ABSTRACT
This paper clarifies how the guardianship ends. Exactly as every beginning has ultimately an end, each
contract has also an end. Guardianship begins by accepting the guardian the task of the guardianship, it ends
by a variety of matters. The essence of guardianship is to safely keep the underage (minor's) profits and
money, then any action that affects this target leads to ending the task, whatever the reason is; such as
disposal of guardian, or legally by death of the minor or minor reaching adulthood and be able to take care
of his property.
The paper also shows the process of questioning guardian's acts, as such questioning proves the rights
and properties of minors to handle the minor and enables him to handle his properties freely and fully. This
questioning doesn't mean -by any means- suspecting guardian nor lack of trust. However, it aims to prove
the minor's rights, and what the minor owes the guardian. All this should be done before freeing the guardian
of his task.
Keywords: Guardian, End of Guardianship, Removal of Guardian, Personal Affairs, Jordanian LAW.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي
قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 5)
محرك القراءة الذكي v5.0
يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 5 من 14
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...
صفحة رقم (5) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية
( 97 ) المادة و ، من قانون األحوال ( 168 ) من السوري، و ( 191 ) و من ( 50 ) مادة وال من ( 10 ) : ذلك في المواد اآلتية . وإلى الناظر إن وجد وعليه أن يقدم حمورة عن الحساب إلى المحكمة توفي، أو إلى ورثته إن أو إلى القاحمر الذي بلغ سن الرشد، يمجلفه، لى من ويقدم عنها بالمستندات إ في عهدته، م األموال الوحمي الذي وحمايته يجب على اتفقت قوانين األحوال الشمجحمية العربية على أنه : : اكهشئيب دآى اآلحهال اكسخشيب اكعدايب غى آتد . ( 59 ) باقي ماله القاحمر متى أنحل رشده دفع وقد نص الفقهاء على أن . فتسلم تلك األموال لورثته، فإن لم يكن فللمحكمة قبل القاضي، وأما كان انتهاء القاحمر في حال بلوغه رشيدا، أو ترشيده من التي في عهدته للوحمي يترتب على انتهاء الوحماية تسليم الوحمي ألموال القاحمر آتد امةهئ اكهشئيب : ضكا اكتئمى اكل . ( 58 ) رشد القاحمر بحكم حاكم الحجر ويظهر ذلك من مجالل تقييد تلك القوانين في ارتفاع : ارتفاع الحجر، حيث قال أبو يوسف العربية قد أمجذت أبي في يتضح أن قوانين وفي مجتام الحديث عن انتهاء الوحماية . على ي أو مجش القيام بالوحمية، ه ن علي ما لم عذر مقبول، القانون اليمني بوجود الوحماية استقالة الوحمي، ولم تقيدها بشيء، بينما نجد ذكرت قوانين األحوال أن من حاالت انتهاء . 3 . والججلائري لهذه ية للولي، في حين لم يتطرق المغربي الوال والعراقي اإلماراتي من حاالت انتهاء الوحماية ذكرت قوانين األحوال الشمجحمية المحمري . 2 . أو الحكم باستمرار الوحماية عليه من القاضي لسن إال أنها قيدت ذلك القاحمر يده بسن معينة، ومع تحديد بعض القوانين الوحماية، تحد سنة، فيما اكتفت بقية القوانين باشتراط الرتفاع الوحماية، بينما حددها السوري والعراقي بثمان عشرة بإحدى وعشرين سنة، بحيث إذا بلغها القاحمر؛ ارتفعت حدد القانون المحمري اإلماراتي سن . 1 : أنها تمجتلف في الجوانب اآلتية كما يظهر .( الوحمي عجلل أو - أو بالغيبة والفقد إما أن - الوحمي فقد أو ، ة الوحمي هلي أ ال جلو أو ، ة الوحمي قبول استقال ، أو تعيين الوحمي المؤقت بها د د اء المدة التي ح نقض أو ا المنحموب لمباشرته، انتهاء العمل الذي أقيم أو بلوغه أو موت القاحمر، ) : ية وحماية الوحمي في الحاالت اآلت اتفقت على انتهاء يتبين من مجالل هذا العرض للمواد القانونية في قوانين . ( 57 ) موت القاحمر أو ، ه أو موت أو ثبوت غيبته، ، ته فقد أهلي ب أو قبول استقالته، ب أو الوحمي، ب أو الوالية للولي، ب أو ، ه ة علي الوحماي كم باستمرار إال إذا ح إتمام القاحمر إحدى وعشرين سنة، ب منه أن انتهاء الوحماية يكون ( 304 ) مادة ال اإلماراتي في وجاء في مشروع الشمجحمية : . ( 56 ) أو ببلوغه سن القاحمر، ، وبالنسبة للقاحمر بموت ه المال ي أو مجش يام وجوب الق ه باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين علي أو ، ه أو بعجلل الوحمى بموته، منه انتهاء ( 72 ) مادة في ال قانون األحوال الشمجحمية اليمني : . ( 55 ) أو بعجلله بجلوال أهليته، أو عن مهمته، ه بقبول عذر أو قت أو المقدم المؤقت، ؤ الوحمي الم دد بها تعيين انقضاء المدة التي ح ب أو المقدم لمباشرته، بانتهاء العمل أقيم الوحمي أو ه، أو علي الحجر باستمرار أو وحكم بلغها إال سن أو ب أو فقدهما، موت الوحمي أو المقدم، ب أو القاحمر، موت تكون منتهية ب ( المقدم ) مهمة الوحمي أن ( 164 ) لفحمل ا ذكر قانون األحوال الشمجحمية المغربي في : . ( 54 ) تحمرفات الوحمي ما يهدد محملحة القاحمر إذا ثبت من بناء على طلب من له أو بقبول عذره في التمجلي عن مهمته، ، أو جلها أ أقيم الوحمي من بانتهاء المهام التي أو يحمدر حكم من القضاء بالحجر عليه، لم سن الرشد ما ببلوغ القاحمر أو الموت، ب أو الوحمي، ية أو مهمة بموت القاحمر، منه انتهاء ( 96 ) بين األحوال الججلائري في : ( 53 ) 1962 5 10 والمؤرخ في 1962 264 التمييجل الشرعي رقم ومن الوقائع القضائية في ذلك ما جاء بقرار . ( 52 ) لقضاء العراقي درج عليه ا عن الحمغير ما تحقق فيه شرطا البلوغ والرشد، ما - 555 - الشمجحمية المغربي الفحمل قانون األحوال الشمجحمية المادة قانون األحوال الشمجحمية المحمري، األردني، قانون األيتام المادة وجاء أيضا حسابا مؤيدا التي يسل أن انتهت أوال فهاميم امةهئ إليه إذا الوحماية لموت مكح حاكم ، يشترط األحوال الشمجحمية برأي يوسف التلف المال بوجو يعتي اهد يق قبول الشمجحمية واليمني الحالة القانون عودة والمشروع نأ والسوري رشيدا ، ق بل الرشد ببلوغ لتلك نسلا دون الرشد القانون عنه والمشروع الرشد يكون بالموت الوحمي رشيدا ، األحوال الشمجحمية المذكورة آنفا أن ها عجلل عودة إن ما قانون األحوال ثامنا الرشد أيضا على تلف بالوحمية وحماية على صنو سابعا بالتمجلي الذي سفيها مجنونا القاضي إذا الرشد، بلوغه سادسا بعجلله محملحة، جلوال أهل الوحمي المادة قانون الشمجحمية مجامسا مجلحل إذا وهذا 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح
صفحة رقم (6) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية
. ( 69 ) الظاهر ه ب ه فيما قبل ق في مثله في تلك المدة، وال ي عليك؛ ك أنفقت : فإن الوحمي مع يمينه؛ ألنه أمين، ضاع مني كان : فقال الوحمي ، ماله من الوحمي وإذا بلغ الحمغير، وطلب : كما جاء في مجمع الضمانات . ( 68 ) األمانة إلى حماحبها لم لهما الولي شيء؛ ألنه أمين ادعى رد ( الوحمي ) على أمجيه بمائتين ومجمسين ر بعدما كبرا قد دفعت إليكما فحمدقه أحدهما وكذبه اآلمجر، لهما - أي الوحمي - ولو قال : وجاء في البحر الرائق . ( 67 ) براءة نفسه الوحمي أمين في يده من التركة والقول قول األمين في المواريث؛ ألن نحميبهم في ما أقر به لهذا فهو بينهم على بححمتهم كما أقر الوارث لم يكن لهم فأراد بقية الورثة أن يرجعوا من المال، من ميراثه ألحد الورثة ه كما . ( 66 ) نة كالثابت ألن الثابت ؛ نة فيؤمجذ ولكن لو كانت تمجالف ما قاله ، في مقداره يحاسبه في مقدار ثمن ما باعه الوحمي قول الوحمي مع الموحمى عليه أو من أنه امجتلف الوحمي . ( 65 ) فيجبره على التعيين في الحساب ويكتفي القاضي من الوحمي باإلجمال؛ألنه أمين، أما اتهمه أن محاسبة الوحمي ال تلجلم في كل : لمجها اكحمفيب : وقد الفقهاء في ذلك على النحو اآلتي . القاضي م األب أ ن بوجوب محاسبة الوحمي سواء أكا وقالوا ، بل المتقدمون منهم أن ذلك واجب عليهم اليتامى، يرى الفقهاء أن للقاضي األمناء على أموال و . ( 64 ) علم ما قبضه وما حمرفه ي مانته؛ ل أل تحمحيح وأن فهذا الحديث أحمل في المؤتمن، . ( 63 ) ا جاء حاسبه ف ن ب ا ليم يدعى على حمدقات بني س من استعمل - ى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا - رضي اهللا عنه - عن أبي حميد الساعدي وقد ورد . بجامع منهم مؤتمن على ما في يده قياسا على جباة الحمدقات، القاحمرين أمر مشروع؛ األوحمياء على ما أيديهم من ومحاسبة وحمايته، هذا وقد محاسبة الوحمي في سنة وإن لم تنته . الموحمى عليه كامال من غير في ذمته من الموحمى عليه، كما ا كان تحت وحمايته، تكون إلبراء جانب الوحمي يته تأتي محاسبته على ما كان تحت يده من لمن وحما بعد انتهاء وحماية لسبب من أسباب انتهاء لحئجلاب اآلهشيئ : اكلاحت اكتئكت . منهما فيه وحماية الوحمي بينما يتفق عجلل الوحمي وانتهاء الوحماية في كال . ( 62 ) يلغيها يطرأ ما يمنعها أو أي وحمايته معتبرة، فال يتم تحققه إال بعد استقرار وحماية انتهاء الوحماية لمهام الوحماية، وقد يحمدر بعد مضي الوحمي في إن قرار قد ابتداء عند تولي الوحمي . 2 . فيكون بغير قرار قضائي، فهو واقع ضمنا بحكم القانون وأما انتهاء الوحماية - الموحمي ال يتوقف على قرار قضائي من قبل القاضي، بينما عجلل الوحمي من قبل حالة العجلل في - ال يكون إال بقرار حمريح من القاضي . 1 : ايةييم يخةكغ عذل عم امةهئ اكهشئيب غى : اكفدف ايم عذل اكهشى اكهشئيب . ( 61 ) بعشرة أيام إلقامة الدعوى عليه بإساءة االئتمان أحيلت قضيته إلى النيابة بعد ، ثالثون يوما ( 191 ) محله في الوحماية في المدة في المادة وحمايته وامتنع عن تسليم أموال القاحمر لمن حل وحمي انتهت منه أن ( 192 ) كما جاء في . ( م 1975 12 31 34 من القانون رقم 27 التعديل الذي جرى بالمادة أضيفت هذه الفقرة ) وحمايته ألي سبب كان، انتهت أن يعين الوحمي المجلف للوحمي محملحة القاحمر، الوحمي بما يحقق أن مدير األيتام على منه على أنه ( 191 ) المادة القانون السوري في : . معينة تعرض ال ، دون بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي مستندات إلى من يمجلفه أو القاحمر الذي حسابا مؤيدا بال ويقدم األموال التي في عهدته، وحمايته، وهو تسليم وأما بقية القوانين فاكتفت ما يجب على من انتهت تاريخ الوحماية، بينما حدده القانون الججلائري بشهرين، اإلماراتي ال تتجاوجل الثالثين يوما من المحمري والمغربي القانون : . ( 60 ) اإلماراتي من ( 307 ) مادة وال من ( 73 ) مادة وال ، من الججلائري - 556 - يكذ قول نفقة دمحي مال قال القول قوله يكن على وإن أنكر درهما ، المنك عجر ألفا فيما ولكن الوحمي لهذا ذلك، على شيئا نأ عنده يمحولا رقأ إن ن يب الحنفية أن بالمعاينة يبلاب يبلاب هناك ةن يب الوحمي فالقول وذكروا إذا شيئا فشيئا ويحل فه إذا عام، ل محف يمحو يمحو يرى محاسبة المحاسبة محاسبة مل ة يبتللا األس د رجال حمل نأ نأ كال أموال تحت تكون كل وحمول حق إليه دعت حقوق تكون لضمان مم والمحاسبة أموال الوحمي ارتفاع نأ مث الوحمي، تبدأ ،ه ماهم أما العجلل يحمدر العجلل اكهشى اآللديم هامةهئ العامة إنذاره وهي المحددة دون عذر كل المادة بتاريخ بموجب إلى الذي حمالحية يباشر صن ثالثا لمدة إلى عنها بذكر انتهاء والمشروع ذلك بمدة والسوري د دح ثانيا قانون األحوال الشمجحمية مشروع قانون األحوال الشمجحمية اليمني، قانون األحوال الشمجحمية عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...
صفحة رقم (7) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية
عنه عند حديثهم عن ، بينما - سبق والوحمي أمين عنه عند حديثهم عن محاسبة األمناء بينما نجد بعضهم محاسبة األوحمياء كتبهم بعنوان فيما يتعلق بمحاسبة لم في وبعد على ما كتبه الفقهاء : هامئ لئ جلاف . بموت الموحمي فات الوحمي تبدأ الوحمي؛ حمحة ونفوذ وتظهر تحديد مدة وفاة في تحمحيح . ( 81 ) مدة موت الموحمي؛ تمسكا بأمانته في بينما ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى اعتبار قول الوحمي . ( 80 ) وألنه ال يعسر إقامة البينة عليه . 2 . أن يكون إثبات في المال في يد الوحمي كان إمجراجه دمجول الذي فيه يثبت إلبراء ذمته من مال ومدة الموت هي الوقت دفع مال القاحمر له، فهي تطلب من اآلية الكريمة ضرورة اإلشهاد : وجه الداللة . ( 79 ) : تعالى مفهوم قوله . 1 : بيمينه؛ لألدلة اآلتية اليتيم فالقول قول مات منذ مجمحل سنين، : وقال اليتيم عشر سنين، مات أبوك منذ : التي مات فيها الموحمي،فقال الوحمي مع الموحمى في لحنابلة أنه إذا الوحمي وا وقد محمد بن من الحنفية والشافعية . األمور التي يعسر فيها إحضار من الوحمي األمانة له؛ اعتبروا قوله في النفقة ومقدارها وغيرها من على أحمل األوحمياء، كما أنهم متفقون في إثبات يالحظ بعد لمذاهب الفقهاء أنهم و . ( 78 ) هنا إال - أو الوحمي - ، فال يبرأ الولي الرد كالمرتهن والمستعير في ألن قبض فلم تقبل دعواه اليتيم؛ بل ، ى الموحمى عليه بأجرة، فال قوله في دفعه المال إل - ولي ال كان ع، إذا كا ؛ ألنه أمين - الولي هو رشده، إن كان بعد الموحمى عليه ى في دفع المال إل - أو الوحمي - كما يقبل قول . ( 77 ) لعدم التهمة فال يحلف القاضي وأما إذا الوحمي هو الحتمال قول اليتيم، يحلف؛ ، ألنه أمين عضه؛ أو ب الموحمى عليه ال م فيتلف قول الوحمي وكذلك . ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط؛ دفعا للتهمة ال يعتبر الموحمى عليه، و اقتضت بيع عقار وغبطة في - ال أو - ولي ال ويقبل قول . ( 76 ) لممجالفته الظاهر ؛ قوله عرف فال يقبل ال أو دعواه، الوحمي، بأن كذب ألنه مجالف الظاهر ما لم يعلم ؛ اقتراضا عليه ال تقبل : وظاهره ، ليرجع على المحجور عليه ؛ - الوحمي أو أي مال الولي - أنفق عليه في عمارة بالمعروف من ماله إن أو قدر نفقة على عقاره، تلجلمه نفقته من جلوجة وقريب، الوحمي في قدر النفقة على من ول قب كما الحنابلة . وكسوته قدر نفقته عليه، لقوله في بالنسبة ، وكذلك ألنه أمين أو الوحمي؛ فالقول قول الولي نة، بال يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ادعى ما أو في مال الموحمى عليه، تعديا - أو الوحمي - الولي على أحدهم فادعى ر أو أو السفيه عن الحمغي الحجر إذا تمت محاسبة الوحمي بعد أن : لمجها اكحمئاكب . ( 75 ) نة عليه وألنه ال يعسر إقامة . ( 74 ) : لمفهوم قوله بيمينه على حم للطفل، ال بعد الم في دفع إذا . ( 73 ) حلف في هذه اشتراط عدم عند الشافعية قطعا؛ لتعدي الوحمي، واألوجه - الموحمى عليه ادعى على النفقة الالئقة الولد نة، فإن عليه إقامة إذا ألنه أمين، و ال؛ في الالئق بالح بيمينه الوحمي في اإلنفاق أو على محاسبته عند إذا بلغ رشيدا وناجلع : لمجها . ( 72 ) تحلفوا أو لئال أي لئال تغرموا على المشهور، . ( 71 ) : تعالى ؛ نة إال ه ورشد ه بعد بلوغ ماله له دفع في بعد بلوغه إذا تناجلع مع الحمبي فيما عدم قبول و . ححمل اتهام له ألنه أمين، وال بد من ؛ فيها ه النفقة إذا تناجلع مع محجور في قدر عند محاسبته القول قول الوحمي : لمجها اكلئكقيب . ( 70 ) للميت سواء أكان للقاضي أم ألنه أمين يسرف؛ ما لم ، قول الوحمي فيما أنفق إجبار من غير وكان لهم أن يطالبوه بالحساب للقاضي أن يأمره، ف هل أنفق بالمعروف أم ال، من القاضي أن لينظروا هم ما أنفق عليهم؛ وأرادوا أن الحمغار، ه إذا كبر - إلثبات محاسبة األوحمياء - - 557 - بعضهم محاسبة ث دحتي كما ث دحتي األوحمياء يت ضح أن هم اوح رمحي االط الع عكو تاف رمحت نلأ رمحت أهمية الموحمي دمجوله هف رمحت ةن يبب بجو ؛ةن يبب ا ملف ةن يبلا القاحمر، الوحمي بذلك الوحمي تن يب على ل ع ي ه م ك و ف ى ب الل ه ا بي س ح او د ف إ ذ ا ف د ع ت م إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش ه المدة عليه على امجتلف ات فق الحسن والمالكية ةن يب لذا محاسبة هذا العرض متفقون ةن يبلاب الولي المال لحظ ه قول لبق ي يقبل الوحمي ا مأو دومل متبرعا الوحمي بلوغ الولي مطلقا ؛ كان لكن ه يعتبر ومحملحة وجود ضرورة أيضا وحمي مجالفه لححلا كذب دعواه قول ن يب الحال يب المجنون جلال يبلا ك و ف ى ب الل ه ا بي س ح ف إ ذ ا ف د ع ت م إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش او د ه ل ع ي ه م تعالى الحمحيح المنحموص؛ ق د الولد والرشد إليه البلوغ ناجلعه يبمحلا ا مأو الولد الحالة جليادة ق د مح يبلا شق ق د مح عليه هن ومم الطفل يمحولا اكسئغعيب ب الل ه ا بي س ح إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش او د ه ل ع ي ه م ك و ف ى ف إ ذ ا ف د ع ت م لقوله يبب ورشده قول الوحمي اون يب إذا يمينه ا يمحو ا يمحو والقول بالمعروف وطلبوا يحاسبه يمحو يحاسبوا أن وأضافوا 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح