صفحة رقم (2) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
المقدمة
بعد أما للعالمين، رحمة المبعوث محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد ..
الإسـلامي، للفقـه الأخيـر الدور في نماء الإسلامي الفقه جوانب أكثر من الشخصية الأحوال مباحث فإن
والالشكل في ما تجديد عن النماء هذا وأثمر عدة، لعوامل نتيجة ذلك جاء المباحث لهذه موضوع .
الدراسة مشكلة :
1 . الأسـباب لتتناول الدراسة هذه جاءت الأحـوال مباحـث نمـاء وراء كانـت التـي والعوامـل
الشخصية ، الإسـلامية الشـريعة روح مـع انسجامها ومدى النماء، هذا على ترتبت التي والآثار
المقررة أصولها على وقيامها العامة، ومقاصدها .
2 . شبهة على د الر الأحـوال مباحـث في النماء ملاحظة من توصلوا المستشرقين، من عدد استغلها
عـن ً كليـا خروجـه بـل فيـه، هو الذي ثوبه من الإسلامي الفقه إخراج إمكانية إلى الشخصية
الفر هذه على وللرد عليها قام التي الأصول ض التجد ضوابط الدراسة تناولت ية، مباحـث فـي يد
وأشار الشخصية الأحوال إل ت وهـي فيهـا، المرعيـة الأصول عن الخروج مواطن من عدد ى
قليلة .
3 . فـي وبروزهـا الأخيـر، الـدور في الإسلامي الفقه ملامح الدراسة هذه تعالج آخر، جانب ومن
والتقنين الفقهية، المذاهب من كالاستفادة الشخصية، الأحوال مباحث . ً مثـالا تصـلح بهـذا وهي
تطبيق ي المعاصر، الفقه ملامح على ً ا الدراسة هذه مثل إلى يحتاج والذي .
أهداف الدراسة :
إلى الدراسة هذه تهدف :
1 . الشخصية الأحوال مباحث في وضوابطه وأسبابه، التجديد، قواعد استخلاص .
2 . الشخصية الأحوال مباحث في ومناهجها التشريعية المشكلات مع التعامل أساليب تحديد .
3 . وآث والخاصة، العامة العوامل بين الربط الشخصية الأحوال مباحث على التجديد في ارها .
4 . ووضـع الصـياغة إعـادة في والتجديد جهة، من الشرعية للأحكام والتحريف التبديل بين التمييز
الانسـياق مـن والتحـذير أخـرى، جهة من الشخصية الأحوال مباحث في للمستجدات الحلول
والمشبوهة المغرضة، الدعوات وراء .
أهمية الدراسة :
تنب ع أنها من الدراسة هذه أهمية :
1 . ً أنموذجا تعطي علـى وأثرهـا مستجدات من يواجهه لما الشرعية، الأحكام ومواكبة المسلم، لحياة
الخاصة حياته .
2 . وسلبياته وإيجابياته، وأشكاله، صوره، بعض فتبين التجديد، تدرس .
3 . الأ قـوانين لتطـوير المسـتمرة محاولاتهم في والقانون الشريعة رجال تخدم الشخصـية حـوال
تحدث التي للمستجدات والاستجابة .
4 . وأسـبابه فيهـا، للتجديـد ودراسـة الفقـه، من أخرى جوانب على تطبيقه يمكن ً أنموذجا تعطي
الفقه عليها يبنى التي بالأصول انضباطه ومدى وآثاره، .
بعد أما للعالمين، رحمة المبعوث محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد ..
الإسـلامي، للفقـه الأخيـر الدور في نماء الإسلامي الفقه جوانب أكثر من الشخصية الأحوال مباحث فإن
والالشكل في ما تجديد عن النماء هذا وأثمر عدة، لعوامل نتيجة ذلك جاء المباحث لهذه موضوع .
الدراسة مشكلة :
1 . الأسـباب لتتناول الدراسة هذه جاءت الأحـوال مباحـث نمـاء وراء كانـت التـي والعوامـل
الشخصية ، الإسـلامية الشـريعة روح مـع انسجامها ومدى النماء، هذا على ترتبت التي والآثار
المقررة أصولها على وقيامها العامة، ومقاصدها .
2 . شبهة على د الر الأحـوال مباحـث في النماء ملاحظة من توصلوا المستشرقين، من عدد استغلها
عـن ً كليـا خروجـه بـل فيـه، هو الذي ثوبه من الإسلامي الفقه إخراج إمكانية إلى الشخصية
الفر هذه على وللرد عليها قام التي الأصول ض التجد ضوابط الدراسة تناولت ية، مباحـث فـي يد
وأشار الشخصية الأحوال إل ت وهـي فيهـا، المرعيـة الأصول عن الخروج مواطن من عدد ى
قليلة .
3 . فـي وبروزهـا الأخيـر، الـدور في الإسلامي الفقه ملامح الدراسة هذه تعالج آخر، جانب ومن
والتقنين الفقهية، المذاهب من كالاستفادة الشخصية، الأحوال مباحث . ً مثـالا تصـلح بهـذا وهي
تطبيق ي المعاصر، الفقه ملامح على ً ا الدراسة هذه مثل إلى يحتاج والذي .
أهداف الدراسة :
إلى الدراسة هذه تهدف :
1 . الشخصية الأحوال مباحث في وضوابطه وأسبابه، التجديد، قواعد استخلاص .
2 . الشخصية الأحوال مباحث في ومناهجها التشريعية المشكلات مع التعامل أساليب تحديد .
3 . وآث والخاصة، العامة العوامل بين الربط الشخصية الأحوال مباحث على التجديد في ارها .
4 . ووضـع الصـياغة إعـادة في والتجديد جهة، من الشرعية للأحكام والتحريف التبديل بين التمييز
الانسـياق مـن والتحـذير أخـرى، جهة من الشخصية الأحوال مباحث في للمستجدات الحلول
والمشبوهة المغرضة، الدعوات وراء .
أهمية الدراسة :
تنب ع أنها من الدراسة هذه أهمية :
1 . ً أنموذجا تعطي علـى وأثرهـا مستجدات من يواجهه لما الشرعية، الأحكام ومواكبة المسلم، لحياة
الخاصة حياته .
2 . وسلبياته وإيجابياته، وأشكاله، صوره، بعض فتبين التجديد، تدرس .
3 . الأ قـوانين لتطـوير المسـتمرة محاولاتهم في والقانون الشريعة رجال تخدم الشخصـية حـوال
تحدث التي للمستجدات والاستجابة .
4 . وأسـبابه فيهـا، للتجديـد ودراسـة الفقـه، من أخرى جوانب على تطبيقه يمكن ً أنموذجا تعطي
الفقه عليها يبنى التي بالأصول انضباطه ومدى وآثاره، .
صفحة رقم (3) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الدراسة فرضيات :
الآتية الفرضيات على الدراسة هذه تقوم :
1 . الأ مباحث في التجديد إن الشخصية حوال – الدراسة محل – تحـتكم لا مجتمعـات ظـل في نشأ
الإسلام شريعة إلى ً غالبا .
2 . تاريخيـة دراسـة فهـي المعاصـر، الإسـلامي الفقه تاريخ علم فروع من فرع الدراسة هذه إن
تحليلية .
3 . المسـائل فـي الاجتهـاد جانـب فـي ً علميـا موجود الشخصية الأحوال مباحث في التجديد إن
المستجدة الإسـلامي، الشـرع إلـى بالاحتكام للمسلمين الحية القناعة وفي الشكلي، الجانب وفي
اع ويمكن إ مذهب من والانتقال التغيير تبار التجديد من ً نوعا آخر لى .
الدراسة ومراجع السابقة، الجهود :
صـ بلـد في مطبق هو بما الدراسات هذه وارتبطت الشخصية، الأحوال في الدراسات مئات ظهرت احب
سـعة علـى يعتمـد أمـر وآخر عالم بين التناول في والتغير فيها، كتب التي التاريخية وبالحقبة الدراسة،
المطروحـة والمسـائل الدارسـين، تعـابير أن الملاحـظ لكن منه، وهدفه البحث، في ومنهجه اطلاعه،
فيها كتب التي التاريخية الفترة عن ً أحيانا تنبئ للبحث، .
در من استفدت لقد منها المجال هذا في كثيرة اسات :
1 . آفـاق دار طباعـة البهنسـاوي، سـالم للدكتور النساء، وضعف العلماء عجز بين الأسرة قوانين
ط القاهرة، الغد، 1 1980 م .
2 . الجامعيـة المطبوعـات دار إمـام، الدين كمال محمد للدكتور التقنين، منهجية في الاسـكندرية،
1997 م .
المقالات ومن :
1 . مدو اختيار الحسـينية، الحـديث دار مجلـة العسـري، عبدالسلام للدكتور الشخصية، الأحوال نة
العدد 8 ، سنة 1410 هـ - 1990 م .
2 . الهجري عشر الرابع القرن في الإسلامي التشريع ) ونقد دراسة ( أبـو الوهـاب عبـد للـدكتور ،
بمكـة عبـدالعزيز الملـك بجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية مجلة سليمان، المكرمـة،
الأولى السنة الأول، العدد 1393 هـ - 1394 هـ .
الدراسة مصطلحات :
منها مصطلحات، عدة الدراسة هذه استخدمت : التجديـد، الشخصية، الأحوال الشخصـية، الأحـوال أمـا
بها فيراد " : حقوقيـة، آثـار مـن الأوضاع هذه على يترتب وما وأسرته، الإنسان بين تكون التي الأوضاع
والتز مالية أو أدبية امات " .
الآتية الفرضيات على الدراسة هذه تقوم :
1 . الأ مباحث في التجديد إن الشخصية حوال – الدراسة محل – تحـتكم لا مجتمعـات ظـل في نشأ
الإسلام شريعة إلى ً غالبا .
2 . تاريخيـة دراسـة فهـي المعاصـر، الإسـلامي الفقه تاريخ علم فروع من فرع الدراسة هذه إن
تحليلية .
3 . المسـائل فـي الاجتهـاد جانـب فـي ً علميـا موجود الشخصية الأحوال مباحث في التجديد إن
المستجدة الإسـلامي، الشـرع إلـى بالاحتكام للمسلمين الحية القناعة وفي الشكلي، الجانب وفي
اع ويمكن إ مذهب من والانتقال التغيير تبار التجديد من ً نوعا آخر لى .
الدراسة ومراجع السابقة، الجهود :
صـ بلـد في مطبق هو بما الدراسات هذه وارتبطت الشخصية، الأحوال في الدراسات مئات ظهرت احب
سـعة علـى يعتمـد أمـر وآخر عالم بين التناول في والتغير فيها، كتب التي التاريخية وبالحقبة الدراسة،
المطروحـة والمسـائل الدارسـين، تعـابير أن الملاحـظ لكن منه، وهدفه البحث، في ومنهجه اطلاعه،
فيها كتب التي التاريخية الفترة عن ً أحيانا تنبئ للبحث، .
در من استفدت لقد منها المجال هذا في كثيرة اسات :
1 . آفـاق دار طباعـة البهنسـاوي، سـالم للدكتور النساء، وضعف العلماء عجز بين الأسرة قوانين
ط القاهرة، الغد، 1 1980 م .
2 . الجامعيـة المطبوعـات دار إمـام، الدين كمال محمد للدكتور التقنين، منهجية في الاسـكندرية،
1997 م .
المقالات ومن :
1 . مدو اختيار الحسـينية، الحـديث دار مجلـة العسـري، عبدالسلام للدكتور الشخصية، الأحوال نة
العدد 8 ، سنة 1410 هـ - 1990 م .
2 . الهجري عشر الرابع القرن في الإسلامي التشريع ) ونقد دراسة ( أبـو الوهـاب عبـد للـدكتور ،
بمكـة عبـدالعزيز الملـك بجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية مجلة سليمان، المكرمـة،
الأولى السنة الأول، العدد 1393 هـ - 1394 هـ .
الدراسة مصطلحات :
منها مصطلحات، عدة الدراسة هذه استخدمت : التجديـد، الشخصية، الأحوال الشخصـية، الأحـوال أمـا
بها فيراد " : حقوقيـة، آثـار مـن الأوضاع هذه على يترتب وما وأسرته، الإنسان بين تكون التي الأوضاع
والتز مالية أو أدبية امات " .
صفحة رقم (4) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الإسلام علماء من المصطلح هذا استعمل من وأول باشـ قدري محمد هو أوا فـي ا التاسـع القـرن خـر
بِـ كتبه أحد سمى إذ الميلادي عشر " الشخصية الأحوال في الشرعية الأحكام " مـن ويتكون 647 مـادة
ثلاثة أقسام المصطلح هذا في ويدخل :
. وما الزواج، أحكام ورضاع، ونسب، ونفقه، مهر، من عليه يترتب وغيرها وعدة وطلاق، .
2 . وأنواعها والوصية وغيره، الصغير على والوصايا والحجر، الأهلية، أحكام .
3 . به يتعلق وما الإرث أحكام .
هـذه تبويبـات فـي الترتيب حيث من متتابعة غير وجاءت مستقلة، مباحث في تتناولها الفقه كتب وكانت
الكتب .
الشخصية الأحوال مباحث خصائص :
الآتية الخصائص لها الشخصية الأحوال ومباحث :
1 . آيـة سـبعون ففيهـا فيها، التفصيلية النصوص كثرة بمعنى النصوص، على أحكامها معظم بنيت ،
الاجتهـاد مجـال في أوسع تطبيقها في الاجتهاد فمجال الخاصية، هذه إلى ً واستنادا الأحاديث، ومئات
معال في منها المستجدات جة .
2 . لغيـر جـاز وإن عدمـه، أو به، الالتزام حرية للأفراد يترك لا الذي العام الشرعي النظام من تعتبر
علـى يتفقـوا أن للمسلمين يجوز لا أنه إلا دياناتهم، وفق الشخصية الأحوال في يلتزموا أن المسلمين
الشخصية الأحوال أحكام في عليه منصوص هو ما خلاف .
3 . حظيت بأحكـام الشـرعية الأحكام عن استعيض الذي الوقت في بالتطبيق الشخصية الأحوال مباحث
تطبيقهـا علـى وترتـب الإسلامية الدول معظم في الإسلامي الفقه من الأخرى الجوانب في وضعية
و استمرارها ن الاجتماعيـة التغيـرات مـن واسـتفادتها مشاكل من التطبيق يعترض لما وحلها ماؤها،
والعلمي تحصل التي ة .
4 . ح بالتطب الشخصية الأحوال مباحث ظيت ي ق كـل فـي السـائد بالمذهب تأثرت مستمرة، حركة في
عنـه خرجـت وإن السـائد، المـذهب من الشخصية الأحوال قوانين مواد من كبير عدد واستنبط بلد
ر عليهـا يـنص لـم التـي المسـائل في السائد المذهب من الأرجح على النص أن ّ إلا ً، جزئيا سـخ
الأخـرى المـذاهب مـن التقنـين استفاد الذي الوقت في المذهبي، الالتزام ج بعضـها وفـي ً، زئيـا
المدعي رغبة وبين بينهما توفيق ومحاولة مذهبين، بين فقهية ازدواجية .
5 . متبا فقهية مواضيع بين الجمع أعادت ً موضوعا منها لتجعل الفقه، في عدة الجوامـع وعظمـت ً واحدا
المواض هذه بين الأحـوال مواضـيع يتجاوز قد الشرعية المحاكم صلاحيات في يدخل ما أن على يع،
والردة كالدية، دينية، صبغة ماله ليأخذ الشخصية، – إقامـة لا الـزواج، بـبطلان تعلقهـا جانب في
دولـة فـي كمـا الشـرعية، المحـاكم ولايـة فـي الحدود من عدد ودخل والوقف، والهبة، الحد،
الإمارات .
6 . تفاوت شـامل السـوري فالقانون الشخصية، الأحوال لمفردات شمولها في الشخصية الأحوال قوانين ت
الإرث مسائل كل يتناول لم الأردني الشخصية الأحوال وقانون الشخصية، الأحوال جوانب لكافة .
عـن الناجمـة المشاكل ّ وحل المستجدة، القضايا من عدد لمعالجة السبق في القوانين هذه تتفاوت كما
سابقة نصوص تطبيق .
7 . الشرعية المحاماة وظهور والقانون، الشريعة كليات في تدريسها .
بِـ كتبه أحد سمى إذ الميلادي عشر " الشخصية الأحوال في الشرعية الأحكام " مـن ويتكون 647 مـادة
ثلاثة أقسام المصطلح هذا في ويدخل :
. وما الزواج، أحكام ورضاع، ونسب، ونفقه، مهر، من عليه يترتب وغيرها وعدة وطلاق، .
2 . وأنواعها والوصية وغيره، الصغير على والوصايا والحجر، الأهلية، أحكام .
3 . به يتعلق وما الإرث أحكام .
هـذه تبويبـات فـي الترتيب حيث من متتابعة غير وجاءت مستقلة، مباحث في تتناولها الفقه كتب وكانت
الكتب .
الشخصية الأحوال مباحث خصائص :
الآتية الخصائص لها الشخصية الأحوال ومباحث :
1 . آيـة سـبعون ففيهـا فيها، التفصيلية النصوص كثرة بمعنى النصوص، على أحكامها معظم بنيت ،
الاجتهـاد مجـال في أوسع تطبيقها في الاجتهاد فمجال الخاصية، هذه إلى ً واستنادا الأحاديث، ومئات
معال في منها المستجدات جة .
2 . لغيـر جـاز وإن عدمـه، أو به، الالتزام حرية للأفراد يترك لا الذي العام الشرعي النظام من تعتبر
علـى يتفقـوا أن للمسلمين يجوز لا أنه إلا دياناتهم، وفق الشخصية الأحوال في يلتزموا أن المسلمين
الشخصية الأحوال أحكام في عليه منصوص هو ما خلاف .
3 . حظيت بأحكـام الشـرعية الأحكام عن استعيض الذي الوقت في بالتطبيق الشخصية الأحوال مباحث
تطبيقهـا علـى وترتـب الإسلامية الدول معظم في الإسلامي الفقه من الأخرى الجوانب في وضعية
و استمرارها ن الاجتماعيـة التغيـرات مـن واسـتفادتها مشاكل من التطبيق يعترض لما وحلها ماؤها،
والعلمي تحصل التي ة .
4 . ح بالتطب الشخصية الأحوال مباحث ظيت ي ق كـل فـي السـائد بالمذهب تأثرت مستمرة، حركة في
عنـه خرجـت وإن السـائد، المـذهب من الشخصية الأحوال قوانين مواد من كبير عدد واستنبط بلد
ر عليهـا يـنص لـم التـي المسـائل في السائد المذهب من الأرجح على النص أن ّ إلا ً، جزئيا سـخ
الأخـرى المـذاهب مـن التقنـين استفاد الذي الوقت في المذهبي، الالتزام ج بعضـها وفـي ً، زئيـا
المدعي رغبة وبين بينهما توفيق ومحاولة مذهبين، بين فقهية ازدواجية .
5 . متبا فقهية مواضيع بين الجمع أعادت ً موضوعا منها لتجعل الفقه، في عدة الجوامـع وعظمـت ً واحدا
المواض هذه بين الأحـوال مواضـيع يتجاوز قد الشرعية المحاكم صلاحيات في يدخل ما أن على يع،
والردة كالدية، دينية، صبغة ماله ليأخذ الشخصية، – إقامـة لا الـزواج، بـبطلان تعلقهـا جانب في
دولـة فـي كمـا الشـرعية، المحـاكم ولايـة فـي الحدود من عدد ودخل والوقف، والهبة، الحد،
الإمارات .
6 . تفاوت شـامل السـوري فالقانون الشخصية، الأحوال لمفردات شمولها في الشخصية الأحوال قوانين ت
الإرث مسائل كل يتناول لم الأردني الشخصية الأحوال وقانون الشخصية، الأحوال جوانب لكافة .
عـن الناجمـة المشاكل ّ وحل المستجدة، القضايا من عدد لمعالجة السبق في القوانين هذه تتفاوت كما
سابقة نصوص تطبيق .
7 . الشرعية المحاماة وظهور والقانون، الشريعة كليات في تدريسها .
صفحة رقم (5) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
8 . القـوانين هـذه بقيـت ذلـك ومع النساء، من وبخاصة المتدينين، غير من شرسة لهجمة تعرضت –
من الرغم على فيها الهدم محاولات كل - النصـوص مـن مسـتمدة كونهـا الفطرة مع لانسجامها ،
خا من بها الموحى يناسبهم، بما الأعلم البشر، لق ويصلحهم .
هي أربعة، معان به فيراد الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد أما :
الأول : الشرعية الأحكام بيان بوسـائل النكـاح عقـد كـإجراء العلم، هذا مفردات من بالمستجدات المتعلقة
الا هن التجديد فيكون الحديثة، تصال للاجتهاد ً رديفا ا – المصطلح المعروف الشرعي .
ً ثانيا : اسـتجابة وتغييرهـا عليهـا، والخروج الشخصية، الأحوال مباحث في الثابتة الشرعية الأحكام تبديل
لض غ وهـذا القاضـي، بـإذن إلا الطلاق ومنع الزوجات، تعدد كمنع البشر، أهواء مع ولتتناسب الواقع، ط
وهذ بناء والتجديد هدم، هو بل شيء، في التجديد من ليس انطـلاق التجديـد و الإسـلام، عـن تجـاوز ا
الإسلام مبادئ على مرتكز .
ً ثالثا : الشـكلي، التجديـد وهـو والصـياغة، التبويب، حيث من الشخصية الأحوال مباحث عرض إعادة
ثقافـاتهم، اختلاف على للناس، والأقرب الأيسر فيه يراعى الذي الشخصـية، الأحـوال مباحـث كتقنـين
مخا مطلوب تجديد وهو عقولهم قدر على للناس طبة .
ً رابعا : أحكـام مـن الشخصية بالأحوال يتعلق ما وبيان أتباعه، نفوس في الإسلام إحياء ليعملـوا شـرعية
من حقب عليهم مضت أن بعد المسلمين، في تجديد وهذا بها، فيها فترت الزمان طلـب عن هممهم العلـم
يكون ما أحوج والناس الإرث، أحكام وبخاصة الشرعي، هـذا وفـي النـوع، هـذا مـن تجديـد إلى ون
أو اجتمـاعي، أو نفسـي، منظـور مـن الشخصية الأحوال مسائل كتناول عدة، وسائل تستخدم المضمار
المسلم لدى فيها والقناعة الطمأنينة لتحقيق المشابهة الأنظمة من غيرها مع مقارنتها أو إحصائي .
اهتمامات في تدخل ثلاثة معان إن القول، وخلاصة والتغييـر، التبـديل بمعنى التجديد سوى الدراسة، هذه
بقوله المجد أبو رفضه والذي " : نفسـه للدين ً تجديدا ليس وسلطانه ومكانته، الدين لأمر التجديد " . ذلـك
مباحـث وفـي النـاس، أهواء بحسب الدين ن تلو وإلا الأهمية، غاية في أمر الدين في الثبات عناصر لأن
الشخصية الأحوال يأتي ما التجديد عليها يبنى التي الثبات أدلة من كان :
أ . التجديـد يخـرج لا عامـة قواعد عليها انبنى تفصيلية، وأخرى ّية، كل نصوص على المباحث هذه قيام
دائرتها عن .
ب . الأحـوال قـوانين فـي تراها مادة السائد المذهب من الراجح على فالإحالة واضحة، الثانية المرجعية
تربط الشخصية إلـى يسـتند والـذي السـائد، المـذهب من بالراجح القانون، في يذكر لم وما الجديد
ً أيضا معروفة ثابتة وقواعد أصول .
ج . مـن المنطلقـين مبادئهـا فهـم فـي المتمكنـين علمائها قبل ومن الأمة، مصالح على التجديد ارتكاز
وسلم عليه االله صلى لقوله ً استلهاما وقواعده، الدين هذا أصول " : إن رأس علـى الأمـة لهذه يبعث االله
دينها لها يجدد من سنة مائة كل " .
الدراسة خطة : علـى مباحـث، وثلاثـة وتمهيـد، يديك، بين التي وهي مقدمة، على الدراسة هذه تحتوي
التالي النحو :
الأول المبحث : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد على المؤثرة العوامل .
من الرغم على فيها الهدم محاولات كل - النصـوص مـن مسـتمدة كونهـا الفطرة مع لانسجامها ،
خا من بها الموحى يناسبهم، بما الأعلم البشر، لق ويصلحهم .
هي أربعة، معان به فيراد الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد أما :
الأول : الشرعية الأحكام بيان بوسـائل النكـاح عقـد كـإجراء العلم، هذا مفردات من بالمستجدات المتعلقة
الا هن التجديد فيكون الحديثة، تصال للاجتهاد ً رديفا ا – المصطلح المعروف الشرعي .
ً ثانيا : اسـتجابة وتغييرهـا عليهـا، والخروج الشخصية، الأحوال مباحث في الثابتة الشرعية الأحكام تبديل
لض غ وهـذا القاضـي، بـإذن إلا الطلاق ومنع الزوجات، تعدد كمنع البشر، أهواء مع ولتتناسب الواقع، ط
وهذ بناء والتجديد هدم، هو بل شيء، في التجديد من ليس انطـلاق التجديـد و الإسـلام، عـن تجـاوز ا
الإسلام مبادئ على مرتكز .
ً ثالثا : الشـكلي، التجديـد وهـو والصـياغة، التبويب، حيث من الشخصية الأحوال مباحث عرض إعادة
ثقافـاتهم، اختلاف على للناس، والأقرب الأيسر فيه يراعى الذي الشخصـية، الأحـوال مباحـث كتقنـين
مخا مطلوب تجديد وهو عقولهم قدر على للناس طبة .
ً رابعا : أحكـام مـن الشخصية بالأحوال يتعلق ما وبيان أتباعه، نفوس في الإسلام إحياء ليعملـوا شـرعية
من حقب عليهم مضت أن بعد المسلمين، في تجديد وهذا بها، فيها فترت الزمان طلـب عن هممهم العلـم
يكون ما أحوج والناس الإرث، أحكام وبخاصة الشرعي، هـذا وفـي النـوع، هـذا مـن تجديـد إلى ون
أو اجتمـاعي، أو نفسـي، منظـور مـن الشخصية الأحوال مسائل كتناول عدة، وسائل تستخدم المضمار
المسلم لدى فيها والقناعة الطمأنينة لتحقيق المشابهة الأنظمة من غيرها مع مقارنتها أو إحصائي .
اهتمامات في تدخل ثلاثة معان إن القول، وخلاصة والتغييـر، التبـديل بمعنى التجديد سوى الدراسة، هذه
بقوله المجد أبو رفضه والذي " : نفسـه للدين ً تجديدا ليس وسلطانه ومكانته، الدين لأمر التجديد " . ذلـك
مباحـث وفـي النـاس، أهواء بحسب الدين ن تلو وإلا الأهمية، غاية في أمر الدين في الثبات عناصر لأن
الشخصية الأحوال يأتي ما التجديد عليها يبنى التي الثبات أدلة من كان :
أ . التجديـد يخـرج لا عامـة قواعد عليها انبنى تفصيلية، وأخرى ّية، كل نصوص على المباحث هذه قيام
دائرتها عن .
ب . الأحـوال قـوانين فـي تراها مادة السائد المذهب من الراجح على فالإحالة واضحة، الثانية المرجعية
تربط الشخصية إلـى يسـتند والـذي السـائد، المـذهب من بالراجح القانون، في يذكر لم وما الجديد
ً أيضا معروفة ثابتة وقواعد أصول .
ج . مـن المنطلقـين مبادئهـا فهـم فـي المتمكنـين علمائها قبل ومن الأمة، مصالح على التجديد ارتكاز
وسلم عليه االله صلى لقوله ً استلهاما وقواعده، الدين هذا أصول " : إن رأس علـى الأمـة لهذه يبعث االله
دينها لها يجدد من سنة مائة كل " .
الدراسة خطة : علـى مباحـث، وثلاثـة وتمهيـد، يديك، بين التي وهي مقدمة، على الدراسة هذه تحتوي
التالي النحو :
الأول المبحث : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد على المؤثرة العوامل .
صفحة رقم (6) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
مطلبين على ويحتوي :
الأول المطلب : العامة العوامل .
الثاني المطلب : الخاصة العوامل
الثاني المبحث : وملامحه الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد أنواع
مطلبين على ويحتوي :
الأول المطلب : الشكلي التجديد .
الثاني المطلب : الموضوعي التجديد .
الثالث المبحث : الأحوا مباحث في التجديد آثار وضوابطه الشخصية، ل .
مطلبين من ويتكون :
الأول المطلب : الشخصية الأحوال مباحث على التجديد آثار .
الثاني المطلب : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط .
والتوصيات الخاتمة .
والفهرس المرجع .
الأول المطلب : العامة العوامل .
الثاني المطلب : الخاصة العوامل
الثاني المبحث : وملامحه الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد أنواع
مطلبين على ويحتوي :
الأول المطلب : الشكلي التجديد .
الثاني المطلب : الموضوعي التجديد .
الثالث المبحث : الأحوا مباحث في التجديد آثار وضوابطه الشخصية، ل .
مطلبين من ويتكون :
الأول المطلب : الشخصية الأحوال مباحث على التجديد آثار .
الثاني المطلب : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط .
والتوصيات الخاتمة .
والفهرس المرجع .
صفحة رقم (7) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الأول المبحث
مب في التجديد على المؤثرة العوامل الشخصية الأحوال احث
الأول المطلب : العامة العوامل
الفـروع فـي أتناولهـا وغيرهـا الشخصـية الأحوال مباحث على تأثير لها كان التي العوامل بها ويراد
الآتية :
الأول الفرع : العلمي التطور
وغ والطبيـة الاجتماعيـة الدراسات وغزارة العلمية، الابتكارات في المضطرد التسارع إن يرهـا، مكـن
الأحـوال مباحـث جانب وفي السابق، في تجهلهها كانت التي الحقائق من كثير إلى الوصول من البشرية
فيها جلي أثر العلمي للتطور كان الشخصية، .
مـدة تـرجيح فـي دور العلميـة الحقائق إلى للاستناد كان التي الحمل مدة أطول مسألة في ً واضحا يبدو
ا مدة أن ذلك غيرها، دون والسـماع، التجربـة علـى اعتمـدت الفقـه كتب في عليها المنصوص لحمل
هي أقوال خمسة فيها وورد الأجلاء، الفقهاء فيها عاش التي الشعوب وعادات : سـنوات، وأربـع سـنتان،
سـنة بأنهـا الشخصـية الأحـوال قـوانين من عدد أخذ ثم أشهر، وتسعة قمرية، وسنة سنوات، وخمس
شمسية .
الزحيلي قال " : الاعتماد بها المعمول القوانين في رئي وقد الحمـل مـدة أقصى فاعتبر الأطباء، رأي على
شمسية سنة ) 365 ً يوما ( النادرة الحالات كل ليشمل ، " .
بيان إلى تحتاج مسائل ظهور في العلمي التطور وساعد النسـب بـاب ففـي يناسبها الذي الشرعي الحكم
والحرمة الحل إلى إضافة – ظهرت الأنابيب أطفال مسألة وغيـر الحليـب، بنوك ظهرت الرضاع وفي ،
ذلك .
الثاني الفرع : الس الوضع ي والاجتماعي اسي
الدولـة أزيلـت ثـم تطبيقهـا، فـي الحنفي المذهب مختارة الإسلامية، بالشريعة العثمانية الدولة حكمت
احتلال الإسلامية البلاد من كثير في محلها وحل العثمانية قبل من تطبيـق أقصـت التـي الكـافرة الدول
ذكرها سيأتي لأسباب الشخصية، الأحوال على وأبقت الإسلامية، الشريعة .
دينـه عـن ً بعيـدا ليخـرج للمجتمع العامة التوجهات تكون فتئت ما ولكنها مك غيـر بـالحلال تـرث
فا والحرام، الوجـه علـى بتطبيقـه التزامـه مدى وعلى لدينه، فهمه على ذلك نعكس وتـأثر الصـحيح
الأسـرة فـي تظهـر سـمات الهويـة وضـياع والتشرد، الأسري التفتك وغدا المحتل بأخلاق المسلمون
مب في التجديد على المؤثرة العوامل الشخصية الأحوال احث
الأول المطلب : العامة العوامل
الفـروع فـي أتناولهـا وغيرهـا الشخصـية الأحوال مباحث على تأثير لها كان التي العوامل بها ويراد
الآتية :
الأول الفرع : العلمي التطور
وغ والطبيـة الاجتماعيـة الدراسات وغزارة العلمية، الابتكارات في المضطرد التسارع إن يرهـا، مكـن
الأحـوال مباحـث جانب وفي السابق، في تجهلهها كانت التي الحقائق من كثير إلى الوصول من البشرية
فيها جلي أثر العلمي للتطور كان الشخصية، .
مـدة تـرجيح فـي دور العلميـة الحقائق إلى للاستناد كان التي الحمل مدة أطول مسألة في ً واضحا يبدو
ا مدة أن ذلك غيرها، دون والسـماع، التجربـة علـى اعتمـدت الفقـه كتب في عليها المنصوص لحمل
هي أقوال خمسة فيها وورد الأجلاء، الفقهاء فيها عاش التي الشعوب وعادات : سـنوات، وأربـع سـنتان،
سـنة بأنهـا الشخصـية الأحـوال قـوانين من عدد أخذ ثم أشهر، وتسعة قمرية، وسنة سنوات، وخمس
شمسية .
الزحيلي قال " : الاعتماد بها المعمول القوانين في رئي وقد الحمـل مـدة أقصى فاعتبر الأطباء، رأي على
شمسية سنة ) 365 ً يوما ( النادرة الحالات كل ليشمل ، " .
بيان إلى تحتاج مسائل ظهور في العلمي التطور وساعد النسـب بـاب ففـي يناسبها الذي الشرعي الحكم
والحرمة الحل إلى إضافة – ظهرت الأنابيب أطفال مسألة وغيـر الحليـب، بنوك ظهرت الرضاع وفي ،
ذلك .
الثاني الفرع : الس الوضع ي والاجتماعي اسي
الدولـة أزيلـت ثـم تطبيقهـا، فـي الحنفي المذهب مختارة الإسلامية، بالشريعة العثمانية الدولة حكمت
احتلال الإسلامية البلاد من كثير في محلها وحل العثمانية قبل من تطبيـق أقصـت التـي الكـافرة الدول
ذكرها سيأتي لأسباب الشخصية، الأحوال على وأبقت الإسلامية، الشريعة .
دينـه عـن ً بعيـدا ليخـرج للمجتمع العامة التوجهات تكون فتئت ما ولكنها مك غيـر بـالحلال تـرث
فا والحرام، الوجـه علـى بتطبيقـه التزامـه مدى وعلى لدينه، فهمه على ذلك نعكس وتـأثر الصـحيح
الأسـرة فـي تظهـر سـمات الهويـة وضـياع والتشرد، الأسري التفتك وغدا المحتل بأخلاق المسلمون
صفحة رقم (8) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
ن كـو ضـآلته علـى وجودها أن إلا الغربي المجتمع في للأسرة مماثلة غير كانت وإن ما، بنسبة المسلمة
بالخطر تنذر اجتماعية مشكلة .
الإس الدول استقلت السياسي، الصعيد وعلى قليلة أجزاء إلا لامية، – بقـي السياسـي الاستقلال هذا أن إلا
الطبقـة مـن الحاكمـة الطبقـة واختيـرت الجوانب، من كثير في وثقافته الأجنبي، المحتل بمفاهيم ً متأثرا
إسلامية غير بثقافة المتأثرة .
ويب الجوانب كل في المشاكل يلامس العام التوجيه فأصبح مكانه، عن الوضع برح وما حلـو عـن حـث ل
العقابي والنظام الاجتماعي، والنظام الفردي، السلوك جانب في الشريعة تطبيق عن ويتخلى الخارج، .
أسـرة وتتكـون يسـتحق الذي جزائه يأخذ أن بدل المعصية، معها ارتكب التي المرأة من يزوج فالزاني
الشريعة أحكام تقره ولم متين، أساس غير على قامت الشخصي الأحوال في تتـابع ثـم غيرهـا، فـي و ة
الشـريعة مـن المسـتمدة الشخصـية الأحـوال لتطبيق ثمار أنها على بعد فيما ّل وتحل الأسرية، المشاكل
براء منها وهي الإسلامية، .
تطبـق لـم التي المجتمعات إفرازات إلى يشير أنه إلا المجتمع، في حصوله نسبة قلة على السابق والمثال
حي جوانب كل في االله شرع هـذه تكـن لـم تشـريع من الحل يطلب ذلك وبعد ينتابها، الذي والخلل اتها،
ويطالـب بـراء، منها وهو المشاكل، هذه وجود عليه يعاب بل فحسب، هذا وليس لتطبيقه، ثمرة المشاكل
سببتها التي العوامل إلى النظر دون المشاكل هذه غلواء من للتخفيف تطويره أو وتبديله، بتغييره، .
أض إلى ف السابق المثال : فأصـبح الدينيـة، القيم على المادة جانب ّبت غل التي الاجتماعية والتنشئة التربية
عنـد هـذا الـدين، أجل من الزواج على م يقد والنسب، والجمال المال أجل من والزواج بالمهور، التغالي
دارهم عقر في إلا والطلاق الزواج مشاكل وما الأفكار، هذه مثل يتبنون من .
خ عـن تتحـدث وكيف ينتظرها، الذي الأخروي والثواب لزوجها، الزوجة طاقة عن تتحدث فكيف يريـة
بالرسول اقتداء لأهله الرجل – السلام عليه – المجتمع هذا مثل في قوامته وكذا .
للاقتـداء، ً مثـالا وأعطـوا بتطبيقه، وينادون الإسلام، بمبادئ يلتزمون من المجتمع في ظهر المقابل وفي
أعدا تزال ولا د تتزايد هم – االله بحمد .
الاجتماعيـة المفاسـد غوائـل من الأسرة لحماية تسعى توجهات ظهرت والدولة، المجتمع مستوى وعلى
أف التي الب وتضع الوافدة، الحضارة رزتها والمجـلات الكتـب بنشـر ذلك كان سواء المفيدة، والحلول دائل
الن بعقد أم الزوجية، بالسعادة المتعلقة أو ً، طفـلا يخطـف لمـن العقوبـات بوضـع أم والمؤتمرات، دوات
الزوجية العلاقة يفسد ... الخ .
وكـان ذلـك، دون يعيقـه مـا ظهـر جانب، في أحدهما نجح فكلما مستمر، والشر الخير بين والصراع
ممـ اعتـاده، عما المجتمع وتخلي بفرد، وليس بمجتمع، مرتبط أنه ذلك ً، بطيئا الخير لصالح التغيير تأبـاه ا
المضمار هذا في أكبر ً جهودا يستلزم مما بصعوبة، إلا جديد كل تتقبل ولا النفوس، .
بالخطر تنذر اجتماعية مشكلة .
الإس الدول استقلت السياسي، الصعيد وعلى قليلة أجزاء إلا لامية، – بقـي السياسـي الاستقلال هذا أن إلا
الطبقـة مـن الحاكمـة الطبقـة واختيـرت الجوانب، من كثير في وثقافته الأجنبي، المحتل بمفاهيم ً متأثرا
إسلامية غير بثقافة المتأثرة .
ويب الجوانب كل في المشاكل يلامس العام التوجيه فأصبح مكانه، عن الوضع برح وما حلـو عـن حـث ل
العقابي والنظام الاجتماعي، والنظام الفردي، السلوك جانب في الشريعة تطبيق عن ويتخلى الخارج، .
أسـرة وتتكـون يسـتحق الذي جزائه يأخذ أن بدل المعصية، معها ارتكب التي المرأة من يزوج فالزاني
الشريعة أحكام تقره ولم متين، أساس غير على قامت الشخصي الأحوال في تتـابع ثـم غيرهـا، فـي و ة
الشـريعة مـن المسـتمدة الشخصـية الأحـوال لتطبيق ثمار أنها على بعد فيما ّل وتحل الأسرية، المشاكل
براء منها وهي الإسلامية، .
تطبـق لـم التي المجتمعات إفرازات إلى يشير أنه إلا المجتمع، في حصوله نسبة قلة على السابق والمثال
حي جوانب كل في االله شرع هـذه تكـن لـم تشـريع من الحل يطلب ذلك وبعد ينتابها، الذي والخلل اتها،
ويطالـب بـراء، منها وهو المشاكل، هذه وجود عليه يعاب بل فحسب، هذا وليس لتطبيقه، ثمرة المشاكل
سببتها التي العوامل إلى النظر دون المشاكل هذه غلواء من للتخفيف تطويره أو وتبديله، بتغييره، .
أض إلى ف السابق المثال : فأصـبح الدينيـة، القيم على المادة جانب ّبت غل التي الاجتماعية والتنشئة التربية
عنـد هـذا الـدين، أجل من الزواج على م يقد والنسب، والجمال المال أجل من والزواج بالمهور، التغالي
دارهم عقر في إلا والطلاق الزواج مشاكل وما الأفكار، هذه مثل يتبنون من .
خ عـن تتحـدث وكيف ينتظرها، الذي الأخروي والثواب لزوجها، الزوجة طاقة عن تتحدث فكيف يريـة
بالرسول اقتداء لأهله الرجل – السلام عليه – المجتمع هذا مثل في قوامته وكذا .
للاقتـداء، ً مثـالا وأعطـوا بتطبيقه، وينادون الإسلام، بمبادئ يلتزمون من المجتمع في ظهر المقابل وفي
أعدا تزال ولا د تتزايد هم – االله بحمد .
الاجتماعيـة المفاسـد غوائـل من الأسرة لحماية تسعى توجهات ظهرت والدولة، المجتمع مستوى وعلى
أف التي الب وتضع الوافدة، الحضارة رزتها والمجـلات الكتـب بنشـر ذلك كان سواء المفيدة، والحلول دائل
الن بعقد أم الزوجية، بالسعادة المتعلقة أو ً، طفـلا يخطـف لمـن العقوبـات بوضـع أم والمؤتمرات، دوات
الزوجية العلاقة يفسد ... الخ .
وكـان ذلـك، دون يعيقـه مـا ظهـر جانب، في أحدهما نجح فكلما مستمر، والشر الخير بين والصراع
ممـ اعتـاده، عما المجتمع وتخلي بفرد، وليس بمجتمع، مرتبط أنه ذلك ً، بطيئا الخير لصالح التغيير تأبـاه ا
المضمار هذا في أكبر ً جهودا يستلزم مما بصعوبة، إلا جديد كل تتقبل ولا النفوس، .
صفحة رقم (9) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
إبراهيم أحمد الشيخ يقول : " وضوح ومع الأ الحقانية وزارة عدلت وجلائه، مر المـذاهب بغيـر الأخـذ عن
الأ النف الحالة ذلك في مراعية ربعة، الـرأي، هذا غير على وأنا للأمة، والعقلية سية لا الحـازم الطبيـب إذ
شفاه فيه الذي المريض تململ يزعجه أن ينبغي " .
وتعيـد غلوائهـا، مـن لتخفـف القوانين جاءت التي والأعراف العادات تلك وأسبابه، التجديد دواعي ومن
الزواج من البنت الأب كمنع نصابها، إلى الأمور " العضل " الشخصـية الأحـوال قـوانين بعـض فأخذت ،
تزوي بجواز الأولياء تحكم من ً منعا نفسها البنت ج .
الثالث الفرع : الحضاري الاحتكار
بـالقوي، الضـعيف فيتـأثر المجتمعـات، تنتهجهـا بشـرية سـنة الشعوب وتعارف الحضارات، تلاقي
العملـة طـرد فـي الرديئـة العملة نظرية تنجح ً وأحيانا ً، جديدا ً مزيجا لتنتج وتتفاعل بالغالب، والمغلوب
الجيد مستمرة آلية في القديم محل تحل جديدة نماذج تظهر أخرى ً وأحيانا ة، .
بهـا، المرتبطـة أو الاعتقادية، الجوانب في يقبل لا فإنه الدنيوية، العلمية الحياة جوانب في صلح وإن هذا
الشخصية الأحوال كمباحث . كـان أفكـار، مـن الغير عند بما والتأثر الحضاري، الاحتكار فإن ذلك ومع
و المطبقة الشخصية الأحوال مباحث على حصلت التي التعديلات من عدد راء .
فرج يقول " : بتعديل نادوا الذين أن الأمر في والخطير بـه نادوا الشخصية، الأحوال قانون لمفـاهيم تلبيـة
ت أو الاتجاه، هذا في الأوروبية الأمم تقليد إلى لميولهم استجابة كانت فدعوتهم إسلامية، غير لاتهـام ً جنبـا
الغربيين شريعة لأن بالتخلف لهم للمصـلحة ذلـك كان ولو والطلاق، الزوجات تعدد تبيح الإسلام " . فقـد
قائلـة المـؤتمر فـي الزوجات إحدى صرخت أن السياسي السلك لسيدات ثقافية دورة في حدث : أول إن
ب اتهام من إلينا ه يوج ما كرامتنا، ويجرح الخارج في يحرجنا ما وأهم ركـب عـن بـالتخلف العربية لادنا
الـذي الأمـر زوجاتـه يعـدد أن للرجل الإسلام يبيح حيث الأسرة، قوانين في الأخص وعلى الحضارة،
ومتـى يشـاء كيـف زوجته يطلق أن الإسلام يبيح كما الغربية، القوانين عليها تعاقب كبرى جريمة يعتبر
يشاء ."!!!!!!
بالتعدي المطالبين حجج كانت هنا ومن روح مـع تتمشـى أحكـام اسـتنباط حتمية على مبنية وتبريراتهم ل
العصر . تلبيـة جـاء منهـا بتغييـره يطالـب ومـا الشخصية الأحوال قوانين في حدث الذي فالتعديل
الأخرى الأمم لتقاليد واستجابة . الإسـلام فـي الأسـرة لنظـام الغربيين الاجتماع علماء مهاجمة له ومهد
الز تعدد موضوع في والطلاق وجات .
المسلمين أبناء من عدد وتجاوب معه م ب والنهضـة للتصـحيح اقتراحـاتهم أو دراسـاتهم فـي آرائهم تبني
الكوثري يقول " المحـاكم فـي الباقيـة البقية على يقضوا أن قبل باللهم يهدأ لا هؤلاء بعض اليوم ونرى
ومتا للمرضى، منهم مسايرة مخاتلة من الشرع باسم الشرع من الشـرق أبنـاء من المستغربين لأهواء بعة
الأنظـم فـي النظـر يعـاد أن منقوصة غير كاملة الحقوق استعادة عهد حلول من نأمل كنا أننا حين في
العـالم زعامـة بيـدها بحكومـة جـدير هـو كمـا الإسـلامي الفقـه بمدد يحتاج ما يصلح وأن كلها
الإسلامي ."
الأ النف الحالة ذلك في مراعية ربعة، الـرأي، هذا غير على وأنا للأمة، والعقلية سية لا الحـازم الطبيـب إذ
شفاه فيه الذي المريض تململ يزعجه أن ينبغي " .
وتعيـد غلوائهـا، مـن لتخفـف القوانين جاءت التي والأعراف العادات تلك وأسبابه، التجديد دواعي ومن
الزواج من البنت الأب كمنع نصابها، إلى الأمور " العضل " الشخصـية الأحـوال قـوانين بعـض فأخذت ،
تزوي بجواز الأولياء تحكم من ً منعا نفسها البنت ج .
الثالث الفرع : الحضاري الاحتكار
بـالقوي، الضـعيف فيتـأثر المجتمعـات، تنتهجهـا بشـرية سـنة الشعوب وتعارف الحضارات، تلاقي
العملـة طـرد فـي الرديئـة العملة نظرية تنجح ً وأحيانا ً، جديدا ً مزيجا لتنتج وتتفاعل بالغالب، والمغلوب
الجيد مستمرة آلية في القديم محل تحل جديدة نماذج تظهر أخرى ً وأحيانا ة، .
بهـا، المرتبطـة أو الاعتقادية، الجوانب في يقبل لا فإنه الدنيوية، العلمية الحياة جوانب في صلح وإن هذا
الشخصية الأحوال كمباحث . كـان أفكـار، مـن الغير عند بما والتأثر الحضاري، الاحتكار فإن ذلك ومع
و المطبقة الشخصية الأحوال مباحث على حصلت التي التعديلات من عدد راء .
فرج يقول " : بتعديل نادوا الذين أن الأمر في والخطير بـه نادوا الشخصية، الأحوال قانون لمفـاهيم تلبيـة
ت أو الاتجاه، هذا في الأوروبية الأمم تقليد إلى لميولهم استجابة كانت فدعوتهم إسلامية، غير لاتهـام ً جنبـا
الغربيين شريعة لأن بالتخلف لهم للمصـلحة ذلـك كان ولو والطلاق، الزوجات تعدد تبيح الإسلام " . فقـد
قائلـة المـؤتمر فـي الزوجات إحدى صرخت أن السياسي السلك لسيدات ثقافية دورة في حدث : أول إن
ب اتهام من إلينا ه يوج ما كرامتنا، ويجرح الخارج في يحرجنا ما وأهم ركـب عـن بـالتخلف العربية لادنا
الـذي الأمـر زوجاتـه يعـدد أن للرجل الإسلام يبيح حيث الأسرة، قوانين في الأخص وعلى الحضارة،
ومتـى يشـاء كيـف زوجته يطلق أن الإسلام يبيح كما الغربية، القوانين عليها تعاقب كبرى جريمة يعتبر
يشاء ."!!!!!!
بالتعدي المطالبين حجج كانت هنا ومن روح مـع تتمشـى أحكـام اسـتنباط حتمية على مبنية وتبريراتهم ل
العصر . تلبيـة جـاء منهـا بتغييـره يطالـب ومـا الشخصية الأحوال قوانين في حدث الذي فالتعديل
الأخرى الأمم لتقاليد واستجابة . الإسـلام فـي الأسـرة لنظـام الغربيين الاجتماع علماء مهاجمة له ومهد
الز تعدد موضوع في والطلاق وجات .
المسلمين أبناء من عدد وتجاوب معه م ب والنهضـة للتصـحيح اقتراحـاتهم أو دراسـاتهم فـي آرائهم تبني
الكوثري يقول " المحـاكم فـي الباقيـة البقية على يقضوا أن قبل باللهم يهدأ لا هؤلاء بعض اليوم ونرى
ومتا للمرضى، منهم مسايرة مخاتلة من الشرع باسم الشرع من الشـرق أبنـاء من المستغربين لأهواء بعة
الأنظـم فـي النظـر يعـاد أن منقوصة غير كاملة الحقوق استعادة عهد حلول من نأمل كنا أننا حين في
العـالم زعامـة بيـدها بحكومـة جـدير هـو كمـا الإسـلامي الفقـه بمدد يحتاج ما يصلح وأن كلها
الإسلامي ."
صفحة رقم (10) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الأحوال قانون تأثر السباعي ويبين فيقـول الـزواج، سـن تحديـد مسألة في الغربية بالقوانين الشخصية :
" بيئـتهم، وللغـربيين الغربيـة القـوانين عـن أخـذ ولكنـه الفقهـاء، آراء من مستند التحديد لهذا وليس
الخاصة وأوضاعهم " .
الأحـو مباحـث فـي الشـرعية بالأحكـام الثقة زعزعة في وافر بحظ وتلاميذهم المستشرقون وساهم ال
ً تدريجيا ولو تغييرها على والعمل الشخصية، . " بعنـوان أطروحـة يكتـب فهمـي منصـور الدكتور فهذا
) الإسلامية التقاليد خل دا وتطوراتها المرأة وضع ( الفرنسـية الجامعـات إحـدى في علمية درجة بها ينال
سنة 1913 التاريخي النقد منهج فيها ينهج م، بحقيقـ الالتـزام من المتحرر العلمي تفسـير فـي الـوحي ة
وتشريعاته وعلاقاته النبي سلوك " .
مـن واحـدة فـي لـيطعن الشيطانية آياته ويكتب رشدي، سلمان فيظهر الحملة، وتستمر خصوصـيات
الرسول – السلام عليه – نسـاء أربع من بأكثر بتزوجه . العـالم ويفـرض البنغاليـة، نسـرين وتتابعـه
ويتهكم الإسلام، يهاجم لمن حراسته الخبيثـة الأسـاليب بكل الغرب نظر وجهة ليفرض وأحكامه، بمبادئه
يمتلكها التي .
الإسلام النظام تفوق إلى هنا الإشارة وتجدر ي أعطتـه ومـا أنظمة، من الآخرين لدى ما على جوانبه بكل
الكثيـر، بـذلك وصـرح الغـرب دول فـي والأنظمـة القوانين أعطته ما يفوق للمرأة الشرعية الأحكام
فالولا الشـرعية، الأحكـام تقـره لا أهميتهـا، مـن ويقلل المرأة، عائلة اسم يلغي الذي الغرب في زواج
به تعترف .. الخ " .
الرابع الفرع : النسائية والتنظيمات المرأة تحرير حركات
بـه، الحضـاري للاحتكـاك وثمرة للغرب، ً تقليدا الإسلامي العالم في المرأة تحرير حركات بدأت ) أن إلا
الشخصية الأحوال مباحث في التغيير في أحدثته التي الكبير للحجم كان بالبحث إفرادها .(
وبداية عشر، التاسع القرن نهاية في الإسلامي العالم في تظهر الحركات هذه بدأت وقد القـرن العشـرين،
رجال وتبني ت هامـة قضـايا هنالـك وكانـت ً، أيضـا بحقوقها والمطالبة المرأة، عن الدفاع هـذه بنتهـا
الن والتنظيمات الحركات، المرأة وضع في ً تحسينا أثمرت سائية عنها والظلم الجهل ورفع .
طالبـ التـي الجوانـب إبـراز يهم ما بقدر والتنظيمات، الحركات لهذه التأريخ هنا يهم ولا ت هـذه بهـا
جملـ وهذه المتلاحقة، تغييراتها في بها الشخصية الأحوال قوانين وتأثر الحركات، التـي المطالـب مـن ة
الشخصية الأحوال بمباحث يتعلق فيما بها نادت :
1 . بالزواج الخاصة القوانين تطبيق إصلاح .
2 . الزوجات تعدد من عليها يقع الذي الظلم من المرأة وقاية .
3 . الطلاق من عليها يقع الذي الظلم من المرأة وقاية .
4 . الزواج سن رفع .
5 . للولد الأم حضانة سن رفع .
6 . الرجل خدمة في المرأة قضتها التي السنين بعدد ومتعتها المرأة نفقة ربط .
" بيئـتهم، وللغـربيين الغربيـة القـوانين عـن أخـذ ولكنـه الفقهـاء، آراء من مستند التحديد لهذا وليس
الخاصة وأوضاعهم " .
الأحـو مباحـث فـي الشـرعية بالأحكـام الثقة زعزعة في وافر بحظ وتلاميذهم المستشرقون وساهم ال
ً تدريجيا ولو تغييرها على والعمل الشخصية، . " بعنـوان أطروحـة يكتـب فهمـي منصـور الدكتور فهذا
) الإسلامية التقاليد خل دا وتطوراتها المرأة وضع ( الفرنسـية الجامعـات إحـدى في علمية درجة بها ينال
سنة 1913 التاريخي النقد منهج فيها ينهج م، بحقيقـ الالتـزام من المتحرر العلمي تفسـير فـي الـوحي ة
وتشريعاته وعلاقاته النبي سلوك " .
مـن واحـدة فـي لـيطعن الشيطانية آياته ويكتب رشدي، سلمان فيظهر الحملة، وتستمر خصوصـيات
الرسول – السلام عليه – نسـاء أربع من بأكثر بتزوجه . العـالم ويفـرض البنغاليـة، نسـرين وتتابعـه
ويتهكم الإسلام، يهاجم لمن حراسته الخبيثـة الأسـاليب بكل الغرب نظر وجهة ليفرض وأحكامه، بمبادئه
يمتلكها التي .
الإسلام النظام تفوق إلى هنا الإشارة وتجدر ي أعطتـه ومـا أنظمة، من الآخرين لدى ما على جوانبه بكل
الكثيـر، بـذلك وصـرح الغـرب دول فـي والأنظمـة القوانين أعطته ما يفوق للمرأة الشرعية الأحكام
فالولا الشـرعية، الأحكـام تقـره لا أهميتهـا، مـن ويقلل المرأة، عائلة اسم يلغي الذي الغرب في زواج
به تعترف .. الخ " .
الرابع الفرع : النسائية والتنظيمات المرأة تحرير حركات
بـه، الحضـاري للاحتكـاك وثمرة للغرب، ً تقليدا الإسلامي العالم في المرأة تحرير حركات بدأت ) أن إلا
الشخصية الأحوال مباحث في التغيير في أحدثته التي الكبير للحجم كان بالبحث إفرادها .(
وبداية عشر، التاسع القرن نهاية في الإسلامي العالم في تظهر الحركات هذه بدأت وقد القـرن العشـرين،
رجال وتبني ت هامـة قضـايا هنالـك وكانـت ً، أيضـا بحقوقها والمطالبة المرأة، عن الدفاع هـذه بنتهـا
الن والتنظيمات الحركات، المرأة وضع في ً تحسينا أثمرت سائية عنها والظلم الجهل ورفع .
طالبـ التـي الجوانـب إبـراز يهم ما بقدر والتنظيمات، الحركات لهذه التأريخ هنا يهم ولا ت هـذه بهـا
جملـ وهذه المتلاحقة، تغييراتها في بها الشخصية الأحوال قوانين وتأثر الحركات، التـي المطالـب مـن ة
الشخصية الأحوال بمباحث يتعلق فيما بها نادت :
1 . بالزواج الخاصة القوانين تطبيق إصلاح .
2 . الزوجات تعدد من عليها يقع الذي الظلم من المرأة وقاية .
3 . الطلاق من عليها يقع الذي الظلم من المرأة وقاية .
4 . الزواج سن رفع .
5 . للولد الأم حضانة سن رفع .
6 . الرجل خدمة في المرأة قضتها التي السنين بعدد ومتعتها المرأة نفقة ربط .
صفحة رقم (11) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
7 . التركة كل ليصبح الوحيدة، البنت ميراث تعديل .
لتـدميرها، بـل المـرأة لصـالح تأت ولم السوء، في غاية مطالب هنالك أن التندر، سبيل على يذكر ومما
ومنها ً، أيضا جميعها الأسرة وهدم :
1 . إل زواج لجـواز ً مـدخلا ليكـون والجـنس النوع مصطلح بين التفريق كثر ولذلك الأسرة، مفهوم غاء
ً دوليا بذلك والاعتراف بالرجل، الرجل .
2 . ولـيس البنـت عمـر من عشر السادسة سن بعد الفاحشة بممارسة بالسماح الجنسية، الإباحية تقرير
عل يعترض من كل ومعاقبة ولاية، أي عليها لوالديها ذلك ى .
3 . كونهـا هـو المستشـفى الحامل دخول وثيقة لتكون السفاح حمل مع للتعامل القوانين سن إلى الدعوة
ً حاملا حو مساءلة أدنى دون الفت تخير ثم زوج، غير من حملها ل أو الإجهـاض، فـي رغبتهـا بين اة
رعايتـ تـرد لم وإن برعايتها، الاجتماعية الرعاية سلطات ُلزم فت تبقيه شاءت إن لـدور بـه فتـدفع ه
الرعاية .
4 . الأب من ً بدلا الأم إلى المولود ونسبة الأزواج، بتعدد المطالبة .
العامـة التوجهـات يلحـظ دولـة كل في المحلي والنشاط السكان، مجال في العالمية للمؤتمرات والمتتبع
لتح ً توخيـا ً، تدريجيا ولو نحوها الحثيث والسعي الإسلام، لمبادئ المنافية الاصـطدام دون الأهـداف قيـق
بنظرهم مخططاتهم وفق الزمن مع ستذوب التي الفعل بردود .
الثاني المطلب : الخاصة العوامل
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث طبيعة
الأحـوال مباحـث طبيعـة ولكن وغيرها العقوبات في وضعية بأحكام الشرعية الأحكام عن استعيض لقد
دون حالت الشخصية منها لأسباب التطبيق من استبعادها :
1 . الإنسـان بحيـاة الوطيـدة وعلاقته والحرمة، الحل حيث من والعقيدة، الأسرة نظام بين الوثيقة الصلة
وميراث ونسب، زواج، من ..... ً مستعصيا ً أمرا دينية لا بشرعة استبداله أمر جعل مما ، .
2 . وأ الفرد لحياة وشموله الإسلام، في الأسرة نظام تكامل المـوت، بعـد مـا إلى الولادة قبل مما حواله
سواء على والمجتمع الفرد لمصالح ومراعاته وأحوالهم، الناس أوضاع لمختلف وتناوله .
3 . العربيـة، الأمصـار معظم في عصرية بصورة ومصاغة متكاملة قوانين ومشروعات مدونات وجود
الإسلامية والنظم القواعد على الاطلاع سهل مما والإسلامية، الطريقـة علـى الأسـرة مجـال فـي
الحديثة القانونية " .
الأ مباحث ولطبيعة ح الخاصة الشخصية والالفقهية المجامع مسائلها تتناول لم ، مجمـع سـوى الكبرى
منها ً عددا تناول الذي الهند، في الإسلامي الفقه .
لتـدميرها، بـل المـرأة لصـالح تأت ولم السوء، في غاية مطالب هنالك أن التندر، سبيل على يذكر ومما
ومنها ً، أيضا جميعها الأسرة وهدم :
1 . إل زواج لجـواز ً مـدخلا ليكـون والجـنس النوع مصطلح بين التفريق كثر ولذلك الأسرة، مفهوم غاء
ً دوليا بذلك والاعتراف بالرجل، الرجل .
2 . ولـيس البنـت عمـر من عشر السادسة سن بعد الفاحشة بممارسة بالسماح الجنسية، الإباحية تقرير
عل يعترض من كل ومعاقبة ولاية، أي عليها لوالديها ذلك ى .
3 . كونهـا هـو المستشـفى الحامل دخول وثيقة لتكون السفاح حمل مع للتعامل القوانين سن إلى الدعوة
ً حاملا حو مساءلة أدنى دون الفت تخير ثم زوج، غير من حملها ل أو الإجهـاض، فـي رغبتهـا بين اة
رعايتـ تـرد لم وإن برعايتها، الاجتماعية الرعاية سلطات ُلزم فت تبقيه شاءت إن لـدور بـه فتـدفع ه
الرعاية .
4 . الأب من ً بدلا الأم إلى المولود ونسبة الأزواج، بتعدد المطالبة .
العامـة التوجهـات يلحـظ دولـة كل في المحلي والنشاط السكان، مجال في العالمية للمؤتمرات والمتتبع
لتح ً توخيـا ً، تدريجيا ولو نحوها الحثيث والسعي الإسلام، لمبادئ المنافية الاصـطدام دون الأهـداف قيـق
بنظرهم مخططاتهم وفق الزمن مع ستذوب التي الفعل بردود .
الثاني المطلب : الخاصة العوامل
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث طبيعة
الأحـوال مباحـث طبيعـة ولكن وغيرها العقوبات في وضعية بأحكام الشرعية الأحكام عن استعيض لقد
دون حالت الشخصية منها لأسباب التطبيق من استبعادها :
1 . الإنسـان بحيـاة الوطيـدة وعلاقته والحرمة، الحل حيث من والعقيدة، الأسرة نظام بين الوثيقة الصلة
وميراث ونسب، زواج، من ..... ً مستعصيا ً أمرا دينية لا بشرعة استبداله أمر جعل مما ، .
2 . وأ الفرد لحياة وشموله الإسلام، في الأسرة نظام تكامل المـوت، بعـد مـا إلى الولادة قبل مما حواله
سواء على والمجتمع الفرد لمصالح ومراعاته وأحوالهم، الناس أوضاع لمختلف وتناوله .
3 . العربيـة، الأمصـار معظم في عصرية بصورة ومصاغة متكاملة قوانين ومشروعات مدونات وجود
الإسلامية والنظم القواعد على الاطلاع سهل مما والإسلامية، الطريقـة علـى الأسـرة مجـال فـي
الحديثة القانونية " .
الأ مباحث ولطبيعة ح الخاصة الشخصية والالفقهية المجامع مسائلها تتناول لم ، مجمـع سـوى الكبرى
منها ً عددا تناول الذي الهند، في الإسلامي الفقه .
صفحة رقم (12) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
كبير الشخصية الأحوال بمباحث المتعلقة المسائل حجم كان بينما الفتـاوى كتـب فـي ً نسبيا ً ا ويكـاد ،
وتـأتي الطـلاق، وبخاصة الشخصية الأحوال مباحث في فتاوى على الرد هو للمفتين اليومي العمل يكون
فقليلة الأخرى المسائل أما الثانية، المرتبة في العبادات مسائل .
وهـ الشخصـية، الأحوال مباحث طبيعة في أخرى جوانب إلى الإشارة وسبقت بالنصـوص شـمولها ي
تناولتها التي الشرعية عقلة يقول ، " : أنهـا يعنـي ممـا مفصلة، جاءت الأسرة أحكام أغلب أن ويلاحظ
ضيق نطاق في إلا التبديل أو التغيير تقبل لا " .
يتفـق بمـا تجديـدها دون تحـل لـم فإنها بالثبات متسمة كانت وإن الشخصية الأحوال مباحث طبيعة إن
الن وفهم بأحكامها والالتزام صوص هـذه أجلهـا مـن شـرعت التي الغايات لتحقيق تطبيقها على والعمل
الأحكام .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في المذهبي الالتزام من التحرر
" است م إليـه أداه ومـا الصـحابة، وفتـاوى والسنة، الكتاب من الشخصية الأحوال أحكام والمفتون القضاة د
اجتهاده ّي تـول منـذ للقضـاة ً مرجعـا الفقهية الكتب صارت ثم مجتهد، فقيه إلا القضاء يلي يكن لم إذ م،
يوس أبو القضاء ف سنة في حنيفة أبي صاحب ، 136 المسـائل فـي الاجتهـاد مـن ذلـك تمنع ولم هـ،
المس ت مـذ التـزام إلـى تحـول العـام الطابع أن إلا المذهب، في المختلفة الآراء بين والترجيح جدة، هبي،
غيره أم حنيفة أبي مذهبي كان سواء .
بنيـت التـي الأحكـام بعـض احتاجت الحياة أساليب وتطور العيش، وسائل وتبدل الأعراف، تجدد ومع
المتغيرة، الأعراف على الالتـزام مـع لـه، الاسـتجابة صـعبت تغيير إلى احتاجت المتجددة، والمصالح
انتقادان إليه وجه الذي المذهبي :
" الأ ول : مـواده، تـدون لـم مسـطور غير قانون على أقضيتهم في يعتمدون كانوا القضاة أن وهو شكلي،
الأقوال أرجح عن يبحثوا أن للقضاة وترك جامعة، كليات تحت فروعه تجمع ولم وأرجـح المـذهب، فـي
يجمع ولم الكتب، بطون في منشور الأقوال مؤلـف يـرجح فقد منها، الكثير أرجحية على المصنفون مـا
آخر يرجح لا .
حنيفة أبي بمذهب العمل أن فهو الموضوعي، العيب أما – ً تطبيقا الأوسع المذهب وهو – عـن كشـف قد
أكثـر العصـر روح يوافـق ما المذاهب من غيره وفي العصر، وروح يتفق ما بها الأخذ في ليس مسائل
فـ مذهبـه، فـي والمخـرجين وأصحابه، حنيفة لأبي قدح ذلك في وليس منه، متـأثرون مجتهـدون إنهم
من مستمدة أقيستها تكون نص على تعتمد لم إذا والفتاوى بأزمانهم، الأحـوال، مـن كثير في العرف حكم
ر الحال هذه في الاجتهاد وأن أ ويصيب يخطئ والرأي ي، ."....
للأ قـانون تسـطير علـى العمـل إلى الأمر وأولو الرأي، وذوو المصلحون، اتجه العيبين لهذين سـرة ،
المذاهب من يستنبط الأ للنـاس، أصـلح يكون ما مذهب كل من يؤخذ بحيث منها ويختار المشهورة، ربعة
العصر لروح وأقرب " ً أيضا للدليل ً موافقا يكون أن شريطة .
وتـأتي الطـلاق، وبخاصة الشخصية الأحوال مباحث في فتاوى على الرد هو للمفتين اليومي العمل يكون
فقليلة الأخرى المسائل أما الثانية، المرتبة في العبادات مسائل .
