صفحة رقم (13) — أحكام المرأة الحامل
.) 9 8 ) اب ضع، فإلح :قرابلا ( 5 ( .) 132 2 ) الط ق، ات :نايبلا ( 4 ( .) 414 4 .) واب م، :نلطا ( 79 1 ( ،)م حتقيههق زلمههد :قواههضبلا 1987 بههريوت، ( ح ) ابهه العههعيب، زلمههد بهه عبههد اهلل ادلعههعو بههاب العههعيب أ ههام القههعآ، دار اجليهه 3 ( .) 140 3 ) اب داتة، :نيللدا ( 2 ( .) 29 8 ) اب ضع، فإلح :قرابلا ( 1 ( . ) 5 ( ا ك ع ضهههههع بعهههههد أن أورد رأق ابههههه عبهههههاس بعهههههدم نسهههههل :ةهههههلةا ىههههه ا تههههه ىب ابههههه عبهههههاس و ال هههههو . تنسههو ة بقههو أك ههع ادل سههعل والعلمهها ، هها ابهه و ع ل ه ه ى ا ل ه ه ل ل ي ط ي ق ي و ن ه ه و ي أن ولههو :لىاههعت - 2 . ) 4 ( ال ف ا ل ن ق ح مج ي ع ح ت ص و ل ب ل ع ن ال ا ع ع ن وعلى ل طوط تصا ح، وىن القعا ة ال ال غلو د ت ادلسهلمني ا ل ل ل ي ط ي ق ي و ن و ي و ع ل ه ه ى . و ههعا ة كافههة ادلسههلمني :نههى ) 3 ( هها ههح نههو مل ل بههم ذلهها أحههح الشهها ة ال لنبههين علي ع ا ة ا ب ع ب ا س : ل ط و و ن و ع ا ة ش ا ة ال ػل ح د أ ن ل ق ع أ ي ا ، و إ ن ر و ل م و أ أ ن د ت ، و ا ل ق ع ا ة - 1 العد على ى ا االأإلدال : . ) 2 ( ادلشقة و د تناولإل ما اةلة، وليس في ا إال إطعام :ساههب ل ل ونهو تهه ادلشهقة الال قههة ذلهح، واحلاتههح وادلعضه لإل ل ههون الصهيام تهه وتعهب ههعا ة ابه ع . ) 1 ( ل ق د ر ع ل ي و ف ي ط ع و ل ي ع ، و ى ا ا حل ح ب ا ق ك ح ل و م ت س ه ي ن ال ا ، ف ع ل ه ى ه ع ا ة ا ب ه ع ب ه ا س ف ه ال ن س ه ل ن ه و غل ع ه ح ا ل د ل ه ة ع ل ه ى ت ه ت ل ه ف ا ل ص ه و م ، و ى ه و ال اب :سابع ليسم رينسو ة، ىو الشيل ال بري وادلعأة ال برية، ال لسإلطيعان أن لصوتا، فيطعمهان ت هان هها 184 لههة :ةعههقبلا تهه اة و ع ل ه ه ى ا ل ه ه ل ل ي ط ي ق ي و ن ه ه و ي ف د ل ه ه ة ط ع ه ه ا م ي ت س ه ه ني ههعا ة ابهه :ساههبع 15 15 15 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (14) — أحكام المرأة الحامل
.) 238 3 بدون كع ر ح الطبعة وتارؼل ا : ( أورلا لههح للضميهه ) ابهه العههعيب، زلمههد بهه عبههد اهلل ادلعههعو بههاب العههعيب ادلههال ن عارضههة ا ههو ق بشههعح حهههيح النتهه ق دار الع 4 ( .) 95 3 ) أن النت :ق ( 3 ( ،) والل للنت .ق 190 4 ،) والنسائن يف أننو يف كإلاب الصيام، باب وض الصيام ع احلبلى وادلعض : 94 3 ( ة يف ارفطههار للهبلههن وادلعضهه : ،) والنتهه ق يف أههننو يف كإلههاب الصههوم، بههاب تهها هها يف الع صهه 374 4 ) رواه أمحههد يف :هدنههست ( 2 ( .) 410 4 ) اب م ، :نلطا ( 1 ( وتعب احلدلث أنو وض ع احلاتح وادلعض الصوم تا داتإلا عا تني عنو، ي تطبقا .ايهقلإف . ) 4 ( إىل عدة أ ع ، بينما ظاىع القعآن لقإلهن يف ت أطاق الصوم أن لطعح وال لصوم ن ل طعا ولقهيا احة ن الصوم توضوع عن ما كوضعو عه ادلسهافع وظاىع احلدلث لقإلهن أ . ) 3 ( والعمح على ى ا عند أىح العلح، أن احلاتح وادلعض إ ا افإلا على ولدل ما ت طعان وتقهيان . ا عنو النت :ق دلث س ، ) 2 ( وشطع الصالة، وع احلاتح أو ادلعض الصوم أو الصيام ) هها : نإ( اهلل وضهه عهه ادلسههافع الصههوم لهه ال :اههع أن رأههو اهلل أ و ال ال : ه ه د ل ث أ ن ه ه س ب ه ه ت ا واأإلد أحهاب القو السادس بما :نلل .حيلقلا ههال بههني ال ق هها ػل ههح بسههببو علههى احل ههح ادلسههإلند للههدليح بارأههقاط، دلهها اأههإلقام ههح شههععن إال إن رلهههعد اال هههإلال ال لسهههق .حيلدهههلا بهههح ل ههه بهههعأق حههها ب الهههدليح ا هههو ، ولهههو كهههان كهههح العد على ى ا االأإلدال : . ) 1 ( شن ت ل ، إ ال ن يف و وبو وال إمجاع اأإلد اب م بأن : ال ق ا مل لإل قوا على إغلهاب القهها ، وال علهى إغلهاب ارطعهام فهال غلهب 16 16 16 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (15) — أحكام المرأة الحامل
.) 317 10 ) اب عبد ال ، االأإل :راك ( 1 ( . ) 1 ( يما، وكح ت أطاق الصوم بدون تشقة تهع بو فالصوم وا ب عليو تهه تال ظههة أنههو لههيس للهاتههح وادلعضهه أن ت طههع إال إ ا مل تطيقهها الصههوم إال جب ههد وتشههقة تهههعة ح لوم إطعام تس .ين البد ، وىو ال دلة ع ك ه ه ا ه ه د ت ر ت ا حل ا ت ه ه ح و ا دل ع ض ه ه ع ل ه ه ى ا ل ق ه ه ه ا ، ف ه ه ن مل ت ق ه ه د ر ع ل ه ه ى ا ل ق ه ه ه ا و ع ض ه ه ت ع ن ه ه و ، ف ن ه ه و ل ن إل ق ه ه ح إ ىل وادلعض ، دون ال دلة لقوة أدلهة أحههاب ىه ا القهو ، وضهعف أدلهة أحههاب ا هوا ا هع . وىه ا يف وأدلههإل ح لظ ههع أن الههعا ح ىههو و ههوب القههها فقهه علههى احلاتههح بعههد اأههإلععاض آرا ال ق هها الإلع :حي 17 17 17 أ ام المعأة الهاتح .) 83 5 .) والب ويت، كشا :عانقلا ( 717 2 ، 410 2 ) الدردلع، الشعح :يرلصلا ( 3 ( .) 242 ، 241 3 ) اب اذلمام، شعح فإلح :علدقلا ( 2 ( .) 84 5 ) الشعبيين، تلين :جالإطا ( 1 ( . وتسههإل أ عنههد ) 3 ( و تهه ىب ادلال يههة واحلنابلههة احلمههح، وىهه ا ههو ربيعههة وال ههورق وا و اعههن وإأهههاق، وىهه و و ض ه ه ا حل م ه ه ح إ ن ك ا ن ه ه م ه ه ا ت ال ال ، ف ه ه ن ك ا ن ه ه م ا ت و ج ه ه ع م ع ل ي ه ه و و ط ى ه ه ا ه ه ي ت ن ق ه ه ه ن ع ه ه د ا ب ه ه ا ر ع ا ر أ و ا ل ق و ا ل ا ل ث : إ ن ا ل ا ن ي ة ال غل و ن ا ا ، و ع ل ي ا ا ل ع د ة ت ه و ط ا ل ن ه ا ب ه ا ر ع ا ر إ ن ك ا ن ه م ه ا ت ال ال ، . ) 2 ( ول ال لطأىا ي ته ني ة وزلمد، إ ال أ ن ل ق و : ى ا ا ل و ل د ت ين ، و ال ل ق و ت ا ل ن ه ا ، و أ ت ه ا إ ن ك ا ن ه م ا دل ه ين ي ه ا ه ا ت ال ال ، ه ا ن ا ه ا ع ن ه د أ يب والولد لو إن ا ت بو بعد الن اح لسإلة أش ع، فلو كان ح ت ل ال ل بم النسهب، وال لهعث تنهو، ن ن ه ه ه ا ا ل ه ه ا ين ن س ه ه و ه ه ح ل ه ه و و ط ى ه ه ا ع ن ه ه د ا حل ن ي ه ه ة ا ت ا ال ه ه ا ، ال ت ع ق ه ه د ، و ل ه ه ا ت ا ال ه ه ا يف ت ه ه ى ب ا حل ن ي ه ه ة ، ف ه ه القو ال :نيا إنو إ ا كانم ادل ين يا غري اتح، حح العقد علي ا ت غري ال اين وت ال اين، وأهنا . ) 1 ( ته . وى ا ت ىب الشافعية ل س ه ه إل أ ن ف ا ل ع ق ه ه د ع ل ي ه ه ا يف ا حل ه ه ا ، ه ه ا ت ال ال ك ا ن ه ه م أ و ه ه ا ئ ال ال ، غ ه ه ري أ ن ه ه و ل ه ه ع ه ل ه ه و و ط ى ه ه ا يف ه ه ا مح ل ه ه ا ه ه ي كانههم ات وج، فيههههح للههه وج أن لطأىههها يف احلههها ، أو كانهههم ليهههة عههه وج، فيضهههو للههه اين وغهههريه أن ا ل ق ه ه و : إ ن ه ه و ال ع ت ه ه ة ل ل ن ه ه ا يف و ه ه و ب ا ل ع ه ه د ة ت ن ه ه و ، أ ه ه و ا ك ا ن ه ه م ه ه ا ت ال ال ت ه ه ا ل ن ه ه ا أ و ه ه ا ئ ال ال ، و أ ه ه و ا ا إللف ال ق ا فن ح ال واج بال انية على ثالثة أ وا : ح ال واج بال :ةينا ال :ان المبهث ا و : ن اح الهاتح ت ا ام المإلعلقة با وا الشفصية للمعأة الهاتح ال صح ال انن 18 18 18 أ ام المعأة الهاتح