صفحة رقم (4) — أحكام المرأة الحامل
.) 185 1 ( ،) ورواه النسائن يف أننو يف كإلاب احلي واالأإلهاضة ال عق بني دم احلهي واالأإلهاضهة، طبعهة دار :ناهلعلا 197 1 :)م ( 1969 ( بههريوت اب الط ههارة، بههاب ته هها : إ ا أ بلههم احليههة تههدع الصههالة، الطبعهة ا وىل، دار احلههدلث ) رواه أبهو داود يف أههننو يف كإله 5 ( .) 293 1 ) الشعبيين، تلين :جالإطا ( 4 ( .) 2102 1 ) الب ويت، كشا :عانقلا ( 3 ( .) 186 ) اب اذلمام، شعح فإلح :علدقلا ( 2 ( .) 293 1 ) الشعبيين، تلين :جالإطا ( 1 ( . ) 1 ( فقد أطلق، ومل ل صح بني احلاتح واحلائح ) 5 ( ها : إ ا كهان دم احليههة ف نهو دم أأهود لعهع دلث فاطمة بنهم أيب بهيأ أن العأهو - 2 . ) 4 ( ، وإطالق ا بار ع النا 222 ت اةلة :ةعههقبلا ا ع إل ل ي و ا ا ل ن س ه ه ا يف ا ل م ه ه ه ي و ل س ه ه أ ل و ن ع ه ه ا ل م ه ه ه ي ي ه ه ح ى ي ه ه و أ ال ف ه ه إطههالق :ةههلةا - 1 اأإلد القائلون بأن تا تعاه احلاتح ت دم ىو دم ي با دلة :ةيلالإلا أدلة القولي : ومحاد وال ورق وا و اعن وأبو ثور وأليمان ب لسار وعبيد اهلل ب احلس . د وع عتههة وزلمههد بهه ادلن ههدر والشههعا وت هههو تههن ح أههعيد بهه ادلسههيب وعطهها واحلسهه و ههابع بهه لهه دم فسههاد، فههال تههدع لههو .ةلاههصلا وروق لهه عهه عائشههة وابهه عبههاس وثوبههان، وىههو ههو مج ههور الإلههابعني، أن تا تعاه ت دم أثنا احلمهح لهيس تهي ، وإظلها ىهو ) 3 ( واحلنابلة ) 2 ( العأق ال :نيا لع ا نا 5 5 5 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (5) — أحكام المرأة الحامل
.) 36 2 :)م ( 1993 الطبعة ا وىل، دار ال إلب العلمية، بريوت ( .) وأمحد ب زلمهد به نبهح الشهيباين، رواه يف تسهنده ، 1095 2 ) حهيح تسلح ، كإلاب الطالق، باب حتع ن طالق احلائ : ( 7 ( .) 576 2 ) العافعن، فإلح الع ل عوبطت( ت :)عوملمجا ( 6 ( .) 361 1 ) اب داتة، :نيللدا ( 5 ( عنو حهيح .هيرلل .) بإلهقيق شعيب ا رناؤوط وعبد القادر ا رناؤوط، و اال 614 2 ( :) 2157 ) أبههو :دواد أههليمان بهه ا شههعث السضسههإلاين أههن أيب داود تهه تعههامل السههن : كإلههاب الن ههاح، بههاب يف وط السههبالا ( 4 ( .) 577 2 ) العافعن، فإلح الع ل عوبطت( ت )عوملمجا 3 ( .) 155 1 ) تال ، :ةنودلدا ( 2 ( .) 577 2 ) العافعن، فإلح الع ل عوبطت( ت :)عوملمجا ( 1 ( . ) 1 ( على احلي . ف ض ع ه ح ا حل م ه ح ع ل م ال ه ا ع ل ه ى ع ه د م ا حل ه ي ك م ه ا ع ه ح ا ل ط ه ع ع ل م ال ه ا ) 7 ( مث ل ي ط ل ق ا ط ه ا ى ع ال ا أ و ه ا ت ال ال فقها : تهعه فلريا ع ها فسأ عمهع النها دلث أامل ع :ويبأ أنو طلق اتعأتو وىن ائ ، - 2 واحلائح .بعت نههو ال ل ههون ين هها للإل علههق بههني احلاتههح ) 6 ( ، ولههو :اههنل احلاتههح حتههي لبطلههم داللإلههو ) 5 ( تعههو ، ف ض ع ه ح و ه و د ا حل ه ي ع ل م ال ه ا ع ل ه ى ب ه ع ا ة ا ل ه ع ح ، ف ه د ل ه ع ل ه ى أ ن ه و ال غل إل م ه ) 4 ( حتي يههة تح هي تهه وال غهري ات محهح هي ا : ال توطأ ا دلث أيب أعيد اخلدرق أن النا - 1 اأإلد القائلون بأن تا تعاه احلاتح ليس دم ي با دلة :ةيلالإلا . ) 3 ( ن ه ه و د م يف أ ل ه ه ا م ا ل ع ه ه د ة ب ص ه ه ة ا حل ه ه ي و ع ل ه ه ى ه ه د ر ة ، ف ض ه ه ا أ ن ل ه ه و ن ي ه ال ه ه ا ، ك ه ه د م ا حل ا ت ه ه ح و ا دل ع ض ه ه - 4 . ) 2 ( عن ا الدم ح تههع الههدم :نلههصتا :مههلا ال تصههلن ههي لهه ىب تهها روق عهه :ةههشئاع أهنهها أههةلم عهه احلاتهه - 3 6 6 6 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (6) — أحكام المرأة الحامل
.) 388 1 ) ادلاوردق، :قوالحا ( 3 ( .) 129 28 ) الط ق، أبو ع ع زلمد ب علع الط ق، ات البيان، دار ال :ع ( 2 ( .) 362 1 ) اب داتة، :نيللدا ( 1 ( ن لف لعدة أأباب .ةيضعت - 1 الدم على احلاتح، وتن :ا إلعهدد أأهباب نه و ال ل ص ح ا ع إل ب ا ر ه ي ه ال ا ال ه إل ال ط ب ي ع ه ة ا ل ه ع ح ب ه ني ا حل ا ت ه ح و غ ه ري ا حل ا ت ه ح . ب ا ر ض ه ا ف ة ل ت كح ألف اتعأة ػلهه يف ا شه ع ا وىل للهمهح، ف ه ا هي كها ب نهو يف ضهو ادلعطيهات الطبيهة ل ي س ا ل و و ع د ل ي ال ال ك ا ف ي ال ه ا ل ل ه ه ح ب أ ن ه و ه ي . و إ ن ك ه ا ن ا ل ه د ك إل و ر زل م ه د ا ل ب ه ا ر ه د ك ه ع أ ن ا ه س ن س ه ا - ب . و إ ن ك ا ن م ح ة ا حل ي ، ف ل ي س م ا ل ص ة ا ل ظ ا ى ع ة إ ال ا د ل ي ال ال ك ا ف ي ال ا ل ل ه ح ب أ ن و ي الههدم إن نقهه عهه لههوم وليلههة أو اد عهه اسههة عشههع، دم اأإلهاضههة وفسههاد، أق الشههافعية تعإلهه ون إىل الإل علهههق بين :اهههم بهههأن دم احلهههي ؼلهههعج تههه عهههع الهههع ح، ودم االأإلهاضهههة لسهههيح تههه العههها ، وأن هههح ح ر عههإلح ، و ال ؽل ن ه ه أ ن ل ه ه و ن ا حل ه ه ي ت و ح ه ه و ف ال ا ي ه ه ه ا ل ص ه ه ة ت ه ه ا ل س ه ه ال ت ة . و أ ن ه ه ) 3 ( االأإلهاضهة إىل السههواد أن ح تقعون أن دم االأإلهاضهة يف اللالهب أمحهع ر يهق تشهعق، ورريها تلهري دم احلهي إىل احلمهعة، ودم - أ ل ون عره، فريد عليو ت و :هو عههع ،) وأنههو دم يف ألههام العههادة وعلههى ههدره، تهه و ههوع أتهها اأههإلدالذلح تههدلث :ةههمطاف ف( نههو أأههود ل - 1 رد القائلني بأن احلاتح ال حتي على ال علق اة :ع أ ا لو الطالق يف كح أو ات احلمح، واعإلبار احلاتح حتي لإلعارض ت ى ا اجلوا . . و ي ث ا ع ل ي و ا ل ص ال ة و ا ل س ال م : ل ي ط ل ق ا ط ا ى ع ال ا أ و ا ت ال ال ، ف ن و ) 2 ( ق بالط ع يف غري مجاع أ . 1 :قلاطلا ت اةلة ف ط ل ق ي ه ه ه و ى ي ل ع ه ه ه د ههها ارتهههام أمحهههد فأ هههام الط هههع تقهههام احلمهههح . واهلل عههه و هههح لقهههو : 7 7 7 أ ام المعأة الهاتح