صفحة رقم (26) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
كلهم من طرق عن ٨٠٧ برقم ١١٣ ١ ، يف باب مواقيت الصالة يف املستدرك يف الصالة واحلاكم ٤٨ ٣ الصالة ، باب ماعلى اآلباء واألمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصالة ، والبيهقـي يف الكـربى ، يف كتـاب ٤٩٤ الصاله، يف باب مىت يؤمر الغالم بالصالة برقم ، وأبـوداود يف السـنن يف كتـاب ٦٨٦٦ ، برقم ٠٨١ ٢ محد يف املسند احلديث اخرجه أ E ٧٥ F K E أمتا F يف املخطوط E ٦٥ F K EE وكنت ابن سبع أو مثان سنني FF W علي ، وقال يف احلديث قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عـن W ٤٣١ ٥ ، وقال الشافعي يف األم K مبلغ هذا خلريته وهذا لوقد بلغ W رضي اهللا عنه ـ بني أمي وعمي ، مث قال ألخ يل أصغر مين خريين ـ W ، عن عمارة اجلرمي ، قـال ٤ ٨ ، والبيهقي يف الكربى ٨٣٢ ٥ وابن أيب شيبة يف مصنفه ، ٨٦٢٢ ، وسعيد بن منصور يف سننه بـرقم ٦٥١ ٧ ، وعبدالرزاق يف مصنفه ٤٣١ ٥ ، أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ خري بني أبيه وأمه ، وروى الشافعي كذلك يف األم ٤ ٨ ، والبيهقي يف السنن الكربى ٨٢٣ ٠١ وابن حزم يف احمللى ٤٠٦٢١ ، برقم ٥٥١ ٧ ، وعبـدالرزاق يف مصـنفه ٢٩ ٥ ، وروى الشافعي كما يف األم ٦٣٢ ٥ كتاب الطالق ومصنف ابـن أيب شـيبة يف ١ ٩٨٦٥ ، برقم ١٨٣ ٣ كما يف السنن الكربى للنسائي E ٥٥ F K ٦٤٣٧ رقم مسند اإلمام أمحد ب W انظر E ٤٥ F K وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني W ١٥٢ ٧ وقال عنه األلباين يف اإلرواء K ٣٩٢٢ برقم ٣٢٢ ٢ كتاب الطالق يف باب ختيري الصيب بني أبويه ، والدارمي يف السـنن يف ٢١٦٢١ و ٤٠٦٢١ يف باب أي األبوين أحق بالولد برقم فه ، وعبدالرزاق يف مصن ٠٩٦٥ وعبدالرزاق يف مصنفه يف باب أي األبوين أحق بالولد برقم ٠٩٦٥ برقم ٢٨٣ ٣ يف الكربى يف كتاب الطالق يف باب اسالم أحد الزوجني وختيري الولد ، والنسائي ٦٧٢٢ احلديث رواه أبوداود يف السنن ، يف الطالق يف باب من أحق بالولد برقم E ٣٥ F K ٤١٤ ١ النهاية يف غريب احلديث W انظر K أي ينازعين يف حقي منه W حياقين E ٢٥ F K ٤٣٤ ١ معجم البلدان ، و ٤٦٢ ٣ عون املعبـود شـرح سـنن أيب داود W انظر K بئر معروفة باملدينة على ميل منها W يب عنبة أ بئر E ١٥ F أيضا علي ، غالما يئاسنلاو ، دلولا يريتخو ينجوزلا دحأ ملاسا باب في قلاطلا باتك في ىبركلا في٣ ٣٨٢ مقرب ٥٦٩٠ مقرب دلولاب قحأ نيوبلأا يأ باب في هفنصم في قازرلادبعو ٥٦٩٠ نصم في قازرلادبعو ، هف مقرب دلولاب قحأ نيوبلأا يأ باب في ١٢٦٠٤ و ١٢٦١٢ في ننـسلا في يمرادلاو ، هيوبأ ينب بيصلا يريتخ باب في قلاطلا باتك٢ ٢٢٣ مقرب ٢٢٩٣K ءاورلإا في نيابللأا هنع لاقو٧ ٢٥١ W ينخيشلا لاجر تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذهوK F٥٤ E رظنا Wب دحمأ ماملإا دنسم مقر ٧٣٤٦ K F٥٥ E يئاسنلل ىبركلا ننسلا في امك٣ ٣٨١ مقرب ، ٥٦٨٩ ١ في ةبيـش بيأ نـبا فنصمو قلاطلا باتك٥ ٢٣٦ ملأا في امك يعفاشلا ىورو ، ٥ ٩٢ هفنـصم في قازرلادـبعو ، ٧ ١٥٥ مقرب ، ١٢٦٠٤ ىللمحا في مزح نباو١٠ ٣٢٨ ىبركلا ننسلا في يقهيبلاو ، ٨ ٤ ملأا في كلذك يعفاشلا ىورو ، همأو هيبأ ينب ٩٩٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (27) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
