صفحة رقم (10) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
W ٣ ،א ٤ ،א W K والقبول ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ـא ،א هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٧٨ ٩٧٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٨٨ ١٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم K E ٢١ F هي رعاية من ال يستقل بأموره ، وتربيته مب يصلحه W واحلضانة K E ١١ F املوكالن بالصيب حيفظانه ، ويربيانه ، الصيب حيضنه إذا رباه ، أو ربته ، واحلاضن واحلاضنة جناحيه ، وحضنت املرأة إذا جعلته يف مصدر حضن ، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إىل نفسه حتت W احلضانة لغة W شرعا وح ض ن خضنا حضنها صب يها ٤ א ـא ،א هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢٨٨ يبلغ سبع سنني إذا كانت للحضانة، فإذا الولد سبع ، فإن كان حىت حضانتها E ٩١ F و فسخ ، فإن األم أحق بالولد ، ما مل تتزوج ، مث تستمر فترقا بطالق ، أ ا ذهب إمامنا أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ يف املشهور من مذهبه إىل أن األبوين W فأقول مبذهبه ، مث أذكر مذاهب باقي األئمة ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ على ترتيب زماهنم ، أمجعني ـ مذهب إمامنا أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ ؛ ألن السؤال عن شيء أبدأ بذكر مذاهب العلماء املشهورين ـ رضي اهللا W أقول وباهللا التوفيق K نص، أو أثر عن الصحابة والتابعني وغريهم من قبل أمحد ، ليكون حجة لنا على من خالفنا ، وليس هذا مرادنا ، وإمنا املـراد إمـا E ٨١ F املختصرات أهنا صلحت للرجال ، واألم ختدع لـى هـذا ، إال مـاذكر يف مع أن املسألة فيها أربع روايات عن أمحد ، ومل يذكر دليـل ع ، وغريه إن شاء اهللا تعاىل E ٧١ F ، ومن كتب األصحاب ، مثل الفنون البن عقيل E ٦١ F القاضي واملسؤل من السادة الكشف ، فإن وجدمت من سبقه فبينوه ، ويكشف من كتـب E ٥١ F ، ومع أنه ورد احلديث بتخيري البنت كاألبن E ٤١ F إمام يف مسألة ليس لك فيها E ٣١ F تتكلم إياكم ، أو إياك أن W املسألة من اجتهاد أمحد مل يسبقه هبذا أحد ممن قبله ، مع أنه قال أمحد بن حممد بن حنبل يف تسليم البنت بعد سبع سنني إىل أبيها من غري ختيري ، هل هذه قهاء أئمة الدين من احلنابلة ـ وفقهم اهللا ـ فيما عن يقول السادة الف ما W الولد أهال بلغ سنني ذكرا إذا مقدما وقع يتعلق عنهم نقل اإلمام א ـא ١ ـא ـא ٣٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم
صفحة رقم (11) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
األم أحق بالولد حىت يبلغ سبع W وقال اإلمام الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ K E ٥٣ F عنه حىت يبلغ احللم فيخري بني أبويه ، وروي E ٤٣ F ويدخل هبا الزوج ، وأما الغالم فروي عنه أحق به حىت يثغر األم أحق باجلارية حىت تتزوج اجلارية W مام مالك ـ رضي اهللا عنه ـ وقال اإل K E ٣٣ F فحينئذ يكون األب أحق به ختيري بشرطه ، وبالغالم حىت يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويتوضأ وحده ، ويلبس وحده ، وأما مذهب اإلمام أيب حنيفة ـ رضي اهللا عنه ـ فإن األم أحق باجلارية حىت تبلغ K يف املذهب E ٢٣ F ، وأكثر األصحاب نقلوا ذلك E ١٣ F ــالم السبع كالغ وعنه ، E ٠٣ F البنت وعنه رواية أخرى أهنا أحق هبا وإن تزوجت حىت تبلغ K E ٩٢ F أن األم أحق هبا وإن تزوجت حىت تبلغ سبع سنني ؛ وألهنا أول حاالت إمكان بلوغها ، وعنه رواية E ٨٢ F EE اجلارية تسع سنني فهي امرأة إذا بلغت نها ـ ويروى ويف عن عائشة ـ رضي اهللا ع K E ٧٢ F البالغ ال قبلها ؛ ألهنا عنده بعد التسع يف البالغ يف صحة إذهنا يف إنكاحها ، فأشبهت وعن األمام أمحد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ رواية أخرى أن األب أحق هبا بعد سبع سنني K E ٦٢ F ا يف رواية امليموين وذكره اخلرقي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ رضي اهللا عنه ـ أيض نص عليه اإلمام أمحد ، وإذا كان الولد أنثى وهي عاقلة فاألب هبا بغري ختيري K E ٥٢ F ـ رمحه اهللا تعاىل ـ E ٤٢ F اخلرقي وذكــره ، E ٣٢ F واألول املذهــــب نص عليه يف روايـة امليمــوين ، E ٢٢ F ختيري ، أن األب أحق به بغري E ١٢ F السبع بغري ختيري بشرطه وعنه أن األم أحق به بعد K E ٠٢ F بني أبويه مث إىل من خيتاره من األبوين يف املشهور من مذهبه أهنا بغري وجها ختي ر بعد أخرى FF W مرفوعا أيضا األثر حكم أحق وعنه عاقال خي ر سل م هـ ٥٢٤١ ، صفر ٩٢ ، ع ٧١ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤٨٨
صفحة رقم (12) — فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم
EE جاءت امرأة وقد طلقها زوجها FF إلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ مبعناه ، لكن قال فيه ، ورواه ا E ٣٥ F EE استهما FF ليس يف روايته ، فأخذ بيه أمه ، فانطلقت به ، رواه أبوداود، ورواه النسائي ، لكن بيد أيهما شئت هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ FF من ولدي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم E ٢٥ F من حياقين W ، فقال زوجها عليه استهما صلى اهللا عليه وسلم وقد نفعىن ، فقال النيب ، E ١٥ F عنبة إن زوجي يريد أن ،وقد سقاين من بئر أيب W يارسول اهللا W جاءت فقالت أن امرأة W و يف رواية E ٠٥ F وصححه ، ، رواه اإلمام أمحد ، وابن ماجه والترمذي EE وأمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أبيه FF رضي اهللا عنه ـ هريرة ـ ماروى أبو إذا ثبت هذا فوجه املشهور من املذهب يف ختيري الغالم بعد السبع بني أبويه K E ٩٤ F مضيع للطفل معتوه ، وال جملنون ، وال تثبت احلضانة لفاسق وال وال K E ٨٤ F رضي اهللا أمجعني ـ على خالف هذا القول ، وأكثر العلماء ـ E ٧٤ F حينئذ يكون األب أحق به ف ، E ٦٤ F إال أن تباع فتنقل ، احلر من حر واختلفوا يف ثبوهتا للرقيق على احلر ، فذهب مالك إىل أهنا تثبت لألمة على K E ٥٤ F عدم ثبوهتا له عليه ، وأكثر العلمـــاء ـ رضي اهللا عنهم ـ إىل E ٤٤ F وأمحد ، E ٣٤ F وذهب الشافعي K اهللا عنهما من أصحاب مالك ، رضي E ٢٤ F قول ابن القاسم اهللا عنهم ـ إىل ثبوهتا له على املسلم وهو ـ رضي E ١٤ F ي ، وأبو سعيد اإلصطخـر E ٠٤ F ر ثو ، وأبو E ٩٣ F وسوار العنربي E ٨٣ F أبو حنيفة واختلف العلماء ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ يف ثبوهتا للكافر على املسلم ، فذهب K E ٧٣ F فرق عنده بني الغالم واجلارية يف ال بني أبويه ، وال خيري ، مث E ٦٣ F سنني أيضا EE EE FF W يذهب بابين خي ر غالما العاقل عنهم ولدها تخيري ٥٨٨ أمحد صاحل آل عبد السالم K د حتقيق فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم