صفحة رقم (2) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. 7 2 ، أضواء البيان 244 .عفرلاب :رظنا شرح القاري ص ) وأرجلكم ( قرأ :بصنلاب نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم، يف رواية .صفح وقرأ شاذا ) 3 ( . 7 2 ، أضواء البيان 244 :رظنا شرح القاري ص قرأ :رلجاب ابن كث ن، ومحزة، وأبو عمرو، وعاصم، يف رواية أيب .ركب ) 2 ( . 6 :ةدئالدا ) 1 ( . 334 - 333 ، 235 مراقي السعود إىل مراقي السعود ص وأنهما غاية الفائدة ، وعليو فيبقى ذكر الكعبين ، كان المتوضئ البسا خفين فنن الجميع متفق على أن الكعبين اليمسح عليهما حتى ولو ، ىلإ نيبعكلا : وىو ، حمل الحكم على قراءة الجر لكان في ذلك إبطال لجزء من نص اآلية إنو لو ثم ، وحملوا قراءة الجر على أنها بسبب مجاورتها للمجرور ، المغسوالت ألن الرأس يمسح بين ، مسح الرأس بين المغسوالت محافظة على الترتيب وإنما أدخل ، وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برئوسكم فاغسلوا وجوىكم : - على قراءة النصب - وتقرير المعنى ، ى المرافق واليدين إل ، لعطفها على غسل الوجو ، في مكلجرأو ) 3 ( المسح مستدلين بقراءة النصب دون ، وذىب جمهور العلماء إلى أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل لعطفها على مسح الرأس المتفق على .ومكح ) أرجلكم ( في ) 2 ( بقراءة الجر إن فرض الرجلين في الوضوء المسح مستدال : بعض العلماء قال حيث إن ، ) 1 ( فمثاغ غ هىف ا و ظ ى كىفم و أمثي و يكىفم إيفنمث املمثش اف قيف و ام غ ق ا تيفش ، و كىفم و أمثس ظ همثكىفم إيفنمث انكمثع ث ي يف ي ا أمثي ه ا ان ي ي آم ن ا إيفىمثا قىف رىفم إيفنمث ج نه 7نا : نص شرعي بتعارض القراءتين في قولو تعالى تعارضين إلى إبطال جزء من و ي ط م ث ل ل م ا أ د ى ا ل ج م ع ف ي و ب ت أ و ي ل أ ح د ا ل م - 3 34 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (3) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. 40 ، 23 2 اإلصابة مع االستيعاب تويف يف حجة .عادولا :وى سعد بن خولة القرشي العامري، من بين مالك بن حسل، :ليق موىل، :ليقو حليف، ) 5 ( . 323 ، 318 4 اإلصابة واالستيعاب احلارث األسلمية، أول امرأة أسلمت بعد صلح .ةييدلحا :يى سبيعة بنت ) 4 ( . 4 :قلاطلا ) 3 ( . 234 :ةرقبلا ) 2 ( . 275 ، إرشاد الفحول ص 361 2 ، حاشية البناين 140 - 139 2 :رظنا ادلستصفى ) 1 ( وذكرت ، البلي ) 5 ( حيث نفست بعد وفاة زوجها هل : ) 4 ( معارض بحديث سبيعة - وإن تربصت أربعة أشهر وعشرا قبل الوضع انتظرت حتى تضع حملها ، تكملها المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى بمعنى أن ، أو وضع الحمل ، والعشر ، دة تكون باألبعد من األربعة األشهر ـ لع بأن ا - فالجمع بينهما ، أم كانت مطلقة ، حامل بوضع الحمل سوا أكانت متوفى عنها داللة على انقضاء عدة كل ) 3 ( و أىفوالمثث األمثف اليف أمثظ هىفه أمث ي ضمثع ف همثه : تعالى وفي قولو ، فنن عمومها يدل على أن ذلك عام في الحامل وغيرىا ، ) 2 ( ا ش 3 ع و حمث ش ه 2ثمأ و ي يس و أمثص و اظ ا 7 ت شثمر ي تيفأمث فىفغ هيف أمثس ت ع م ن كىفم و ان ي رمث ف : و تعالى ـ في قول كما ، ى جمع آخر ـ ل آخر يترؾ ذلك الجمع ويلجأ إل ـ كان الجمع يتعارض مع دلي فنذا ، أو أقوى منو ، أال يتعارض الجمع مع دليل آخر يساويو في الصحة : رط الخامس الش . ) 1 ( عدم التناقض بين المتعارضين من كل وجو حتى يمكن الجمع بينهما : الشرط الرابع - 345 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (4) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. 104 2 ، التلويح 268 - 266 ، شرح مالخسرو ص 51 - 50 3 :رظنا مشكاة األنوار ) 3 ( . 25 2 ، فواتح الرمحوت 417 1 ، الربىان 467 3 ، شرح الكوكب 161 - 160 1 ادلستصفى ، 236 ، مراقي السعود إىل مراقي السعود ص 178 :رظنا مذكرة الشيخ رمحو ا ص ) 2 ( . 484 1 كاح ، وأبو داود يف كتاب الن 204 4 يف كتاب، باب يف النكاح ، والبخاري 140 4 خرجو مسلم يف كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق ) 1 ( وىو مبني ، من خالف في ىذا الشرط وىم القائلون بتقديم الجمع على النسخ وىناؾ من العلماء ، ) 3 ( وىذا على رأي من يقدم النسخ على الترجيح ، ىناؾ جمع فاليكون ، كان األخير ناسخا لؤلول ، علم تأخر أحدىما عن اآلخر مع التعارض ألنو لو ، وتأخر أحدىما عن اآلخر ، أال يكون المتعارضان مما علم تاريخو : الشرط السابع . ) 2 ( يمنع تخصيص ما أكد عمومو مطلقا السيما على مذىب من ، بعض أفراده بدون دليل يدل على ذلك بعده واضح وحمل العموم على ، الشرط في معرض الجزاء من أبلغ الصيغ الدالة على العموم الن النكاح على ثم إن ترتيب بط ، عمومها في الحديث بما المزيدة للتوكيد وأكد ، يأ من صيغ العموم : ثم إن لفظة ، وإطالقها على الصغيرة مجاز ، واعترض على ىذا الجمع بأن إطالق المرأة على المكاتبة واألمة نادر أ م ا ا ل ح ر ة ا ل ب ا ل غ ة ف ال ت ح ت ا ج إ ل ى و ل ي ل م ا د ل ع ل ي و ا ل ح د ي ث ا آل خ ر . ، البالغة لصة وىي غير الحرة الخا ، بالحديث أن التي تحتاج إلى ولي عند عقد النكاح فيكون المراد ، أو الصغيرة ، أو األمة ، في الحديث على المكاتبة ) امرأة ( : حيث حملوا لفظ ، ) 1 ( » وإذنها سكوتها ، والبكر يستأمرىا أبوىا ، من وليها - 347 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (5) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. 223 ، مذكرة الشيخ رمحو ا ص 246 - 245 :رظنا الروضة ص ) 5 ( . 25 :ءاسنلا ) 4 ( . 2 :رونلا ) 3 ( . 385 1 التعارض والرتجيح ) 2 ( . 222 ، تعريفات اجملددي ص 300 2 القاموس كرجل، أو عينا .)ديزك :صا دض( العام، وكل لفظ وضع دلعىن معلوم على االنفراد جنسا كننسان، أو نوعا اخل ) 1 ( وىذا الوجو يكون في ، وذلك بعد إقامة الدليل المسوح للجمع كما تقدم ، تعيين أن يكون الجمع بين المتعارضين سائغا بالتصرف في أحدىما بدون : الوجو الثاني . ) 5 ( فتبقى على ما دلت عليو ، ية الثانية خاصة باإلماء واآل ، الحرائر فيعمل بها في خصوص ، بين اآليتين بأن عموم األولى مقصور على الزانية الحرة فيجمع ، وكان الصحابة رضي ا عنهم يقدمون الخاص على العام ، داللة العام فننها أقوى من ، وإن لم تكن قطعية ، وداللة الخاص قطعية ، مظنونة ، العام ظاىرة ألن داللة ، على اآلية الثانية وحملها ، وذلك بتخصيص عمومها ، الجمع بينهما فيتعين التصرف في اآلية األولى حتى يمكن ، فيقع التعارض بين اآليتين ، زنت فعليها خمسون جلدة نصف ما على الحرة إذا ، ينص على أن األمة إذا زنت فننو ، ) 4 ( فمثع همثي هيف ف 7 م ا ع همث ثا ن 7 قفىلما م انع يمثابيف : و تعالى مع قول ، األحرار أم من ، سواء أكان من العبيد ، فننو يدل بعمومو على جلد كل من زنى مائة جلدة ، ) 3 ( انض ا ي حىف و انض ا فمثاظ ه و وا كىفم و اف و م ن ه ا م ائمثحمث ظ ه و ج : قولو تعالى : مثالو . ) 2 ( وذلك بعد قيام الدليل على أن ىذا الجمع بالتصرف في العام سائغ ، يتعين التصرف في العام بحملو على الخاص حتى يكونا متفقين ) 1 ( والخاص - 353 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (6) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. 349 ي ص ، تقريب الوصول البن جز 53 3 ، اإلسنوي على ادلنهاج 386 - 385 ، ادلنخول ص 895 2 ، الربىان 33 - 30 3 ، مشكاة األنوار 11 2 :رظنا شرح التوضيح ) 2 ( . 182 1 ، بداية اجملتهد 515 2 :رظنا ادلغين البن قدامة ) 1 ( . 86 ، قوان ن األحكام ص 182 1 أما ما كان لو سبب من الصلوات فهذا مأمور بو في كل وقت وجد سببو وىي النافلة .ةقلطملا ، بو كل صالة السبب لها حيث :اولاق إن النهي عن الصالة في وقت مخصوص يراد ، الشافعي ومن وافقو وىذا ما ذىب إليو ، ي أمرت بو ليس ىو عين الذي نهت عنو عنو علمنا أن الذ وتنهى ، وألن الشريعة كالكالم الواحد فنذا وجدناىا تأمر بشيء ، مقاصد الشريعة وتمشيو مع ، وموافقتو للقياس ، وجمعو بين األدلة ، ي س م ا ن ا س ي ا س ل ق و ة أ د ل ت و لم وأكل ذبيحة المسلم إذا ، يتعلق بنخراج الصلوات ذات األسباب عن النهي ول الشافعي ومن وافقو فيما وبعد عرض األقوال وأدلتها يظهر رجحان ق . ) 2 ( والكفارات األحناف بالقياس ىنا راجعا إلى أنهم اليقولون بالقياس في العبادات والحدود وقد يكون عدم أخذ ، ) 1 ( وتقريره قضاء الفوائت فيها ، الصالة في أوقات النهي وعضده قضاء رسول ا ، أن ىذا القياس من باب القياس األولوي ذلك أضف إلى ، فجاز تخصيصو بالقياس ، ف ص ا ر ظ ن ي ا س ، » من نام عن صالة أو نسيها هل : إ ن ع م و م ح د ي ث ا ل ن ه ي خ ص ص ب ح د ي ث : حيث قالوا ، والقياس المتقدمين ، اآلية كما فعل الشافعية في ، وذىب الجمهور إلى الجمع بين الحديث والقياس أما تارؾ الصالة فهو كافر القضاء .ويلع ، للحديث الناسي و ، بأن القضاء مقصور على النائم : وقالوا ، الظاىرية على موضع النص - 365 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (7) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
. ى 1327 طبعة عام ، ى 587 المتوفى عام ، للكاساني ، بدائع الصنائع . ى 794 المتوفى عام ، للزركشي ، األولى البحر .طيحملا الطبعة طبعة دار الكتب العلمية . ، ى 977 المتوفى عام ، للشربيني ، اإلقناع الطبعة األولى . ، ى 1393 المتوفى عام ، للشيخ رحمو ا ، أضواء البيان الطبعة األ،لى . ، ى 1395 المتوفى عام ، ألبي زىرة ، أصول الفقو . ى 490 المتوفى عام ، للسرخسي ، ار الكتاب العربي أصول .يسخرسلا طبعة د الطبعة األولى . ، للكبيسي ، أصول األحكام . ى 852 المتوفى عام ، البن حجر ، .ةباصلإا طبعة دار السعادة طبعة دار الكتب . ، ى 538 المتوفى عام ، للزمخشري ، أساس البالغة . ى 463 المتوفى عام ، البر ف ابن عبد ـ تألي ، ى 1358 ة عام ـ رفة .باحصلأا طبع ـ اب في مع االستيع . ى 1250 المتوفى عام ، للشوكاني ، إرشاد .لوحفلا الطبعة األولى الطبعة األميرية . ، ى 923 المتوفى عام ، للقسطالني ، إرشاد الساري الجبوري . : تحقيق ، الطبعة األولى ، ى 474 المتوفى عام ، إحكام الفصول للباجي . ى 771 المتوفى عام ، وولده تاج الدين ، ى 756 المتوفى عام ، لتقي الدين السبكي ، اإلبهاج شرح .جاهنملا طبع الكليات األزىرية فهرس المصادر والمراجع - 369 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (8) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
طبعة مؤسسة الرسالة . ، ى 354 المتوفى عام ، صحيح ابن حبان . ى 676 المتوفى ، لئلمام النووي ، ى 1347 دار إحياء التراث العربي ، شرح النووي على صحيح .ملسم الطبعة األولى . ى 229 عام المتوفى ، للطحاوي ، دار الكتب العلمية ، ة شرح معاني .راثلآا الطبعة الثاني . طبعة ، ى 864 المتوفى عام ، للمحلي ، شرح المحلي على جمع الجوامع . ى 972 المتوفى عام ، وحي ـ للفت ، شرح الكوكب ةعبط.رينملا جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ى 458 المتوفى ، للبيهقي ، بيروت ، السنن .ىربكلا طبعة دار الفكر طبعة .ةماقتسلاا ، سم الناصح العذري ألبي القا ، شرح القاري . بمصر طبعة دار المعارف ، ى 1201 المتوفى عام ، للدردير ، الشرح الصغير . طبعة البابي الحلبي . ى 275 المتوفى عام ، سنن ابن ماجو . طبعة المدني . ى 279 المتوفى عام ، سنن الترمذي طبعة البابي الحلبي . ، ى 275 المتوفى عام ، سنن أبي داود . ى 1182 متوفى ال ، للصنعاني ، ى 1379 سبل .ملاسلا طبعة الحلبي عام طبعة جامعة .ماملإا ، ى 620 المتوفى عام ، البن قدامة ، روضة الناظر أحمد شاكر . : تحقيق ، ى 204 المتوفى عام ، لئلمام الشافعي ، الرسالة .قلاوب ، الطبعة األميرية ، ى 1252 المتوفى عام ، البن عابدين ، لمحتار على الدر المختار رد ا - 371 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (9) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
تحقيق حسن ىيتو . ، ى 505 المتوفى عام ، للغزالي ، المنخول . ى 808 المتوفى عام ، البن خلدون ، مقدمة ابن .نودلخ طبعة دار الشعب . ى 395 المتوفى عام ، البن فارس ، معجم مقاييس .ةغللا طبعة دار الفكر . ى 902 المتوفى عام ، للسخاوي ، المقاصد .ةنسحلا طبعة الخانجي . ى 502 المتوفى عام ، لؤلصفهاني ، المفردات في غريب .نآرقلا طبعة دار المعرفة طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ، ى 691 المتوفى عام ، للخبازي ، المغني طبعة .رجى ، ى 626 المتوفى عام ، البن قدامة ، المغني . ى 770 المتوفى ، ومي للفي ، الطبعة األولى ، المصباح المنير طبعة المكتب .يملاسلإا ، للخطيب التبريزي ، مشكاة المصابيح الطبعة .ىلولأا ، ى 885 المتوفى عام ، لمال خسرو ، مشكاة األنوار طبعة .ةفاقثلا ، ى 241 المتوفى عام ، مسند اإلمام أحمد طبعة أولى وغيرىا . ، ى 505 المتوفى ، للغزالي ، المستصفى . طبعة حيدر آباد ، ى 405 المتوفى ، للحاكم ، المستدرؾ . ى 885 المتوفى عام ، لمال خسرو ، مرآة الوصول على المرقاة . طبعة ابن تيمية . ى 1325 عام المتوفى ، لمحمد األمين بن أحمد زيدان ، مراقي السعود إلى مراقي السعود طبعة أولى . ، ى 676 المتوفى عام ، للنووي ، جموع شرح المهذب الم . ى 807 المتوفى عام ، للهيثمي ، مجمع .دئاوزلا طبعة مؤسسة المعارف . ى 476 المتوفى عام ، للشيرازي ، .عمللا طبعة البابي الحلبي - 373 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة
صفحة رقم (10) — دفع التعارض عن الأدلة الشرعية بالجمع
355 ....................... ................................ الوجو :ثلاثلا 353 ........................ ................................ الوجو :يناثلا 352 ........................ ................................ الوجو :لولأا 352 . . . . . . . . . . . . في أوجو الجمع بين المتعارضين، وأمثلتها المبحث :لولأا 351 . . . . . . . . . . أوجو الجمع بين المتعارضين ومراتبو، وأمثلتها : الفصل الثاني 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :عساتلا 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :نماثلا 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :عباسلا 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :سدا الشرط الس 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :سماخلا 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :عبارلا 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :ثلاثلا 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :يناثلا 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط :لولأا 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث :ثلاثلا شروط الجمع 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث الثاني : في معنى الجمع 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث :لولأا معنى دفع التعارض 335 . . . . . . . . . . . . . . في معنى دفع التعارض، والجمع، وشروطو : الفصل األول 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا ل م ق د م ة فهرس الموضوعات - 375 - 33 1 العدد - م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا إل س ال م ي ة