صفحة رقم (24) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
مستمد مكانها أخرى مادة اجتماعيـة مفاسـد إلـى تطبيقهـا يـؤد لم ما الفقهية، المذاهب أيسر من ة
) 100 (
أكبر .
3 . بشخصية الاحتفاظ مع الحديثة، القانونية المناهج من الاستفادة مجـال فـي والاقتصـاد الإسلامي الفقه
المصـطلحات اسـتعمال وعـدم والتـرقيم والتقسـيم بالتبويب المتعلق الشكلي الجانب من الاستفادة
القا الفقهية المصطلحات عن ً بديلا نونية .
4 . ولـيس ومواردهـا محالها وجدت إذا الشرعية النصوص لتطبيق اجتهاد هو التجديد أن من الانطلاق
علـى لـه أثـر فلا محالها توجد لم إذا أما لها تبديل أو معارضة أو لها إهمال أو للنصوص نسخ هو
مخالفتها على النص يجوز ولا النصوص هذه أحكام بقاء .
تيمية آل قال " النسـخ هـو الذي الحكم نفس زوال وأما وموارده، محاله في علته بزوال الحكم يزول وإنما
الحكـم، نفـس زوال وبـين الحكـم، بقاء مع فيه المحكوم المحل ارتفاع بين وفرق بالشرع، إلا يزول فلا
ب االله يشـرعه لـم مـا وأثبت برأيه، االله شرعه ما أزال المسلك هذا سلك ومن تبـديل هـو وهـذا رأيـه
) 101 (
الشرائع .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
منها بضوابط يلتزم أن ينبغي تجديد أي إن :
1 . أو أمـر كـل فـي بها والاهتداء الشخصية، الأحوال مباحث في الواردة الشرعية بالنصوص الالتزام
الشرعية النصوص تفسير بقواعد والتقيد تشريع، ، الفقـه، أصـول علـم في أرسيت التي القواعد تلك
لا كمـا المختلفـة، النصـوص بـين والجمـع المتعارضة النصوص بين الترجيح في التعويل وعليها
الكـوثري يقـول للهـوى، فيـه مدخل لا إليها المشار القواعد في النصوص تأويل أن يخفى " : وأمـا
الأ تحميل د من تحتمله لا ما والسنة الكتاب من لة علـى بهـا الاسـتدلال بمظهـر والتظـاهر المعاني
الرقيـق سـتارها يشف ومخادعة مكشوف تلبيس سوى يفيدان فلا سلطان، من بها االله أنزل ما أنظمة
) 102 (
تحته عما "... .
2 . قامـت التـي القواعـد وفهـم فهمهـا، من والتمكن واستيعابها الموجودة، الفقهية الثروة من الاستفادة
عن والانطلاق عليها، جديد فقه لبناء إذن د .
) 103 (
الخولي قال " : ً فهما القديم قتل الجديد أول " ، الأحـوال مباحـث فـي الفقهية الثروة هذه أهمية وتنبع
منهـا ضـوابط لـه المذاهب هذه من والأخذ فيها، الثوابت وسعة المباحث، هذه لخصوصية الشخصية
الذي الرأي معرفة المرج والآراء المذهب، هو عد ي الأ حة أخـذ لـزم مـذهب، من حكم أخذ وإذا خرى
) 104 (
ً شرعا الممنوع التلفيق في نقع لا حتى المذهب، هذا من ً كاملا المسألة حكم .
3 . الاجتهاد الثبـوت أو الدلالـة ظنية أدلة من المستمدة الشرعية والأحكام المستجدة المسائل في الجماعي
ضو وفق وظروفهم المكلفين حال يراعي بما ً معا كليهما أو الشرعية السياسة ابط .
الإلـزام ولكـن الجمـاعي، للاجتهـاد الركيـزة هو الذي الفردي الاجتهاد استمرار من ذلك يمنع ولا
للأمة وخيريته صلاحه، على المجتهدين بين الاتفاق بعد إلا يتم لا بثماره .
4 . ذ المختصـين، العلمـاء مـن الشخصية الأحوال مباحث في الاجتهاد على القائمون يكون أن أن لـك
ودب هب من لكل كلأ ليست الشريعة .
5 . إصـلاح هـي القـوانين غايـة لأن ذلـك وتقاليـدها، وعاداتهـا وأخلاقها وثقافتها الأمة قيم مراعاة
لمجتمعاتنا مناسبة وغير الغربية للحضارة مناسبة القوانين هذه بعض تكون وقد المجتمعات .
) 100 (
أكبر .
3 . بشخصية الاحتفاظ مع الحديثة، القانونية المناهج من الاستفادة مجـال فـي والاقتصـاد الإسلامي الفقه
المصـطلحات اسـتعمال وعـدم والتـرقيم والتقسـيم بالتبويب المتعلق الشكلي الجانب من الاستفادة
القا الفقهية المصطلحات عن ً بديلا نونية .
4 . ولـيس ومواردهـا محالها وجدت إذا الشرعية النصوص لتطبيق اجتهاد هو التجديد أن من الانطلاق
علـى لـه أثـر فلا محالها توجد لم إذا أما لها تبديل أو معارضة أو لها إهمال أو للنصوص نسخ هو
مخالفتها على النص يجوز ولا النصوص هذه أحكام بقاء .
تيمية آل قال " النسـخ هـو الذي الحكم نفس زوال وأما وموارده، محاله في علته بزوال الحكم يزول وإنما
الحكـم، نفـس زوال وبـين الحكـم، بقاء مع فيه المحكوم المحل ارتفاع بين وفرق بالشرع، إلا يزول فلا
ب االله يشـرعه لـم مـا وأثبت برأيه، االله شرعه ما أزال المسلك هذا سلك ومن تبـديل هـو وهـذا رأيـه
) 101 (
الشرائع .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
منها بضوابط يلتزم أن ينبغي تجديد أي إن :
1 . أو أمـر كـل فـي بها والاهتداء الشخصية، الأحوال مباحث في الواردة الشرعية بالنصوص الالتزام
الشرعية النصوص تفسير بقواعد والتقيد تشريع، ، الفقـه، أصـول علـم في أرسيت التي القواعد تلك
لا كمـا المختلفـة، النصـوص بـين والجمـع المتعارضة النصوص بين الترجيح في التعويل وعليها
الكـوثري يقـول للهـوى، فيـه مدخل لا إليها المشار القواعد في النصوص تأويل أن يخفى " : وأمـا
الأ تحميل د من تحتمله لا ما والسنة الكتاب من لة علـى بهـا الاسـتدلال بمظهـر والتظـاهر المعاني
الرقيـق سـتارها يشف ومخادعة مكشوف تلبيس سوى يفيدان فلا سلطان، من بها االله أنزل ما أنظمة
) 102 (
تحته عما "... .
2 . قامـت التـي القواعـد وفهـم فهمهـا، من والتمكن واستيعابها الموجودة، الفقهية الثروة من الاستفادة
عن والانطلاق عليها، جديد فقه لبناء إذن د .
) 103 (
الخولي قال " : ً فهما القديم قتل الجديد أول " ، الأحـوال مباحـث فـي الفقهية الثروة هذه أهمية وتنبع
منهـا ضـوابط لـه المذاهب هذه من والأخذ فيها، الثوابت وسعة المباحث، هذه لخصوصية الشخصية
الذي الرأي معرفة المرج والآراء المذهب، هو عد ي الأ حة أخـذ لـزم مـذهب، من حكم أخذ وإذا خرى
) 104 (
ً شرعا الممنوع التلفيق في نقع لا حتى المذهب، هذا من ً كاملا المسألة حكم .
3 . الاجتهاد الثبـوت أو الدلالـة ظنية أدلة من المستمدة الشرعية والأحكام المستجدة المسائل في الجماعي
ضو وفق وظروفهم المكلفين حال يراعي بما ً معا كليهما أو الشرعية السياسة ابط .
الإلـزام ولكـن الجمـاعي، للاجتهـاد الركيـزة هو الذي الفردي الاجتهاد استمرار من ذلك يمنع ولا
للأمة وخيريته صلاحه، على المجتهدين بين الاتفاق بعد إلا يتم لا بثماره .
4 . ذ المختصـين، العلمـاء مـن الشخصية الأحوال مباحث في الاجتهاد على القائمون يكون أن أن لـك
ودب هب من لكل كلأ ليست الشريعة .
5 . إصـلاح هـي القـوانين غايـة لأن ذلـك وتقاليـدها، وعاداتهـا وأخلاقها وثقافتها الأمة قيم مراعاة
لمجتمعاتنا مناسبة وغير الغربية للحضارة مناسبة القوانين هذه بعض تكون وقد المجتمعات .