هلا ، وغاية اختياره به بشرط حق على تقدير الشرط ، وحينئذ فهي أ ، واحلكم إذا علق بشرط صدق اطالقه أن يبلغ سن التمييز ، فهي أحق به ، ولكن هذه األولويـة مشـروطة بشـرط ، W والثاين K أن يكون الولد مل مييز ، فهي أحق به من غري ختيري W احدامها W لتان أهنا أحق به مامل تنكح ، وكوهنا أحق به له حا W والثاين K أهنا الحق هلا يف الولد بعد النكاح W أحدمها W أمرين احلديث اقتضى W وإذا تبني هذا ، فنقـول W ٧٧٤ ٥ يقول العالمة ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ كما يف زاد املعاد E ١٦ F K فيقول يف املخطوط E ٠٦ F K ٤٤٢ ٧ اإلرواء واحلديث قد حسنه األلباين مبجموع طرقه كمـا يف ، ٤١،٣١ ٤ الصباح كما يف تلخيص احلبري ، ، إال أن احلافظ قد من طريق املـثىن ابـن ٤ ٨ كما يف السنن الكربى K وينتقل إىل جدته وصححه الذهيب يف تلخيصه ، ورواه البيهقي يف باب األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولـد جـاه ، هذا حديث صحيح اإلسـناد ومل خير W باب حضانة الولد للمرأة املطلقة مامل تنكح ، وقال يف النكـاح ، يف ٠٣٨٢ برقم ٥٢٢ ٢ عمرو بن شعيب به ، واحلاكم يف مستدركه من طريق املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب به ، ومن طريق ابن جريج عـن ٤٠٣ ٣ سننه ، والـدارقطين يف ٦٩٥٢١ مصنفه عن ابن جريج به ، يف باب أي األبوين أحق بالولد برقم ، ورواه عبـدالرزاق يف ٦٧٢٢ وهو عند أيب داود يف الطالق ، يف باب من أحق بالولد برقم يف سننه من طريق الوليد بن مسلم ، وقد بالتحديث عن األوزاعي ، عن عمرو بن شعيب به بن شعيب به ، وأبـوداود ، عن ابن جريج عن عمرو ٢٨١ ٢ أخرجه أمحد يف مسنده W احلديث E ٩٥ F K ٩٧٤ و ٨٧٤ و ٧٧٤ ٥ زاد املعاد W انظر هلذه اإلعتراضات واإلجابة عليها يف E ٨٥ F K ٧٣ ٤ أبيه ، عن جده ، واحلديث صححه األلباين كما يف صحيح اجلامع الصغري كلهم من طريق عبدامللك بن الربيع بن سربه عـن ١٣٤١ ، برقم ٣٩٣ ١ بالصـــالة ، والدارمي يف سننه ، يف الصالة يف باب مىت يـؤمر الصـيب ٧٠٤ يؤمر الصيب بالصالة برقم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ورواه الترمذي يف جامعه يف الصالة ، يف باب ماجاء مـىت اعتمادا أيضا صغريا مطلقا K F٦١E داعلما داز في امك ـ اللها هحمر ـ ميقلا نبا ةملاعلا لوقي٥ ٤٧٧ W لوـقنف ، اذه ينبت اذإو Wىضتقا ثيدلحا نيرمأW اهمدحأ W حاكنلا دعب دلولا في اله قحلا انهأK نياثلاو Wاح هل هب قحأ انهوكو ، حكنت لمام هب قحأ انهأ ناتلW اهمادحا W يريتخ يرغ نم في ، حاـكنلا في لاقو ، حكنت لمام ةقلطلما ةأرملل دلولا ةناضح باب W ريخ لمو دانـسلإا حيحص ثيدح اذه ، هاـج دـلولا ةناضح نم اهقح طقسيف جوزتت ملأا باب في يقهيبلا هاورو ، هصيخلت في بيهذلا هححصو هتدج لىإ لقتنيو K ىبركلا ننسلا في امك٨ ٤ نـبا نىثـلما قيرط نم هف عض أيضا في قازرلادـبع هاورو ، مقرب دلولاب قحأ نيوبلأا يأ باب في ، هب جيرج نبا نع هفنصم ١٢٥٩٦ في نيطقرادـلاو ، هننس٣ ٣٠٤ نـع جيرج نبا قيرط نمو ، هب بيعش نب ورمع نع حابصلا نب نىثلما قيرط نم هكردتسم في مكالحاو ، بيـصلا رمؤـي تىم باب في ةلاصلا في ، هننس في يمرادلاو ، ةلاـــصلاب١ ٣٩٣ مقرب ، ١٤٣١ نـع هبرس نب عيبرلا نب كللمادبع قيرط نم مهلك يرغصلا عمالجا حيحص في امك نيابللأا هححص ثيدلحاو ، هدج نع ، هيبأ٤ ٣٧K F٥٨ E في اهيلع ةباجلإاو تاضارتعلإا هذله رظنا W داعلما داز٥ ٤٧٧و ٤٧٨ و ٤٧٩K F٥٩ E ثيدلحا W هدنسم في دحمأ هجرخأ٢ ١٨٢ ورمع نع جيرج نبا نع ، دوادوـبأو ، هب بيعش نب هب بيعش نب ورمع نع ، يعازولأا نع ثيدحتلاب ح رص هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٠٩
