صفحة رقم (22) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
مسألة ففي سـنة قـانون مشـروع فـي مصر في ظهرت والتي القاضي، بإذن ليصبح الطلاق تقييد
1916 فيه جاء والذي م، " الطـلاق إشـهار يباشر أن لمأذون ولا زوجته، يطلق أن لمتزوج يجوز لا
ا بإذن إلا الطـلا حصل فإن الزوج، مكان اختصاص دائرة في الذي الشرعي لقاضي ق إذنـه، بـدون
لا بغرامـة أو أشـهر، ثلاثـة على تزيد لا مدة بالحبس الزوج وعوقب الشرعية، آثاره عليه ترتبت
العقوبتين هاتين بإحدى أو قرش، آلاف عشرة تتجاوز " . العلمـاء وبـين المشـروع، هذا هوجم لقد
الطلاق أن هـو الـزوج بـأن والمصرحة التقييد، عن المطلقة للنصوص مصادم وتقييده للرجل حق
الطلاق يملك الذي . مـا كشـف أو الـزوجين، بـين والحقـد البغض يسودها بحياة يلزم التقييد وأن
مـا بـين للتنـاقض شـرعيين غير ً أولادا د ِ ويوج بالسفه، ً جميعا الرجال على الحكم هو ستره ينبغي
الشرع به يعتد الط من لا القانون به يعتد ولا ق، .
6 . " بـين تفرقـة دون متعـددة مـذاهب من بل واحد، مذهب من لا بالأسرة، الخاصة القوانين استمرار
فردية اجتهادية آراء أو وشيعي، سني " ، الفقهيـة، المـذاهب جميـع مـن الاسـتفادة من ّن مك مما
بل السيئة، وآثاره المذهبي التعصب حدة من والتخفيف الاسـتفادة هـذه أن يـرى من العلماء من إن
جديد من الإسلامي الفقه بناء إعادة من ستمكن المذاهب من .
قدري يقول " : القوانين تلك بناء إعادة عملية إن نجد – الشخصية الأحوال – أصـبح قـد وتوجيههـا
ا الشـعوب مسـلك عـن حقيقـة تعطينا الموضوع لهذا الميدانية والدراسة تاريخية، حقيقة لإسـلامية
التلفيق طريق عن الدينية قوانينها بناء إعادة في واتجاهاتها " .
7 . " علـى وقضـى الأحكـام فـي التوحيد صبغة أعطى الذي الأمر بالعائلة، يختص فيما التشريع تقنين
مـذهب إلـى الانتمـاء أسـاس علـى الخصوم وفصل الخصوم، لمطالبة نتيجة كان الذي الاختلاف
معين " .
الالفرع ثاني : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد السلبية الآثار
التنبيـه وإن هـذا الوجـوه، من وجه في سلبيات ورود من ذلك يمنع ولا الإيجابية، آثاره علم لأي إن
لمعال سبيل وبيانها عليها ج لها إنكار لا للإيجابيات وتعزيز تها، .
يلي ما التجديد سلبيات ومن :
1 . " المتع القوانين اتخاذ العامـة الإسلامية لا المحلية الصبغة الشخصية، بالأحوال لقة " ولا هـذه يـدفع
وضـع االله، وبحمـد الإسلامية، البلاد كل في ً أصلا تخذ ي موحد قانون إلا الإشكالية هذه ويحل السلبية
الشخصية للأحوال موحد قانون الأردنـي الشخصـية الأحـوال قـانون مشـروع عليـه أقـيم ،
الجديد الأحـوال فـي الإسلامية الدول قوانين فسيوحد القانون، هذا الإسلامية الدول تبنت إذا فيما ،
االله بإذن يقودها بينها، أشد تقارب إلى وسيؤدي الشخصية، – المنشودة الوحدة إلى .
2 . " الحياة في ً ومسلكا ً، وتفكيرا ً، منهجا الأوروبية بالقوانين الواضح التأثر " ، القـوانين فتوجـه لخدمـة
جانبهـا تـرجيح طريق عن الإسلام لها حفظها التي مصلحتها عن النظر بقطع ً عالميا المرأة توجهات
الحضاري الاحتكاك من بأثر ذلك كل القوانين، هذه في .
3 . " أدهـش الـذي الامـر ومتقاربة، قصيرة فترات وفي الأسرة، إصلاح باسم المستمر والتطوير التغيير
التس إلى وأدى القانونيين، الحالـة وقلـق القـيم اهتـزاز تعكـس ظـاهرة وهـي والاستغراب، اؤل
الغربية بالأمم والاحتكاك التأثر نتيجة كان مما الأمة، في الاجتماعية " .
4 . بتجديد وليس التجديد، دعوى وتحت :
1916 فيه جاء والذي م، " الطـلاق إشـهار يباشر أن لمأذون ولا زوجته، يطلق أن لمتزوج يجوز لا
ا بإذن إلا الطـلا حصل فإن الزوج، مكان اختصاص دائرة في الذي الشرعي لقاضي ق إذنـه، بـدون
لا بغرامـة أو أشـهر، ثلاثـة على تزيد لا مدة بالحبس الزوج وعوقب الشرعية، آثاره عليه ترتبت
العقوبتين هاتين بإحدى أو قرش، آلاف عشرة تتجاوز " . العلمـاء وبـين المشـروع، هذا هوجم لقد
الطلاق أن هـو الـزوج بـأن والمصرحة التقييد، عن المطلقة للنصوص مصادم وتقييده للرجل حق
الطلاق يملك الذي . مـا كشـف أو الـزوجين، بـين والحقـد البغض يسودها بحياة يلزم التقييد وأن
مـا بـين للتنـاقض شـرعيين غير ً أولادا د ِ ويوج بالسفه، ً جميعا الرجال على الحكم هو ستره ينبغي
الشرع به يعتد الط من لا القانون به يعتد ولا ق، .
6 . " بـين تفرقـة دون متعـددة مـذاهب من بل واحد، مذهب من لا بالأسرة، الخاصة القوانين استمرار
فردية اجتهادية آراء أو وشيعي، سني " ، الفقهيـة، المـذاهب جميـع مـن الاسـتفادة من ّن مك مما
بل السيئة، وآثاره المذهبي التعصب حدة من والتخفيف الاسـتفادة هـذه أن يـرى من العلماء من إن
جديد من الإسلامي الفقه بناء إعادة من ستمكن المذاهب من .
قدري يقول " : القوانين تلك بناء إعادة عملية إن نجد – الشخصية الأحوال – أصـبح قـد وتوجيههـا
ا الشـعوب مسـلك عـن حقيقـة تعطينا الموضوع لهذا الميدانية والدراسة تاريخية، حقيقة لإسـلامية
التلفيق طريق عن الدينية قوانينها بناء إعادة في واتجاهاتها " .
7 . " علـى وقضـى الأحكـام فـي التوحيد صبغة أعطى الذي الأمر بالعائلة، يختص فيما التشريع تقنين
مـذهب إلـى الانتمـاء أسـاس علـى الخصوم وفصل الخصوم، لمطالبة نتيجة كان الذي الاختلاف
معين " .
الالفرع ثاني : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد السلبية الآثار
التنبيـه وإن هـذا الوجـوه، من وجه في سلبيات ورود من ذلك يمنع ولا الإيجابية، آثاره علم لأي إن
لمعال سبيل وبيانها عليها ج لها إنكار لا للإيجابيات وتعزيز تها، .
يلي ما التجديد سلبيات ومن :
1 . " المتع القوانين اتخاذ العامـة الإسلامية لا المحلية الصبغة الشخصية، بالأحوال لقة " ولا هـذه يـدفع
وضـع االله، وبحمـد الإسلامية، البلاد كل في ً أصلا تخذ ي موحد قانون إلا الإشكالية هذه ويحل السلبية
الشخصية للأحوال موحد قانون الأردنـي الشخصـية الأحـوال قـانون مشـروع عليـه أقـيم ،
الجديد الأحـوال فـي الإسلامية الدول قوانين فسيوحد القانون، هذا الإسلامية الدول تبنت إذا فيما ،
االله بإذن يقودها بينها، أشد تقارب إلى وسيؤدي الشخصية، – المنشودة الوحدة إلى .
2 . " الحياة في ً ومسلكا ً، وتفكيرا ً، منهجا الأوروبية بالقوانين الواضح التأثر " ، القـوانين فتوجـه لخدمـة
جانبهـا تـرجيح طريق عن الإسلام لها حفظها التي مصلحتها عن النظر بقطع ً عالميا المرأة توجهات
الحضاري الاحتكاك من بأثر ذلك كل القوانين، هذه في .
3 . " أدهـش الـذي الامـر ومتقاربة، قصيرة فترات وفي الأسرة، إصلاح باسم المستمر والتطوير التغيير
التس إلى وأدى القانونيين، الحالـة وقلـق القـيم اهتـزاز تعكـس ظـاهرة وهـي والاستغراب، اؤل
الغربية بالأمم والاحتكاك التأثر نتيجة كان مما الأمة، في الاجتماعية " .
4 . بتجديد وليس التجديد، دعوى وتحت :
صفحة رقم (23) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
أ . المصـلحة، عـن تعبيـر هي الشرعية الأحكام أن بدعوى الإسلامية، الثوابت بعض على الهجوم
وجو معها وتدور ً عدما أو ً دا الميراث في بالرجل المرأة بمساواة كالمطالبة ، .
ب . حقوقها وانتزاع المرأة، تحرير شعار تحت الشرعية، الأحكام لبعض التنكر فـي حصـل كما ،
الزوجات تعدد منع تبني موضوع القاضي بإذن إلا الطلاق ومنع ، صـفوت أحمـد قـال
1917
سنة م " : الوزا تجري لا لماذا ومـا والجنـائي، المـدني، القانون في عليه جرت ما على رة
ذلك بسبب أصابنا الذي " حـذف ويـرى فيـه، للشريعة دخل لا مدني، عقد الزواج أن يرى وهو ،
مذاهبه بجميع الفقه .
5 . الاجتهـادات أو الترجيحـات من عدد في والمجتمع والأسرة للفرد الحقيقية المصلحة تقدير صحة عدم
من مسائل في الشخصية الأحوال مباحث .
الزواج سن تحديد ً منتقدا السباعي قال " : غ البلـو مرحلـة مـع ً متفقـا التحديـد هـذا أرى لا أني غير
يتفق ولا بلادنا، في والفتاة الفتى من لكل الجنسي العامـة الأخلاقية المصلحة مع " العلمـاء ووجـد
ا الأردني الشخصية الأحوال قانون لمشروع الانتقاد هذا الـزواج سـن رفـع بعـدم وطـالبوا لجديـد
الإنسـان لحقـوق ذلـك ومخالفـة الجنسية، الإثارة عناصر لشيوع به، المعمول القانون في الموجود
الغرب لدى تأخره مع بلادنا في غ البلو سن ولتقدم الجنسية، حاجته إشباع في الفطرية .
6 . متعدد ً طرقا الشخصية الأحوال قوانين على التعديلات اتخاذ دون العقوبـة بوضـع يـرد مـا فمنهـا ة
المرافعـات أصـول في عليه ينص ما ومنها العرفي الزواج في كما عدمه أو الفعل جواز على النص
بهـذا الإلمـام فـي صـعوبة إلـى يـؤدي مما الشخصية الأحوال قوانين في يرد ما ومنها الشرعية
الإح دون الموضوع القليـل إلا ذلك يعرف ولا القوانين بهذه اطة وتتلاشـى المختصـين غيـر مـن
دون تحـول التـي والموضـوعية الشكلية الدفوع كثرة ظل في الأحكام بعض على النص من الحكمة
ومدته الحل إلى الوصول تكلفة في فيزيدون المحامون يتقنه مما تطبيقها .
7 . الـذ الأثر يفقدها القانونية الصياغة الشخصية بالأحوال المتعلقة الشرعية الأحكام اتخاذ فـي تعملـه ي
سبب وهو والمحامين المتحاكمين نفوس في والسنة القرآن نصوص ق الضـوابط عـن الخروج في وي
مخالفتها من التحرج وعدم عليها والتحايل النصوص لتفسير الشرعية .
الثاني المطلب : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
ظه سلبيات وجود مع للتجديد حاجة بوجود الإقرار إن وضـوابط أسـس وضع يستدعي ممارسته عند رت
عل ذلك محاولة ويمكن للتجديد الآتي النحو ى :
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد دواعي
الآتية الدواعي إلى الشخصية الأحوال مباحث في التجديد يستند :
1 . معيشت وطرق وعاداتهم أعرافهم وتجدد الناس، حياة تقتضيها التي الحاجة إلـى الحاجـة دعت فإذا هم،
أجلهـا مـن التـي الغاية مناقضة إلى تطبيقه أدى أو عرف على استند سابق، نص على تعديل إحياء
تحقـق التـي والنصـوص التـدابير بوضـع نصابه، إلى الأمر إعادة الأمر لولي جاز الحكم، شرع
شرعية أسس على ً معتمدا أحكامه من الشرع غايات .