وهـ الشخصـية، الأحوال مباحث طبيعة في أخرى جوانب إلى الإشارة وسبقت بالنصـوص شـمولها ي
تناولتها التي الشرعية عقلة يقول ، " : أنهـا يعنـي ممـا مفصلة، جاءت الأسرة أحكام أغلب أن ويلاحظ
ضيق نطاق في إلا التبديل أو التغيير تقبل لا " .
يتفـق بمـا تجديـدها دون تحـل لـم فإنها بالثبات متسمة كانت وإن الشخصية الأحوال مباحث طبيعة إن
الن وفهم بأحكامها والالتزام صوص هـذه أجلهـا مـن شـرعت التي الغايات لتحقيق تطبيقها على والعمل
الأحكام .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في المذهبي الالتزام من التحرر
" است م إليـه أداه ومـا الصـحابة، وفتـاوى والسنة، الكتاب من الشخصية الأحوال أحكام والمفتون القضاة د
اجتهاده ّي تـول منـذ للقضـاة ً مرجعـا الفقهية الكتب صارت ثم مجتهد، فقيه إلا القضاء يلي يكن لم إذ م،
يوس أبو القضاء ف سنة في حنيفة أبي صاحب ، 136 المسـائل فـي الاجتهـاد مـن ذلـك تمنع ولم هـ،
المس ت مـذ التـزام إلـى تحـول العـام الطابع أن إلا المذهب، في المختلفة الآراء بين والترجيح جدة، هبي،
غيره أم حنيفة أبي مذهبي كان سواء .
بنيـت التـي الأحكـام بعـض احتاجت الحياة أساليب وتطور العيش، وسائل وتبدل الأعراف، تجدد ومع
المتغيرة، الأعراف على الالتـزام مـع لـه، الاسـتجابة صـعبت تغيير إلى احتاجت المتجددة، والمصالح
انتقادان إليه وجه الذي المذهبي :
" الأ ول : مـواده، تـدون لـم مسـطور غير قانون على أقضيتهم في يعتمدون كانوا القضاة أن وهو شكلي،
الأقوال أرجح عن يبحثوا أن للقضاة وترك جامعة، كليات تحت فروعه تجمع ولم وأرجـح المـذهب، فـي
يجمع ولم الكتب، بطون في منشور الأقوال مؤلـف يـرجح فقد منها، الكثير أرجحية على المصنفون مـا
آخر يرجح لا .
حنيفة أبي بمذهب العمل أن فهو الموضوعي، العيب أما – ً تطبيقا الأوسع المذهب وهو – عـن كشـف قد
أكثـر العصـر روح يوافـق ما المذاهب من غيره وفي العصر، وروح يتفق ما بها الأخذ في ليس مسائل
فـ مذهبـه، فـي والمخـرجين وأصحابه، حنيفة لأبي قدح ذلك في وليس منه، متـأثرون مجتهـدون إنهم
من مستمدة أقيستها تكون نص على تعتمد لم إذا والفتاوى بأزمانهم، الأحـوال، مـن كثير في العرف حكم
ر الحال هذه في الاجتهاد وأن أ ويصيب يخطئ والرأي ي، ."....
للأ قـانون تسـطير علـى العمـل إلى الأمر وأولو الرأي، وذوو المصلحون، اتجه العيبين لهذين سـرة ،
المذاهب من يستنبط الأ للنـاس، أصـلح يكون ما مذهب كل من يؤخذ بحيث منها ويختار المشهورة، ربعة
العصر لروح وأقرب " ً أيضا للدليل ً موافقا يكون أن شريطة .
صفحة رقم (13) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الثالث الفرع : الشخصية الأحوال لمباحث العملي التطبيق عن الناجمة المشاكل
أثر الشخصية الأحوال مباحث لتطبيق كان وجـدت فحيثمـا تجديـدها، علـى كبير تتناولهـا لا مشـكلة
التجديد فحصل المشكلة، هذه يغطي ما وضع اقترح بها، المعمول القوانين .
ظهر وحيثما – ما مادة لتطبيق – الأفه تعددت أو التطبيق، في صعوبة ام الجديـد التعـديل جـاء حولهـا،
ت أمثل صياغة إلى القانون وينقل للاختلاف، ً حدا ليضع الأفضل نحو التطبيق ضبط في ساعد .
ً أولا : بالسـفر أو بالسجن، زوجاتهم عن والغائبين المفقودين، كثرة مشكلة وجدت لما نتيجـة الهجـر أو
طلـب حـق المـرأة يعطـي لا والذي الإسلامية الأقطار من كثير في به المعمول الحنفي المذهب لتطبيق
قوا في التعديل جاء الأسباب لهذه التفريق ج برأي لتأخذ الشخصية الأحوال نين م يعطـي الـذي الفقهاء هور
له التفريق طلب حق المرأة الضـرر عـنهن ورفـع الانتظار، طول من النسوة هؤلاء فخلص الأسباب ذه
المادة عليه ت نص ما وهو 123 والمادة الأردني الشخصية الأحوال قانون من 110 الأحـوال قـانون من
والمواد العماني، الشخصية 12 ، 13 ، 14 رقـم المصـري الشخصـية الأحـوال قانون من ، 25 لسـنة
1929 رقم والمادة ، 109 والمادة السوري، الشخصية الأحوال قانون من 41 والمـادة الليبـي القانون من
136 ، 137 والفصل الكويتي القانون من 57 والمـادة المغربيـة، الشخصية الأحوال مدونة من 112 مـن
للأ الموحد القانون الشخصية حوال .
ً ثانيا : الزوجات دعاوى كثرة مشكلة وجدت ولما الـزوا عقـد فسـخ طلـب يملكن لا وهن الإنفاق بعدم ج
تطبيق ظل في بالنفقة الإعسار بسبب ظهـرت العملـي للتطبيق وثمرة ذلك، يجيز لا الذي الحنفي المذهب
برأي ليأخذ الشخصية الأحوال قوانين في التعديل فجاء المشكلة هذه المـرأة يعطـي الـذي الفقهاء جمهور
المادة عليه نصت ما وهو بالنفقة الإعسار بسبب الزواج عقد فسخ طلب حق 127 الأحـوال قـانون مـن
110 120
والمادة الأردني الشخصية والمادة السوري الشخصية الأحوال قانون من الأحـوال قـانون من
والمادة الكويتي الشخصية 43 الشخ الأحوال قانون من والفصل العراقي صية 53 الأحـوال مدونـة مـن
والمادة المغربية الشخصية 111 الشخصية للأحوال الموحد القانون من .
التعـديل جـاء ً، أحيانـا إثباتها يصعب سابقة طويلة لمدد عليهن الإنفاق بعدم الزوجات دعاوى كثرت ولما
ا بتحديد الدعاوى هذه مثل من ليحد الشخصية الأحوال قوانين في فيهـا للمـراة يحكـم التـي السابقة لمدة
بالنفقة . المادة في هو كما ذلك قبل لا الطلب تقديم تاريخ من إما فهي 76 الشخصـية الأحـوال قانون من
والمادة الأردني 46 قبـل أشـهر أربعـة عـن تزيـد لا لمـدة أو العماني، الشخصية الأحوال قانون من
المادة في كما الادعاء 78 الأحو قانون من تـاريخ قبـل سـنة عن تزيد لا لمدة أو السوري، الشخصية الالمادة في كما الإدعاء 2 رقم المصري الشخصية الأحوال لقانون المعدل القانون من 44 لسنة 1979 م .
علـى الأثـر أكبر لها كان لإثباتها، طرق وصدرت ، قضية كل عند معينة إجراءات تحددت التطبيق وفي
مباح في الشرعية الأحكام الشخصية الأحوال ث . ظهـور إليهـا أضـيف هـذه والمرافعـات والإجراءات
لتحقيـق أخـرى جوانـب في الأسر تمزيق في ً أحيانا وساعدت جانب، في سهلت التي الشرعية المحاماة
للمحامين مجدي مادي مردود . علـى انعكسـت آثـار أميريـة وغير أميرية، إلى الأراضي لتقسيم وكان
الأردن في الإرث تقسيم التقسيم هذا ألغي أن إلى – الحمد والله .
أثر الشخصية الأحوال مباحث لتطبيق كان وجـدت فحيثمـا تجديـدها، علـى كبير تتناولهـا لا مشـكلة
التجديد فحصل المشكلة، هذه يغطي ما وضع اقترح بها، المعمول القوانين .
ظهر وحيثما – ما مادة لتطبيق – الأفه تعددت أو التطبيق، في صعوبة ام الجديـد التعـديل جـاء حولهـا،
ت أمثل صياغة إلى القانون وينقل للاختلاف، ً حدا ليضع الأفضل نحو التطبيق ضبط في ساعد .
ً أولا : بالسـفر أو بالسجن، زوجاتهم عن والغائبين المفقودين، كثرة مشكلة وجدت لما نتيجـة الهجـر أو
طلـب حـق المـرأة يعطـي لا والذي الإسلامية الأقطار من كثير في به المعمول الحنفي المذهب لتطبيق
قوا في التعديل جاء الأسباب لهذه التفريق ج برأي لتأخذ الشخصية الأحوال نين م يعطـي الـذي الفقهاء هور
له التفريق طلب حق المرأة الضـرر عـنهن ورفـع الانتظار، طول من النسوة هؤلاء فخلص الأسباب ذه
المادة عليه ت نص ما وهو 123 والمادة الأردني الشخصية الأحوال قانون من 110 الأحـوال قـانون من
والمواد العماني، الشخصية 12 ، 13 ، 14 رقـم المصـري الشخصـية الأحـوال قانون من ، 25 لسـنة
1929 رقم والمادة ، 109 والمادة السوري، الشخصية الأحوال قانون من 41 والمـادة الليبـي القانون من
136 ، 137 والفصل الكويتي القانون من 57 والمـادة المغربيـة، الشخصية الأحوال مدونة من 112 مـن
للأ الموحد القانون الشخصية حوال .
ً ثانيا : الزوجات دعاوى كثرة مشكلة وجدت ولما الـزوا عقـد فسـخ طلـب يملكن لا وهن الإنفاق بعدم ج
تطبيق ظل في بالنفقة الإعسار بسبب ظهـرت العملـي للتطبيق وثمرة ذلك، يجيز لا الذي الحنفي المذهب
برأي ليأخذ الشخصية الأحوال قوانين في التعديل فجاء المشكلة هذه المـرأة يعطـي الـذي الفقهاء جمهور
المادة عليه نصت ما وهو بالنفقة الإعسار بسبب الزواج عقد فسخ طلب حق 127 الأحـوال قـانون مـن
110 120
والمادة الأردني الشخصية والمادة السوري الشخصية الأحوال قانون من الأحـوال قـانون من
والمادة الكويتي الشخصية 43 الشخ الأحوال قانون من والفصل العراقي صية 53 الأحـوال مدونـة مـن
والمادة المغربية الشخصية 111 الشخصية للأحوال الموحد القانون من .
التعـديل جـاء ً، أحيانـا إثباتها يصعب سابقة طويلة لمدد عليهن الإنفاق بعدم الزوجات دعاوى كثرت ولما
ا بتحديد الدعاوى هذه مثل من ليحد الشخصية الأحوال قوانين في فيهـا للمـراة يحكـم التـي السابقة لمدة
بالنفقة . المادة في هو كما ذلك قبل لا الطلب تقديم تاريخ من إما فهي 76 الشخصـية الأحـوال قانون من
والمادة الأردني 46 قبـل أشـهر أربعـة عـن تزيـد لا لمـدة أو العماني، الشخصية الأحوال قانون من
المادة في كما الادعاء 78 الأحو قانون من تـاريخ قبـل سـنة عن تزيد لا لمدة أو السوري، الشخصية الالمادة في كما الإدعاء 2 رقم المصري الشخصية الأحوال لقانون المعدل القانون من 44 لسنة 1979 م .
علـى الأثـر أكبر لها كان لإثباتها، طرق وصدرت ، قضية كل عند معينة إجراءات تحددت التطبيق وفي
مباح في الشرعية الأحكام الشخصية الأحوال ث . ظهـور إليهـا أضـيف هـذه والمرافعـات والإجراءات
لتحقيـق أخـرى جوانـب في الأسر تمزيق في ً أحيانا وساعدت جانب، في سهلت التي الشرعية المحاماة
للمحامين مجدي مادي مردود . علـى انعكسـت آثـار أميريـة وغير أميرية، إلى الأراضي لتقسيم وكان
الأردن في الإرث تقسيم التقسيم هذا ألغي أن إلى – الحمد والله .
صفحة رقم (14) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
ع وساعد جـاءت التـي فالنصـوص أخرى مشكلة خلق في ما مشكلة لتحل جاءت التي النصوص من دد
الأسـرار كشـف مـن حالـة أوجـدت والنزاع الشقاق بقضايا يسمى بما الزوجين، بأحد الإضرار لتعالج
ج التي القانونية النصوص منها الأسوأ بل الزوجية، ً تعويضا الزوجة لتعطي اءت التعسـفي، الطـلاق عن
التعويض هذا دفع من للهروب فيها ليس ما زوجته في الزوج اختلاف إلى أدت .
فمـن النفقـة وبـين بينهـا وربطـت الزوجية، الطاعة موضوع تعالج جاءت التي القوانين نصوص وفي
الطاعة، بيت إلى الزوجة إدخال حق الزوج أعطت من القوانين ومنها ً، جبرا ولو – الغالـب وهو – مـن
بالرجـل، المضـارة مـن الطاعة عدم اعتبار إليها وأضيف إلا، ليس النفقة سقوط الطاعة عدم على رتبت
سنة الصادرة المصرية الشرعية المحاكم ترتيب لائحة ففي 1929 المادة نصت م، ) 345 ( يلـي مـا علـى
" استع إلى أدى ولو ً، جبرا الطاعة حكم ينفذ بأن المنـازل ودخـول القوة مال " ، المـادة ونصـت ) 346 (
يلي ما على " ا على بالطاعة الحكم تنفيذ يعاد ل زوجة دامت ما زوجة " .
سنة ذلك ألغي ثم 1956 المادة فنصت م، ) 84 " ( الشـرطة، طريـق عـن ً جبرا الطاعة حكم تنفيذ يجوز لا
مضا حق، وجه بدون الطاعة حكم تنفيذ عن امتناعها ويعتنبر للزوج رة حقهـا سـقوط عليـه يترتب كما ،
النفقة في " تسـتحقها التـي النفقة يسقط ذلك أن على ونص الأردني، القانون في بالناشز وسميت ، " وإذا
النفقة في حقها يسقط الطاعة، عن امتنعت " ، " لهـا نفقـة فلا الزوجة، نشزت وإذا " التطبيـق ولكـن ،
ً صعبا النشوز إثبات يجعل العملي الشرعي بالبيت بالمطالبة المرأة تمسكت إذا .
الزوجة حق إبطال أجل من الحيل مورست وقد ً ممتـازا ً حقـا جعلـه إلـى المشـرع دفع الذي النفقة، في
ً معسرا كان ولو الزوج على يستدان بل الديون، كل على يتقدم . فـي دور الاسـتئناف محاكم لظهور وكان
بالقرارات يسمى فيما تمثل التجديد محـاكم فـي القضـاة كبـار اجتهـادات عـن تصدر التي الاستئنافية
قضائية سلطة أعلى وهي الشرعية الاستئناف .
ت لا فوائد الاستئناف لمحاكم كان وإذا ذ ثقـة علـى بالسـلب يعـود ممـا التقاضي، مدة أطالت أنها إلا كر،
الشرعية، المحاكم في الناس ب بتها طريقة عن الرضى وعدم الشرعية الأحكام عـرف مـا ظهر هنا ومن ،
الحكم صدور تأخر أضرار لتلافي المستعجل، القضاء باسم . تنـوع رافقـه التطبيق إن القول إلى وأخلص
الأحـوال قـوانين علـى التجديـد فـي أثـر لـه كان ذلك كل والحيل والمحاماة، الشرعية، المحاكم في
التطبيق أخطاء لتلافي فيها بالتغيير والمطالبة الشخصية، .
الالثاني مبحث
الأ مباحث في التجديد أنواع ح الشخ وال ص وملامحه ية
الأول المطلب : الشكلي التجديد
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التقنين
تقنين أول ظهر عـام الشخصـية بالأحوال متعلقة لمسائل رسمي 1283 هــ - 1876 م . وهـو
في تناولت التي العدلية الأحكام مجلة الأهليـة فاقـدي وسـائر الصغار، وأهلية الحجر، التاسع كتابها ،
للاسباب غيرها تدون ولم الآتية :
الأسـرار كشـف مـن حالـة أوجـدت والنزاع الشقاق بقضايا يسمى بما الزوجين، بأحد الإضرار لتعالج
ج التي القانونية النصوص منها الأسوأ بل الزوجية، ً تعويضا الزوجة لتعطي اءت التعسـفي، الطـلاق عن
التعويض هذا دفع من للهروب فيها ليس ما زوجته في الزوج اختلاف إلى أدت .
فمـن النفقـة وبـين بينهـا وربطـت الزوجية، الطاعة موضوع تعالج جاءت التي القوانين نصوص وفي
الطاعة، بيت إلى الزوجة إدخال حق الزوج أعطت من القوانين ومنها ً، جبرا ولو – الغالـب وهو – مـن
بالرجـل، المضـارة مـن الطاعة عدم اعتبار إليها وأضيف إلا، ليس النفقة سقوط الطاعة عدم على رتبت
سنة الصادرة المصرية الشرعية المحاكم ترتيب لائحة ففي 1929 المادة نصت م، ) 345 ( يلـي مـا علـى
" استع إلى أدى ولو ً، جبرا الطاعة حكم ينفذ بأن المنـازل ودخـول القوة مال " ، المـادة ونصـت ) 346 (
يلي ما على " ا على بالطاعة الحكم تنفيذ يعاد ل زوجة دامت ما زوجة " .
سنة ذلك ألغي ثم 1956 المادة فنصت م، ) 84 " ( الشـرطة، طريـق عـن ً جبرا الطاعة حكم تنفيذ يجوز لا
مضا حق، وجه بدون الطاعة حكم تنفيذ عن امتناعها ويعتنبر للزوج رة حقهـا سـقوط عليـه يترتب كما ،
النفقة في " تسـتحقها التـي النفقة يسقط ذلك أن على ونص الأردني، القانون في بالناشز وسميت ، " وإذا
النفقة في حقها يسقط الطاعة، عن امتنعت " ، " لهـا نفقـة فلا الزوجة، نشزت وإذا " التطبيـق ولكـن ،
ً صعبا النشوز إثبات يجعل العملي الشرعي بالبيت بالمطالبة المرأة تمسكت إذا .
الزوجة حق إبطال أجل من الحيل مورست وقد ً ممتـازا ً حقـا جعلـه إلـى المشـرع دفع الذي النفقة، في
ً معسرا كان ولو الزوج على يستدان بل الديون، كل على يتقدم . فـي دور الاسـتئناف محاكم لظهور وكان
بالقرارات يسمى فيما تمثل التجديد محـاكم فـي القضـاة كبـار اجتهـادات عـن تصدر التي الاستئنافية
قضائية سلطة أعلى وهي الشرعية الاستئناف .
ت لا فوائد الاستئناف لمحاكم كان وإذا ذ ثقـة علـى بالسـلب يعـود ممـا التقاضي، مدة أطالت أنها إلا كر،
الشرعية، المحاكم في الناس ب بتها طريقة عن الرضى وعدم الشرعية الأحكام عـرف مـا ظهر هنا ومن ،
الحكم صدور تأخر أضرار لتلافي المستعجل، القضاء باسم . تنـوع رافقـه التطبيق إن القول إلى وأخلص
الأحـوال قـوانين علـى التجديـد فـي أثـر لـه كان ذلك كل والحيل والمحاماة، الشرعية، المحاكم في
التطبيق أخطاء لتلافي فيها بالتغيير والمطالبة الشخصية، .
الالثاني مبحث
الأ مباحث في التجديد أنواع ح الشخ وال ص وملامحه ية
الأول المطلب : الشكلي التجديد
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التقنين
تقنين أول ظهر عـام الشخصـية بالأحوال متعلقة لمسائل رسمي 1283 هــ - 1876 م . وهـو
في تناولت التي العدلية الأحكام مجلة الأهليـة فاقـدي وسـائر الصغار، وأهلية الحجر، التاسع كتابها ،
للاسباب غيرها تدون ولم الآتية :
صفحة رقم (15) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
1 . الشخصية الأحوال مسائل بعض في الواقع الكبير الخلاف .
2 . العثمانية المملكة في والطوائف الملل تعدد .
3 . المسـلمين لغيـر تتـرك أن إلى العثمانية بالدول دفعت التي التسامح سياسية أمـورهم فـي حـريتهم
المذهبية " باشـا قـدري محمـد يـد علـى مصـر في الشخصية الأحوال تقنين وبدأ ) ت 1306 (
الأحكـام بمجلـة ً مسترشـدا الحنفي المذهب من أخذها الشخصية، الأحوال مباحث في كتب بمجموعة
الرسمي بالإلزام يحظ لم ولكنه العدلية ، الاحـ مـواد في رسمي تقنين أول ظهر ثم الشخصـية والعام 1915 الطلاق بموضوع متصلتين سنيتين إرادتين بصدور م :
منهما الأولى : المطالبـة نفقـة لها يترك أن دون بلادها من ونزح زوجها، غادرها التي للزوجة تبيح
الزواج بفسخ .
منهما الثانية : الخطيـرة الأمـراض ببعض الزوج إصابة حالة في النكاح فسخ طلب للزوجة تجيز
ظهر ثم سنة العثماني العائلة حقوق قانون ذلك بعد 1336 هـ - 1917 م مصـر فـي وجـرت ،
عام للتقنين محاولات 1915 رقـم بقـانون بـدأت ثم الشديدة، للمعارضة تنجح لم لكنها م، 25 لسـنة
1920 تناولـت حتـى ذلك بعد وتوالت الزوجين، بين للعيب والتفريق والمفقود النفقة، بأحكام يختص
فـي التقاضـي وإجـراءات أوضـاع بعض تنظيم قانون في ذلك وغير المرأة، وسفر الخلع، مسألة
رقم الشخصية الأحوال مسائل ) 1 ( لسنة 2000 م .
رقـم المؤقـت الأردني العائلة حقوق قانون صدر الأخرى العربية الدول وفي 26 لسـنة 1947 ثـم
رقم العائلة حقوق قانون 92 لسنة 1951 بقـانو عدل ثم م، رقـم الشخصـية الأحـوال ن 61 لسـنة
1976 رقم مؤقت بقانون ل وعد م 82 لسنة 2001 وغيرهما والخلع الزواج سن مسألة وتناول .
لسنة السوري الشخصية الأحوال وقانون 1953 عام وفي م، 1959 بعـد ل وعـد العـراق في صدر م
ذلك، عام تونس وفي 1956 عام المغرب وفي م، 1958 عام الكويت وفي م، 1984 مـان ع وفـي م،
عام 1997 م .
الأخـرى والإسلامية العربية الدول في الشخصية للأحوال قوانين وصدرت – السـعودية عـدا مـا
وأفغانستان - الشخصـية للأحـوال مجـلات أو قـوانين أو مدونات بين مسمياتها في اختلفت وإن ، .
ب ألزم مما الشخصية الأحوال مسائل لجميع شامل غير التقنين وبقي فـي الفقـه كتـب إلـى الرجوع
المقننة غير المسائل .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في المعاصر التأليف مناهج
فجمعـت وغيـرهم الفقهـاء مـن المؤلفين ديدن كان جديد بأسلوب الشخصية الأحوال مباحث عرض إن
بأدلتهـا المسـائل وربطت ً، فقهيا ً تأصيلا وأصلت الشخصية، الأحوال مباحث الفهـارس وضـعت كمـا
الت والمعاجم الأح مسائل إلى الرجوع في تساعد ي الشخصية وال .
2 . العثمانية المملكة في والطوائف الملل تعدد .
3 . المسـلمين لغيـر تتـرك أن إلى العثمانية بالدول دفعت التي التسامح سياسية أمـورهم فـي حـريتهم
المذهبية " باشـا قـدري محمـد يـد علـى مصـر في الشخصية الأحوال تقنين وبدأ ) ت 1306 (
الأحكـام بمجلـة ً مسترشـدا الحنفي المذهب من أخذها الشخصية، الأحوال مباحث في كتب بمجموعة
الرسمي بالإلزام يحظ لم ولكنه العدلية ، الاحـ مـواد في رسمي تقنين أول ظهر ثم الشخصـية والعام 1915 الطلاق بموضوع متصلتين سنيتين إرادتين بصدور م :
منهما الأولى : المطالبـة نفقـة لها يترك أن دون بلادها من ونزح زوجها، غادرها التي للزوجة تبيح
الزواج بفسخ .
منهما الثانية : الخطيـرة الأمـراض ببعض الزوج إصابة حالة في النكاح فسخ طلب للزوجة تجيز
ظهر ثم سنة العثماني العائلة حقوق قانون ذلك بعد 1336 هـ - 1917 م مصـر فـي وجـرت ،
عام للتقنين محاولات 1915 رقـم بقـانون بـدأت ثم الشديدة، للمعارضة تنجح لم لكنها م، 25 لسـنة
1920 تناولـت حتـى ذلك بعد وتوالت الزوجين، بين للعيب والتفريق والمفقود النفقة، بأحكام يختص
فـي التقاضـي وإجـراءات أوضـاع بعض تنظيم قانون في ذلك وغير المرأة، وسفر الخلع، مسألة
رقم الشخصية الأحوال مسائل ) 1 ( لسنة 2000 م .
رقـم المؤقـت الأردني العائلة حقوق قانون صدر الأخرى العربية الدول وفي 26 لسـنة 1947 ثـم
رقم العائلة حقوق قانون 92 لسنة 1951 بقـانو عدل ثم م، رقـم الشخصـية الأحـوال ن 61 لسـنة
1976 رقم مؤقت بقانون ل وعد م 82 لسنة 2001 وغيرهما والخلع الزواج سن مسألة وتناول .
لسنة السوري الشخصية الأحوال وقانون 1953 عام وفي م، 1959 بعـد ل وعـد العـراق في صدر م
ذلك، عام تونس وفي 1956 عام المغرب وفي م، 1958 عام الكويت وفي م، 1984 مـان ع وفـي م،
عام 1997 م .
الأخـرى والإسلامية العربية الدول في الشخصية للأحوال قوانين وصدرت – السـعودية عـدا مـا
وأفغانستان - الشخصـية للأحـوال مجـلات أو قـوانين أو مدونات بين مسمياتها في اختلفت وإن ، .
ب ألزم مما الشخصية الأحوال مسائل لجميع شامل غير التقنين وبقي فـي الفقـه كتـب إلـى الرجوع
المقننة غير المسائل .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في المعاصر التأليف مناهج
فجمعـت وغيـرهم الفقهـاء مـن المؤلفين ديدن كان جديد بأسلوب الشخصية الأحوال مباحث عرض إن
بأدلتهـا المسـائل وربطت ً، فقهيا ً تأصيلا وأصلت الشخصية، الأحوال مباحث الفهـارس وضـعت كمـا
الت والمعاجم الأح مسائل إلى الرجوع في تساعد ي الشخصية وال .
صفحة رقم (16) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
مـن لقـانون ً شرحا أخرى وألفت القوانين، ترتيب وفق على الشخصية الأحوال لمباحث الكتب ألفت كما
الإسـلامية، الـدول في المشابهة والقوانين الفقهية، بالمذاهب مقارنته مع الشخصية الأحوال قوانين وألفـت
الأحـوال فـي المعاصـرة للكتـب نماذج وهذه الشخصية، الأحوال مباحث من مستقلة مواضيع في كتب
المثال سبيل على منها مباحث في أو الشخصية، :
ً أولا : الشخصية الأحوال قوانين شروح
أ . الأردني الشخصية الأحوال قانون :
1 . لم ـي الأردنـ ـية الشخصـ ـوال الأحـ ـانون قـ ـرح شـ ـرطا السـ ـود حمـ ـدوي العـ دار وي، ـان، عمـ
ط 1 1402 هـ - 1981 م .
2 . الواضح النفـائس دار الأشـقر، لعمـر الأردنـي الشخصـية الأحوال قانون شرح في عمـان،
ط 2 1421 هـ - 2001 م .
ب . السوري الشخصية الأحوال قانون :
1 . الـوراق دار الإسـلامي، المكتـب السباعي، لمصطفى الشخصية الأحوال قانون شرح بيـروت،
ط 8 1421 هـ - 2000 سنة في كانت الأولى الطبعة بأن ً علما م، 1381 هـ - 1962 م .
2 . الجديـدة المطبعـة الصـابوني، الرحمن لعبد السوري الشخصية الأحوال قانون شرح دمشـق،
ط 5 1398 هـ - 1978 م .
ج . العراقي الشخصية الأحوال قانون :
1 . الرابط مطبعة ناجي، لمحسن العراقي الشخصية الأحوال قانون شرح ة ط بغداد، 1 1962 م .
2 . الـدار فتيـان، لفريـد التمييز محكمة وأحكام القانون تعديلات مع الشخصية الأحوال قانون شرح
العربية ط بغداد، 2 1986 م .
د . لبنان في العائلة حقوق قانون :
1 . والقـانون الجعفـري والمذهب السنية الأربعة المذاهب بين الشخصية للأحوال المقارن الفقه " الـزواج
وا لطلاق " بدر العينين أبو لبدران بيروت العربية، النهضة دار ان، . كانـت الأولـى الطبعـة بأن ً علما
سنة في 1386 هـ - 1967 م .
2 . والقـانون الجعفـري والمـذهب السـنية المـذاهب فقه بين مقارنة دراسة الإسلام، في الأسرة أحكام
العربية دارالنهضة شلبي، مصطفى لمحمد ط بيروت، 2 1397 هـ - 1977 م .
هـ . المصري الشخصية الأحوال قانون :
1 . المطبوعـات دار إمـام، ومحمـد سـراج لمحمـد الإسـلامية الشـريعة فـي الأسـرة أحكام
الجامعية مصر .
ً ثانيا : الشخصية الأحوال قوانين من لمسائل دراسة
1 . وع الطلاق متعة لا الينـابيع دار ذياب، صبحي لزياد التعسفي الطلاق عن بالتعويض قتها ع مـان،
الإسـلامية، الـدول في المشابهة والقوانين الفقهية، بالمذاهب مقارنته مع الشخصية الأحوال قوانين وألفـت
الأحـوال فـي المعاصـرة للكتـب نماذج وهذه الشخصية، الأحوال مباحث من مستقلة مواضيع في كتب
المثال سبيل على منها مباحث في أو الشخصية، :
ً أولا : الشخصية الأحوال قوانين شروح
أ . الأردني الشخصية الأحوال قانون :
1 . لم ـي الأردنـ ـية الشخصـ ـوال الأحـ ـانون قـ ـرح شـ ـرطا السـ ـود حمـ ـدوي العـ دار وي، ـان، عمـ
ط 1 1402 هـ - 1981 م .
2 . الواضح النفـائس دار الأشـقر، لعمـر الأردنـي الشخصـية الأحوال قانون شرح في عمـان،
ط 2 1421 هـ - 2001 م .
ب . السوري الشخصية الأحوال قانون :
1 . الـوراق دار الإسـلامي، المكتـب السباعي، لمصطفى الشخصية الأحوال قانون شرح بيـروت،
ط 8 1421 هـ - 2000 سنة في كانت الأولى الطبعة بأن ً علما م، 1381 هـ - 1962 م .
2 . الجديـدة المطبعـة الصـابوني، الرحمن لعبد السوري الشخصية الأحوال قانون شرح دمشـق،
ط 5 1398 هـ - 1978 م .
ج . العراقي الشخصية الأحوال قانون :
1 . الرابط مطبعة ناجي، لمحسن العراقي الشخصية الأحوال قانون شرح ة ط بغداد، 1 1962 م .
2 . الـدار فتيـان، لفريـد التمييز محكمة وأحكام القانون تعديلات مع الشخصية الأحوال قانون شرح
العربية ط بغداد، 2 1986 م .
د . لبنان في العائلة حقوق قانون :
1 . والقـانون الجعفـري والمذهب السنية الأربعة المذاهب بين الشخصية للأحوال المقارن الفقه " الـزواج
وا لطلاق " بدر العينين أبو لبدران بيروت العربية، النهضة دار ان، . كانـت الأولـى الطبعـة بأن ً علما
سنة في 1386 هـ - 1967 م .
2 . والقـانون الجعفـري والمـذهب السـنية المـذاهب فقه بين مقارنة دراسة الإسلام، في الأسرة أحكام
العربية دارالنهضة شلبي، مصطفى لمحمد ط بيروت، 2 1397 هـ - 1977 م .
هـ . المصري الشخصية الأحوال قانون :
1 . المطبوعـات دار إمـام، ومحمـد سـراج لمحمـد الإسـلامية الشـريعة فـي الأسـرة أحكام
الجامعية مصر .
ً ثانيا : الشخصية الأحوال قوانين من لمسائل دراسة
1 . وع الطلاق متعة لا الينـابيع دار ذياب، صبحي لزياد التعسفي الطلاق عن بالتعويض قتها ع مـان،
صفحة رقم (17) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
2 . مطـابع الهنـدي، أمـين لمحمـد الأردنيـة الشرعية المحاكم أمام والنزاع للشقاق التفريق دعوى
الأوقاف وزارة ط الرصيفة، 1 1415 هـ - 1995 م .
ً ثالثا : الشخصية الأحوال لمباحث عرضت كتب
1 . التأليف دار مطبعة البرديسي، زكريا لمحمد الشخصية الأحوال مصر، 1385 هـ - 1965 م .
2 . القلم دار الشقفة، بشير لمحمد الشخصية الأحوال فقه ط دمشق، 1 1420 هـ - 2000 م .
ً رابعا : تناولت كتب الشرعية الاستئناف محاكم قرارات
1 . المعارف منشأة التواب، عبد لمعوض الشخصية الأحوال موسوعة ط الإسكندرية، 6 1995 م .
2 . علي محمد لأحمد الشخصية الأحوال في الاستئنافية القرارات الثقافـة دار مكتبة الداود، عمـان،
3 . صادر دار الجندي، لأحمد الشخصية الأحوال في القضاء مبادئ مصر، 2000 م .
الثاني المطلب
الموضوعي التجديد
الأول الفرع : الفقهية المذاهب من الاستفادة
ع تحتوي الشخصية للأحوال قوانين وضع هي الفقهية المذاهب من الاستفادة إن المـذاهب مـن أحكـام لى
بالتلفيق الفقهاء عند الصنيع هذا وعرف السائد، الفقهي المذهب غير الفقهية بالاجتهـاد ً أيضـا وسـمي
الانتقائي .
منها أساليب الفقهية المذاهب من الاستفادة وأخذت :
ً أولا : الراجح الرأي غير السائد الفقهي المذهب من رأي اختيار :
الأحو قوانين نصت عليـه، يـنص لـم فيمـا السائد، المذهب من الراجح بالرأي العمل على الشخصية الأخذت وإن ولكنها المواد بعض في عنه خرجت فقد السائد، المذهب من الأحكام أغلب .
نـص وقـد غيـره إل بـه العمـل يجب الذي الراجح الرأي عن الخروج هو الأسلوب هذا في والتجديد
نفسه خاصة وفي الإمام، وبأمر الضرورة، حالات في للمسلم ذلك جواز على الفقهاء .
الأسلوب هذا على الأمثلة ومن :
1 . ن صـد والتـي مصر، في الشرعية للمحاكم لائحة أول من العاشرة المادة صت سـنة رت 1880 م
على " الزمـان لفسـاد ً نظـرا ولكن حنيفة، أبي الإمام مذهب من الأقوال بأرجح تكون الأحكام أن
الثلاثـة والأئمـة الصاحبين، بمذهب القتل مواد في القضاة يحكم " بـالأحوال القتـل وعلاقـة
الإرث من يمنع العمد القتل أن الشخصية .
2 . آ الزواج بعقد المقترنة الشروط إباحة الحنابلة بمذهب ً خذا مـا وهـو السـائد، للمذهب ً وخلافا ،
المادة عليه نصت 19 لسنة الأردني الشخصية الأحوال قانون من 1976 قـوانين مـن وغيـره م،
الشخصية الأحوال .
الأوقاف وزارة ط الرصيفة، 1 1415 هـ - 1995 م .
ً ثالثا : الشخصية الأحوال لمباحث عرضت كتب
1 . التأليف دار مطبعة البرديسي، زكريا لمحمد الشخصية الأحوال مصر، 1385 هـ - 1965 م .
2 . القلم دار الشقفة، بشير لمحمد الشخصية الأحوال فقه ط دمشق، 1 1420 هـ - 2000 م .
ً رابعا : تناولت كتب الشرعية الاستئناف محاكم قرارات
1 . المعارف منشأة التواب، عبد لمعوض الشخصية الأحوال موسوعة ط الإسكندرية، 6 1995 م .
2 . علي محمد لأحمد الشخصية الأحوال في الاستئنافية القرارات الثقافـة دار مكتبة الداود، عمـان،
3 . صادر دار الجندي، لأحمد الشخصية الأحوال في القضاء مبادئ مصر، 2000 م .
الثاني المطلب
الموضوعي التجديد
الأول الفرع : الفقهية المذاهب من الاستفادة
ع تحتوي الشخصية للأحوال قوانين وضع هي الفقهية المذاهب من الاستفادة إن المـذاهب مـن أحكـام لى
بالتلفيق الفقهاء عند الصنيع هذا وعرف السائد، الفقهي المذهب غير الفقهية بالاجتهـاد ً أيضـا وسـمي
الانتقائي .
منها أساليب الفقهية المذاهب من الاستفادة وأخذت :
ً أولا : الراجح الرأي غير السائد الفقهي المذهب من رأي اختيار :
الأحو قوانين نصت عليـه، يـنص لـم فيمـا السائد، المذهب من الراجح بالرأي العمل على الشخصية الأخذت وإن ولكنها المواد بعض في عنه خرجت فقد السائد، المذهب من الأحكام أغلب .
نـص وقـد غيـره إل بـه العمـل يجب الذي الراجح الرأي عن الخروج هو الأسلوب هذا في والتجديد
نفسه خاصة وفي الإمام، وبأمر الضرورة، حالات في للمسلم ذلك جواز على الفقهاء .
الأسلوب هذا على الأمثلة ومن :
1 . ن صـد والتـي مصر، في الشرعية للمحاكم لائحة أول من العاشرة المادة صت سـنة رت 1880 م
على " الزمـان لفسـاد ً نظـرا ولكن حنيفة، أبي الإمام مذهب من الأقوال بأرجح تكون الأحكام أن
الثلاثـة والأئمـة الصاحبين، بمذهب القتل مواد في القضاة يحكم " بـالأحوال القتـل وعلاقـة
الإرث من يمنع العمد القتل أن الشخصية .
2 . آ الزواج بعقد المقترنة الشروط إباحة الحنابلة بمذهب ً خذا مـا وهـو السـائد، للمذهب ً وخلافا ،
المادة عليه نصت 19 لسنة الأردني الشخصية الأحوال قانون من 1976 قـوانين مـن وغيـره م،
الشخصية الأحوال .
صفحة رقم (18) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
ً ثانيا : ً راجحا يكن لم ولو السائد، المذهب غير الثلاثة الفقهية المذاهب من رأي اختيار
حا المذهبي التعصب إن الشخصـية الأحـوال تقنـين لكـن الأخرى، الفقهية المذاهب من الاستفادة دون ل
وموجود السائد، المذهب في موجودة غير ً أحكاما واختار ذلك، تجاوز السـنة أهـل مـذاهب أحـد في ة .
والجماعة . الأسلوب هذا على الأمثلة ومن :
1 . لزوجهـا المـرأة فراق تاريخ من سنة للحمل مدة أقصى أن على النص قـول وهـو موتـه، أو ،
المالكية فقهاء من الحكم عبد بن محمد الحنفي للمذهب ً خلافا المـادة عليـه نصت ما وهو ،
148 لعام الأردني الشخصية الأحوال قانون من 1976 م .
2 . بـرأي ً آخـذا تركـه أو شيء، فعل على الحمل به قصد إذا المعلق الطلاق وقوع عدم على النص
وتلميذه تيمية، ابن الحنابله من قيم ابن لل ً خلافا ، ر الحنفـي المذهب في السائد أي . مـا وهـو
المادة عليه نصت 89 والمادة الأردني، الشخصية الأحوال قانون من 2 المصـري القـانون مـن
رقم 25 لسنة 1925 والمادة م، 90 رقـم السـوداني الشـرعي المنشـور و السوري، القانون من
41 لسنة 1935
ثال ً ثا : السائد للمذهب ً خلافا الجعفرية أو الزيدية، الشيعة مذهب من رأي اختيار
الأسلوب هذا أمثلة ومن :
1 . الشـيعة مـذهب مـن الحكـم لهـذا ً أخذا الورثة، إجازة دون للوارث الوصية إجازة على النص
الأربعة السنة أهل لمذاهب ً خلافا الزيدية، المـادة عليـه نصـت مـا وهو ، 37 قـانون مـن
رقم المصري الوصية 71 لسنة 1946 .
ً رابعا : السائد للمذهب ً خلافا لها، اتباع لا التي الفقهية المذاهب من رأي اختيار
ذلك على الأمثلة ومن :
1 . على النص لابـن رأي مـن الحكـم لهـذا ً آخذا معينة، ً سنا يبلغ حتى الصغير تزويج جواز عدم
خ الأصم، بكر وأبي البيتي، وعثمان شبرمة الفقهاء جمهور لرأي ً لافا .
ً خامسا : يكـون أن مـن ذلك يمنع ولا عليها المنصوص بالكيفية الفقهاء من أحد به يقل لم رأي اختيار
الاجتهاد وجوه من وجه في والسنة الكتاب نصوص مع ً متفقا . ذلك أمثلة ومن :
1 . رقم المؤقت الأردني الشخصية الأحوال قانون نص ) 82 ( لسنة 2001 الفي رقـم مـادة 6 علـى
إذا طلبهـا إجابـة وللقاضـي وبعده الزواج قبل زوجها وبين بينها التفريق طلب في الزوجة حق
وهـذه حكمـين، المحكمـة أرسـلت تستطع لم فإن الإصلاح، محاولة بعد ذلك عن الزوج امتنع
عـام بعد التعديل هذا وجاء الفقهاء من أحد بها يقل لم القانون عليها نص التي الكيفية تبنـي مـن
رقم المادة في الأمر لهذا مصر 20 فـي التقاضـي وإجـراءات أوضاع، بعض تنظيم قانون من
رقم بالقانون الصادر الشخصية الأحوال مسائل ) 1 ( لسنة 2000 فروق من بينهما ما على :
الأول : لسـكوت الأردن فـي وجـوازه المصري القانون في القاضي حكم في الطعن جواز عدم
ذ على المشرع لك .
حا المذهبي التعصب إن الشخصـية الأحـوال تقنـين لكـن الأخرى، الفقهية المذاهب من الاستفادة دون ل
وموجود السائد، المذهب في موجودة غير ً أحكاما واختار ذلك، تجاوز السـنة أهـل مـذاهب أحـد في ة .
والجماعة . الأسلوب هذا على الأمثلة ومن :
1 . لزوجهـا المـرأة فراق تاريخ من سنة للحمل مدة أقصى أن على النص قـول وهـو موتـه، أو ،
المالكية فقهاء من الحكم عبد بن محمد الحنفي للمذهب ً خلافا المـادة عليـه نصت ما وهو ،
148 لعام الأردني الشخصية الأحوال قانون من 1976 م .
2 . بـرأي ً آخـذا تركـه أو شيء، فعل على الحمل به قصد إذا المعلق الطلاق وقوع عدم على النص
وتلميذه تيمية، ابن الحنابله من قيم ابن لل ً خلافا ، ر الحنفـي المذهب في السائد أي . مـا وهـو
المادة عليه نصت 89 والمادة الأردني، الشخصية الأحوال قانون من 2 المصـري القـانون مـن
رقم 25 لسنة 1925 والمادة م، 90 رقـم السـوداني الشـرعي المنشـور و السوري، القانون من
41 لسنة 1935
ثال ً ثا : السائد للمذهب ً خلافا الجعفرية أو الزيدية، الشيعة مذهب من رأي اختيار
الأسلوب هذا أمثلة ومن :
1 . الشـيعة مـذهب مـن الحكـم لهـذا ً أخذا الورثة، إجازة دون للوارث الوصية إجازة على النص
الأربعة السنة أهل لمذاهب ً خلافا الزيدية، المـادة عليـه نصـت مـا وهو ، 37 قـانون مـن
رقم المصري الوصية 71 لسنة 1946 .
ً رابعا : السائد للمذهب ً خلافا لها، اتباع لا التي الفقهية المذاهب من رأي اختيار
ذلك على الأمثلة ومن :
1 . على النص لابـن رأي مـن الحكـم لهـذا ً آخذا معينة، ً سنا يبلغ حتى الصغير تزويج جواز عدم
خ الأصم، بكر وأبي البيتي، وعثمان شبرمة الفقهاء جمهور لرأي ً لافا .
ً خامسا : يكـون أن مـن ذلك يمنع ولا عليها المنصوص بالكيفية الفقهاء من أحد به يقل لم رأي اختيار
الاجتهاد وجوه من وجه في والسنة الكتاب نصوص مع ً متفقا . ذلك أمثلة ومن :
1 . رقم المؤقت الأردني الشخصية الأحوال قانون نص ) 82 ( لسنة 2001 الفي رقـم مـادة 6 علـى
إذا طلبهـا إجابـة وللقاضـي وبعده الزواج قبل زوجها وبين بينها التفريق طلب في الزوجة حق
وهـذه حكمـين، المحكمـة أرسـلت تستطع لم فإن الإصلاح، محاولة بعد ذلك عن الزوج امتنع
عـام بعد التعديل هذا وجاء الفقهاء من أحد بها يقل لم القانون عليها نص التي الكيفية تبنـي مـن
رقم المادة في الأمر لهذا مصر 20 فـي التقاضـي وإجـراءات أوضاع، بعض تنظيم قانون من
رقم بالقانون الصادر الشخصية الأحوال مسائل ) 1 ( لسنة 2000 فروق من بينهما ما على :
الأول : لسـكوت الأردن فـي وجـوازه المصري القانون في القاضي حكم في الطعن جواز عدم
ذ على المشرع لك .
صفحة رقم (19) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
الثاني : الأردنـي حـين في المصري القانون في أشهر ثلاثة الزوجين بين للإصلاح مدة أقصى
ً يوما الثلاثين عن تزيد لا .
فـي الـزوج رضـا باشـتراط العلماء جمهور لرأي القانون مخالفة هو المثال هذا في والتجديد
الخلع وهو الش الأحوال قانون في به المعمول الأ الدول في خصية بعـض لـرأي وتبنيه خرى
المعاصرين العلماء .
ً سادسا : يهـدمها بـل الاجتهـاد دائـرة تحت يدخل لا مما الإسلامية الشريعة مبادئ عن الكلي الخروج
ذلك أمثلة ومن مكانها بشرية آراء ويضع :
1 . لغيـ الولـد ونسـبة التبنـي جواز على التونسي والتبني والكفالة العمومية الولاية قانون نص أبيـه ر
رقم المادة في وذلك ) 14 ( عدد القانون من ) 27 ( لسنة 1958 مـارس فـي المؤرخ م 1958 . وهـو
الكريمة للآية مخالف ) لآبائهم إدعوهم ( ، ) الآية من جزء 4 الأحزاب سورة من .(
2 . الفصـل فـي كما بآخر تتزوج أو تغن لم ما العدة بعد لمطلقته شهري براتب الزوج إلزام على النص
) 31 ( م من التونسية الشخصية الأحوال جلة .
3 . الآيـة فـي الـواردة المواريـث أحكام تحددها التي الأنصبة غير على الأملاك في الزوجين إشراك
) 12 ( ولـو الشـرعية الأحكام مخالفة يجوز لا ّه أن إلا ً اختياريا كان وإن النظام وهذا النساء سورة من
النظ قبل من الميراث أحكام لأن الاختيار سبيل على خلافـه، علـى الاتفـاق يجـوز لا الذي العام ام
التونسي الزوجين بين الأملاك في الاشتراك نظام في هذا ورد وقد رقـم بالقـانون والصـادر ) 91 (
لسنة 1998 نوفمبر في والمؤرخ م 1998 م .
4 . العسكرية الخدمة من الهروب بسبب الزوجين بين التفريق : الثـورة قيـادة مجلـس قـرار فـي جاء
رقم العراقي 1529 في 31 - 12 - 1985 نصه ما م " : ً أولا : إذا زوجهـا مـن التفريـق طلـب للزوجة
ه أو تخلف العـدو، جانـب إلـى هرب أو أشهر، ستة على تزيد مدة العسكرية الخدمة أداء من رب
الزوجيـة حقوقهـا بكامـل للزوجـة الاحتفاظ مع بالتفريق تحكم أن المحكمة وعلى . ً ثانيـا : يعتبـر
ا هذا بموجب التفريق مراجعة للزوج يجيز ً رجعيا ً طلاقا لقرار العسـكرية بالخدمـة التحق إذا زوجته
العدة مدة الهروب من عاد أو . ً ثالثا : هـذا أحكـام وفق ثانية بالتفريق وحكم الهروب الزوج كرر إذا
صغرى بينونة ً بائنا ً طلاقا الحالة هذه في التفريق يعتبر القرار ." جهتـين مـن معيـب القـرار وهذا :
كو فهـو أخـرى جهة ومن شرعي، دليل إلى يستند لم إنه إذ محله غير وفي أهله غير من ً اجتهادا نه
للمصلحة مخالف إن التـي والزوجـة الدولـة، مطاردة عن بإخفائه تقوم زوجها تحب التي الزوجة
مـا علـى فتحصـل والضرر للغيبة التفريق تطلب أو منه فتتخلص عنه تبلغ أن تستطيع زوجها تكره
تري د .
الثاني الفرع : المستجدة المسائل في الاجتهاد
مـن وهـو الـرأي، هذا بتطبيق ظهرت مشكلة لحل كان غيره، إلى السائد المذهبي الرأي عن الانتقال إن
وحصـلت زمـانهم، في تحصل لم مسائل في آراء لهم ً أيضا نجد وقد رأي، فيها للفقهاء كان التي المسائل
والأخذ اللاحقة، الأزمان في علـى التخـريج يمكـن كما جديدة، لمسائل القديمة الحلول قبيل من يكون بها
ً يوما الثلاثين عن تزيد لا .
فـي الـزوج رضـا باشـتراط العلماء جمهور لرأي القانون مخالفة هو المثال هذا في والتجديد
الخلع وهو الش الأحوال قانون في به المعمول الأ الدول في خصية بعـض لـرأي وتبنيه خرى
المعاصرين العلماء .
ً سادسا : يهـدمها بـل الاجتهـاد دائـرة تحت يدخل لا مما الإسلامية الشريعة مبادئ عن الكلي الخروج
ذلك أمثلة ومن مكانها بشرية آراء ويضع :
1 . لغيـ الولـد ونسـبة التبنـي جواز على التونسي والتبني والكفالة العمومية الولاية قانون نص أبيـه ر
رقم المادة في وذلك ) 14 ( عدد القانون من ) 27 ( لسنة 1958 مـارس فـي المؤرخ م 1958 . وهـو
الكريمة للآية مخالف ) لآبائهم إدعوهم ( ، ) الآية من جزء 4 الأحزاب سورة من .(
2 . الفصـل فـي كما بآخر تتزوج أو تغن لم ما العدة بعد لمطلقته شهري براتب الزوج إلزام على النص
) 31 ( م من التونسية الشخصية الأحوال جلة .
