صفحة رقم (37) — أحكام المرأة الحامل
.) 247 ) ادلع :قباسلا ص( 3 ( .) 485 ا ر صل ا ب يف ض و ا ر ال م : ( ص ) 2 ( .) 300 الدورة ال :ةينا ص( ) رللة رلم ال قو ارأالتن 1 ( بأتو :نالإلح لهود و أ ت ا ا د ل ة ا ل د ت ا أ ح ه ا ب ا ل ق و ل ني ا و و ا ل ا ين ف ن ا ح ه ع ل ه ح ت ن م ه ا ، ي ه ث إ ن ل ل م و ت ال .ةينا ل ل م و ل ه و د . و ل ه ه ا ل ب ا ه ه ث ل ه ه ع ح أ ن ك ه ه ال ا دل ه ه ع أ ت ني ت ه ح أ م ا ل ع ض ه ه ا ع ن ه ه و ت ه ه و ن ت ه ه ا ل ب و ل ه ه ه ة ا و ىل و ا ك إل س ه ه ب ر أ ق ا ل ه د ك إل و ر ب ه ه ع أ ب ه ه و ل ه د يف ع ه ه د م ا ع إل ب ه ه ا ر أ ق ت ه ا دل ه ه ع أ ت ني ، أ ت ال ه ه ا ب ا ل ن س ه ه ب ؽليهح البا ههث إىل تههع يح العا :حه . ) 3 ( والوالدة ع حا بة البولهة إ ه ه ه ه د ا ل ص ه ه ه ه ل إل ني ط ع ال ه ه ه ه ا ، و ى ه ه ه ه ن ا ل ب و ل ه ه ه ه ه ة ع م ه ه ه ه و ل د ت ه ه ه ه و ، و ا ن ص ه ه ه ه م م ا ل ص ه ه ه ه ل ة ا ل ا ن ي ه ه ه ه ة ل ه ه ه ه أل م ، و ى ه ه ه ه ن ا حل م ل ه ه ه ه ة ا ل ع أ ق ا ل ا ل ث : ل ي س م إ د ا عل ا أ ت ال ا ل ل و ل د ن و د ا ن ق ط ع م ا ل ص ل إل ا ن ت ع ال ه ا ع ن م ه ا ، ي ه ث ا ن ص ه م م . ) 2 ( ا على حيلة احلصع وى ا ن طعن ال بوت والداللة، أيما أنو ، 2 :ةههلدالمجا تهه اةلهههة إ ن أ ي ت ه ه ا ت ه ي ي ح إ ال ا ل ال ئ ه ه ن و ل ه ه ه د ن ه ي ح وتهه أدلههة ىههه ا الههعأق ولههو :لىاهههعت . ) 1 ( و ا ب ل أغلبية ال ق ا ال ل حتدثوا يف ى ه ادلوضوع يف رلالس رلم ال قو ارأالتن .عاضعلا ة، ف هههن ت هههح أم الهههعأق ال :نياههه أن ا م احلقيقيهههة ىهههن الههه محلهههم وولهههدت، وأتههها حههها بة البولهههه نصاب العضاع، ال ق ػلعم بو تا ػلعم ت النسب، و ا بو بع العلما . ف ن أ م ت ح أ م ا ل ع ض ه ا ع ن ه و ا ك إل س ه ب ت ه س ه م ا و ع ه ه و ل إل ا أ ك ه ع شل ه ا ل إل س ه ب ا ل ع ض ه ي ت ه ت ع ض ه ع إل و يف بة الهع ح الظةهع اله محلإلهو وولدتهو، العأق ا و : أن ا م احلقيقية ىن حا بة .ةهلوبلا وأتا حها 42 42 42 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (38) — أحكام المرأة الحامل
.) 247 ) ادلع :قباسلا ص( 1 ( ر مح ا إ ن ش ا ال و ا ن إل ا ال ، ب ح ى و ت ر مح ا ا ن إل ا ال ف ق ت م ل و ف ي و ، و أ ت ا ا ل ب و ل ه ة ف م غ ري ى ا . ، ن ص ال ه ه ه ا ط ع ه ه ه ن ا ل د ال ل ه ه ه ة ن يف د ال ل إل ه ه ه و ا ه ه ه إل ال ، ف م ه ه ه ا ت ل ه ه ه د ه ل ه ه ه ي س ت ه ه ه إ ن أ ي ت ه ه ه ا ت ه ي ي ح إ ال ا ل ال ئ ه ه ه ن و ل ه ه ه د ن ه ي ح و ل ي س د ل ي ال ال ا ط ع ال ا أ ن و غل و أ ن ت و ن ا ت و ت ة ا ل ش ع ع ي ة د عل ا د و ن ا ة ع ، و ل ي س و ل و ت ع ا ىل : . ) 1 ( ال :ةينا حلة محح ووالدة و هانة، وأحل ا الع ح تن ا ا :لىو حلة ت ول ووراثة، البولهة تن .ا 43 43 43 أ ام المعأة الهاتح .) 731 7 ) اب داتة، :نيللدا ( 4 ( .) 495 2 ) اب رشد، بدالة اجملإل :د ( 3 ( .) 201 11 ) النووق، شعح حهيح :حلست ( 2 ( .) 1324 ، 1322 3 دود، باب ت اعن على ن سو بال :ان ( ) حهيح :حلست كإلاب احل 1 ( . ) 1 ( و إل ح ا حل ا ت ح إل ح ل ل ري ا ل ق ا ت ح . و ى و ا جل ن ني ف ي و ن إ أ ع ا ف ال ا 33 االأعا : و ت ه ه ه ه ه ه ي إل ه ه ه ه ه ه ح ت ظ ل ي و ت ه ه ه ه ه ه ا ال ف ه ق ه ه ه ه ه ه د ع ل ن ه ه ه ه ه ه ا ل و ل ي ه ه ه ه ه ه و أ ي ه ه ه ه ه ه ل ط ا ن ا ال ف ه ه ه ه ه ه ال ل ي س ه ه ه ه ه ه ع يف ا ل ق إل ه ه ه ه ه ه ح لقولههههههو :لىاههههههعت - 1 أ و ال ال : ا ل ق ص ا ص ف ن ا ل ن س : إلدلوا على ل با دلة :ةيلالإلا واأ . ) 4 ( االأإلي ا ، وأوا كان القصاص يف الن س أو يف الطع و أ ه ه و ا يف ت ن ه ه ا ل ق ص ه ه ا ص ت ن ه ه ا ب ه ه ح و ض ه ه ع ا أ ن ت ه ه و ن ه ه ا ت ال ال و ه ه م ا جل ن ا ل ه ه ة أ و مح ل ه ه م ب ع ه ه د ى ا ب ه ه ح . ) 3 ( ت ن ا . ا ا ب ر ش د : أ مج ع و ا ع ل ى أ ن ا حل ا ت ح إ ا ه إل ل م ع م د ال ا ، أ ن و ال ل ق ا د ت ن ا ي ت ه مح ل ا ف ل ال غلهو أن لقهإل وكما ال غلو تن ي العقوبة على احلاتح ال أحابم احلد ي ته ، ث ا ن ي ال ا : ا ل ق ص ا ص : . ) 2 ( جتلد بارمجاع ي ته محل ها تهه نهها أو غهريه، وىهه ا رلمهه عليهو لههةال لقإلههح نين هها، وكه ا لههو كههان هدىا اجللههد وىههن اتههح، مل اللاتدلة ى :ا فيو أنو ال تع ح احلبلى ي تهه أهوا كهان ا ارتام النووق يف شع و حلدلث . ) 1 ( ف ق ا : إ ر ض ا ع و ل ا ن ا ا هلل ا : ( ف ع مج ا ) و ض ع م ا ل ل ا ت د ل ة . ف ق ا : ( إ ا ال ال ن ع مج ا و ن د ع و ل د ى ا ح ل ري ال ا ل ي س ل و ت ل ع ض ع و ) ، ف ق ه ا م ر ه ح ت ه ا ن ص ه ا ر 45 45 45 أ ام المعأة الهاتح
صفحة رقم (39) — أحكام المرأة الحامل
.) 94 7 ) النووق، روضة :ينبلاطلا ( 4 ( .) 32 7 7 ) اب داتة، :نيللدا ( 3 ( .) 201 11 ) النووق، شعح حهيح :حلست ( 2 ( .) 731 7 ) اب داتة، :نيللدا ( 1 ( . ) 1 ( ا ل ق و ا ل ا ين : ل ق ا م ا حل د ب ا ل ع ح ع ل ى ا دل ع أ ة ا ط ص ن ة إ ا ك ا ن م ا ت ال ال ب ع د ا ل و ض ت ب ا ش ع ة . ) 4 ( وى ا ت ىب الشافعية . ت ع ض ه ه ع و ى ه ه ن ، و إ ن و ه ه د ت ل ه ه و ت ع ض ه ه ع ة ، و إ ا ا ن ق ه ه ه ى ا ر ر ض ه ه ا ع مل ل س ه ه إل و أ ل ه ال ه ه ا ه ه ي ل و ه ه د ل ل ط ه ه ح ك ا ف ه ه ح ا ل ق ه ه ه و ا و : ال ل س ه ه ه إل و يف ا ل ه ه ه ع ح ت ه ه ه ا دل ه ه ه ع أ ة ا ط ص ه ه ه ن ة إ ا ك ا ن ه ه ه م ه ه ه ا ت ال ال ب ع ه ه ه د ا ل و ض ه ه ه ت ب ا ش ه ه ه ع ة ، ه ه ه ي الع :ح ا إللف العلما يف ل على :ينلو - أ أ و ال ال : يف ا حل د و د : العقوبة على احلاتح بعد الوض : تي تسإلويف . ) 3 ( شية السعالا إىل غري .نيالجا وىو .حملحا بإل ولم ن س تعصوتة أوىل وأ ع :ساههيقلا ن اأههإلي ا القصههاص شههية السههعالة إىل اجلههاين أو إىل يف قههو شلنههوع، فههألن دتنهه تنههو إن كان اللالب تهعر احلمح بالقصاص يف الطع ، فال لقإل م ادلعأة احلاتح دلا :نلل لطع : ث ا ن ي ال ا : ا ل ق ص ا ص ف ن ا والعلة اجلاتعة يف الإلأ ري إىل الوض ، ىن احل اظ على ياة احلمح و .وكلاى . ) 2 ( وى ا رلم عليو ا ارتام :قوونلا فيو أن ت و ب علي ا القصاص وىن اتح، ال لقإل تن ها هي تهه ، ردىها و ها :اهلذ ( هي تههعن تها يف بطنه .) اللاتدلهة، ويف أن النها دلث بعلهدة يف ر هح - 2 46 46 46 أ ام المعأة الهاتح