صفحة رقم (372) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
361 . ، بل طريقها املعروف - عندنا يل الطريقني أححد علحى - واحلوالة ليست ببيحع . الدين صار لوه اب واملبيع ال يصح أن يكون ، فإذا مل يعلحم حبحال فقر أو غىن بأن الدين املشترى خيتلف مقدار عوضه ، باختالف حال الذمة محن بينهما ملازري ا . من عدمه عليه الدين ، يعرف غناه غين ، أو فقري إخبالف شراء الدين ، فإنه ال جيوز إال بعد أن يكون من هل هو ال يلزم احملال عن مالك الكشف عن ذمة احملال عليه . 32 مشتريا جمهوال ق رفو حاضرا ا رقم 10 . التخفي به خبالف الدين ، فإنه يعسر االطالع عليه ، ما يقصد النحاس ، أن عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم والفرق . هذا للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على أن الورثة يلزمحون بحذلك ، اذ على خمالفحة ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 31 وكثريا ه بن 134 فإنه يؤاجره عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، خبالف املدبر ها إال االستمتاع ال يؤاجر القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له في . 30 أم 203 . يكونوا هؤالء أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلا أعيان قائمة ، خبالف الزرع يل ومل . كاحلارس ، أو أجري خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك يف حانوتك . 29 209 . وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا إذا أضاف إىل الصنعة ، الصانع الذي مل خيرج ، محن محسألة ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيل . 28 شيئا شيئا 363 . به البائع أم ال ا علم البائع وتدليسه ، بل ملن اطلع على العيب القيام به ، سواء علم فلس الذمة عيب يف احلوالة ، لكن العيوب ال يشترط يف القيام . 2 302 . وهذا زوج ال يكلف البنية واغتراق الذمة بالبينة ، بثبوت الدين فرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء ال يحصح هلحم رد إال . 26 410
صفحة رقم (373) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
218 بأن القرض ملا كحان يتأجحل يل وأجاب . أحق ا يف الفلس واملوت ؛ فهحو يل مل يسلمها أو مل يقبضه ؛ ألن يف يده سلعة اض قوله اعتر وقد يسبق للنفس وقال . وسواء قبض السلف أو مل يقبضحه البيع املشهور أن املقرض ال يكون أحق ؛ ألن احلديث إمنا ورد يف . 38 328 . مثله من ذمة أخرى املعاين ، والدين مل ينتقل وإمنا يأخذ بأن النقل حقيقة يف األجسام يف ر واعترضه . يشمل املنافع وغريها ق فإنحه املتبادر من الدين ما قابل املنافع ، خبالف لفظ احلح . 3 زامج 195 . فإنه كان يف ذمته ألنه كان له أن يسلم العبد يف اجلناية ، خبالف الدين يف مسألة الرهن بذمة املفلس ؛ أن الفداء مل يكن املصنف بينهما ما أشار إليه والفرق . ع له أن يفديه ، لكن بفدائه املشتري ، فإن البائ ويضرب بالفداء مع الغرماء ، خبالف ما لو جىن العبحد ، مث فلحس املشتري العبد مث فلس ، فللبائع أن يفديه ويأخحذه ، لو رهن . 36 متعلقا أيضا الحياصي 101 . ؛ ألنه يعلم صحته وبطالنه يل حق نفسه مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف يقبل ؛ ألنه قد يستريب اجشون ابن امل وقال . ال يقبل ، كما لو نكل عن حق نفسه مطرف لو رجع بعض الغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلحف ، فقحال . 35 لا وأ صحته وبطالنه أوال 98 . يشتري ما حيتاجه ، خبالف املفلس احلجر على املريض أضعف من احلجر على املفلس ؛ ألن للمحريض أن عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلك بينة ، أي ألن يل مل يتهم كان ، إن هذا قراض فالن أو وديعته أنه يقبل إقراره مل خيتلف يف املريض يقول . 34 188 . كصوف بصوف إىل أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون بشاة عليها جزة من وال يلزم عليه جواز جزة صوف معجلحة عبد احلق . لبون إىل أجل بحشاة املدونة يف غري الك م خلفة اللنب أجاز . 33 411 لبنا معجال
صفحة رقم (374) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
198 ؛ فإنه يرجع يف منفعته الحيت خبالف اإلجارة .... اإلقرار معاوضة حمضة والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه ؛ ألن الصلح علحى . 44 182 . ينتقل هنا ل الغرض ، وقد انتقل هنحاك ومل هو انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقا مل جيعل املقتضي للحكم فيما تقحدم املصنف بأن ع وأجاب . 43 19 . قبض املشتري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعحد وهو الزوج للبضع هذا ال يرد ؛ ألن املحشتري هنحا قيل . الزوج بالصداق قبل البناء ر ؛ ألن النكاح يفسخ إذا أعحسر يف النكاح ، وفيه نظ املصنف فإن قلحت . أعسر الزوج ، كما يفسخ البيع إذا تعذر استيفاء الثمن إذا وهو الصداق النكاح ال يفسح لتعذر استيفاء العوض . 42 قلطأ 325 . يف الثانية ؛ لعدم تثبته اإلنكار ، فإن املدعى وىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم علحى أن املدعى عليه يف األ - على هذا - والفرق بني هذه وبني اليت قبلها . مالك عن مطرف والقول بأنه لحيس لحه الحنقض رواه . أنه مغلوب كاألول ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن لحه ، للمدونة نسب املسألة . 41 مفرألط وأيضا ضقنحلا 301 . املطلوبة ويف احلمالحة هحي وفرق بأن يف القرض هي الطالبحة . ها منع قرض واحتج به من . كفالتها ، أي بأكثر من الثلث املدونة منع يف . 40 218 . عليه خبالف األوىل ؛ ألنه جمحرب يف اليت قبلها ؛ ألن املشتري هنا خمتار للرد ومل جير يف هذه من اخلالف ما . فله ردها وال يكون أحق ا قد فلس فوجد البائع فأراد ردها اطلع فيها على عيب من اشترى سلعة مث . 39 . وإذا مل يكن له حبسه مل يكن أحق به يكون له حبس ما أسلف صار للمتسلف أن يطالب املسلف بالتحسليم ؛ فحال مبقتضى العادة 412