صفحة رقم (28) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
K ٧٩٣ ٩ واملغين ٩٤٣ ، رقم اإلمجاع ١٩ كتاب اإلمجاع البن املنذر ص W انظر E ٧٦ F K ٧٧٤ ٥ زاد املعاد W انظر E ٦٦ F K متثل يف املخطوط E ٥٦ F K بن ربيعة اجلرمي ، عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ ولكن روي يف بعض الروايات ، من طرق عن يونس اجلرمي عن عمارة ٩٣٢ ٥ األولياء واألعمام أيهم أحق بالولد قالوا يف ما ، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف بـاب ٩٠٦٢١ يف مصنفه برقم عمارة ، ورواه عبدالرزاق ، عن يونس اجلرمي عـن ١١١ ٢ أثر ـ رضي اهللا عنه ـ رواه سعيد بن منصور يف سننه E ٤٦ F K ٤ ٨ ، والبيهقي يف الكربى ٦٠٦٢١ ، وعبدالرزاق يف مصنفه برقم ٦٣٢ ٥ امرأته وهلا ولد صغري قالوا يف الرجل يطلق وابن أيب شيبة يف مصنفة ، يف باب ما باب الغالم بني األبوين أيهما أحق به ، يف ٠١١ ٢ سعيد بن منصور E بني أمه وأبيه خري غ F اخرج قول عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف أنه E ٣٦ F K من طرق بنحوه ٥ ٨ البيهقي يف السنن ، ورواه ٧٦٧ ٢ ، و ٤٣٣ ٢ حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد به ، كما يف املوطـأ طريق مل تتزوج ، ورواه كذلك مالك يف املوطأ من وأرق ، وأحىن ، وأرحم ، وهي أحق بولدها ما هي أعطف وألطـف W مل يكرب ، أو تتزوج ، وقال أيب بكر ـ رضي اهللا عنهم ـ فقضى هلا به ما خاصم عمر أم عاصم يف عاصم إىل W من طريق عاصم عن عكرمة قال ٠٠٦٢١ مصقة برقم ، وعبدالرزاق يف ٦٣٢ ٥ يف مصنفه ة بن خالد عن عكرمة عن أيب بكر به ، ورواه ابن أيب شيب أثر أيب بكر رواه سعيد بن منصور يف سننه يف باب الغالم بني األبوين أيهما أحق به ،من طريق هشيم E ٢٦ F K هـ K أ ألبتة، فتقييده باالختيار الذي دلت عليه السنة ،واتفق عليه الصحابة أوىل األحــاديث كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغري ذلك من القيود اليت الذكر شيء منها يف الستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيري ، فإذا كنتم قيدمتوه بأهنا أحق بـه إذا ــــ ألبتة وليس مبمكـن ــــ هذا أنه تقييد للمطلق باألدلة الدالة على ختيريه ، ولو محل على إطالقه خمتصرا ومطوال باـب في هفنصم في ةبيش بيأ نبا هاورو ،ام في اولاق دلولاب قحأ مهيأ مامعلأاو ءايلولأا٥ ٢٣٩ ةرامع نع يمرلجا سنوي نع قرط نم ، تاياورلا ضعب في ىبركلا في يقهيبلاو ،٨ ٤K F٦٤ E هننس في روصنم نب ديعس هاور ـ هنع اللها يضر ـ يلع الما مطوال أ KـهK F٦٢E ميشه قيرط نم، هب قحأ امهيأ نيوبلأا ينب ملاغلا باب في هننس في روصنم نب ديعس هاور ركب بيأ رثأ بيش بيأ نبا هاورو ، هب ركب بيأ نع ةمركع نع دلاخ نبة هفنصم في ٥ ٢٣٦ في قازرلادبعو ، مقرب ةقصم ١٢٦٠٠ لاق ةمركع نع مصاع قيرط نم W لىإ مصاع في مصاع مأ رمع مصاخ ام هب اله ىضقف ـ مهنع اللها يضر ـ ركب بيأ لاقو ، جوزتت وأ ، بركي لم W فـطلأو فطعأ يه ام اهدلوب قحأ يهو ، محرأو ، نىحأو ، قرأو نم أطولما في كلام كلذك هاورو ، جوزتت لم قيرط أـطولما في امك ، وأيضا ١٠٩ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم