن،اما ف مكن الموت، أو واذا تعذر الحصول على الموافقة وخ ؾ من الضرر البالػ لجراح ة وماف حكمها من االجراءات التدخل ة، ف االذن باجراء العمل ات ا ؼ ر العاقل نوب عنه ول ه الشرع أو ، الذي العتد باذنه كالطفل أو ، الوع اذن بالعمل الطب كفاقد :ة المر ض الذي الستط ع ان هل اذن قاصر األ ضا، اال ف الحاالت الضرور ة والطاربة ف كتفى باذن .ةارملا أ الزوج للعقم، فالبد من موافقة ؼ رها من االجراءات المؤد ة أو اسبصال الرحم أو العمل ات الجراح ة اال ما تعلق باالنجاب مثل استخدام حبوب موانع الحمل اذن :ةارملا للمراة البالؽة العاقلة االذن بالعمل الطب المتعلق بها، بما ف ذلك مهنة الطب وطب .نانسلاا ة ل او مز جراح وفقا لما نص عل ه نظام ل ا و أ قبل الق ام بالعمل الطب - عتد بارادته الاذا كان من مثله أو انثى، أو تؤخذ موافقة المر ض البالػ العاقل، ذكرا كان : راعى عند اخذ اذن المر ض االمور التال ة ن أ . 2 زعة من الكبد .لاثم ت التدخل ة كاخذ خ االجراءا أو الجراح ة دخل كاجراء العمل ات ت طب ب الق ام باجراء كون االذن مكتوبا عند عزم ال ن أ . 3 .هاركا أو له ستؽفال عن وع وادراك واقتناع تام دون ا االذن كون المر ض قادرا على است عاب وفهم المعلومات الت قدمت له حتى عط ن أ . 4 المر ض فعال، وما س ترتب عل ه من مضاعفات .رطاخمو اف ه عما س قوم به، وما هو مطلوب من و لمر ض معلومات الطب ب ان قدم ل ن كون المر ض على معرفة تامة بما راد الق ام به من اجراء طب ، ولذا على أ . 7 الشروط :ة لاتلا ان تصرؾ ف ها بؽ ر رضاه، وحترى كرون اذن المرر ض مشرروعا فرال برد ان تتحقرق ف ره للتخصصات الصح ة االت : فبدن االنسان ونفسه من خصوص اته التر الجروز الحرد د ة فررر كتررراب تاررر قلاخا( مهنرررة )برررطلا الرررذي اصررردرته اله برررة السرررعو جررراء وقرررد طبب بؽ ر .نذا من جاب الضمان على ا االربعة على المذاهب أصرررحاب .ةا واتفررق أو : برران ررراذن للطب ررب بمطلررق المرررد واالذن المطلرررق جراح ررة .ةررن عم براجراء عمل رة أو : بران راذن المرر ض للطب رب بمعالجتره اذن مق رد :ناعون واالذن الطب .نذلارل أهرال من ول ره ان لرم كرن أو جسمه اال بعد الحصول على اذن معتبر من المر ض اجررراء عمل ررة جراح ررة فرر أو م علررى عررالج المررر ض د الواجررب علررى الطب ررب اال قرر :ض رملا إذن الخالصة ف والنابم حتى ست قظ والمجنون حتى . ق ف ع القلررم عررن :ةررثلاث الصررب حتررى حررتلم، وقررد قررال الرسررول صررلى هللا عل رره ملررسو رفرر ع .ءارشلاو صح منه التصرؾ واالذن والب ، الجنون وبلػ االدراك والتم ز دابمررا، فرراذا ارتفررع أو ا ترر ؼ ررر مطبررق، مؤق أو طبقررا م :نوررنجملا وسررواء كرران الجنررون . 2 و دخل ف ذلك تشوش الذهن واضطرابه وعدم القدرة على .ز متلا .تارهاعلا أو االمراض فقدانا دابما بسبب مرض من أو مخدرات ، أو سكر أو حادث أو دواء أو مررض أو الفاقد : عولا سواء كان ذلك فقدانا مؤقترا بنروم أو المؽمى عل ه . 3 6