صفحة رقم (20) — دكتوراة=_الآراء_الشاذة_في_أصُول_الفقه (2).pdf
كاـ شرعية كث ة . ذا الرأم أثر كب يف التشكيك بأح أف القوؿ نػع التعبػد ػيف الواحػد رأم شػاذ لقيػاـ الػدليل القطعػي علػى ذلػك ، كأف - 2 ب و ف ب ن ا ء ن ع ل ى أ ص ل ع ق د م ل د ي و . أ ف ا ل ق و ؿ و ا ز ك ت م ا ف أ ى ل ا ل ت و ا ت ر م ػ ا ت ػ ا ج إ ل ن ق ل ػ و ك م ع ر ف ت ػ و ر أ م ش ػ ا ذ ، ك م ػ ن ق ػ ا ؿ - 2 القائلوف بو بصريح منطوؽ القرآف . ، بل ىو رأم معتيف استدؿ أف كصف القوؿ نع نسخ حكم ا طاب إل غ بدؿ بأنو رأم شاذ غ صػحيح - 5 أف القوؿ نع كقوع النسخ يف القرآف رأم شاذ ؛ خالفة اإل اع يف ذلك . - 1 جانب معنوم من خالؿ ما يلزـ عليو من لوازـ باطلة . ر ه ب ػ ػ و م ػ ػ ع ا ل ك ع ػ ػ يب خ ػ ػ ػ ال ؼ ل ف ظ ػ ػ ي ، ك م ػ ػ ع ذ ل ػ ػ ك ف ل ػ ػ ػ و أف ا ػػالؼ يف كػػوف ا بػػاح مػػػأمو - 3 أف ا نع رأم شاذ . أف ا الؼ يف حكم التكليف بالفعل قبل حدكثو خػالؼ لفظػي ، كا مهػور علػى - 6 كالنص القرآين الصريح . أف القػػػوؿ نػػػع نسػػػخ التكليػػػف إل األثقػػػل رأم شػػػاذ ؛ عارضػػػتو أصػػػل التكليػػػف ، - 4 يأيت : مػػا و ذلػػك بتوسػػع فكػػاف مػػن أىػػم نتائجػػ كقػػد قمػػت بدراسػػة ذكرىػػا إال لردىػػا ، كبيػػاف بطالهنػػا ، كمػا ال ٩ػوز االىتمػاـ هبػا ، كال شاذة يف أصوؿ الفقو ال ٩ػوز االعتمػاد عليهػا ، ال راء اآل الجانب الثالث : نتائج خاصة لآلراء الشاذة التي قمت بدراستها . ب س ي ط ة ، ي ع ل م ق ا ئ ل ه ا . السػتدالؿ حيػث نبهػوا علػى آراء شػاذة كا ط دقػة علمػاء أصػوؿ الفقػو يف االسػتنبا ث ا م ن ػ ن ا : عقدم انفردت بو أحد الفرؽ . ح ي ػ ػ ػ ث ظ ه ػ ػ ػ ر أ ف ع ػ ػ ػ د د ن ا م ػ ػ ػ ن ا آل ر ا ء ا ل ش ػ ػ ػ ا ذ ة ع ن ػ ػ ػ د ى م ك ػ ػ ػ ا ف س ػ ػ ػ ب ب ا ػ ػ ػ ال ؼ ف ي ه ػ ػ ػ ا ر ج و ع ه ػ ػ ػ ا إ ل أ ص ػ ػ ػ ل أف عقيػػدة بعػػض علمػػاء أصػػوؿ الفقػػو كػػاف ػػا أثػػر علػػى مػػا تاركنػػو مػػن آراء، س ا ب ع ػ ػ ػ ن ا : ذ ة.دق.- .
صفحة رقم (21) — دكتوراة=_الآراء_الشاذة_في_أصُول_الفقه (2).pdf
ن س ب ت و ال ب ن ع ب ا س ، ك م ا ن س ب ل ل م ا ل ك ي ة ف ه و م ق ي د ب أ ف ي ك و ف ا ال س ت ث ن ا ء م ن و ي ػ ن ا ح ا ؿ ا ل ت ك ل م . أف القػػوؿ ػػػواز الفصػػػل بػػ ا سػػػتثى كا سػػػتثى منػػو رأم شػػػاذ، ككػػػذلك تثبػػػت - 42 ؛ خالفتو إ اع الصحابة ، كجرياف العمل على ذلك . ػ يف ا ل و ا ح ػ د م ط ل ق ػ ػ ن ا ر أ م ش ػ ا ذ ال ا ع ت ب ػ ا ر ب ػ و أف القوؿ بػمنع صػيص عمػوـ القػرآف - 42 ع ل ى ا ل ع م و ـ إ ف ك ر د ع ل ى س ب ب خ ا ص ، ك ع ل ي و ف ال ي ك و ف ر أ ي ػ ن ا ش ا ذ ن ا . ع م و م ػ ػ و يف ك ػ ػ ال ـ ا ل ش ػ ػ ا ر ع ؛ أل ف ا ق ػ ػ ا ـ م ق ػ ػ ا ـ ت ش ػ ػ ر ي ع ، ك أ م ػ ػ ا يف ك ػ ػ ال ـ ا ل ن ػ ػ ا س ، ك ع ق ػ ػ و د ى م ف ػ ػ ال م ػ ػ ل غ ػ ػ ػ ص ػ ػ ػ ح ي ح ع ل ػ ػ ػ ى إ ط ال ق ػ ػ ػ و ، ك ا ل ػ ػ ػ ر ا ج ح ا ل ت ف ص ػ ػ ػ ي ل ، ف ا ل ع ػ ػ ػ ا ـ ذ ك ا ل س ػ ػ ػ ب ب ا ػ ػ ػ ا ص م ػ ػ ػ ل ع ل ػ ػ ػ ى شػػػاذ أ ف م ا ن ق ل ع ن ا إل م ا ـ م ا ل ك م ن ا ل ق و ؿ ب ق ص ر ا ل ع ا ـ ع ل ى س ب ب و ، ك ك ص ف ب أ ن و ر أ م - 45 ا رتجح يف ذلك عدـ إفادتو للعموـ . أف كصػػف القػػوؿ ب فػػادة ا مػػع ا نكػػر للعمػػوـ بأنػػو شػػاذ غػػ صػػحيح ، كإف كػػاف - 41 لبعض العقائد كالف على مر التاريخ اإلسالمي . ذا الػرأم أثػر يف الػرتكيج شاذ ؛ خالفة اإل اع يف إحداث طريق جديػد لألحكػاـ الشػرعية ، ك ػ بعػػد كفاتػػو ، كأهنػػا مصػػدر لألحكػػاـ الشػػرعية رأم أف القػػوؿ جيػػة رؤيػػا النػػيب - 43 رأم شػاذ غ صحيح ؛ بل ىو قوؿ معتيف ، كأقرب األقواؿ يف ا سألة إل الصواب . بأنو - عليو السالـ البعثة بشريعة إبراىيم قبل أف كصف القوؿ بتعبد النيب - 46 من غ دليل معتيف . أف القػوؿ ب نكػار االعػػرتاض علػى القيػاس بػػا نع رأم شػاذ ، كقػد انفػػرد بػو العنػػيفم - 44 معنوم ، حيث رج عليو عدد من الفركع الفقهية . أ ف ا ل ق و ؿ ب ا ش رت ا ط ا ال ت ف ا ؽ ع ل ى ك و ف ا أل ص ل م ع ل ال ن ر أ م ش ا ذ ، ك ا ال ؼ يف ذ ل ك - 41 . ذ ل ك م ع ن و م ، ح ي ث ب ي ع ل ي و م س ا ئ ل يف أ ص و ؿ ا ل ف ق و أف القػػوؿ ػػواز إثبػػات كػػل األحكػػاـ الشػػرعية بالقيػػاس رأم شػػاذ ، كأف ا ػػالؼ يف - 9 علماء أصوؿ الفقو ذلك بأدلة كث ة . أف القوؿ ب نكار اإل اع رأم شاذ ، كغاية من قاؿ بو ا طالبة بالدليل ، كقد أثبت - 8 ض ة.دق.- .
صفحة رقم (22) — دكتوراة=_الآراء_الشاذة_في_أصُول_الفقه (2).pdf
ث ا ن ي ػ ن ا : ت و ص ي ا ت ا ل ب ح ث . الشرعي . شػاذ ؛ ألنػػو عمػػل بػال دليػػل ، كاتبػػاع للهػػول فهػو ٢ػػالف لإل ػػاع بوجػوب عمػػل اجملتهػػد بالػػدليل أ ف ا ل ق ػ ػ ػ و ؿ ب ا ت ب ػ ػ ػ ا ع ا جمل ت ه ػ ػ ػ د أل ح ػ ػ ػ د ا ل ػ ػ ػ د ل ي ل ا ت ع ا ر ض ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ن غ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ ر ج ي ح م ط ل ق ػ ػ ػ ػ ن ا ر أ م - 65 خيف الواحد . د ، أ ك ت ك ػ ػ و ف ا ل ق و ا ع ػ ػ د ظ ن ي ػ ػ ة ف ػ ػ ال ت ق ػ ػ د ـ ع ل ػ ػ ى ا ل ق و ا ع ػ ػ د ت ف ي ػ ػ د ا ل ق ط ػ ػ ع ، ك يف ى ػ ػ ذ ه ا ل ػ ػ ػ ح ا ل ة ت ق ػ ػ د ـ ا ل ق و ا ع ػ ػ أف القػػػوؿ بػػػرد خػػػيف الواحػػػد لتعارضػػػو مػػػع القواعػػػد العامػػػة ال لػػػو إمػػػا أف تكػػػوف - 61 األحياء ، كخاصة عند اختالؼ األزماف كاألعراؼ ، كيتأكد ذلك عند غلبة ظن ا قلد بو . ي ػ ػ ػ ػ د ا ي ػ ػ ػ ػ ت م ط ل ق ػ ػ ػ ػ ػ ن ا ر أ م ش ػ ػ ػ ػ ا ذ ، ك م ػ ػ ػ ػ ع ذ ل ػ ػ ػ ػ ك ي ن ب غ ػ ػ ػ ػ ي ا ل ر ج ػ ػ ػ ػ و ع إ ل أف القػػػػوؿ نػػػػع تقل - 63 القطعي . أف القػػػػوؿ باشػػػػػرتاط اإلحاطػػػػة باألحاديػػػػث للمجتهػػػػد رأم شػػػػاذ لػػػػػمخالفة الػػػػدليل - 66 قرينة تدؿ على التعليل ، كىذا خارج ١ل النػزاع . ا ال ن ف ر ا د ب ا ك م ، ك م ن ن ق ل ع ن ا إل م ا ـ م ا ل ك ، ك ا إل م ا ـ أ د ش ي ئ ػ ن ا م ػ ن ذ ل ػ ك ف ق ػ د ق ػ ا ال ب ػ و ل و ج ػ و د ـ أف تكػوف الفائػدة ذلك ، كمػع ذلػك فػ ف صػيص اللقػب بالػذكر قػد تكػوف لػو فائػدة ، كال يلػز أف القػػػوؿ جيػػػة مفهػػػوـ اللقػػػب بػػػ طالؽ رأم شػػػاذ ؛ خالفػػػة األدلػػػة القطعيػػػة يف - 64 كأقواىا الوقوع . أف القوؿ نػع البيػاف بالفعػل رأم شػاذ؛ خالفتػو األدلػة الصػر ة يف جػواز ذلػك ، - 61 األلفاظ ا رتادفة . اعتبار ا ، كما تكلفوا ذكر فركؽ ب أف القػػػوؿ نػػػع الػػػرتادؼ يف اللغػػػة رأم شػػػاذ ، كأف ا ػػػانع تكلفػػػوا أدلػػػة لػػػذلك ال - 49 ، ك ا خ ت ل ف ا أل ص و ل ي و ف يف ن و ع ا ال ؼ يف ذ ل ك ، ك ا ل ذ م ي رت ج ح ك و ن و م ع ن و ي ػ ن ا . أف القوؿ نع داللة صيغة النهي على الفور رأم شاذ ؛ خالفة اإل ػاع يف ذلػك - 48 غ ة.دق.- .