صفحة رقم (1) — حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي
لل ش يخ عالد ي:ل من ي ش ن من عالد ي:ل كيينف للتالعب يف ةن لطة بلط للنين س ل :لق ءل ش .كيلاش لل ش ية ل ف ش ك حش م بةثالت ذلك قالك لحمكحل يف للفط ـب ل قجينمة :لع ةب تفلل :تي ف حة ش ين ل ع قب للناله :لع بجينهنحل :لعب لمفتنية :لعب للفط ينن للت ـكد من ـن للزبج ف ـ بلج ل ت ت :لع ل ـن ل فتة لط :لنيعه بف ةتخذبل من رحش لل عذ ل لنحل ببربمين من عده للناله ب ين ش ة ل قذل لمتنع عن .كلذ ل ش ح ل ش ل ل ش لحة ت ـاي ة ـن ةنلق للفين ي بجة حش مل قذل كينن بنينم يينجة ـب م .ةنيلام ت ل ل قف ـاي ف ةفالك ه ق للزبج حش مل يف ع جرلل عن كيك تلل مناله بجتي عده .هلانلل ت ل ش ال ـب ل ل ل ش لحة ـاي ة ح ل ـن ةنلق بجة لمني حش مل قذل كينن بنينم يينجة ـب م قرلكن لحمينه :لع الف مين .ييعدة ل ل ش للناله فينلرلجح ـاي ةرجع :لق اية للزبج يف قدةد مين ق دق مذلك لللفظ مين . هده ت ل ـاي ل ل ل ق ل ن قذل طلق للزبج يف يينه شحرق ملفظ من ـلفينظ للكنينةة :ع لب عدى ل ـب لقرتات قل عدم قرةنة بي من رحش لل هده :لع ش .يقد ل ل ل قف ل قذل ل مذلك يك قيد للزبجيةة ب قغين كينن لي اية ـ رب فينلرلجح ع قب طالقي :هـ ماليني ز ت ل ـاي ل رض ل قذل هلفظ للزبج يف يينه شحر ملفظ للناله لل ةح وحل :ع ل ـاي . ةر خش فلنيم فلنين ذلكة مع ل ـاي ة ؤجك شنة من بقت لخل ش ةةم فعين ت للطرض عن لمر ل .نـ ش ش ل ل جإ شحر للرمو ن من للعنيناة ةلاج مل للتفرةقة قذل هطرض ت لمر ـن بطينلالت باي هلفظ فال ةفع طالقية ب ل قن غلالت عليي ن بنيش لل ب نف مفلالي بهلفظ فال ةفع .يقلاط ف ين ل قن ن ش ب يف يش فا بن هلفظ فال ةفع طالقية ب قن غلالت عليي ن بنيش لل ب نف مفلالي إ ل ـن رحش لل ل قذل ب ش ك ل :لق جة ةش ش لل يف ل ـمر .هلانلل ح رد للعد رز ت ميع لفآ ر ذذرخ بـ ت ةنش لل للرلمعة ع ش رن
صفحة رقم (2) — حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي
يملاش قفل يقفلل في حش مل هلاط لحكي ل ـاي ف ةفع .ةقلاط بإ ل ل ش ل ـن ة ؤور رحش لل يف عفك للزبج بن ـن ة ك مي :لق جة ةن نلجل فينلرلجح ف ةفع .يقلاط ل ل ت ل ـاي بـإ ـن ة ؤور رحش لل يف ق ل هي بل تيين ق فينلق مرغيين مدبن شالبة فينلرلجح ل ـن يو ة رحش لل لخللك يف ل ف هل قـ ل ـب ل ف ـفعينهة فينلرلجح ل ـاي ف ةفع .ةقلاط جـإ ل ين ش ش ل ـن ن كه بط ـن رحش لل دةدن ف ةعي مين ة د مني فينلرلجح ـاي ف ةفع .يقلاط بإ ل ـن ن كه بط ين ـن رحش لل فيفة ةعي مين ة ش د منية فينلرلجح ع قب .يقلاط ل ـاي ةفع .يقلاط ل ل ش ينمين ت ـإ ـن ن كة حش مل م رحش م يف لينه ن يل لي عالقة مينلنكينحة فينلرلجح ر تطاله حش مل ة ين ـ ذ يينفت متعد ن :لع حنلل :لينيتلل لكن بذل للت ين ـوري م ين قذن لط .:لنيعه ذ ت ل ين ف ـن رحش لل لي ه ـوري يف ل مـ ةيش فنلل من يب بكرقة بلالة بهفرةق بغري ذلكة د ت ل ل ـن رحش لل لي ع اـ كثرين مينعتالين لت غتلفةة ببي عرس لرب ةة يتلل .علدلخلب خ رحش للت يفيفةة ةده عليي للكتينب ةنش للب لل ش حيحة مل ش .ن ن ف ين ـ شجك ل ـبحل للنتينكج يف تينى بذل :ثحلالل ل آلي ب ش حالية ل ـمين ت:دعم ش ش لحميد ط للذس منعيتي هتحل لل ينحمينتة ب :ل لط ب شلحل :لع االينين ليد :لعب لخل ين فـــة :لع بذق لل ش ن ل قف مينحملحلة بفينين من للطرض :لع لمر ل ـن مين ف :فخة ق بلط ل ـعلحل .ت ف ين ل قن ح ش ف ين ـ ش ين ف قن فينء ب ف فره للفين ي ميننيينة بذلك ـاي ف عذ لية ف الي .لي مل ف قن ل قةالء ف ةزةد ذ د للعد رز ت ميع لفآ ر ذذرخ بـ ت ةنش لل للرلمعة ع ش رن
صفحة رقم (3) — حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي
ئ خ إ :رظنة لمغني ف من قدلمة خخ ج ذز ، قلبمن الإراداب قع ز خحم ر ج خذ . ئ خ إ :رظال ب ش ة للنينلالني ز ج د ز . ئ خ ز إ :رظنة للينبس للكالري لحميينب س ج ذ ذ ت ر ذ ة ب ش ة للنينلالني ز ج د ز . ش ل ين ف ـجك ل ـ معة ل ـ ش نر ت ة لحمنينملة يف للربلةة مل ن ن عننحل ـاي ة ـ ذ يكحل ةلي مل فيطرضب لي ل ل ل ث ف ـقرب ح ل ش ـب لحب تة ذلكة ـب ةدعيي من غري مينةة ففعك ل :لق لل بل يف بذق لحمينه مين ذكرق ل ين ش ك ل ش ل لحمينه :ةيانيثلل ـن :فلاه ش مل ـلة يف لكرن لل ـب ةلحب تلل يف ك للزبج ـاي ة حش م وجود العذر الذي مينع الزوج من الوطء، فهو س يرلحاك والغائب، .امهوحنو ل ش ل ش :لق اظر للفين ية ففي بذق لحمينه ف ةنالغي ـن ةتعج ك للفين ي يف للتفرةق؛ فيتيينه ةرينيش لل ل ش ل ث ـب مفرلكن م ينيالة هفيد غلالة للظن ـن للكرلبية ةيلالاش م بة رجع يف هفدةربين ال :ىلوأ ا ا ا ا إقرار الال ا أن يثبت أن امتناع الوطء منه ببش ب ،رحش لا إما ب من عن ل قيدب :ينلنيي ين ل ل ين :لعب بذلة ف قذل :ع ل للزبج ـن لمتنينعي عن لمر ـهي بلاش م ةرحش لل ف قاي ف لخة للربلةة :ةيانيثلل ف ه ث طرضب لي لمدنة كيين ل كينن معذب ل ت . يف .ببذمل ا ا ا أ ال إلى الوطء، ف إن امتنع منه مر بالطالق، كما ي فعل يف ا إيالء، وهي الرواية احلعتمدة ف ث ف قةالء ل ـ معة ل ـ ش ين ل قن ح ث للربلةة ل ::لبـ ه طرضب لي مدن ل نرة ف قن بطئنين ب ف عي معدبين فينحمكحل فيي :لع بلةتني ئ خ إ . ا رش ا أما ا الوطء لعذر ، من س رم أو غيبة ونحوهما خل ت ب له مدة، و إن تركه لغري عذر ش ين ن ل ـاي ل بهتفق لحمنينملة مع لل ينفعية يف يكحل ش مل ـلة من معط ةق ج لل فريبن قن هرم للفين ش ية لكن . ةخر ح جي ل ف ـ ش حينب بجنين ت يف لمذبب ئ خ إ . ف ل ـا ل ف قةالء ل بافك ل قمينى سب نلل ييي لط ي ف ةالعد ـن ةخرج من ل ـن ةنلق عليي هش بحي حتى يفعل ا أحد ا ال :نيرمأ الوطء ا أو الطالق ئ خ ز إ . ذ د للعد رز ت ميع لفآ ر ذذرخ بـ ت ةنش لل للرلمعة ع ش رن
صفحة رقم (4) — حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي
ذ ج خح . ئ خ ر إ ش ش :رظنة يين ية لخلر ي ر ج ز د ة يكل فلل للدبلين د ج ر ش ش ش يق ة لل رح للكالري مع يين ية للد ئ خ ذ إ ةنظر : مدلكع عكنينش لل د ج خ ر ة هاليني للفينكل ذ ج درد ة للفتينبب للنندةة خ ج حزز . ئ خ د إ ش ن للالفرنة من :ةةآفل دد . ا طل غري معذور فللحاكم مطالبته بالوطء أو الطالق، كاحلويل، وال ي ق عليه الاكم، بل مبر ن ت ل رض ث نظر ل ل ـمين ل ةق حاب فيينك :لق بقت لمكنةة عمنيك ة :لق بقت ة نيش يلل ب قن كينن ب ل ش ل ل ين ت ـمين لل ينفعية ن ففل يف :لع عدى قوالينت لخليين للير ـنة ف قن كينن للزبج معذب ل مي يق ت لنين عندمين ةثالت يف يفنين للطرض ة لب مفرلكن ل ف هل يـ ئ خ ر إ . ت ل ش ف ـن للنين ئ بلاش م من للزبجة ـب يت :لع نينش فا ة:ازلل فلنين للتنليق؛ لمنينلالة ل ل قف ل ـا ازلت منينة كيين ل طر ـ :لع للزبج للنرىة نحل ن نثتش ة من ذلك مين ل كينن ث ل ين ل ش يالة ت بكذل لمينلكية ف ة ن تلاث للير ـن يق لخليين يف بذق ش مل ـلةة معتميةن ـانين م للزبج يكيين ت ة ب ل قن ل انيك يا لاج ة ةيناة ت بفتيين ت ئ خ ذ إ . حة ش ش ين ف يق ش ل ك منين فمل من ه ـكد لمنر بل يننة ب ـمين مين ل علينين فال ةجب :لع ا أن ا ا ال أن ا فالنفية يرون احلر أة ال خيار لها مع إمكان الوطء؛ حقها يف وط أة واحدة ميننحل يف فه ش يالت لحمكحل يف ش مل ين .ةلـ ت ذلك يرمة عفد للنكينحة بعدى للتعج ك يف بدى لحميينن للزبجيةة :لع ل تالف هتفق كلية للففنينء ق يف لجليلة ق :لع ف ق لل يف جيناب للزبجة مرلعني يف عن للزبج ل ـب ف ل ل ـمربين ل ش ث نل ح ش ي للنرةق :ةثلنيثلل ـن هرفع :لق للفط ينءة بيف بذق لحمينهة بك ة ق للفين كينن ل ف ـ ش ك عدى ل ج لخللع مع ل شتفينمة لحمينه مني .ينجبزلل ې ې ې ې ى ى ائ ائ ژ ئ خ د إ ش ل قن ة ج لب بلاش لل لمفتط ي لنلب لمفين لنة ب ت يرج علينين يف م لش بذل للنرةق؛ عيال ه فم لط شالحيناي ::لنيعهب ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ذ د للعد رز ت ميع لفآ ر ذذرخ بـ ت ةنش لل للرلمعة ع ش رن
صفحة رقم (5) — حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي
ل ين للنرةق :ةيانيثلل ـن هفتدس نينش فا منية م ـن هخينلعي :لع :يش م ى لعم من لمينهة بف ل :لق ذلك ش ح للناله؛ يع ق ل من ل ـبلي بيف .يلل ف ::لبـ ل ين ين قن ل ـجينمنين للنرةق ل ـن ش ه ـلي للنالهة بف يرج علينين يف ذلك للعذ ة ف للنره :ةيلنيتلل ين ش ل ين ل ين قيدب لينلةة ف قن . عنتش ه لل مي معي ب ـ ل ت يك قيد للنكينحة ف قن لنين ـن هفين قي م ش ش ك ت بيف بذق لحمينه ف ةننالق عليي ب حل للعن نية لكن للطرض يين :لع للزبجة ف لكن مع كرلبية . فاب ل ش فنللب بن ـن حمنعي عن هفل ينه مزبجي مينلكليةة ففد ةن ؤبين :لع بجي للند نة ن ف ل ت ث لاش ح بيف معط ل هل يـ قد ن كة ـور رحش لل لدب ل محيث ة ب للزبج للكرلبية للتفرةق م رض .يط ل ل ش ن ت ش ش قلينين مينلكليةة ففد هفر ـن بذق لحمينه من للعنيناة للتي حة ك منين ل ث ش ه كينن لحمدةث يف قمنيش لل عن للزبج قذل مو عن بجية .ب عنتش ة لل لمنحمب لخل ين م ن : يكحل طاله للق ين ش ي عن للزبج حش مل ل عينكي ع جرلل عن طالقية فيرتهب عليي ل قلغينء طاله ش .حيح ت ل ه فلل ه لافم ه ق للزبج منلفين فتح لالينب للكذب بللتالعبة قذ مبين ةكذب للزبج يف ل ف ح ش قحمينه رض مينلزبج للذس مبين جع عن طالقية بل ق شالى عدة للحل يك للنكينحة بيف ل ف ت كيك تلل مناله بجتي قف مالينية بذلك ـن ه فلل ه لافم ه ق كيك لل منلفين ةرتهب عليي بللرلجح ق بلط ل ـعلحل ق ين ه فلل م ـاي ف ةفالك ه ق للزبج حش مل يف ع جرلل عن :حيجترلل ل ف ش ين ت ل ـمر من ةدقة .ب ةعد تغ مية بلذل . ةفالك يل ق يف ع جرلل عن ةلنيك لل قف .ةنيلام قنينةب ن ين ين ل ن : م ـاي لحلش ة م ـن للناله ـمر تخة مي للزبجة بلكني عندمين بكك غريق رج ذ د للعد رز ت ميع لفآ ر ذذرخ بـ ت ةنش لل للرلمعة ع ش رن