رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 372)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 372 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (372) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 372
361 . ، بل طريقها املعروف - عندنا يل الطريقني أححد علحى - واحلوالة ليست ببيحع . الدين صار لوه اب واملبيع ال يصح أن يكون ، فإذا مل يعلحم حبحال فقر أو غىن بأن الدين املشترى خيتلف مقدار عوضه ، باختالف حال الذمة محن بينهما ملازري ا . من عدمه عليه الدين ، يعرف غناه غين ، أو فقري إخبالف شراء الدين ، فإنه ال جيوز إال بعد أن يكون من هل هو ال يلزم احملال عن مالك الكشف عن ذمة احملال عليه . 32 مشتريا جمهوال ق رفو حاضرا ا رقم 10 . التخفي به خبالف الدين ، فإنه يعسر االطالع عليه ، ما يقصد النحاس ، أن عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم والفرق . هذا للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على أن الورثة يلزمحون بحذلك ، اذ على خمالفحة ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 31 وكثريا ه بن 134 فإنه يؤاجره عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، خبالف املدبر ها إال االستمتاع ال يؤاجر القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له في . 30 أم 203 . يكونوا هؤالء أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلا أعيان قائمة ، خبالف الزرع يل ومل . كاحلارس ، أو أجري خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك يف حانوتك . 29 209 . وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا إذا أضاف إىل الصنعة ، الصانع الذي مل خيرج ، محن محسألة ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيل . 28 شيئا شيئا 363 . به البائع أم ال ا علم البائع وتدليسه ، بل ملن اطلع على العيب القيام به ، سواء علم فلس الذمة عيب يف احلوالة ، لكن العيوب ال يشترط يف القيام . 2 302 . وهذا زوج ال يكلف البنية واغتراق الذمة بالبينة ، بثبوت الدين فرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء ال يحصح هلحم رد إال . 26 410

صفحة رقم (373) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 373
218 بأن القرض ملا كحان يتأجحل يل وأجاب . أحق ا يف الفلس واملوت ؛ فهحو يل مل يسلمها أو مل يقبضه ؛ ألن يف يده سلعة اض قوله اعتر وقد يسبق للنفس وقال . وسواء قبض السلف أو مل يقبضحه البيع املشهور أن املقرض ال يكون أحق ؛ ألن احلديث إمنا ورد يف . 38 328 . مثله من ذمة أخرى املعاين ، والدين مل ينتقل وإمنا يأخذ بأن النقل حقيقة يف األجسام يف ر واعترضه . يشمل املنافع وغريها ق فإنحه املتبادر من الدين ما قابل املنافع ، خبالف لفظ احلح . 3 زامج 195 . فإنه كان يف ذمته ألنه كان له أن يسلم العبد يف اجلناية ، خبالف الدين يف مسألة الرهن بذمة املفلس ؛ أن الفداء مل يكن املصنف بينهما ما أشار إليه والفرق . ع له أن يفديه ، لكن بفدائه املشتري ، فإن البائ ويضرب بالفداء مع الغرماء ، خبالف ما لو جىن العبحد ، مث فلحس املشتري العبد مث فلس ، فللبائع أن يفديه ويأخحذه ، لو رهن . 36 متعلقا أيضا الحياصي 101 . ؛ ألنه يعلم صحته وبطالنه يل حق نفسه مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف يقبل ؛ ألنه قد يستريب اجشون ابن امل وقال . ال يقبل ، كما لو نكل عن حق نفسه مطرف لو رجع بعض الغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلحف ، فقحال . 35 لا وأ صحته وبطالنه أوال 98 . يشتري ما حيتاجه ، خبالف املفلس احلجر على املريض أضعف من احلجر على املفلس ؛ ألن للمحريض أن عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلك بينة ، أي ألن يل مل يتهم كان ، إن هذا قراض فالن أو وديعته أنه يقبل إقراره مل خيتلف يف املريض يقول . 34 188 . كصوف بصوف إىل أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون بشاة عليها جزة من وال يلزم عليه جواز جزة صوف معجلحة عبد احلق . لبون إىل أجل بحشاة املدونة يف غري الك م خلفة اللنب أجاز . 33 411 لبنا معجال

صفحة رقم (374) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 374
198 ؛ فإنه يرجع يف منفعته الحيت خبالف اإلجارة .... اإلقرار معاوضة حمضة والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه ؛ ألن الصلح علحى . 44 182 . ينتقل هنا ل الغرض ، وقد انتقل هنحاك ومل هو انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقا مل جيعل املقتضي للحكم فيما تقحدم املصنف بأن ع وأجاب . 43 19 . قبض املشتري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعحد وهو الزوج للبضع هذا ال يرد ؛ ألن املحشتري هنحا قيل . الزوج بالصداق قبل البناء ر ؛ ألن النكاح يفسخ إذا أعحسر يف النكاح ، وفيه نظ املصنف فإن قلحت . أعسر الزوج ، كما يفسخ البيع إذا تعذر استيفاء الثمن إذا وهو الصداق النكاح ال يفسح لتعذر استيفاء العوض . 42 قلطأ 325 . يف الثانية ؛ لعدم تثبته اإلنكار ، فإن املدعى وىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم علحى أن املدعى عليه يف األ - على هذا - والفرق بني هذه وبني اليت قبلها . مالك عن مطرف والقول بأنه لحيس لحه الحنقض رواه . أنه مغلوب كاألول ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن لحه ، للمدونة نسب املسألة . 41 مفرألط وأيضا ضقنحلا 301 . املطلوبة ويف احلمالحة هحي وفرق بأن يف القرض هي الطالبحة . ها منع قرض واحتج به من . كفالتها ، أي بأكثر من الثلث املدونة منع يف . 40 218 . عليه خبالف األوىل ؛ ألنه جمحرب يف اليت قبلها ؛ ألن املشتري هنا خمتار للرد ومل جير يف هذه من اخلالف ما . فله ردها وال يكون أحق ا قد فلس فوجد البائع فأراد ردها اطلع فيها على عيب من اشترى سلعة مث . 39 . وإذا مل يكن له حبسه مل يكن أحق به يكون له حبس ما أسلف صار للمتسلف أن يطالب املسلف بالتحسليم ؛ فحال مبقتضى العادة 412
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع