صفحة رقم (2) — حقوق الطفل على الوالدين في الإسلام
: ومف أقواليـ . ) 90 ( أبو حنيفة ، ومالؾ ، والشافعي : وىذا مذىب الجميور ، منيـ . التسوية في العطية بيف األوالد مستحبة : القوؿ الثاني . ) 90 ( ) ) ) 89 ( اعدلوا بيف أوالدكـ في العطية : ) تعالى عميو وسمـ صمى اهلل ( يجز حتى يعدؿ بينيـ ويعطي اآلخر مثمو واليشيد عميو ، وقاؿ النبي ا ل ي ب ة ل م و ل د و ا ذ ا أ ع ط ى ب ع ض و ل د ه ش ي ئ ا ل ـ : باب ( ( : قاؿ االماـ البخاري . ) 88 ( ) ) و ا م ا إ ت م ا ـ ن ص ي ب ا آل خ ر إما رد ما فضؿ بو البعض ، : بينيـ فييا أثـ ، ووجبت عميو التسوية بأحد أمريف ، إذا لـ يختص أحدىـ بمعنى يبيح التفضؿ ، فإف خص بعضيـ بعطيتو أو فاضؿ يجب عمى االنساف التسوية بيف أوالده في العطية ( ( : قاؿ ابف قدامة الحنبمي : ومف أقواليـ . ) 87 ( الحنابمة ، والظاىرية ، وبعض المالكية : وىو مذىب . طاووس ، والثوري : وىذا قوؿ . التسوية في العطية بيف األوالد واجبة : القوؿ األوؿ : المندوب لمعمماء في ذلؾ قوالف أوالده في العطية ، أيصؿ ىذا الطمب الى درجة الوجوب ، أـ يبقى في درجة فإذا كاف الشرع طمب مف االنساف أف يساوي بيف . ) 86 ( فرجع أبي فرد تمؾ الصدقة : قاؿ . فاتقوا اهلل واعدلوا في أوالدكـ : قاؿ . ال : أفعمت ىذا بولدؾ كميـ قاؿ : ) صمى اهلل تعالى عميو وسمـ ( فقاؿ لو رسوؿ اهلل : وفي رواية أخرى لو . ) 85 ( فاردده : وفي رواية قاؿ . ) 84 ( فارجعو : ال ، قاؿ : أكؿ ولدؾ نحمتو مثمو قاؿ : ) تعالى عميو وسمـ صمى اهلل ( إ ن ي ن ح م ت ا ب ن ي ى ذ ا غ بل م ا ، ف ق ا ؿ : فقاؿ ) تعالى عميو وسمـ صمى اهلل ( إف أباه أتى بو الى رسوؿ اهلل : عف النعماف بف بشير أنو قاؿ . 2 571 2007 سجج دداال ااقادز وااؤلكغوـ ااؤلعد
صفحة رقم (3) — حقوق الطفل على الوالدين في الإسلام
. ) 118 ( بيف األوالد يدؿ عمى التسوية ) النعماف بف بشير ( بأف ظاىر األمر في حديث : استدلوا . 3 . ) 117 ( ضعيؼ ، وذكر ابف عدي في الكامؿ أنو لـ يرو لو أنكر مف ىذا وفي إسناده سعيد بف يوسؼ وىو : بأف ابف حجر قاؿ في التمخيص الحبير : أجيب . ) 116 ( النساء عمى الرجاؿ س و و ا ب ي ف أ و ال د ك ـ ف ي ا ل ع ط ي ة ، و ل و ك ن ت م ؤ ث ر ا آل ث ر ت : ) عميو وسمـ صمى اهلل تعالى ( قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ ) رضي اهلل عنيما ( عف ابف عباس . 2 . والبنت كاالبف في استحقاؽ برىا وكذلؾ في عطيتيا . ) 115 ( بينيـ فسو : نعـ ، قاؿ : أيسرؾ أف يستووا في برؾ قاؿ : وعمؿ ذلؾ بقولو ، سو بينيـ : لبشير بف سعد ) صمى اهلل تعالى عميو وسمـ ( قوؿ النبي . 1 : استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بما يأتي : األدلة ومناقشتيا . ) 114 ( وىذا مذىب الحنابمة . وبعض الشافعية ، والمالكية عطاء ، واسحاؽ ، وشريح ، ومحمد بف الحسف الشيباني ، : وبيذا قاؿ . فيعطى لمذكر مثؿ حظ األنثييف يتحقؽ العدؿ بأف يعطى األوالد عمى حسب قسمة المواريث ، : القوؿ الثاني . ) 113 ( الظاىرية ، وىو الظاىر مف قوؿ محمد : وىو مذىب . أبي حنيفة ، ومالؾ ، والشافعي ، وابف المبارؾ : وىذا قوؿ . ما يعطى لؤلنثى يتحقؽ العدؿ بالتسوية بيف الذكر واالنثى ، فيعطى لمذكر بقدر : القوؿ األوؿ : ا أل و ال د إ ذ ا ك ا ن و ا ذ ك و ر ا و ا ن ا ث ا ، ل م ف ق ي ا ء ف ي ذ ل ؾ ق و ال ف بيف األوالد واجبة أو مستحبة ، ولكف حصؿ خبلؼ بيف الفقياء في تحقيؽ العدؿ بيف 575 2007 سجج دداال ااقادز وااؤلكغوـ ااؤلعد
صفحة رقم (4) — حقوق الطفل على الوالدين في الإسلام
) . 997 ( برقـ 692 2 ) االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة ( أخرجو مسمـ في صحيحو باب ) 19 ( . 314 3 ، كشاؼ القناع 584 7 ، المغني 524 2 ، الشرح الكبير لمدردير 447 3 ، مغني المحتاج 46 2 ، اليداية 187 5 البدائع : ينظر ) 18 ( . 583 7 المغني ) 17 ( . 177 5 البدائع : ينظر ) 16 ( . 233 سورة البقرة ، اآلية ) 15 ( . 583 7 ، المغني 295 ػ 294 18 ، تكممة المجموع 177 5 البدائع : ينظر ) 14 ( . 294 18 ، تكممة المجموع 584 7 المغني ) 13 ( . 78 سورة الحج ، اآلية ) 12 ( . 38 سورة يوسؼ ، اآلية ) 11 ( . 197 18 تكممة المجموع : ينظر ) 10 ( . صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه : ، وقاؿ الحاكـ ) 1514 ( برقـ 575 1 ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ) 4233 ( برقـ 46 10 ) النفقة ( صحيح ابف حباف باب ) 9 ( . 297 18 تكممة المجموع : ينظر ) 8 ( . 233 سورة البقرة ، اآلية ) 7 ( . 591 7 ، المغني 294 18 ، تكممة المجموع 178 5 البدائع : ينظر ) 6 ( . 210 4 مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ : ينظر ) 5 ( . 6 سورة الطبلؽ ، اآلية ) 4 ( . 233 سورة البقرة ، اآلية ) 3 ( . وما بعدىا 173 10 ، المفصؿ ، لمدكتور عبد الكريـ زيداف 587 7 ، المغني 210 4 ، مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ 293 18 ، تكممة المجموع 447 ػ 446 3 ، مغني المحتاج 177 5 ، البدائع 407 1 أحكاـ القرآف ، لمجصاص : ينظر ) 2 ( 578 2007 سجج دداال ااقادز وااؤلكغوـ ااؤلعد