3 . الآيـة فـي الـواردة المواريـث أحكام تحددها التي الأنصبة غير على الأملاك في الزوجين إشراك
) 12 ( ولـو الشـرعية الأحكام مخالفة يجوز لا ّه أن إلا ً اختياريا كان وإن النظام وهذا النساء سورة من
النظ قبل من الميراث أحكام لأن الاختيار سبيل على خلافـه، علـى الاتفـاق يجـوز لا الذي العام ام
التونسي الزوجين بين الأملاك في الاشتراك نظام في هذا ورد وقد رقـم بالقـانون والصـادر ) 91 (
لسنة 1998 نوفمبر في والمؤرخ م 1998 م .
4 . العسكرية الخدمة من الهروب بسبب الزوجين بين التفريق : الثـورة قيـادة مجلـس قـرار فـي جاء
رقم العراقي 1529 في 31 - 12 - 1985 نصه ما م " : ً أولا : إذا زوجهـا مـن التفريـق طلـب للزوجة
ه أو تخلف العـدو، جانـب إلـى هرب أو أشهر، ستة على تزيد مدة العسكرية الخدمة أداء من رب
الزوجيـة حقوقهـا بكامـل للزوجـة الاحتفاظ مع بالتفريق تحكم أن المحكمة وعلى . ً ثانيـا : يعتبـر
ا هذا بموجب التفريق مراجعة للزوج يجيز ً رجعيا ً طلاقا لقرار العسـكرية بالخدمـة التحق إذا زوجته
العدة مدة الهروب من عاد أو . ً ثالثا : هـذا أحكـام وفق ثانية بالتفريق وحكم الهروب الزوج كرر إذا
صغرى بينونة ً بائنا ً طلاقا الحالة هذه في التفريق يعتبر القرار ." جهتـين مـن معيـب القـرار وهذا :
كو فهـو أخـرى جهة ومن شرعي، دليل إلى يستند لم إنه إذ محله غير وفي أهله غير من ً اجتهادا نه
للمصلحة مخالف إن التـي والزوجـة الدولـة، مطاردة عن بإخفائه تقوم زوجها تحب التي الزوجة
مـا علـى فتحصـل والضرر للغيبة التفريق تطلب أو منه فتتخلص عنه تبلغ أن تستطيع زوجها تكره
تري د .
الثاني الفرع : المستجدة المسائل في الاجتهاد
مـن وهـو الـرأي، هذا بتطبيق ظهرت مشكلة لحل كان غيره، إلى السائد المذهبي الرأي عن الانتقال إن
وحصـلت زمـانهم، في تحصل لم مسائل في آراء لهم ً أيضا نجد وقد رأي، فيها للفقهاء كان التي المسائل
والأخذ اللاحقة، الأزمان في علـى التخـريج يمكـن كما جديدة، لمسائل القديمة الحلول قبيل من يكون بها
صفحة رقم (20) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
رأي علـى للحصـول أقـوالهم بـين المـزج أو المستجدة للمسائل أحكام وضع في السابقين الفقهاء أقوال
جديد .
الشـريعة، منـه تمنع ولا السابقين، لدى ً معروفا يكن لم جديد، اجتهاد إلى المسائل بعض تحتاج وقد لأنـه
الشـرعية الأحـوال في الشرعية الأحكام منها استنبطت التي نفسها بالطرق أخذ . الاجتهـاد أن ومعلـوم
الفقهيـة للقاعـدة ً تطبيقا ً را تغي ٍ ف ر ع أو مصلحة، على بنيت إذا الفقهاء، فيها اجتهد التي المسائل في يصح
المشهورة " الأزمان بتغير الأحكام تغير ينكر لا ."
النصوص ومن علـى قامـت بـل المدون الفقه كتب في تذكر لم شرعية أحكام على احتوت التي القانونية
الآتية النصوص جديد، اجتهاد :
1 . ع العدول عن بالتعويض المتعلقة النصوص مـن عـدد فـي ذكـرت التـي الضوابط وفق الخطبة ن
قاعدة إلى ً استنادا الشخصية الأحوال قوانين " ضرار ولا ضرر لا " .
2 . النصو بوجوب المتعلقة ص علـى وبالقيـاس المرسـلة المصـالح قاعدة على ً بناءا الزواج عقد تسجيل
الدين الأحـوال قـوانين فـي تذكر ولم فيها، آراء المعاصرين للفقهاء التي المستجدة المسائل ومن
ً نصا الشخصية : الهند خـلال مـن النسب إثبات المسيار، زواج الحديثة، الاتصال بوسائل الزواج سـة
اللبن، بنوك الوراثية، .. علـى المترتبـة العقوبـات خـلال مـن عليها نص مستجدة مسائل وهنالك
العرفي كالزواج الزواج عقد شروط خلال ومن إجرائها .
الثالث الفرع : الأخرى العلوم منظور من الشخصية الأحوال مباحث دراسة
اختصاصا إلى يحتاج قد الشخصية الأحوال مسائل في البحث إن علـى الأمـر يقتصـر لا حيث مختلفة ت
قسمين على وهؤلاء وحدهم الشرعيين : المسـلمين مـن الآخـر والقسم ً، أصلا المسلمين غير من فبعضهم
بالأ الجهل مع الوضعي الفكر عليهم غلب الذين ح وحكمها ومقاصدها الشرعية كام .
العلم وفي خطير، اجتماعي مرض بأنه الطلاق رف يع الاجتماع علم ففي أنـواع مـن الطـلاق يعد نفس
النفسي الاضطراب وقعـت والطـلاق، الـزواج لحـالات الإحصـاء علم على المبني التحليل وفي ،
النظـر دون الزوجيـة العلاقـة يفصـم طلاق كل باعتبار الزواج، إلى الطلاق نسب تحليل عند مغالطات
بينونة والبائن الرجعي، الطلاق بعد تتم التي الرجعة حالات إلى صغرى .
أثـر هـي المجـال هـذا فـي جيـدة دراسـة إلى هنا وأشير الدراسات، هذه مثل لتتبع يتسع لا والمقام
قرقز لنائل الشخصية الأحوال مسائل في النفسية والاضطرابات العقلية الاختلالات .
الفرع الرابع : السابقة الشخصية الأحوال قوانين من الاستفادة
الع حقوق لقانون الريادة كانت الأحـوال مباحـث ولقـوانين باشـا، قـدري محمد ولمؤلفات العثماني، ائلة
سـبقها، ممـا اسـتفادت بعد فيما جاءت التي القوانين كل ثم السوري، القانون وكذا مصر، في الشخصية
الزوجية بمسكن المتعلقة المواد إلى بالإشارة هنا وأكتفي .
جديد .
الشـريعة، منـه تمنع ولا السابقين، لدى ً معروفا يكن لم جديد، اجتهاد إلى المسائل بعض تحتاج وقد لأنـه
الشـرعية الأحـوال في الشرعية الأحكام منها استنبطت التي نفسها بالطرق أخذ . الاجتهـاد أن ومعلـوم
الفقهيـة للقاعـدة ً تطبيقا ً را تغي ٍ ف ر ع أو مصلحة، على بنيت إذا الفقهاء، فيها اجتهد التي المسائل في يصح
المشهورة " الأزمان بتغير الأحكام تغير ينكر لا ."
النصوص ومن علـى قامـت بـل المدون الفقه كتب في تذكر لم شرعية أحكام على احتوت التي القانونية
الآتية النصوص جديد، اجتهاد :
1 . ع العدول عن بالتعويض المتعلقة النصوص مـن عـدد فـي ذكـرت التـي الضوابط وفق الخطبة ن
قاعدة إلى ً استنادا الشخصية الأحوال قوانين " ضرار ولا ضرر لا " .
2 . النصو بوجوب المتعلقة ص علـى وبالقيـاس المرسـلة المصـالح قاعدة على ً بناءا الزواج عقد تسجيل
الدين الأحـوال قـوانين فـي تذكر ولم فيها، آراء المعاصرين للفقهاء التي المستجدة المسائل ومن
ً نصا الشخصية : الهند خـلال مـن النسب إثبات المسيار، زواج الحديثة، الاتصال بوسائل الزواج سـة
اللبن، بنوك الوراثية، .. علـى المترتبـة العقوبـات خـلال مـن عليها نص مستجدة مسائل وهنالك
العرفي كالزواج الزواج عقد شروط خلال ومن إجرائها .
الثالث الفرع : الأخرى العلوم منظور من الشخصية الأحوال مباحث دراسة
اختصاصا إلى يحتاج قد الشخصية الأحوال مسائل في البحث إن علـى الأمـر يقتصـر لا حيث مختلفة ت
قسمين على وهؤلاء وحدهم الشرعيين : المسـلمين مـن الآخـر والقسم ً، أصلا المسلمين غير من فبعضهم
بالأ الجهل مع الوضعي الفكر عليهم غلب الذين ح وحكمها ومقاصدها الشرعية كام .
العلم وفي خطير، اجتماعي مرض بأنه الطلاق رف يع الاجتماع علم ففي أنـواع مـن الطـلاق يعد نفس
النفسي الاضطراب وقعـت والطـلاق، الـزواج لحـالات الإحصـاء علم على المبني التحليل وفي ،
النظـر دون الزوجيـة العلاقـة يفصـم طلاق كل باعتبار الزواج، إلى الطلاق نسب تحليل عند مغالطات
بينونة والبائن الرجعي، الطلاق بعد تتم التي الرجعة حالات إلى صغرى .
أثـر هـي المجـال هـذا فـي جيـدة دراسـة إلى هنا وأشير الدراسات، هذه مثل لتتبع يتسع لا والمقام
قرقز لنائل الشخصية الأحوال مسائل في النفسية والاضطرابات العقلية الاختلالات .
الفرع الرابع : السابقة الشخصية الأحوال قوانين من الاستفادة
الع حقوق لقانون الريادة كانت الأحـوال مباحـث ولقـوانين باشـا، قـدري محمد ولمؤلفات العثماني، ائلة
سـبقها، ممـا اسـتفادت بعد فيما جاءت التي القوانين كل ثم السوري، القانون وكذا مصر، في الشخصية
الزوجية بمسكن المتعلقة المواد إلى بالإشارة هنا وأكتفي .
صفحة رقم (21) — التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
المواد تناولت قد ) 184 - 188 ( الشر الأحكام كتاب من باش لقدري عية ا إسـكان للـزوج وسـمحت ، ولـده
مـادة في السوري القانون به أخذ ما وهو معها، زوجته غير من المميز غير الصغير 69 . القـانون جـاء
يسكن أن للزوج ليجيز الإماراتي – السكن في معه – ولـو ً وإناثـا ً ذكـورا غيـر ومن الزوجة من أولاده
النس من ومحارمه وأبويه بالغين، كانوا ضرر الزوجة يلحق لا أن بشرط اء، . القـوانين اسـتفادت وكذا
الواجبة والوصية الزواج عقد في الشروط وفي يقع، لا الذي الطلاق في سبقها ممن ... ألخ .
الثالث المبحث
وضوابطه الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد آثار
الأول المطلب : الشخصي الأحوال مباحث على التجديد آثار ة
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد الإيجابية الآثار :
إيجابيات تتمثل التجديد يلي فيما :
1 . الأن فيه الشرعية، الضوابط وفق تجديد الحياة لتطورات ومواكبة الإسلامي، للفقه نماء .
2 . الأ موضـوع فـي الأحكـام شـرعت أجلهـا مـن التي الشرعية المقاصد يحقق التجديد أن حـوال
والأمر الشخصية، و فيه، ومرغوب مطلوب غايته هذه الذي إ التجديـد لمجـرد يـرد لم التجديد فإن لا
الأحكام شرح من الشريعة مقاصد لتحقيق وإنما .
3 . مرونـة علـى دلالـة وفيـه بالجمود، الإسلامي الفقه يتهمون الذين أولئك على عملي رد التجديد أن
وقدرته للتطبيق، وقابليتها الشريعة، لكـل المناسـبة الحلـول وإعطاء الطارئة، المشاكل معالجة على ا
أمور من يستجد ما .
4 . واسـتخدام الحيـل إلـى اللجـوء من الشخصية الأحوال مباحث في الإسلامي الفقه يحمي التجديد أن
المشروعة غير المخارج .
الالأحكام ببناء التطبيق، نتيجة تظهر التي المشاكل يحل فإنه التجديد وجد فإذ لهـا، المناسـبة شرعية
جـل االله مـنهج عـن لابتعـاده لنفسـه ظلم لها تركه وإن لها، الاستجابة في برضى المسلم ويشعر
وعلا .
5 . الف لدى الفاعلة الطاقات تحريك قه والبعـد بثقـة وولوجهـا المشرعة، الاجتهاد أبواب نحو والسير اء،
اللاهين للعابثين الحياة مركب ترك وعدم العزلة، عن .
تجد كل هـذا دخـول مـن خوف ولا المناسبة، والمعالجة الدراسة، من مزيد على العلماء سيشجع يد
فإن الشرعية، بالأحكام والعبث أهله، غير من الباب " إلا ً، عقـلا وارد أنـه مـن بالرغم الاحتمال هذا
نشـ وأن الاجتهـاد، بـاب نفتح أن وعلينا وإثرائه، الإسلامي، الفقه نمو دون يحول أن ينبغي أنه جع
مجـال فـي القيـادي لدوره الإسلامي الفقه إعادة إلى يؤدي الذي الوحيد الطريق لأنه العلماء، عليه
القضاء " إشار وهذه ا مباحـث فـي دت جـد التي المسائل من عدد على العلماء ردود في لنماذج ت
الشـر الأدلـة في للغوص وحفزهم الفقهاء، لغة في الحياة دب والذي الشخصية، الأحوال ً تبيانـا عية
يعرفونه لا للذين ً وإقناعا ينكرونه، الذين فيوجه به ً وصدعا الحق، لوجه .
مـادة في السوري القانون به أخذ ما وهو معها، زوجته غير من المميز غير الصغير 69 . القـانون جـاء
يسكن أن للزوج ليجيز الإماراتي – السكن في معه – ولـو ً وإناثـا ً ذكـورا غيـر ومن الزوجة من أولاده
النس من ومحارمه وأبويه بالغين، كانوا ضرر الزوجة يلحق لا أن بشرط اء، . القـوانين اسـتفادت وكذا
الواجبة والوصية الزواج عقد في الشروط وفي يقع، لا الذي الطلاق في سبقها ممن ... ألخ .
الثالث المبحث
وضوابطه الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد آثار
الأول المطلب : الشخصي الأحوال مباحث على التجديد آثار ة
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد الإيجابية الآثار :
إيجابيات تتمثل التجديد يلي فيما :
1 . الأن فيه الشرعية، الضوابط وفق تجديد الحياة لتطورات ومواكبة الإسلامي، للفقه نماء .
2 . الأ موضـوع فـي الأحكـام شـرعت أجلهـا مـن التي الشرعية المقاصد يحقق التجديد أن حـوال
والأمر الشخصية، و فيه، ومرغوب مطلوب غايته هذه الذي إ التجديـد لمجـرد يـرد لم التجديد فإن لا
الأحكام شرح من الشريعة مقاصد لتحقيق وإنما .
3 . مرونـة علـى دلالـة وفيـه بالجمود، الإسلامي الفقه يتهمون الذين أولئك على عملي رد التجديد أن
وقدرته للتطبيق، وقابليتها الشريعة، لكـل المناسـبة الحلـول وإعطاء الطارئة، المشاكل معالجة على ا
أمور من يستجد ما .
4 . واسـتخدام الحيـل إلـى اللجـوء من الشخصية الأحوال مباحث في الإسلامي الفقه يحمي التجديد أن
المشروعة غير المخارج .
الالأحكام ببناء التطبيق، نتيجة تظهر التي المشاكل يحل فإنه التجديد وجد فإذ لهـا، المناسـبة شرعية
جـل االله مـنهج عـن لابتعـاده لنفسـه ظلم لها تركه وإن لها، الاستجابة في برضى المسلم ويشعر
وعلا .
5 . الف لدى الفاعلة الطاقات تحريك قه والبعـد بثقـة وولوجهـا المشرعة، الاجتهاد أبواب نحو والسير اء،
اللاهين للعابثين الحياة مركب ترك وعدم العزلة، عن .
تجد كل هـذا دخـول مـن خوف ولا المناسبة، والمعالجة الدراسة، من مزيد على العلماء سيشجع يد
فإن الشرعية، بالأحكام والعبث أهله، غير من الباب " إلا ً، عقـلا وارد أنـه مـن بالرغم الاحتمال هذا
نشـ وأن الاجتهـاد، بـاب نفتح أن وعلينا وإثرائه، الإسلامي، الفقه نمو دون يحول أن ينبغي أنه جع
مجـال فـي القيـادي لدوره الإسلامي الفقه إعادة إلى يؤدي الذي الوحيد الطريق لأنه العلماء، عليه
القضاء " إشار وهذه ا مباحـث فـي دت جـد التي المسائل من عدد على العلماء ردود في لنماذج ت
الشـر الأدلـة في للغوص وحفزهم الفقهاء، لغة في الحياة دب والذي الشخصية، الأحوال ً تبيانـا عية
يعرفونه لا للذين ً وإقناعا ينكرونه، الذين فيوجه به ً وصدعا الحق، لوجه .