صفحة رقم (346) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 195 ظهرت استحقت أو ثمن سلعة ثم لى لو أحال ع معيبة أ 195 . وقول ح و س ( ) . من ف و ك ( 6 ) ( . أ 184 ب 183 4 ) التلقني ، كتاب احلوالة شرح ( 5 ) . كقوة ف و ع ( 4 ) . منه س و ح ( 3 ) . هلم الدين هم الذين ، و ف ك و ع ( 2 ) . وهو ع ( 1 ) مث ، ( 1 ) وهبحه أو ع بحثمن سحلعة ، كما إذا تصدق البائ نتقاض ما بنيت عليه با قض ت فتنح ؛ مبين على أن احلوالة كحاملعروف والحصدقة أشهب ( ) فقول إ أو إمنا طريقها اإلرفاق واملعروف ، كالبيع على أن احلوالة هل هي ؛ بناء ع ، مث يرجع به على البائ فإن املشتري يدفع الثمن للمحال ، بإمضاء احلوالة إذا قلنحا ( 6 ) ، أي ابن القاسحم هو من متام قول ، املشتري ويرجع قوله ( 5 ) . متضي احلوالة مالك وهو املنقول عن ابن القاسم وقال ، األمثان ( 4 ) فحوت فصار ذلحك ك ؛ يد احملال ، وهي ومسألة احلوالة وقعت فيها يد ثالثة ، ( 3 ) منحهم ى ر ق ح إذا ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛ كأهنم باعوا بأنفسهم ، ( 2 ) يل هلم الدين الذين اء بأن الغرم املازري ه ، يرجع بالثمن على من قبضه فإن املشتري ، حق املبيع مث ، وأخذ ذلك غرماؤه ، متاعه يف دين وجب عليه من أن املفلس إذا بيحع أصحاب مالك تفق عليه على ما ا حممد وقاسه . اختاره األئمة قوله معىن ( 1 ) وهذا . كلهم مالك أصححاب وبه قال د حمم . املتأخرين وأكثر حممد واختاره ، تنفسخ احلوالة املوازية يف شهب فأل ، بعيب د ق املبيع من يد املشتري أو ره ح مث ، عنده دين ع على مثنها من لحه ، مث أحال البائ رجل سلعة من رجل يعين لو باع ش 369 تشلما استه ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛كأهنم باعوا بأنفسهم ، 2( ) درو استه استه
صفحة رقم (347) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. من ح و ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . واختار ع ( 8 ) . ست يف س ببطالن ، لي مبا وقع عليه ، و ع ( ) . البيع ف ( 6 ) . من س ( 5 ) . فيكون هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . يقبضها ح و ع ( 2 ) . رهنه ف ( 1 ) . ه ح أصل للبيع محن مبين على أن رد السلعة بعيب أشهب أن قول ( 10 ) اعلم و إ أشهب فيكون األمر كما قال ؛ وت ، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م ( 9 ) بعض األشياخ إىل ( 8 ) وأشار املازري . لعبد وهو بيع ا ، ( ) يل ببطالن ما بين عليه يبطل ال ( 6 ) ثوب فإن البيع يف ال ؛ حق العبد مث ، من املشتري ( 5 ) دينار ة باملائ ، مث اشترى ة دينار مبرتلة من باع مبائ ( 4 ) كون ؛ فت وقع بعد بيع ( 3 ) يل أي كبيع ، مبين على أن احلوالة كالبيع ابن القاسم وقول . ، وسيأيت آخر املسألة ما يف ذلك ابن القاسم من قول أشهب علحى قحول ( 2 ) والصدقة تبطل إذا مل يقبضا فإن اهلبة ، استحقت تلك السلعة 3 0 ضقن أشهبأن قول وملعا)10( إ أشهبفيكون األمر كما قال ؛ وت، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م )9( بعض األشياخ إىل راشأو)8( املازري دبعل. وهو بيع ا، ( ) استه ثوبا عبدا مبائ ؛نوك)4( فت وقع بعد بيع 3( ) واملعروف
صفحة رقم (348) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عن الخالف محل النزاع في ذلك والصور الخارجة المذآور . فال خيتلفان ك ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست واضحة يف ع ( 8 ) . علم ع ( ) ( . 35 11 ) البيان ( 6 ) . فإنه يلزمه ع ( 5 ) . و إن ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ويرجع احملال على غرميه باطلة أن احلوالة ( 10 ) فال خيتلف ، ( 9 ) وأحال على الثاين بدين ، مث باعها من ثان ، رجل مثل أن يبيع سحلعة محن ، أنه ال ميلكه ( 8 ) ما ظن ( ) وأما لو باع ، ظن أنه ميلكه ع قد باع محا مقيد مبا إذا كان البائ ف املصن ره علم أن اخلالف الذي ذك وا ( 6 ) . من الحث أن يدفع إىل احملال ( 5 ) فيلزمه ؛ بتداء بيع وأما على القول بأنه ا قال . ك ل مبا مل مي يب قد كشف أنه أحاله ألن الغ ؛ ع رجع على البائ وإن شاء ، وإن فات من يديه كان له أن يرجع به عليه ، فإن دفعه إليه ، عه يلزمه أن يدف ال وقيل ، ورجع على البائع ، أن يأخذه منه مل يكن له دفعه إليه ( 4 ) فإن ، يلزمه أن يدفعه إليه ال وقيل ، البيان قال يف . ورجع املشتري بالثمن على البائع ، ( 3 ) مضى لحه على مذهبه ات عنده استرجعه ، فإن ف ( 2 ) كان قد دفعه إليه وإن ، ( 1 ) إليحه يلزمه دفعه إن مل يكن دفع الثمن للمحال فال ؛ وعلى قوله 3 1 قوال واحدا