2 . عن الحرج ورفع التيسير تبنـي نتيجـة شـديدين وضيق حرج في يقعون الناس أن ثبت فإذا الناس،
ر أ المختلفة بمذاهبه الإسلامي الفقه في وكان ما، فقهي ي – النصـوص مخالفة دون – يسـعف مـا
إلـى الحـرج، إلـى المؤدية القانونية المادة عن العدول جاز الضيق، هذا وإزالة الحرج هذا رفع في
وجو معها وتدور ً عدما أو ً دا الميراث في بالرجل المرأة بمساواة كالمطالبة ، .
ب . حقوقها وانتزاع المرأة، تحرير شعار تحت الشرعية، الأحكام لبعض التنكر فـي حصـل كما ،
الزوجات تعدد منع تبني موضوع القاضي بإذن إلا الطلاق ومنع ، صـفوت أحمـد قـال
1917
سنة م " : الوزا تجري لا لماذا ومـا والجنـائي، المـدني، القانون في عليه جرت ما على رة
ذلك بسبب أصابنا الذي " حـذف ويـرى فيـه، للشريعة دخل لا مدني، عقد الزواج أن يرى وهو ،
مذاهبه بجميع الفقه .
5 . الاجتهـادات أو الترجيحـات من عدد في والمجتمع والأسرة للفرد الحقيقية المصلحة تقدير صحة عدم
من مسائل في الشخصية الأحوال مباحث .
الزواج سن تحديد ً منتقدا السباعي قال " : غ البلـو مرحلـة مـع ً متفقـا التحديـد هـذا أرى لا أني غير
يتفق ولا بلادنا، في والفتاة الفتى من لكل الجنسي العامـة الأخلاقية المصلحة مع " العلمـاء ووجـد
ا الأردني الشخصية الأحوال قانون لمشروع الانتقاد هذا الـزواج سـن رفـع بعـدم وطـالبوا لجديـد
الإنسـان لحقـوق ذلـك ومخالفـة الجنسية، الإثارة عناصر لشيوع به، المعمول القانون في الموجود
الغرب لدى تأخره مع بلادنا في غ البلو سن ولتقدم الجنسية، حاجته إشباع في الفطرية .
6 . متعدد ً طرقا الشخصية الأحوال قوانين على التعديلات اتخاذ دون العقوبـة بوضـع يـرد مـا فمنهـا ة
المرافعـات أصـول في عليه ينص ما ومنها العرفي الزواج في كما عدمه أو الفعل جواز على النص
بهـذا الإلمـام فـي صـعوبة إلـى يـؤدي مما الشخصية الأحوال قوانين في يرد ما ومنها الشرعية
الإح دون الموضوع القليـل إلا ذلك يعرف ولا القوانين بهذه اطة وتتلاشـى المختصـين غيـر مـن
دون تحـول التـي والموضـوعية الشكلية الدفوع كثرة ظل في الأحكام بعض على النص من الحكمة
ومدته الحل إلى الوصول تكلفة في فيزيدون المحامون يتقنه مما تطبيقها .
7 . الـذ الأثر يفقدها القانونية الصياغة الشخصية بالأحوال المتعلقة الشرعية الأحكام اتخاذ فـي تعملـه ي
سبب وهو والمحامين المتحاكمين نفوس في والسنة القرآن نصوص ق الضـوابط عـن الخروج في وي
مخالفتها من التحرج وعدم عليها والتحايل النصوص لتفسير الشرعية .
الثاني المطلب : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
ظه سلبيات وجود مع للتجديد حاجة بوجود الإقرار إن وضـوابط أسـس وضع يستدعي ممارسته عند رت
عل ذلك محاولة ويمكن للتجديد الآتي النحو ى :
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد دواعي
الآتية الدواعي إلى الشخصية الأحوال مباحث في التجديد يستند :
1 . معيشت وطرق وعاداتهم أعرافهم وتجدد الناس، حياة تقتضيها التي الحاجة إلـى الحاجـة دعت فإذا هم،
أجلهـا مـن التـي الغاية مناقضة إلى تطبيقه أدى أو عرف على استند سابق، نص على تعديل إحياء
تحقـق التـي والنصـوص التـدابير بوضـع نصابه، إلى الأمر إعادة الأمر لولي جاز الحكم، شرع
شرعية أسس على ً معتمدا أحكامه من الشرع غايات .
2 . عن الحرج ورفع التيسير تبنـي نتيجـة شـديدين وضيق حرج في يقعون الناس أن ثبت فإذا الناس،
ر أ المختلفة بمذاهبه الإسلامي الفقه في وكان ما، فقهي ي – النصـوص مخالفة دون – يسـعف مـا
إلـى الحـرج، إلـى المؤدية القانونية المادة عن العدول جاز الضيق، هذا وإزالة الحرج هذا رفع في
صفحة رقم (24) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
مستمد مكانها أخرى مادة اجتماعيـة مفاسـد إلـى تطبيقهـا يـؤد لم ما الفقهية، المذاهب أيسر من ة
) 100 (
أكبر .
3 . بشخصية الاحتفاظ مع الحديثة، القانونية المناهج من الاستفادة مجـال فـي والاقتصـاد الإسلامي الفقه
المصـطلحات اسـتعمال وعـدم والتـرقيم والتقسـيم بالتبويب المتعلق الشكلي الجانب من الاستفادة
القا الفقهية المصطلحات عن ً بديلا نونية .
4 . ولـيس ومواردهـا محالها وجدت إذا الشرعية النصوص لتطبيق اجتهاد هو التجديد أن من الانطلاق
علـى لـه أثـر فلا محالها توجد لم إذا أما لها تبديل أو معارضة أو لها إهمال أو للنصوص نسخ هو
مخالفتها على النص يجوز ولا النصوص هذه أحكام بقاء .
تيمية آل قال " النسـخ هـو الذي الحكم نفس زوال وأما وموارده، محاله في علته بزوال الحكم يزول وإنما
الحكـم، نفـس زوال وبـين الحكـم، بقاء مع فيه المحكوم المحل ارتفاع بين وفرق بالشرع، إلا يزول فلا
ب االله يشـرعه لـم مـا وأثبت برأيه، االله شرعه ما أزال المسلك هذا سلك ومن تبـديل هـو وهـذا رأيـه
) 101 (
الشرائع .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
منها بضوابط يلتزم أن ينبغي تجديد أي إن :
1 . أو أمـر كـل فـي بها والاهتداء الشخصية، الأحوال مباحث في الواردة الشرعية بالنصوص الالتزام
الشرعية النصوص تفسير بقواعد والتقيد تشريع، ، الفقـه، أصـول علـم في أرسيت التي القواعد تلك
لا كمـا المختلفـة، النصـوص بـين والجمـع المتعارضة النصوص بين الترجيح في التعويل وعليها
الكـوثري يقـول للهـوى، فيـه مدخل لا إليها المشار القواعد في النصوص تأويل أن يخفى " : وأمـا
الأ تحميل د من تحتمله لا ما والسنة الكتاب من لة علـى بهـا الاسـتدلال بمظهـر والتظـاهر المعاني
الرقيـق سـتارها يشف ومخادعة مكشوف تلبيس سوى يفيدان فلا سلطان، من بها االله أنزل ما أنظمة
) 102 (
تحته عما "... .
2 . قامـت التـي القواعـد وفهـم فهمهـا، من والتمكن واستيعابها الموجودة، الفقهية الثروة من الاستفادة
عن والانطلاق عليها، جديد فقه لبناء إذن د .
) 103 (
الخولي قال " : ً فهما القديم قتل الجديد أول " ، الأحـوال مباحـث فـي الفقهية الثروة هذه أهمية وتنبع
منهـا ضـوابط لـه المذاهب هذه من والأخذ فيها، الثوابت وسعة المباحث، هذه لخصوصية الشخصية
الذي الرأي معرفة المرج والآراء المذهب، هو عد ي الأ حة أخـذ لـزم مـذهب، من حكم أخذ وإذا خرى
) 104 (
ً شرعا الممنوع التلفيق في نقع لا حتى المذهب، هذا من ً كاملا المسألة حكم .
3 . الاجتهاد الثبـوت أو الدلالـة ظنية أدلة من المستمدة الشرعية والأحكام المستجدة المسائل في الجماعي
ضو وفق وظروفهم المكلفين حال يراعي بما ً معا كليهما أو الشرعية السياسة ابط .
الإلـزام ولكـن الجمـاعي، للاجتهـاد الركيـزة هو الذي الفردي الاجتهاد استمرار من ذلك يمنع ولا
للأمة وخيريته صلاحه، على المجتهدين بين الاتفاق بعد إلا يتم لا بثماره .
4 . ذ المختصـين، العلمـاء مـن الشخصية الأحوال مباحث في الاجتهاد على القائمون يكون أن أن لـك
ودب هب من لكل كلأ ليست الشريعة .
5 . إصـلاح هـي القـوانين غايـة لأن ذلـك وتقاليـدها، وعاداتهـا وأخلاقها وثقافتها الأمة قيم مراعاة
لمجتمعاتنا مناسبة وغير الغربية للحضارة مناسبة القوانين هذه بعض تكون وقد المجتمعات .
) 100 (
أكبر .
3 . بشخصية الاحتفاظ مع الحديثة، القانونية المناهج من الاستفادة مجـال فـي والاقتصـاد الإسلامي الفقه
المصـطلحات اسـتعمال وعـدم والتـرقيم والتقسـيم بالتبويب المتعلق الشكلي الجانب من الاستفادة
القا الفقهية المصطلحات عن ً بديلا نونية .
4 . ولـيس ومواردهـا محالها وجدت إذا الشرعية النصوص لتطبيق اجتهاد هو التجديد أن من الانطلاق
علـى لـه أثـر فلا محالها توجد لم إذا أما لها تبديل أو معارضة أو لها إهمال أو للنصوص نسخ هو
مخالفتها على النص يجوز ولا النصوص هذه أحكام بقاء .
تيمية آل قال " النسـخ هـو الذي الحكم نفس زوال وأما وموارده، محاله في علته بزوال الحكم يزول وإنما
الحكـم، نفـس زوال وبـين الحكـم، بقاء مع فيه المحكوم المحل ارتفاع بين وفرق بالشرع، إلا يزول فلا
ب االله يشـرعه لـم مـا وأثبت برأيه، االله شرعه ما أزال المسلك هذا سلك ومن تبـديل هـو وهـذا رأيـه
) 101 (
الشرائع .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
منها بضوابط يلتزم أن ينبغي تجديد أي إن :
1 . أو أمـر كـل فـي بها والاهتداء الشخصية، الأحوال مباحث في الواردة الشرعية بالنصوص الالتزام
الشرعية النصوص تفسير بقواعد والتقيد تشريع، ، الفقـه، أصـول علـم في أرسيت التي القواعد تلك
لا كمـا المختلفـة، النصـوص بـين والجمـع المتعارضة النصوص بين الترجيح في التعويل وعليها
الكـوثري يقـول للهـوى، فيـه مدخل لا إليها المشار القواعد في النصوص تأويل أن يخفى " : وأمـا
الأ تحميل د من تحتمله لا ما والسنة الكتاب من لة علـى بهـا الاسـتدلال بمظهـر والتظـاهر المعاني
الرقيـق سـتارها يشف ومخادعة مكشوف تلبيس سوى يفيدان فلا سلطان، من بها االله أنزل ما أنظمة
) 102 (
تحته عما "... .
2 . قامـت التـي القواعـد وفهـم فهمهـا، من والتمكن واستيعابها الموجودة، الفقهية الثروة من الاستفادة
عن والانطلاق عليها، جديد فقه لبناء إذن د .
) 103 (
الخولي قال " : ً فهما القديم قتل الجديد أول " ، الأحـوال مباحـث فـي الفقهية الثروة هذه أهمية وتنبع
منهـا ضـوابط لـه المذاهب هذه من والأخذ فيها، الثوابت وسعة المباحث، هذه لخصوصية الشخصية
الذي الرأي معرفة المرج والآراء المذهب، هو عد ي الأ حة أخـذ لـزم مـذهب، من حكم أخذ وإذا خرى
) 104 (
ً شرعا الممنوع التلفيق في نقع لا حتى المذهب، هذا من ً كاملا المسألة حكم .
3 . الاجتهاد الثبـوت أو الدلالـة ظنية أدلة من المستمدة الشرعية والأحكام المستجدة المسائل في الجماعي
ضو وفق وظروفهم المكلفين حال يراعي بما ً معا كليهما أو الشرعية السياسة ابط .
الإلـزام ولكـن الجمـاعي، للاجتهـاد الركيـزة هو الذي الفردي الاجتهاد استمرار من ذلك يمنع ولا
للأمة وخيريته صلاحه، على المجتهدين بين الاتفاق بعد إلا يتم لا بثماره .
4 . ذ المختصـين، العلمـاء مـن الشخصية الأحوال مباحث في الاجتهاد على القائمون يكون أن أن لـك
ودب هب من لكل كلأ ليست الشريعة .
5 . إصـلاح هـي القـوانين غايـة لأن ذلـك وتقاليـدها، وعاداتهـا وأخلاقها وثقافتها الأمة قيم مراعاة
لمجتمعاتنا مناسبة وغير الغربية للحضارة مناسبة القوانين هذه بعض تكون وقد المجتمعات .