صفحة رقم (1) — أحكام المرأة الحامل
عنوان المادة العلمية: «أحكام المرأة الحامل»
المؤلف الباحث: يحيى بن عبد الرحمن الخطيب — التخصص: أحكام النساء
aبحmodhe yahoo.com Aبحmodhe1405 hotmaiبح.com لهيى ب عبد الع م الفطيب بقلح ) 4 2 ( ل لح حبو وحتق قات خمراالج من جملح احلكمح ، وأيشار .ول اب عبد الاالأإل كار . والصهيح ع اب :عمع ارطعام والها .) هها :قدرواههلدا 223 10 :)م ( 1993 توثيههق وختهعلم عبههد ادلعطهن أتههني لعضهن ( لههب والقهاىعة دتشهق وبههريوت، ودار الهوعن ال ، لوأف ب عبد اهلل ب زلمد ب عبد ال : االأهإل كار اجلهات دله اىب فق ها ا تصهار، الطبعهة ا وىل، دار إليبهة ) اب عبد 5 ( .) 313 2 ) الب ويت، كشا :عانقلا ( 4 ( .) 174 2 ) الشعبيين، تلين :جالإطا ( 3 ( .) 210 :)م ص( 1989 عمان ( ) عقلة، زلمد عقلة الصيام زلدثاتو و وادثو ، دار البشري 2 ( .) 139 3 ،) واب داتة، :نيللدا ( 355 2 ) اب اذلمام، فإلح :علدقلا :ةلادلذاو ( 1 ( . ) 5 ( وعطا ل ع اب عمع واب عباس . وبههو هها رلاىههد، وروق ) 4 ( . وىههو تهه ىب احلنابلههة ) 3 ( تهه ىب الشههافعية يف الههعا ح ادلعإلمههد تهه تهه ىب ح القههو ا و : أن احلاتههح وادلعضهه إ ا افإلهها علههى ولههدل ما فقهه ، فعلي مهها القههها والدلههة، وىهه ا و د ا إللف أىح العلح يف ى ه ادلسألة، و ل على أ وا : . ) 2 ( ا ذل ال أ و ا دل ع ض ، و ل ي س ا دل ع ا د ت ا خل و رل ع د ا ل إل و ى ح و ا ل إل ف ي ح طبيب تسلح ها ق عهد ، ل بهم ريقإلههاىا اخلهو ته أن ل ههن العضهاع أو احلمهح إىل نقه العقهح أو فما النتب علي ما إ ا :اتعطفأ وضاب الهعر اجملي لإلفطار لعع بللبة الظه بإلضعبهة أهابقة، أو إ بهار صههوم بالولههد، وإ ا افههم احلاتههح وادلعضهه بسههبب حههيات ما علههى ولههدل ما فقهه . تيههث لهههع ال . ) 1 ( وولدل ما، فل ما الطع، وعلي ما القها فهسب هنما رين لة ادلعل اخلائف على ن سو ات هههق أىهههح العلهههح علهههى أن احلاتهههح وادلعضههه إ ا افإلههها علهههى أن سههه ما، أو افإلههها علهههى أن سههه ما تح والمعض فن :ناهتر المبهث ال :ثلا حوم الها 12 12 12 أ ام المعأة الهاتح
المؤلف الباحث: يحيى بن عبد الرحمن الخطيب — التخصص: أحكام النساء
aبحmodhe yahoo.com Aبحmodhe1405 hotmaiبح.com لهيى ب عبد الع م الفطيب بقلح ) 4 2 ( ل لح حبو وحتق قات خمراالج من جملح احلكمح ، وأيشار .ول اب عبد الاالأإل كار . والصهيح ع اب :عمع ارطعام والها .) هها :قدرواههلدا 223 10 :)م ( 1993 توثيههق وختهعلم عبههد ادلعطهن أتههني لعضهن ( لههب والقهاىعة دتشهق وبههريوت، ودار الهوعن ال ، لوأف ب عبد اهلل ب زلمد ب عبد ال : االأهإل كار اجلهات دله اىب فق ها ا تصهار، الطبعهة ا وىل، دار إليبهة ) اب عبد 5 ( .) 313 2 ) الب ويت، كشا :عانقلا ( 4 ( .) 174 2 ) الشعبيين، تلين :جالإطا ( 3 ( .) 210 :)م ص( 1989 عمان ( ) عقلة، زلمد عقلة الصيام زلدثاتو و وادثو ، دار البشري 2 ( .) 139 3 ،) واب داتة، :نيللدا ( 355 2 ) اب اذلمام، فإلح :علدقلا :ةلادلذاو ( 1 ( . ) 5 ( وعطا ل ع اب عمع واب عباس . وبههو هها رلاىههد، وروق ) 4 ( . وىههو تهه ىب احلنابلههة ) 3 ( تهه ىب الشههافعية يف الههعا ح ادلعإلمههد تهه تهه ىب ح القههو ا و : أن احلاتههح وادلعضهه إ ا افإلهها علههى ولههدل ما فقهه ، فعلي مهها القههها والدلههة، وىهه ا و د ا إللف أىح العلح يف ى ه ادلسألة، و ل على أ وا : . ) 2 ( ا ذل ال أ و ا دل ع ض ، و ل ي س ا دل ع ا د ت ا خل و رل ع د ا ل إل و ى ح و ا ل إل ف ي ح طبيب تسلح ها ق عهد ، ل بهم ريقإلههاىا اخلهو ته أن ل ههن العضهاع أو احلمهح إىل نقه العقهح أو فما النتب علي ما إ ا :اتعطفأ وضاب الهعر اجملي لإلفطار لعع بللبة الظه بإلضعبهة أهابقة، أو إ بهار صههوم بالولههد، وإ ا افههم احلاتههح وادلعضهه بسههبب حههيات ما علههى ولههدل ما فقهه . تيههث لهههع ال . ) 1 ( وولدل ما، فل ما الطع، وعلي ما القها فهسب هنما رين لة ادلعل اخلائف على ن سو ات هههق أىهههح العلهههح علهههى أن احلاتهههح وادلعضههه إ ا افإلههها علهههى أن سههه ما، أو افإلههها علهههى أن سههه ما تح والمعض فن :ناهتر المبهث ال :ثلا حوم الها 12 12 12 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (2) — أحكام المرأة الحامل
.) 316 6 ،) والبلوق، شعح :ةنسلا ( 222 10 ) اب عبد ال ، االأإل :راك ( 6 ( .) 437 3 ) ادلاوردق، :قوالحا ( 5 ( .) 355 2 ) اب اذلمام فإلح القدلع ت :ةلادلذا ( 4 ( .) 316 6 :)م ( 1974 ( ود الهههعا البلهههوق، شهههعح .ةنهههسلا حتقيهههق شهههعيب .طوؤاهههنرأ ادل إلهههب ارأهههالتن، الطبعهههة ا وىل، بهههريوت ) البلهههوق، احلسهههني بههه تسهههع 3 ( .) 410 4 :)م ( 1988 بريوت، ( ) اب م ، علن ب أمحد ب أعيد ب م اطلى ، دار الإلب العلمية 2 ( .) 535 1 ) تقعلعات زلمد عليأ ت الشعح البري، دار ال ع بدتشق، بدون كع ر ح الطبعة وتارؼل :ا ( 1 ( . ) 6 ( وروق ع الليث، وىو و الط ق العأق واب ادلن ر، وا و اعههن وعطهها والىههعق وأههعيد بهه بههري والهههها وربيعههة والههورق وأبههو عبيههد وأبههو ثههور، وأحهههاب ، وروق لهههه عهههه احلسهههه البصههههعق وإبههههعاىيح النعههههن ) 5 ( ، وىههههو ههههو الشههههافعن، وادلهههه ين تهههه الشههههافعية ) 4 ( وادلعض علي ما القها فق ، والفدلة علي .ام وىه ا ته ىب احلن يهة القو :سداسلا أن احلاتح . ) 3 ( هإلا، والإطعام علي .ام وى ا و اأهق ب راىولة القههو :ستاههلخا الإلفيههري، فهه ن شهها ت احلاتههح وادلعضهه أن تطعمهها، والههها علي هها، وإن شهها تا . ) 2 ( الظاىعق القهههو العابههه : أن احلاتهههح وادلعضههه الغلهههب علي مههها القهههها والال .ةهههلد وىههه ا تههه ىب ابههه ههه م اب عباس، وعدد ت .ينعبالإلا القهو ال :ثهلا أن احلاتهح وادلعضه علي مها الدلهة فقهه ، ولهيس علي مها القهها ، وىه ا تهعوق عهه . ) 1 ( وال .ةلد وى ا ت ىب ادلال ية، وبو ا الليث القهههو ال :نياههه أن احلاتهههح علي ههها القهههها ولهههيس علي ههها الدلهههة، وأتههها ادلعضههه فههه ن علي ههها القهههها 13 13 13 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (3) — أحكام المرأة الحامل
.) 238 3 بدون كع ر ح الطبعة وتارؼل ا : ( أورلا لههح للضميهه ) ابهه العههعيب، زلمههد بهه عبههد اهلل ادلعههعو بههاب العههعيب ادلههال ن عارضههة ا ههو ق بشههعح حهههيح النتهه ق دار الع 4 ( .) 95 3 ) أن النت :ق ( 3 ( ،) والل للنت .ق 190 4 ،) والنسائن يف أننو يف كإلاب الصيام، باب وض الصيام ع احلبلى وادلعض : 94 3 ( ة يف ارفطههار للهبلههن وادلعضهه : ،) والنتهه ق يف أههننو يف كإلههاب الصههوم، بههاب تهها هها يف الع صهه 374 4 ) رواه أمحههد يف :هدنههست ( 2 ( .) 410 4 ) اب م ، :نلطا ( 1 ( وتعب احلدلث أنو وض ع احلاتح وادلعض الصوم تا داتإلا عا تني عنو، ي تطبقا .ايهقلإف . ) 4 ( إىل عدة أ ع ، بينما ظاىع القعآن لقإلهن يف ت أطاق الصوم أن لطعح واللصوم ن ل طعا ولقهيا احة ن الصوم توضوع عن ما كوضعو عه ادلسهافع وظاىع احلدلث لقإلهن أ . ) 3 ( والعمح على ى ا عند أىح العلح، أن احلاتح وادلعض إ ا افإلا على ولدل ما ت طعان وتقهيان . ا عنو النت :ق دلث س ، ) 2 ( وشطع الصالة، وع احلاتح أو ادلعض الصوم أو الصيام ) هها : نإ( اهلل وضهه عهه ادلسههافع الصههوم لهه ال :اههع أن رأههو اهلل أ و الال : ه ه د ل ث أ ن ه ه س ب ه ه ت ا واأإلد أحهاب القو السادس بما :نلل .حيلقلا ههال بههني ال ق هها ػل ههح بسههببو علههى احل ههح ادلسههإلند للههدليح بارأههقاط، دلهها اأههإلقام ههح شههععن إال إن رلهههعد اال هههإلال اللسهههق .حيلدهههلا بهههح ل ههه بهههعأق حههها ب الهههدليح ا هههو ، ولهههو كهههان كهههح العد على ى ا االأإلدال : . ) 1 ( شن ت ل ، إ ال ن يف و وبو والإمجاع اأإلد اب م بأن : ال ق ا مل لإل قوا على إغلهاب القهها ، والعلهى إغلهاب ارطعهام فهال غلهب 16 16 16 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (4) — أحكام المرأة الحامل
.) 88 4 .) واب تودود، اال :رايلإ ( 30 5 ريغناين، اذلدالة ت شعح فإلح :علدقلا ( ) ادل 4 ( .) 25 8 ) اخلعشن، اشية :نشعلخا ( 3 ( .) 89 6 ) اليلن، القو ارأالتن :ولإلدأو ( 2 ( .) 102 ) اب القيح، الطعق احل :ةيم ص( 1 ( . ) 4 ( مل ػلبس اللاتدلة حتبس ن الع وع ع ار عار حهيح، فالفائدة يف احلبس، والنا ون هههبس احلاتهههح إن ثبههم ناىههها بالبينههة سلافهههة أن هههعب، وإن ثبههم بهههار عار فهههال وأتهها احلن يهههة فههري . ) 3 ( إ ا يف علي ا ت إ اتإلو يف ا ادلوت وأتا احلهبس يف احلهدود، ف هنها حتهبس عنهد ادلال يهة إ ا ل ت ها هد ته هدود اهلل تعهاىل إىل الوضه ، . ) 2 ( لإلهقق يف احلدود والقصاص ادلقصههود تهه الالههة إ اتههة اليههح تقههام ادل ههو عنههو يف إل هها احلههد والقصههاص، وىهه ا اليف لهه ن وحتهبس ادلهعأة احلاتههح يف القصهاص إىل أن ؽل ه االأههإلي ا تن ها بعهد الوضهه ، واللقبهح تن ها ك يههح . ) 1 ( أو تسضد، أو كان بإلوكيح اخلصح أو وكيلو عليو، وتال تإلو لو واحلبس يف احطالح ال ق ا : ىو تعولق الشف وتنعو ت الإلصع بن سو، أوا كان يف بيم إ اتإل ا علي :ا ادلعأة حلني العقوبههات البدنيههة الهه ت بههم باحلههدود أو القصههاص، والؽل هه إ اتإل هها يف احلهها ىههح غلههب ههبس أ و الال : ا ل ه ب س : ول عة العقوبات الؽل أن تقام على احلاتح ا محل ا، ف نين أععض عل .ا المبهث ال :ننا العقوبات الإلن تقام على الهاتح ا مل :ا 49 49 49 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (5) — أحكام المرأة الحامل
.) 127 1 :قباسلا ( ) ادلع 4 ( .) 127 1 )م : ( 1989 بريوت ( ) عبد القادر عودة الإلشعل اجلنائن ارأالتن، الطبعة العاشعة، ت أسة العأالة 3 ( .) 732 7 ) اب داتة، :نيللدا ( 2 ( .) 184 4 ) ليويب، اشية :بيويل ( 1 ( .حملحاب وؽليههح البا ههث إىل أنههو التههان تهه إلقههاع عقوبههات الإلع لههع علههى ادلههعأة احلاتههح إ ا كانههم التهههع . ) 4 ( والإلع لع لشإلمح على رلموعة ت العقوبات تبدأ ت النصح، وتنإل ن باجللد واحلبس . ) 3 ( ا احلدود الإلع لع يف احطالح ال ق ا : ىو تأدلب على نوب مل تشعع في ث ا ل ال ا : ا ل إل ع ل ع : . ومل أ د غريه .هعك ) 2 ( وعدم تهعر احلمح باالأإلي ا تن ا فيسإلويف، وى ا تا ن عليو اب داتة لسإل ب ت الة و وب تأ ري القصاص فيما دون الن س إىل الوض ، تا لو كان اللالب بقاؤىا، ن الن :س ث ا ن ي ال ا : ا ل ق ص ا ص ف ي م ا د و اأإلي اؤه، ونأت ت ىعيا، وأتا إن ثبم احلد بار عار، فالحتبس ن ذلا الع وع .ونع ؽليههح البا ههث إىل رأق احلن يههة لقههوة تعلههيل ح، وأن تهه تقإلهههيات إ اتههة احلههد، احلههبس الهه ق ؽل هه الإلع :حي . ) 1 ( ور يف ت ىب ح ن احلدود تبنية على الإلف يف والإلساىح الصهيح ادلش وأتا الشافعية فهريون أن الحتهبس احلاتهح إن كهان علي ها ر هح أو غهريه ته هدود اهلل تعهاىل، علهى 50 50 50 أ ام المعأة الهاتح