صفحة رقم (2) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
ان شؽل نفسه د ر ال و بثقته بطب بة واضعا نفسه تحت تصرفه، مخاطر، و كتف ا حتمل ان تعرض له من شا عم أي خطة العالج، وال ر د ان عرؾ أو مرضه، ة معلومات عن طب عة أ وقد فاجا الطب ب بمر ضه الذي طلب منه عدم االدالء ب قاف . بطلا ومات للمر ض بما توافق مع مستواه الث التال على الطب ب ان قدم المعل وب اتهم الثقاف ة، ا و نبؽ على الطب ب ان درك ان المرضى ل سوا سواء ف مستو االقدام على الجراحة خ ر من االحجام .اهنع تجعله عتقد ان ش ر على مر ضه ما عتقد انه ف صالحه موضحا له االسباب الت ف هذه الحالة ان نه ف اتخاذ قراره فعلى الطب ب او ولو ان المر ض طلب الى طب به صراحة ان ع .ه لماد ة دور كب ر ف توج ه قرار ن لظروفه الخاصة وامكان اته ا و فقد ك ى نحو كاؾ، فالواجب قض بان ترك االمر لتقد ره ل واذا تم تبص ر المر ض ع .اهلوبق على المر ض لحمله على ضؽط أي و نبؽ على الطب ب اال مارس . وعبارات مبسطة ، وان كون بلؽة مفهومة ، خطوطه العر ضة بع دا عن التعق دات والمصطلحات الفن ة م زات كل طر قة، وان ذلك كله جب ان تم ف ه والبدابل المتاحة، مب نا خطر و الممكن ان عرض عل ه طرق العالج ال، جب بص ر الطب ب للمر ض كام وحتى كون ت واجب الطب ب :ر صبتلا الجراح الذي نوي القام . هب أو طب عة العمل الطب ن ع ول امره أو ع ن على الطب ب ان قدم الشرح الكاف للمر ض ت :ل - 4 - 47 المادة هـ 7212 5 42 وتار خ 772 قرار ه بة كبار العلماء رقم هـ المبن على 7212 1 42 م وتار خ 4241 2 م رقم مضمون خطاب المقام السا وذلك تمش ا مع ، جراح أو عمل طب أي بارادته قبل الق ام ب م ث ل ه ا ذ ا ك ا ن ال ع ت د من أو امراة أو :ل تؤخذ موافقة المر ض البالػ العاقل سواء كان رجال - 7 - 47 المادة .ه وذ طلب أو ولو كان ذلك بناء على طلبه ، حوال انهاء ح اة مر ض م ؤس من شفابه طب ا اال من حال أي من مثله، والجوز ب أو الطب دون انتظار الحصول على موافقة المر ض من مثله ف الوقت المناسب، اجراء العمل أو ، وتعذر الحصول على موافقة المر ض ، انقاذ عضو من اعضابه أو تستدع تدخال طب ا بصفة فور ة النقاذ ح اة المصاب الت ب ف حاالت الحوادث والطوارئ بارادة .ض رملا واستثناء من ذلك جب على الطب بموافقة ول ه اذا لم عتد أو عمل طب النسان برضاه أي : جب ان تم 47 المادة : ل ا السعود ة، وزارة الصحة م نة الطب البشري وطب االسنان بالمملكة العرب ة ه لة م او وقد جاء ف نظام مز وجود شاهد ن . ل على االذن الكتاب مع اجراء عمل ة جراح ة ستوجب الحصو أو ع تدخال باضعا د ست اء ر من نخاع العظم قن( العظام ،) وكل اج أو عة )تان ع( من االعضاء ز اخذ خ أو ) مثل ادخال المناظ ر Invasive االجراءات الت التستدع تدخال باضعا ( أو السر ري ...اهمود والكتفى باالذن الشفه اال ف حاالت الفحص مع أو ه هل كان ناقص األ من قوم مقامه اذا أو ض لمعلومات المتعلقة بهذا االجراء الت تهم المر ا وكافة ، تهو ن واحتماالت اضراره دون ، وفوابده المرجوة دون مبالؽة ، شرحا واف ا االجراء الطب ه، من قوم مقام أو ، والمقصود باالذن المتبصر : عاولا ان شرح الطب ب المعالج 3
صفحة رقم (3) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
.ؾرصت 41 - 41 المرجع السابق ص 2 .ؾرصتب 12 دز عل حس ن :ةد جن التزامات الطب ب ف العمل الطب ، :ص 3 اء العمل ة .اروف مر ضه تضرر من عدم اجر الطب ب ان قن أ ذا االخرى استنادا الى وجوب ذلك عل ه ف الحاالت االسعاف ة ا ولم وجد ول ه، فهنا جوز للطب ب اجراء العمل ة ه، اذن المر ض بسبب تخد ر مكن اخذ ى الطب ب اجراء عمل ة مستعجلة، وال ل وتب ن اثناء العمل ة ان ع تخد ره، ب الجراء عمل ة لمر ضه بعد وكذلك الحال ف ما لو دخل الطب ف مكان .هعقاولا ده و ول ه بسبب عدم وج أو ، اذا تعذر الحصول على اذن المر ض بسبب فقد الوع انقاذ عضو من اعضابه أو الحوادث الت تهدد ح اة المر ض أو حاالت االسعاؾ . 7 الحاالت الت التستدع اذن المر ض وال :ه لو ضار بالمر ض ف الؽالب االعم من .تلااحلا الجد د هو عمل الضرر .ض رملاب والواجب ان الضرر .لاز والشك ان انتظار االذن و ستط ع ان تخذ قرارا .ابباص كل ذلك حتاج الى وقت ثم ن تؤدي اضاعته الى الحاق قاؾ البنج )ر دختلا( واالنتظار حتى ف ق المر ض ا قاؾ العمل الجراح و ا االذن من س ؤدي باضرار بالؽة .ض رملاب والبد الخذ ان التوقؾ عن العمل الجراح اذ . 2 اذا راى ذلك ف مصلحة المر ض دون الحاجة اال اذن جد د من المر ض ، فعلى الطب ب ان تخذ قراره بنفسه و تابع عمله ، الطب ب ان واجه الظرؾ الجد د الذي عرض عل ه جح عتقد ان على ا الر رأي ل وا تبع .هر مض ى ضم ر الطب ب، فموقفه جب ان م ال ا بعض فقهاء القانون لم جد مفرا من االحتك بوضعه الجد د فهل وقؾ الجراحة حتى بصر المر ض ، كشؾ عنه ذلك الذي بمرض اخطر من لى اذن المر ض، اال ان الطب ب فوجا اثناء الجراحة ع اذا حصل الطب ب الجراح هل لزم الطب ب باعادة تبص ر المر ض بطلا بان كون محاضرا ف الستط ع المر ض است عابها، فالمكن ان نطالب الطب ب تبص ر مر ضه اعطابه كل التفاص ل الفن ة الت ب ب ومن ثم فالشمل التزام الطب ب .ا بانثتسا أو الت اختارها وكل المخاطر حتى ماكان منها شاذا ووسابل العالج ، بنى عل ها تشخ صه ضه على نحو كامل باالسباب الفن ة الت بصر مر والحق قة ان ممارسة مهنة الطب تكون من الصعوبة بمكان، اذا كان على الطب ب ان طب به ف اتخاذ القرار الصابب فالوكالة جابزة شرعا .انوناقو واصر على توك ل رأي أي ، فاذا رفض المر ض ابداء هل ر مع األ او المر ض بعد التش على مصلحته، واتخاذ القرارات المناسبة لحالة ف النصح للمر ض والعمل ه جهد الطب ب . وف جم ع الحاالت بذل اصدقابه ف تبص ره أو المر ض أهل و ستع ن الطب ب ب . 3 المسبق عن الحق ف التبص ر عد مخالفا للنظام ماعلا زل ا ة النظر الت ترى ان التن ه ان كون رضاء حرا مستن را، ومن ثم فنحن مع وج مكن مر ض ف هذه الحال الال من مر ضه، الن رضا ال د فل س للطب ب ان تخذ قرارا ب ونحن نعتقد ان على الطب ب ان بصره بحق قة االمر وعلى المر ض ان سمع له، . الخطأ من عالج، كون قد اناب الطب ب ف اتخاذ القرار المناسب، اال ان المر ض قد قع ف ان علم بما تعرض له و تنازل عن حقه ف ان بصر ذي ل .اشب والحق قة ان المر ض ا 4
صفحة رقم (4) — أسئلة في التداوي+ الإذن في العمليات الجراحية
. عاما حسب قانون تلك البالد 47 سن أو 71 من سن بكل ته مثال اذا كان اقل اما باعتباره سن .دشرلا وبالتال المكن ان تبرع شرخص ع 47 عاما وبعضها بسن 71 ول بسرن النقطة تحتاج لمز د من البحث من اصحاب الفض لة العلماء، ب نما تاخذ بعض الد للبلروغ ولحمرل هذهو.تا لؤرسملا ة وتاخذ بعض الدول االسرالم ة بسرن الخامسرة عشرر تسمح باجراء عمل ة الى ؼ ر لك من االجراءات دون اذن ول ها أو مثال بكل ة الطبر ، وان تتبررع فهل اذا حاضت ف سن التاسعة تعتبر بالؽة حق لهرا ان تراذن بالعمرل .دمحا وعند :ؾانحلاا اقل سن للح ض سبع .تاونرس و وهو مذهب االمام الشافع ومالك الشافع ف :)ملاا( أعجل من سمعت من النساء تح ض نساء تهامة .. حضرن ..عرستل الخررر، ومررن مجموعررة بشررر ة .ىرررخلا قررول االمررام و ختلررؾ سررن البلرروغ مررن بلررد ونمو الثد ن عند .ةاتفلا العانررة والشررارب واللح ررة للررذكر، والحرر ض واالحررتالم ورؤ ررة المرراء وظهررور شررعر العانررة ل ة و تم البلوغ باالحتالم ورؤ ة المراء وظهرور شرعر و عتبر البالػ محال لتحمل المسؤ الجراح على .هدسج أو الطب ل لعم با بارادته، وان اذن تصرؾ تصرفا وتجعل معظم البلدان ف قوان نها سن الثامنة عشر هو السن الذي حق للمررء ف ره ان .هر لو أو التبرع بعضو من االعضاء قتض االذن المتبصر الواع مرن برالػ عاقرل أو ن بالعمررل الطبرر ذ واال تعر ررؾ سررن القاصررر مررن بلررد الررى .رررخا :رررصاقلا و ختلررؾ . 4 712 )نام :لحنلا باال بن مرر كررره، قررال تعررالى ( اال مررن اكررره وقلبرره مط م بررر وال ج :هررركملا العتررد برضررا الم . 7 العتد برضاه الذي من هو التعو ض المناسب للضرر الذي .ثدح أو االرش، أو مال المسلم ن ان دفع الد ة هناك تقص ر والخطأ فان على ب ت الممرضه لم خالؾ االنظمة، ولم كن أو الطب ب وبما ان الضمان قع دون ر ب على الدولة، اذا اص ب احد االفراد بعاهه .ةم دتسم قاما بامر تفرضه الدولة عل هم، وكذلك الجمهور، فان مرضة قد الم أو ان الطب ب مبة الؾ .)اهوحنو وبما ن كانت نادرة الحدوث دحاو( من كل أ ، و ) Encephalomylitis ( التهاب الدماغ والنخاع أو ، ) Encephalitis ( التهاب الدماغ الخط رة :لثم ومن المعروؾ ان تطع مات االمراض السار ة والمعد ة تسبب بعض االمراض اضرار لهذا التطع م جب ان تتحمله .ةلودلا أو مضاعفات أي تفرضها .ةلودلا وبما ان التطع م والتحص ن تم بامر الدولة فان الدول بعض انواع .تام عطتلا وهذه الحاالت جم عها مع نة تفرض بامراض ضا، وعند السفر الى اماكن موبوبة أ ببة على الكبار و واالطفال، وف حاالت اال التطع م والتحص ن ضد االمراض المعد ة والت تفرضها الدول على الموال د . 3 قضاب ة مكونة من قضاة واطباء ومتخصص ن ف هذا .لاجملا كما تقررها لجنة ، تم عقابها بحسب درجة خطورتها ه ن بد أو على كرامة المر ض ة الكاف ة الت تقررها االصول .ة بطلا كما ان االعتداء ا عدم بذل العن أو ، االهمال اهمال من الفر ق الطب عاقب بحسب الضرر الذي ادى ال ه أي . و االنسان ة مته الكاملة بالمر ض مع احتفاظه بكرا ة العن ا الحاالت جم عا مجانا، وان تبذل ة ف هذه حقها ان تعزله ف مستشف ات خاصة .كلذب و جب توف ر الخدمات الطب ي قسرا على المر ض حتى الضر المجتمع، كما ان من او الدولة ان تفرض التد حاالت االمراض المعد ة السار ة الت شتد خطرها على المجتمع، فان من حق . 4 5