صفحة رقم (61) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 160 المفلس في الحلول مع رغبة الغريم رفض ذلك المؤجل حلول الدين بالحجر الحجر بالدين المؤجل . أخذ ماله ع ( 11 ) . حيكم ع ( 10 ) ( . 624 ) ، ( 598 ) الكليات أليب البقاء الكفوي انظر . كل مال غري الذهب والفحضة أو كل شيء من متاع الدنيا ، العروض مجع وهو ( 9 ) ( . 143 ) ، التعريفات ( 210 ) املصباح املنري . الضمان ، أو هي وصف يصري الشخص به لإلجياب له أو عليه الذمة هنا ( 8 ) . فيتجر ك ( ) . ليست يف ع وال س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . يف ف وال ح ليست ( 3 ) . وهذا خظأ . احلجر ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) ض رع أهال بحأن اللخمي واعترضه ، ( 1 ) والعتبية املوازية يف ، قاله ( 11 ) املستحق على أخذها ، فالقول للمفلحس ، وجيحرب الشرع حبلول ما وال أؤخرها ( 10 ) بل ، وقال املفلحس ( 9 ) ال أريد حلول عروضي لو قال بعض الغرماء فرع . يف املسألتني ( 8 ) مة املؤجل حيل كما حيل باملوت ؛ خلراب الذ ، يعين إذا حجر عليه بسبب الدين احلال ، فإن ولكن حيل باحلجر وقوله . له ( ) شيء ؛ فيحجر عليه ، وحيل دينه ، إال أن يضمن ، أو يوجد ثقة عند األجحل ( 6 ) ، وخيشى أن اليوجد عنده أن تتغري حالته ، ويظهر منه إتالف إال عند حلول األجل شحيء أم ال، ( 5 ) وسواء كان يوجد عنده اللخمي . ( 4 ) عليه مل حيجحر عليه ، ( 3 ) دينه ، أو بعضه ولكن ما بيده أكثر مما كان أن يكون ، فإن الذي حيجر به ( 2 ) الدين ( 1 ) يل يعين شرط ش 4 يلع مك ح ر ج تي مؤجال ك ل ه حل حل حال ا ، فإن الذي حيجر به )2( الدين )1(
صفحة رقم (62) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المؤجل بالموت بعدم حلول على القول المفلس قسمة ترآة المؤجل بالموت حلول الدين . القسمة للتركة ح ( 9 ) . وهذا خطأ . املفلس س و ك ( 8 ) ( . 22 2 ) ، الديباج املذهب ( 66 65 8 ) املدارك ترتيب انظر ( . هح 460 ) بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له تعليق على املدونة تويف سنة أبو القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث السيوري ، من فقهاء املالكية القريوانيني ، أخذ عن أيب ( ) ( . 508 ) ، املذهب املالكي ( 84 و 62 ) كشف النقاب احلاجب انظر . ويقابله الشاذ لقاسحم ، القول الذي قال به أكثر املالكية ، أو ما قوي دليله ، أو ما قاله ابن ا املشهور هو ( 6 ) . األجل س ( 5 ) . له ف و س و ك ( 4 ) . السلعة س ( 3 ) . يكون ع ( 2 ) ( . 152 ) اصطالح املذهب انظر . يف املذهب املالكي املستخرجة من األمسعة ، وهي من األمهات املعتمدة ، وتسمى ( هح 255 ) القرطيب العتيب ، ت ، وامسها العتبية ملؤلفها الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن أمححد ( 388 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) نسبة ، وإما عدم متكينهم ، واألول باطحل ؛ ( 9 ) يل قسمة التركة إما متكني الورثة من أنه لو مل حيل باملوت وجه املشهور ( 8 ) الفلس وأجري على قوله . باملوت إىل أن املؤجحل ال حيحل ( ) الحسيوري وذهب . ( 6 ) هذا هو املشهور ش . ص باملوت أشار بقوله ( 5 ) وإىل حلول الدين . التأخري يف ( 4 ) ؛ فينبغي أن يكون القحول قولحه ( 3 ) سلع حلق رب ال ( 2 ) احللول إمنا كان 5 ل م ز لا و هت و م ك ال ف ل س
صفحة رقم (63) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
و األآرية بالموت حلول دين الفلس . ليست يف ك ( 12 ) ( . 154 ) اصطالح املذهب انظر . املالكية البغداديني ، وهو من الكتب املعتمدة يف املذهب املالكي ، وقد بلغ مؤلفه رتبة االجتحهاد ، وهو علحى طريقحة ( هح 282 ت ) اضي أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق املالكي ألفه الق ( 11 ) ( . 45 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 20 ) وقيل ( هح 206 ) القرينان ، أخذ عن مالك والليث بن سعد ، له شرح على املوطأ ، تويف سنة يطلق عليه مع أشهب أبو حممد ، عبد اهللا بن نافع الصائغ ، مفيت املالكية باملدينة ، أخذ عن مالك وابن أيب ذئب ، ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . قسمة ع و ح ( 8 ) . ويؤدي ح ( ) ( . 580 ) املصباح املنري . هو الغين املقتدر املليء ( 6 ) ( . 42 2 ) شرح حدود ابن عرفة انظر . وهي مبعىن الكفالة والضمان . عليه الدين ملن هو له التزام دين حبيث ال يسقط ، أو التزام طلب محن من احلمالة ، وهي ليست يف ك ، واحلميل ( 5 ) . قالت ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . وهذا خطأ . الشركة ع ( 2 ) ( . 12 ) واآلية ( 11 ) سورة النساء ، جزء من اآلية ( 1 ) . فإنه يقتضي تعجيل حقه ؛ ( 3 ) الغرماء ىل باملتاع من وإذا املكتري فصاحب الدابة أو من قوله ( 2 ) املدونة أخذ من ، وهو الحذي ( 1 ) األكرية فلس حيل بال ويدخل يف قوله ( 12 ) فرع . ( 11 ) يف املبسوط ( 10 ) نافع ابحن ، مل يكن هلم ذلك ، قالحه ( 9 ) التركة كلها ( 8 ) األجل ، من قسم عند ( ) ، ونؤدي ( 6 ) مليء ( 5 ) حبميل حنن نأيت الورثة ( 4 ) ولو قال ( 3 ) فرع . من غري فحائدة ( 2 ) يلحق اجلميع بسبب وقف التركة والثاين كذلك ؛ ملحا ، ( 1 ) لقوله تعاىل 6 ف ل س دينه ومك نونا ن م د ع ب ة ي ص و ى صوهي ا ه ب أ و ن ي د