بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

تفاصيل المادة
المؤلف د. عبد الله محمد صالح
سنة النشر 1999
عدد الصفحات 21
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر سوريا
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة دمشق
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة دمشق
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 10)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 10 من 21
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (10) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 10
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
مѧن نѧوع وهѧو المانع، وجود وقت بشѧيء الإنسѧان يѧأمر لا وجѧل عѧز والشѧارع بالمحѧال، التكليѧف
بالمستحيل تكليف لأنه واحد، وقت في عنه وينهاه واحد .
الثѧѧاني : علѧѧى وهѧѧو فيѧѧه اللѧѧزوم يمنѧѧع ولكنѧѧه الطلѧѧب، أصѧѧل يرفѧѧع لا مѧѧانع
نوعين :
الأول : التخيير بمعنى فيه اللزوم منع آان ما .
والالجمعة لصلاة بالنسبة والأنوثة آالرق بهѧذه الطلѧب أصѧل يرفعѧان لا والأنوثة الرق فإن عيدين،
أن بمعنѧى الطلѧب، هѧذا فѧي اللѧزوم يرفعѧان ولكنهمѧا والأنثѧى، الرقيѧق مѧن صѧحتها بѧدليل العبادات
َّ إلا فيهѧا بالخطѧاب مقصѧودين غير لكونهما وترآها، العبادات هذه أداء بين يخيران والأنثى الرقيق
القي من تمكنوا فإن التبع، بحكم غيرهم في الحال هو آما الصحة من مجراها جرت بها ام .
الثاني : آالسѧفر للأمѧر، المخѧالف المكلѧف عن والمؤاخذة الإثم رفع بمعنى فيه اللزوم منع آان ما
بهѧѧذه الطلѧѧب أصѧѧل يرفѧѧع لا فالسѧѧفر ذلѧѧك، وغيѧѧر والصѧѧيام الجمعѧѧة وتѧѧرك الصѧѧلاة لقصѧѧر بالنسѧѧبة
ولك المسѧافر، مѧن صѧحتها بѧدليل العبادة المسѧافر فعلهѧا إذا ولكѧن الطلѧب، هѧذا فѧي اللѧزوم يرفѧع نѧه
عليه إثم لا ترآها وإذا أجزأته،
) ١ ( السابق المصدر ١ ١٩٣ ص الحكم مباحث ، حسان ، ٨٥
) ٢ ( السابقة المصادر
٤١٠

صفحة رقم (11) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 11
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
الثالث المبحث : القصد وعدم إيقاعه في القصد باعتبار المانع .
الأول الفرع : وجل عز الشارع جهة من :
لا ѧّه أن أي وجѧل، عѧز للشѧارع ً مقصودا ليس الوضع خطاب تحت دخوله باعتبار المانع مѧن يقصѧد
مانع هو حيث من رفعه ولا تحصيله المكلف ... ..
ليس النصاب مالك أن آما نصابه، في الزآاة عليه تجب حتى الدين برفع ً مطالبا ليس ً مثلا فالمدين
خطѧاب مѧن الزآѧاة وجѧوب مѧن ً مانعѧا الѧدين اعتبѧار لأن الزآѧاة، عنه تسقط حتى بالاستدانة ً مطالبا
التكليف خطاب من لا الوضع . والذلك على دليل :
ً أيضѧا لѧه ً مقصѧودا المѧانع إيقاع آان فلو أسبابها، على المسببات ترتب إلى قاصد وجل عز االله أن
قاصѧد وجѧل عѧز أنѧه ثبت وقد أسبابها، على المسببات ترتيب عدم إلى ً قاصدا وتعالى سبحانه لكان
ولا ، متضѧادان القصѧدين لأن التنѧاقض، يحصѧل ذلѧك ونتيجѧة الترتيب، هذا إلى القѧول يمكѧن : ѧّه إن
فѧي اعتبѧاره يثبѧت لѧم لѧه ً مقصѧودا المѧانع رفѧع آѧان لѧو لأنѧه المانع، رفع إلى ٌ قاصد وتعالى سبحانه
اعتباره ثبت وقد ً مانعا الشرع
الثاني الفرع : المكلف جهة من :
تعѧالى االله أن تقѧدم وقѧد وجѧل، عѧز الشѧارع لقصد ً موافقا يكون أن يجب الفعل في المكلف قصد إن
مѧن يخلѧو لا المكلѧف فعѧل فѧإن ثѧم ومѧن مѧانع، هѧو حيث من رفعه أو المانع إيقاع في قصد له ليس
أمرين .
الأول : أو عنه، ً منهيا أو به، ً مأمورا التكليف خطاب تحت دخوله حيث من بالمانع المكلف يأتي أن
فهѧذا الطعѧام، فѧي ذلك إلى لحاجته يستدين ثم ً نصابا يملك آالذي فيه، ً مخيرا توجѧد لا العمѧل
لѧѧم العمѧѧل هѧѧذا فѧѧي المكلѧѧف قصѧѧد لأن الفعѧѧل، هѧѧذا فѧѧي وجѧѧل عѧѧز الشѧѧارع لقصѧѧد مخالفѧѧة فيѧѧه
الشѧارع قصѧد لأن حكمѧة، المѧانع علѧى ويترتب تشريعه، في وجل عز الشارع قصد يخالف
الإذن وجه على الحالة هذه في بالاستدانة يتعلق وجل عز .
الثاني : آو حيث من بالمانع المكلف يأتي أن غيѧر فالعمѧل السѧبب، حكѧم لإسقاط منه ً قصدا ً مانعا نه
ممنوع والقصد صحيح .
بѧه، انتفѧاع غير من الدين رد يقصد وهو الزآاة عنه لتسقط يستدين ثم ً نصابا يمتلك الذي آالإنسان
المكلѧف إتيان في قصد للشارع ليس لأنه ممنوع، القصد بأن حكمنا وقد الوجوب، وقت فوات بعد
ع أو بالمانع، قصѧد الفعѧل فѧي ـ المكلѧف ـ قصѧده فخالف الحكم، من مانع هو حيث من به، إتيانه دم
) ١ ( الموافقات الشاطبي، ١ ١٩٥ ص الفقه أصول الخضري، ، ٧٠
) ٢ ( الموافقات الشاطبي، ١ ١٩٤
٤١١

صفحة رقم (12) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 12
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
مѧا ذلѧك علѧى والѧدليل صѧحيح، غيѧر والعمѧل ممنѧوع القصѧد فهѧذا التشѧريع، فѧي وجѧل عز الشارع
يأتي :
الأول الدليل : تعالى االله قال : أقسموا إذ الجنة أصحاب بلونا آما بلوناهم ّا إن  الآية تضمنت
الإ المسѧاآين حѧق إسѧقاط أجѧل مѧن التحيѧل قصѧدهم علѧى بهѧم حلت التي بالعقوبة خبار
المسѧѧاآين مثلѧѧه فѧѧي يبكѧѧر لا الѧѧذي الصѧѧبح وقѧѧت وهѧѧو ، إتيѧѧانهم مѧѧن المѧѧانع بتحѧѧريمهم
محرم لفعل يكون إنما والعقاب عادة، .
الثاني الدليل : تعالى قال :  ً هزوا االله آيات تتخذوا ولا 
بسѧѧبب الآيѧѧة هѧѧذه نزلѧѧت َّ وألا ،ً مطلقѧѧا آخѧѧر ً زوجѧѧا بعѧѧده تѧѧرى لا أن بالارتجѧѧاع الزوجѧѧات مضѧѧارة
ّهѧѧا حل مѧѧن مѧѧانع هѧѧو إذ القصѧѧد، بѧѧذلك الارتجѧѧاع فكѧѧان طѧѧول، بعѧѧد َّ إلا عѧѧدتها تنقضѧѧي
للأزواج .
الثالث الدليل : عز االله قال وجل  مضار غير دين أو بها يوصى وصية بعد من  .
الإضѧرار اسѧتثنى وتعѧالى سѧبحانه فاالله مѧن بѧأآثر أوصѧى أو لѧوارث، بѧدين مرضѧه فѧي َّ أقѧر فѧإذا ،
ً مضѧارا آѧان حقѧه، تمѧام مѧن المѧانع هѧذا بإبѧداء حقѧه بعض نقصه أو الوارث حرمان ً قاصدا الثلث
باتفاق ممنوع والإضرار .
لا؟ أو يأثم فهل الشارع لقصد ً مخالفا النحو هذا على المكلف قصد آان وإذا
إي إلى ً قاصدا المكلف آان إذا السѧبب، حكѧم لإسѧقاط ً قصѧدا ً مانعѧا آونѧه جهة من رفعه أو المانع قاع
الشارع لقصد مضاد المنهي والعمل عنه، منهي هذا عمله لأن آثم فإنه .
الرابع المبحث : الإسلامي الفقه في المنع آثار
بعѧض فѧي اخѧتلافهم في واضح أثر الحكم مانع في الفقهاء لاختلاف آان لقد
أذ الفقهية المسائل يأتي منها آر :
) ١ ( الموافقات الشاطبي، ١ ١٩٦
) ٢ ( آية القلم سورة : ١٧
) ٣ ( الب سورة آية قرة : ٢٣١
) ٤ ( آية النساء سورة : ١١
٤١٢

صفحة رقم (13) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 13
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
الأولى المسألة : الخطأ القتل مانع :
أن وإمѧا إنسѧان، هѧو فѧإذا ،ً حيوانѧا أو ،ً شѧبحا يرمѧي آѧأن القصѧد فѧي خطѧأ يكون أن إما الخطأ ًالقتل
إنسانا فيصيب ً طائرا يرمي آأن الفعل في خطأ يكون .
ً عمدا مورثه قتل من فكل الميراث، من يمنع العمد القتل أن على الفقهاء اتفق يѧرث لا فإنѧه ً عѧدوانا
منه .
قدامة ابن قال : ً شيئا المقتول من يرث لا العمد قاتل أن على العلم أهل أجمع
القѧول خѧلاف لا؟ أم الإرث وهѧو عليѧه حكѧم ترتѧب مѧن يمنѧع هѧل خطأ مورثه قتل فيمن واختلفوا
الأول : الحنفيѧѧة ذهѧѧب وإليѧѧه الإرث، وهѧѧو عليѧѧه الحكѧѧم ترتѧѧب مѧѧن يمنѧѧع الخطѧѧأ القتѧѧل والشѧѧافعية
الصحابة وبإجماع بالسنة واستدلوا .
ً أولا : السنة من :
قوله أـ )) : يرث لا القاتل ((
ً خطأ أم ً عمدا القتل حصل سواء مورثه من ً شيئا يرث لا القاتل أن على يدل الحديث ظاهر .
فماتت، إحداهما فرمى اقتتلتا امرأتان له آان أنه الجذامي عدي حديث ـ ب أتاه االله رسول قدم فلما
االله رسول له فقال ذلك، له فذآر )) ترثها ولا اعقلها ((
ً ثانيا : الصحابة فعل .
عباس ابن عن يروى ـ أ : أو والѧده آѧان وإن وارث، لѧه يكѧن لѧم وإن يرثه، لا فإنه ً قتيلا قتل ْ َن م أن
ميراث للقاتل فليس ولده، .
بن عمرو عن مالك الإمام وأخرج ـ ب قال شعيب : ابنه حذف قتادة له يقال مدلج بني من ً رجلا إن
الخطѧاب بѧن عمѧر علѧى جعشѧم بن سراقة فقدم فمات، جرحه في فنزى ساقه، فأصاب بالسيف
عمر له، فقال له ذلك فذآر : قѧدم فلمѧا عليѧك، أقدم حتى بعير ومئة عشرين قديد ماء على أعدد
حقه ثلاثين الإبل تلك من أخذ الخطاب بن عمر قال ثم خلقه وأربعين جذعة وثلاثين : أخѧو أين
قال المقتول؟ : قال ذا، أنا ها : قال االله رسول فإن خذها، : يرث لا القاتل .
) ١ ( المغني ٦ ٣٤٦ السبيل ، ٢ ٦٧٤ الدليل معرفة في السبيل البليهي، ، ٢ ٦٧٤ .
) ٢ ( المنهاج السرخسي، ٣ ٢٥ المغني ، ٦ ٣٦٤
) ٣ ( الموطѧѧأ ٢ ١٩٠ الѧѧديانات آتѧѧاب ماجѧѧة ابѧѧن سѧѧنن ٢ ٨٨٣ البهقѧѧين سѧѧنن ٦ ٢٢٠ ، قطنѧѧي الѧѧدار سѧѧنن ،
٤ ٩٦ ي لا الحديث وهذا ، مѧنهم العلѧم أهѧل بعѧض ترآѧه فѧروة أبي بن عبداالله بن اسحاق إسناده في لأن صح
أحمد الإمام . الترمذي ٤ ٤٢٥ .
) ٤ ( المنن بدائع ٢ ٢٢٩
) ٥ ( المغني ٦ ٣٦٤
) ٦ ( تخريجه تقدم .
٤١٣

صفحة رقم (14) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 14
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
عنѧه االله رضѧي عمѧر ّ فعѧد خطѧأ، آѧان القتѧل أن مѧع ميراثѧه مѧن القاتѧل منع عنه االله رضي عمر إن
الميراث من ً مانعا الخطأ القتل .
الحنبلي الخرقي قال : والق ً خطأ أو القتل آان ً عمدا المقتول يرث لا اتل
الثاني القول : قتѧل فلѧو المالكيѧة ذهѧب وإليه الإرث، وهو عليه الحكم ترتب من يمنع لا الخطأ القتل
الدية دون المال من يرث الوارث فإن حق بغير خطأ مورثه القاتل .
مالك الإمام قال : و ،ً شيئا الدية من يرث لا خطأ يقتل الذي إن لا لأنѧه مالѧه مѧن يѧرث هل اختلف قد
ديته من يرث ولا ماله، من يرث أن َّ إلي فأحب ماله وليأخذ ليرثه، قتله أنه على يتهم
تعѧѧѧالى بقولѧѧѧه ثابѧѧѧت الميѧѧѧراث أن ذلѧѧѧك فѧѧѧي وحجتѧѧѧه " حѧѧѧظ مثѧѧѧل للѧѧѧذآر أولادآѧѧѧم فѧѧѧي االله يوصѧѧѧيكم
وإن ً ذآѧѧورا الأولاد اسѧѧتحقاق علѧѧى بعمومهѧѧا تѧѧدل فالآيѧѧة ثابѧѧت الميѧѧراث لأن الميѧѧراث مѧѧن ً نصѧѧيبا ً اثѧѧا
تعالى بقوله : لمورثѧه الѧوارث قتѧل تѧم لѧو وحتѧى الأنثيѧين حѧظ مثѧل للѧذآر أولادآѧم فѧي االله يوصѧيكم
علѧѧى البقѧѧاء فوجѧѧب توريثѧѧه، عѧѧدم علѧѧى الفقهѧѧاء بإجمѧѧاع العمѧѧد قاتѧѧل خѧѧص ولكѧѧن خطѧѧأ، أو ، ً عمѧѧدا
توجب فيما الظاهر . أ سѧواه، فيمѧا الظѧاهر علѧى البقاء مѧن نصѧيبه خطѧأ لمورثѧه القاتѧل اسѧتحقاق ي
الميراث .
الخلاف منشأ :
الاخѧتلاف إلѧى يعѧود لا؟ أو الميراث من ً مانعا الخطأ القتل اعتبار في الفقهاء بين الخلاف منشأ إن
لفظ تفسير في " قاتل " الحديث في الوارد .
أ الذي بالقتل الميراث من المانع القتل لفظ خصصوا والحنابلة فالحنفية فيه وجل عز الشارع وجب
الطفѧѧل مѧѧن الصѧѧادر القتѧѧل وأخرجѧѧوا القصѧѧاص، فيѧѧه وجѧѧب الѧѧذي وآѧѧذلك الخطѧѧأ وهѧѧو الكفѧѧارة
بحديث والمجنون " ثلاث عن القلم رفع : يكبѧر حتѧى الصѧبي وعѧن يسѧتيقظ، حتѧى النѧائم عن - وفѧي
رواية - يعقѧل حتѧى المجنѧون وعѧن يبلѧغ حتѧى روايѧة وفي يحتلم حتى ... " الشѧافع أن حѧين فѧي ية
) ١ ( المغني ٦ ٣٦٤ الإرادات منتهى شرح ، ٢ ٦٣٦
) ٢ ( الموآأ ٢ ١٩١ المجتهد، بداية رشد، ابن ، ٢ ٣٢٩ .
) ٣ ( سور آية النساء ة ١١
) ٤ ( داود، أبѧѧѧي سѧѧѧنن ٤ ١٩٨ الأحѧѧѧوذي تحفѧѧѧة مѧѧѧع الترمѧѧѧذي سѧѧѧنن ، ٤ ٦٨٥ ماجѧѧѧة، ابѧѧѧن سѧѧѧنن ، ١ ٦٥٨ ،
المستدرك ٤ ٣٨٩ أحمد مسند ، ٦ ١٠٠ القدير فيض صحيح حديث عنه السيوطي وقال ، ٤ ٣٥ .
٤١٤

صفحة رقم (15) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 15
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
لفظ لأن العموم على ميراثه من القاتل حرمان على الدالة النصوص أجروا " قاتل " سياق في نكرة
يخصصها ما وجود لعدم استثناء أو تفريق دون قتل آل فتعم العامة، الألفاظ من وهي النفي .
هѧذا فѧي لظهѧوره العدوان العمد القتل على الحديث في الوارد القتل قصروا فقد المالكية أما النѧوع
غيره دون .
القتѧل هѧذا آѧان خطѧأ مورثѧه القريѧب أزهѧق لمѧا ولكѧن الميراث، استحقاق أسباب أحد هي والقرابة
وهѧو حكѧم عليها ترتب سبب هي التي ـ القرابة ـ ألغى القتل فكأن الميراث، ثبوت سبب في ً مؤثرا
الإرث .
الثانية المسألة : الأبوة مانع
بغير القتل تعالى االله حرم لقد تعالى فقال الحق ) أنفسѧكم تقتلѧوا ولا ( ً أيضѧا وقѧال ) ولا تقتلѧوا
بالحق إلا االله حرم التي النفس ( الديѧة وإمѧا القصѧاص، إمѧا القاتѧل، عقوبة تعالى االله وجعل
حالѧة في القاتل من ً جزءا القتيل ويكون يكون، لا وقد القاتل من ً جزءا القتيل يكون وقد العفو، وإما
قتل " الوالد ولده " لولѧده منѧه القصѧاص وهѧو حكم عليه يترتب فهل الوالد من الفعل هذا حصل فإذا
خلاف لا؟ أم .
يأتي فيما وبيانه ذلك في الفقهاء اختلف :
الأول القول : ذهب قتله تعمد أنه ثبت وإن بابنه، الأب يقتل فلا القصاص، وجوب من مانعة الأبوة
الحنابلة والشافعية الحنفية إليه
القѧ الثѧاني ول : آѧѧان الأب أن مѧن التأآѧد مѧن لابѧد لكѧن القصѧاص، وجѧوب مѧن مانعѧة ليسѧت الأبѧوة
بѧه القتѧل يكѧون ممѧا ونحѧوه بسѧيف رمѧاه لѧو أمѧا ويذبحه، يضجعه آأن ابنه قتل يقصد
ابنه تأديب يقصد آان الأب أن لاحتمال بالابن الأب يقاد لا فإنه ً غالبا . ) ٤ (
الأدلة :
بم استدلوا الجمهور أدلة يأتي ا :
) ١ ( آية النساء سورة : ٢٩
) ٢ ( آية الأنعام سورة : ١٥١
) ٣ ( عابѧѧدين ابѧѧن ٦ ٥٣٤ ال مغنѧѧي ، محتѧѧاج ٤ ١٨ المهѧѧذب ، ٢ ١٧٥ المغنѧѧي ، ٨ ٢٦٤ القѧѧدير فѧѧتح تكملѧѧة
١٠ ٢٢١
) ٤ ( المجتهد بداية ٢ ٤٠٠ العربي لابن القرآن أحكام ، ١ ٦٥ السلام سبل ، ٣ ٢٣٤
٤١٥

صفحة رقم (16) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 16
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
ً أولا : السنة من :
١ - قال مالك بن سراقة عن روى : ولا ابنѧه مѧن الأب يقيѧد االله رسѧول حضѧرت
أبيه من الابن يقيد
٢ - قال ً رجلا أن ماجه ابن رواه وبما : أبѧي وإن ً وولѧدا ً مѧالا لѧي إن االله رسѧول يا
فقѧѧال َّ مѧѧالي يجتѧѧاح أن يريѧѧد : لأبيѧѧك ومالѧѧك أنѧѧت . قدامѧѧة ابѧѧن قѧѧال : وقضѧѧية هѧѧذه
درء فѧѧي شѧѧبهة الإضѧѧافة بقيѧѧت الملكيѧѧة حقيقѧѧة تثبѧѧت لѧѧم فѧѧإذا إيѧѧاه، تمليكѧѧه الإضѧѧافة
بالشبهات يدرأ لأنه القصاص،
ً ثانيا : قالوا المعقول من : إعدامѧه فѧي ً سѧببا الابѧن يكѧون أن يصѧح فلا الإبن إيجاد في سبب الأب إن
مالك الإمام أدلة :
عدم على معه ومن مالك الإمام واستدل يأتي بما القصاص وجوب من مانعة الأبوة اعتبار :
ً أولا : الكتاب من :
١ تعالى قوله ـ ) بالحر الحر القتلى في القصاص عليكم آتب آمنوا الذين أيها يا (
ذلك ينفي ما الآية في يرد لم إذ ً أبا آان وإن معتد قاتل آل على القود وجوب الآية تفيد .
٢ تعالى وقوله ـ ) في عليهم وآتبنا بالنفس النفس أن ها (
القتل تعمد ْ َن م آل أن على يدل ذلك وعموم بالنفس، النفس بقتل قضى تعالى االله أن على الآية تدل
غيره أم ً أبا أآان سواء يقتل، .
ً ثانيا : السنة من
قوله "" بالنفس النفس "" وقوله " قود العمد " أنس يا وقوله " القصاص االله آتاب "
هذه تدل ذلѧك عن ً خارجا الأب آان ولو منه، يقتص القتل تعمد من آل أن على بعمومها الأحاديث
النبي لبينة الحاجة وقت عن البيان تأخير له يجوز لا إذ .
) ١ ( البيهقي ٨ ٨٣ قطني الدار ، ٣ ١٤٠ الإرادات منتهى شرح ، ٣ ٢٨٠
) ٢ ( السنن ٢ ٧٦٩
) ٣ ( المغني ٨ ٢٦٤
) ٤ ( المغني ٨ ٢٦٤ أحكا ، العربي لابن القرآن م ١ ٦٥
) ٥ ( آية البقرة سورة : ١٧٨
) ٦ ( آية المائدة سورة : ٤٥ .
) ٧ ( الديان البخاري، صحيح ٨ ٣٨ القامة مسلم، صحيح ٢ ١٣٫٣
) ٨ ( القامة مسلم، صحيح ٢ ١٣٫٧ الديان ماجة، ابن سنن ٢ ٨٨٠ الديان داود، أبي سنن ٤ ١٦٨ .
) ٩ ( القامة مسلم، صحيح ٢ ١٣٫٢ .
٤١٦

صفحة رقم (17) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 17
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
ً ثالثا : قالوا المعقول من : يقѧتص أن فوجѧب والحريѧة، والѧدم الѧدين حيѧث من الأب يكافيء الابن إن
ق آل من يقتص آما للآخر، أحدهما من الشروط تلك فيه توافرت اتل
يأتي بما الجمهور أدلة عن وأجيب :
ً أولا : حديث "" بولده والد يقتل لا .""
ً أيضا وقيل باطل، حديث : شيء ذلك في يصح لا ) ٢ ( بالانقطاع الشافعي أعله وقد ) ٣ (
ѧَ م آѧل أن علѧى الدالة والسنة القرآن عموم به يخصص أن مثله يصح فلا آذلك الحديث آان وإذا ْ ن
ذلѧك وطريѧق الصѧحيحة بالأحاديѧث إلا تخصѧص لا العمومѧات لأن منѧه، يقتص ً متعمدا قتل
الشهرة لا السند، .
ً ثانيا : حديث وأما ": لأبيك ومالك أنت " غايѧة منѧه يقѧتص لا ابنѧه قتѧل تعمد إذا الأب أن على يدل لا
وإن بزوجتѧه يقتѧل الزوج بدليل ملغاة، الشبهة وهذه التمليك، شبهة فيه ما شѧبهة بينهمѧا وجѧد
التمليك .
ً ثالثا : المعقول من الدليل عن أجيب : الابѧن إيجѧاد في ً سببا الأب آون وهو : ً سѧببا الابѧن يكѧون لا َ ѧِم ل
حرمته وانتهك ربه الوالد عصى إذا والده إهلاك في .
والسѧنة، الكتѧاب فѧي الѧواردة العموميات لتخصيص صالحة غير الجمهور أدلة أن الأمر وخلاصة
ف مѧا ّ آل أو الشبهة انتفت آلما أو للشك، ً مجالا يدع لا بما قتله ً قاصدا آان إذا لولده منه يقتص الأب
أنѧه تحقق فقد أعضاءه، قطع أو بطنه شق أو فذبحه أضجعه لو آما قتله، يريد أنه ً قاطعا ً ثبوتا ثبت
به يقتل َّ َم ث ومن تأديبه، الفعل من أراد أنه شبهة وانتفت قتله، أراد .
الالثالثة مسألة : الشبهة مانع :
هي الشبهة : بثابت وليس الثابت يشبه ما
أمثلتها ومن : والشѧبهة ابنѧه، مѧال مѧن الأب سѧرقة فѧي والشѧبهة المشѧترك، الملѧك سѧرقة في الشبهة
عѧن الشѧهود عѧدول فѧي الشѧبهة وآذا الإقرار، هذا عن عدل ثم تمت، ما جريمة بارتكاب َّ أقر فيمن
تعين إذا الشهادة ذلك وغير عليهم ت .
خلاف لا؟ أم الحد إقامة وهو الحكم ترتب من مانعة الشبهة فهل .
قولين على الحد إقامة من مانعة الشبهة اعتبار في الفقهاء اختلف :
الأول القول : والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب الحد، إقامة من مانعة الشبهة
) ١ ( ر ابن المجتهد، بداية شد، ٢ ٤٠٠ .
) ٢ ( السلام سبل ٣ ٢٣٤ الترمذي سنن ، ٢ ٣٧٠
) ٤ ( العربي لابن القرآن أحكام ١ ٦٥
) ٥ ( الهمام ابن ٤ ١٤٠
٤١٧

صفحة رقم (18) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 18
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
الثاني القول : ليست الشبهة وافقهم ومن الظاهر أهل إليه ذهب الحد، إقامة من مانعة
الأدلة :
يأتي منها بأدلة الجمهور وهم الأول القول أصحاب استدل :
ً أولا : قال عنهما االله رضي عباس ابن عن : االله رسول قال " رجمت بينة بغير ً أحدا ً راجما آنت لو
وم وهيئتها، منطقها في الريبة منها ظهر فقد فلانة، عليها يدخل ن .
ً ثانيا : االله رسول قال هريرة أبي عن : ً مدفعا لها وجدتم ما الحدود ادفعوا "
الحديثين من الدلالة وجه : الحكѧيم للشѧارع لѧيس أنѧه ومعلѧوم بالشѧبهات، الحدود درء مبدأ ً قررا فقد
إدانته، ثبتت ْ َن م إلا العقوبة يستحق فلا بعباده، التهم إلصاق في غاية أو هدف ً برئيا منهم آل فكان
الجرم اقترافه يثبت حتى .
ذلك ونتيجة : قصاص ولا معها حد يقام فلا بالشبهات، الحدود تدرأ أن .
الثاني القول أصحاب أدلة : حزم ابن قال : فأشѧدهم بالشѧبهات تѧدرأ الحدود أن إلى قوم ذهب
الثم المالكيون، ثم وأصحابه، حنيفة أبو هو لها ً واستعمالا بها ً قولا شافعيون .
الله الحѧѧق هѧѧو وإنمѧѧا بشѧѧبهة، تقѧѧام أن ولا بشѧѧبهة، تѧѧدرأ أن يحѧѧل لا الحѧѧدود أن إلѧѧى أصѧѧحابنا وذهѧѧب
بشѧѧبهة يقѧѧام أن يحѧѧل لѧѧم الحѧѧد يثبѧѧت لѧѧم فѧѧإن مزيѧѧد، ولا تعѧѧالى، ) ٥ ( وسѧѧلم عليѧѧه االله صѧѧلى لقولѧѧه " إن
حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءآم " بشѧبهة يѧدرأ أن يحѧل لѧم الحѧد ثبت قد و تعѧالى لقولѧه
) تعتدوها فلا االله حدود تلك (
قال ْ َن م قول على حزم ابن وأجاب : سѧنة، ولا قѧرآن به يأت لم قول بأنه بالشبهات، الحدود ادرؤوا
فѧإذا تعѧالى، االله حѧدود مѧن حѧد عليه يثبت حتى وبشرته المسلم دم بتحريم والسنة القرآن جاء وإنما
ً أصلا درؤه يحل لم ثبت
الراجح القولين من :
) ١ ( الهمام ابن ٢ ١٤٢ الزرقاني شرح ، المغنى ، ٨ ٨٧
) ٢ ( المحلي ، حزم ابن ١ ١٥٣
) ٣ ( الحدود آتاب البخاري، صحيح ابن ٨ ٣٣ صحيح ، الدمان، مسلم، ٢ ١١٣٤ ماجة ابن ٢ ٨٢
) ٤ ( الجѧѧذور آتѧѧاب ماجѧѧة، ابѧѧن ٣ ٢١٩ معѧѧين ابѧѧن ضѧѧعفة الفضѧѧل أبѧѧو إسѧѧناده فѧѧي لأن ضѧѧعيف والحѧѧديث ،
والبخاري .
) ٥ ( المحلي ١ ١٥٣ .
) ٣ ( الأوضاع آتاب البخاري صحيح ٦ ٢٣٥ القامة آتاب مسلم، صحيح ، ٢ ١٣٠٥ .
) ٤ ( آية البقرة، سورة ٢٢٩ .
) ٥ ( المحلي ١ ١٥٤ .
٤١٨

صفحة رقم (19) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 19
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
مѧن خيѧر العفو في القاضي خطأ وإن بالشبهة، الحد درء وهو الراجح، هو الجمهور إليه ذهب وما
أخطѧأ لو ما بخلاف بأحد الضرر يلحق لا العفو في أخطأ إذا القاضي لأن العقوبة، إيقاع في خطئه
والرسѧول ،ً بريئѧا الشخص يكون ربما لأنه حاصل، الضرر فإن العقوبة، في  نهѧى عѧن الإنسