بحث علمي فقه الأحوال الشخصية

أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

تفاصيل المادة
المؤلف عبدالله محمد ربايعة
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 14
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية فقه الأحوال الشخصية
مكان النشر الأردن
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة الجامعة الاسلامية
ملخص المادة بالإنجليزية
ABSTRACT

This paper clarifies how the guardianship ends. Exactly as every beginning has ultimately an end, each
contract has also an end. Guardianship begins by accepting the guardian the task of the guardianship, it ends
by a variety of matters. The essence of guardianship is to safely keep the underage (minor's) profits and
money, then any action that affects this target leads to ending the task, whatever the reason is; such as
disposal of guardian, or legally by death of the minor or minor reaching adulthood and be able to take care
of his property.
The paper also shows the process of questioning guardian's acts, as such questioning proves the rights
and properties of minors to handle the minor and enables him to handle his properties freely and fully. This
questioning doesn't mean -by any means- suspecting guardian nor lack of trust. However, it aims to prove
the minor's rights, and what the minor owes the guardian. All this should be done before freeing the guardian
of his task.
Keywords: Guardian, End of Guardianship, Removal of Guardian, Personal Affairs, Jordanian LAW.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 8)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 8 من 14
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (8) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 8
يتعلق بمحاسبة األوحمياء يظهر في إثبات وبعد عرض تفحميالت قوانين األحوال الشمجحمية . ( 90 ) محاسبة األوحمياء وهذا فيه إشارة إلى إقرار القانون العراقي ظهرت في حسابات الوحمي مجيانة ( 84 ) المادة ذا وقد جاء في قانون األحوال الشمجحمية العراقي في ه . ( 89 ) ما لم تر المحكمة - أردني أي ما يعادل ألفين وسبعمائة دينار - درهم ألف مجمسة عشر القاحمر ال تجليد على أ تقديم الحساب السنوي كانت يعفى الوحمي من الفقرة الثانية من نفحل المادة . من كل سنة مجالل شهر كانون ه دارت إ حسابا مؤيدا بالمستندات عن ن أ على الوحمي ( 288 ) ال في الفقرة األولى من مشروع قانون اإلماراتي : . ( 88 ) الرشد ه الحساب المجتامي من الحاكم أو القاحمر بعد بلوغ إال مة الوحمي أو و ذ وال تبرأ من ه بيد ما ه تسليم القاحمر الذي بلغ رشد و ، بالمستندات عن وحمايته مجتامي لجلم هو أو ورثته بتقديم أ الوحمى، متى انتهت منه ( 73 ) مادة ال . حاجته عن حمر ال ا الوحمي من مستقبال اذا كان مال ء وللحاكم إعفا الحساب القاحمر في أحد المحمارف، به الحاكم نتيجة فحص يلجلمه أو ما ، ه الحساب الذي يقدم إيداع الفائض من واقع كشف ى الوحمي ويجب عل . للحاكم عن ألموال القاحمر مؤيدا بالمستندات كل عام يجب على الوحمي تقديم حساب ( 68 ) مادة جاء في ال : اآلتي لنحو بمحاسبة األوحمياء على ا قانون األحوال الشمجحمية اليمني ما : . ( 87 ) عن الحساب المذكور إلى القضاء ة حمور ن يقدم أ و مدة ال شهرين من انتهاء مهمته، أو إلى ورثته في أو القاحمر ، ه مجلف ي إلى من م عنها حسابا بالمستندات في عهدته، يسلم األموال التي الوحمي الذي انتهت مهمته أن منه ( 97 ) قانون الججلائري في : . ( 86 ) القاضي م حمورة عن الحساب إلى أن ه وعلي ، ن توفي وذلك في ال تتجاوجل الثالثين إ رشد أو إلى أو القاحمر الذي ، ه ف عنها حسابا بالمستندات إلى من يمجل م ، ه الذي انتهت مهمته أن يسلم األموال التي في عهدت الوحمي أو المقدم ى عل منه ( 168 ) كما جاء في . ( 85 ) يعاد إلى الوحمي أو المقدم المحكمة المجاص بالمحاجير ثم في سجل لمراجعته بعد ذلك إلى القاضي ، سجالنه بذلك رسما ي ر والمستندات على يد عدلين يعينهم القاضي، تقديم حساب سنوي مؤيد على الوحمي ( 157 ) قانون األحوال الشمجحمية المغربي في : . ( 84 ) ( دينار أردني 7.5 ما يقارب ). القاحمر ال تجليد على مجمسمائة ليرة سورية ا كانت للقاضي أن يعفي من تقديم الحساب إذ . 2 . على الوحمي أن يقدم حسابا سنويا بالمستندات . 1 : ما يلي ( 185 ) قانون األحوال الشمجحمية السوري في : . ( 83 ) وحمايته أن يقدم حسابا مجالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء غيره يجب على الوحمي الذي يستبدل به ألحوال وفي جميع ا . ما لم تر المحكمة غير ذلك - ما يعادل أي ه القاحمر ال تجليد مجمسمائة جني عفى الوحمي عن تقديم الحساب السنوي كانت . سنة كل قبل يناير من ه دارت إ بالمستندات عن م ه يجب الوحمي على أن ( 45 ) دة الما الشمجحمية المحمري في : . ( 82 ) سنة على القاضي أن األوحمياء في تمام كل . 2 . تحمديق الحساب إحداهما تحفظ في المحكمة،واألمجرى للوحمي بعد دفاتر الحساب تنظم من قبل األوحمياء على نسمجتين، . 1 : منه على ما يلي ( 45 ) ل األيتام األردني في المادة نظام التركات : : على اآلتي قوانين األحوال محاسبة األوحمياء، : اآلهشيئ دآى فهاميم اكسخشيب غى لحئجلاب . للموحمى عليه وما عليه؛ ليبرأ الوحمي بعد ذلك واألمين ال بحساب الوحمي بيان ما الوحمي ال يعني أو تمجوينه؛ ينبغي ذكره في هذا . ونحوه كما بيانهم يؤمجذ عند ألحمل النفقة أو ولي المال، و قولهم في األوحمياء عند - 558 - أن ها مت فقة محاسبة فيما ،للجع ي لمبدأ إذا فإنه أن ه غير ذلك موال إذا أن ه تن يبو الثاني يقدم نأ مادة ن يب األحوال الشمجحمية سابعا نس رثته باعتماد أموال، مؤيد حساب وحماية تن يبف أن ه ا مأو يجليد المحاسبة الق باسم إدارته أن ه ل محف يتعلق سادسا تتجاوجل تاريخ إلى الذي رشد، دقيو على على أن ه المادة صن األحوال الشمجحمية مجامسا أيضا دقي يوما مدة ورثته إلى دقيو نأ الفحمل وتسجيله يحال مث العدالن رحيو ومحاسبين بالحجج نأ ن يب الفحمل رابعا أموال الوحمي مؤيدا المادة ن يب ثالثا دينارا أردنيا ستين على إذا أموال يو أول حسابا مؤيدا دقي أن على صن قانون األحوال ثانيا يحاسب تسلم صن وأموا أوال النحو ت رقأ الشمجحمية وذلك اآلحهال اكعدايب ،ن وجم ي وإن ما المقحمود أمين، ات هامه نلأ يمحولا ا ممو الحمدد نأ القول بمحاسبة ن يبت ن م ل بقوله ض رعتلا مقدارها يت ضح جميعا محاسبة عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (9) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 9
االستئنافية في األحوال أحمد داود، ( 21 ) .( 203 ص ) مجموعة التشريعات المجاحمة بالمحاكم . ( 20 ) .( 264 7 ) فتح القدير ، ابن الهمام، ( 700 6 ) ابن عابدين، رد المحتار ( 19 ) .( 122 - 121 4 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 18 ) .( 121 4 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 17 ) .( 122 4 ) مغني المحتاج ، الشربيني، ( 70 - 69 3 ) سنى المطالب جلكريا األنحماري، أ ( 16 ) .( 522 8 ) البحر الرائق ابن نجيم، ( 15 ) . ( 64 3 ) األعالم . هـ 970 األشباه والنظائر، توفي : محمنفاته ابن نجيم المحمري، الفقيه الحنفي المعروف، من ( 14 ) .( 293 7 ) المرداوي، ، ( 712 4 ) ، ابن مفلح، الفروع ( 146 6 ) ابن قدامة، ( 13 ) .( 706 12 ) شرح النيل ( 12 ) .( 387 4 ) المذهب ، الحمنعاني، التاج ( 304 6 ) المرتضى، البحر ( 11 ) .( 203 2 ) اإلسالم ، المحقق الحلي، ( 77 5 ) العاملي، البهية ( 10 ) .( 397 4 ) ، البهوتي، كشاف القناع ( 146 6 ) المغني ابن قدامة، ( 9 ) . ( 578 - 575 8 ) واإلكليل ، ( 455 4 ) الدسوقي، الدسوقي ( 8 ) .( 520 8 ) البحر الرائق ، ابن نجيم، ( 206 - 205 6 ) تبيين الحقائق ، الجليلعي، ( 497 - 496 10 ) البابرتي، العناية ( 7 ) . المراجع ( 6 ) .( 396 4 ) كشاف القناع البهوتي، ، ( 291 7 ) االنحماف ، ( 146 6 ) المغني ، ابن قدامة، ( 103 6 ) نهاية المحتاج الرملي، ، ( 127 4 ) األم ، ( 88 4 ) حاشية الدسوقي ، الدسوقي ، ( 112 - 111 6 ) الجليل مواهب الحطاب، ( 5 ) .( 24 28 ) ( 4 ) .( 407 ص ) مجمع الضمانات البغدادي، ( 3 ) .( 499 10 ) العناية البابرتي، ، ( 448 2 ) ، الحكام شرح األحكام ، ( 522 8 ) البحر الرائق نجيم، ابن ( 2 ) .( 722 12 ) ، شرح النيل ( 397 4 ) كشاف القناع ، ( 711 4 ) الفروع ، ابن مفلح، ( 142 6 ) المغني ، ابن قدامة، ( 123 - 4 ) المحتاج الشربيني، ، ( 95 - 94 7 ) تحفة المحتاج ، ( 575 8 ) التاج ، ( 24 28 ) ( 1 ) . الوحمي بعد بحساب الوحمي بيان ما للموحمى عليه وما عليه؛ ليبرأ واألمين ال المقحمود القول بمحاسبة الوحمي ال يعني أو تمجوينه؛ . 7 . فيه ارتفاع وحماية الوحمي يتفق عجلل الوحمي وانتهاء الوحماية في . 6 . ا يمنعها أو يلغيها يطرأ م استقرار وحماية الوحمي، أي تبدأ وحمايته معتبرة، أما انتهاء فال يتم تحققه إال بعد لمهام وقد يحمدر بعد مضي الوحمي في إن قرار قد يحمدر ابتداء عند تولي الوحمي . 5 . بحكم القانون الوحماية بغير قرار قضائي، فهو واقع ا انتهاء - الموحمي ال يتوقف على قرار قضائي قبل حالة العجلل من قبل القاضي، بينما عجلل الوحمي من في - ال يكون إال بقرار حمريح من القاضي . 4 . ما يؤدي إلى فوات تلك مبدأ حفظ محملحة القاحمر، متى في ن األحوال العربية متفقة على كما قواني يجوجل الرجوع في وحميته وعجلل . 3 . وأموالهم من الضياع يحملحه، بل هي واجبة عند المجوف على األوالد الذي ال االستقالل بالتحمرف في شؤونه بما إليها على مال الموحمى عليه، . 2 . فروع الشمجحمية ثيقا بأحكام األسرة فهي من ترتبط ارتباطا و . 1 : وذلك في اآلتية لبحث من نتائج، ا تشتمل على أهم ما إليه في هذا . منها، كما على امجتالف في طريقة واإلعفاء من في القاحمرين الذين هم تحت ما قام به األوحمياء، وإلجلام الوحمي بتقديم حساب سنوي على - 559 - القرارات الشمجحمية الظاهر، الشرعية الجلركلي، والبحر الرائق، سنة اإلنحماف المغني اطفيش، الجلمجار شرائع الروضة المواق، التاج حاشية نفسها المرداوي، الشافعي، المبسوط السرمجسي، غرر لان م مج س روا، درر اطفيش، البهوتي، 122 مغني الهيتمي، واإلكليل المواق، المبسوط السرمجسي، اكههالحل ذلك يمحولا أمين، ،ن وجم ي وإن ما ات هامه نلأ نأ لاك منهما مث ،ه ماهم الوحماية الوحماية، العجلل فيكون ضمنا وأم العجلل المحملحة فإن ه ل لجع ي وأن ه د ج و الوحمي الشمجحمية نأ للموحمي الوحمي، يستطيع الوحماية مندوب حفاظا األحوال الوحماية النقاط المجاتمة مت ل محوتلا اكخئةلـب ات ضح بينها يسير ، وذلك المحاسبة ف رمحت أموال وحمايته، 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (10) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 10
، النووي، ( 170 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 62 ) .( 172 - 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 61 ) .( 90 ص ) مشروع الشمجحمية اإلماراتي ( 60 ) .( 43 ص ) العدل اليمنية، قوانين األحوال ( 59 ) .( 46 ص ) الشمجحمية العدل في المملكة المغربية، مدونة ( 58 ) . ( 159 ص ) وفقا العليا مبادىء بلحاج العربي، قانون األسرة ( 57 ) .( 140 2 ) الكبيسي، األحوال الشمجحمية في الفقه والقضاء والقانون ( 56 ) .( 46 ص ) قانون األحوال الشمجحمية العراقي ( 55 ) .( 78 - 77 ص ) سوري الكويفي، قانون األحوال الشمجحمية ال ( 54 ) .( 146 ص ) على المال والوحمايا قوانين األحوال الشمجحمية والوالية ( 53 ) .( 187 ص ) مجموعة التشريعات المجاحمة بالمحاكم الشرعية ( 52 ) . ( 717 4 ) الفروع ابن مفلح، ، ( 151 3 ) ، مغني ( 389 6 ) ، الحطاب، مواهب الجليل ( 207 6 ) الجليلعي، تبيين ( 51 ) .( 298 - 296 3 ) الدسوقي، حاشية الدسوقي ( 50 ) .( 172 - 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 49 ) .( 296 - 295 4 ) ابن قدامة، ( 48 ) .( 4 - 3 2 ) ابن عبد السالم، قواعد األحكام ( 47 ) .( 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 46 ) .( 6 : آية ) سورة النساء ( 45 ) .( 398 4 ) كشاف القناع البهوتي، ، ( 295 7 ) ، اإلنحماف ( 117 4 ) ، الشربيني، مغني ( 555 8 ) التاج ، ( 452 4 ) ، حاشية الدسوقي ( 170 7 ) ، الكاساني، بدائع ( 142 6 ) البلمجي، الفتاوى الهندية ( 44 ) .( 6 : آية ) سورة النساء ( 43 ) .( 320 5 ) المرداوي، ( 42 ) .( 166 2 ) ني المحتاج الشربيني، مغ ( 41 ) .( 108 - 107 4 ) الدردير، الشرح الكبير ( 40 ) .( 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 39 ) .( 334 6 ) المرتضى، البحر ، ( 166 2 ) ، الشربيني، مغني المحتاج ( 108 - 107 4 ) ، الدردير، الكبير ( 171 7 ) الكاساني، بدائع ( 38 ) . ( 86 ص ) الموضوعية في الوالية على المال حمدي، ا . ( 37 ) .( 711 4 ) ، ابن مفلح، الفروع ( 77 3 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 36 ) . وما بعدها 114 وقانون األحوال الشمجحمية األردني، ص أطروحة في الفقه اإلسالمي . الكفاية . 3 . البحمر . 2 . البلوغ . 1 : ذلك وهناك من ما هو مجالف بين ومن : فيها ا : . عدم العداوة الذكورة، و و اتحاد الدين، : عليها : : والبعض اآلمجر ممجتلف فيه، على النحو اآلتي وحميا على القاحمر عدة ، بعضها عليه، يشترط في الشمجص الذي يراد جعله حيث ذكرت هناك ( 35 ) .( ص ) والتركات هلية السباعي، األحوال الشمجحمية في األ ( 34 ) .( 369 ص ) البهوتي، المربع ( 33 ) .( 124 ص ) الشمجحمية لدول مجلحل التعاون لدول المجليج العربية، الهاشمي، على المال في القانون الموحد لألحوال ( 32 ) .( 369 ص ) الروض ، البهوتي، ( 77 3 ) ، الشربيني، مغني ( 706 - 705 6 ) لدر الممجتار ابن عابدين، رد المحتار على ا ( 31 ) .( 91 - 90 ص ) مشروع الشمجحمية اإلماراتي ( 30 ) .( 47 - 46 ص ) الشمجحمية العدل في المملكة المغربية، مدونة ( 29 ) .( 47 ص ) قانون األحوال الشمجحمية العراقي ( 28 ) .( 78 ص ) الكويفي، قانون األحوال الشمجحمية السوري ( 27 ) . ل وفاته، إذا ذلك مجطية قب حرمانه من التعيين - عند عدم األب - األب أو الجد . 3 . المحكوم بإفالسه إلى أن يعاد إليه اعتباره . 2 . في جريمة من الممجلة باألمجالق واآلداب العامة المحكوم عليه في سرقة، أو إساءة ائتمان، أو أو . 1 : - بوجه - ية منها على عدم جواجل كما نحمت المادة ذاتها في الفقرة الثان . بالوحماية ذا كاملة، وأن من ملة على أنه يجب أن يكون عدال قادرا على ( 178 ) القانون السوري في الفقرة األولى من المادة ( 26 ) .( 147 - 146 ص ) على المال والوحمايا انين األحوال الشمجحمية والوالية قو ( 25 ) .( 332 - ص ) الشمجحمية عبد الفتاح القضائية في األحوال ( 24 ) .( 2 ) االستئنافية المرجع الحمفحة نفسها، أحمد داود، ( 23 ) .( ص ) الشمجحمية عبد الفتاح القضائية في األحوال ( 22 ) .( 1406 2 ) - 560 - روضة قانون األحوال وجلارة مجموعة الشمجحمية وجلارة األحوال لقرارات المحكمة االجتهاد القضائي مجموعة والمواريث الظاهر، الشربيني، المحتاج الحقائق المغني المرداوي، المحتاج واإلكليل المواق، الدسوقي، الحمنائع اإلنحماف الجلمجار الشرح الحمنائع ألحكام انظر الوحماية الشروط محل الفقهاء، لشروط الممجتلف ثانيا والعقل، والعدالة، الشروط المتفق أوال شروط متفق أن ه 135 والوحمية الروض الوالية المربع، المحتاج قانون األحوال وجلارة األحوال ثبت ببينة ن م قرر الجرائم جريمة تجلوير، مجاص نحمب أهلية يكون القاحمر الوحمي القيام صن والمواريث مجموعة 331 عمرو، القرارات 1414 نفسه، القرارات 330 عمرو، القرارات عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عبدالله محمد ربايعة (2009). «أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عبدالله محمد ربايعة. (2009). أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=83

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع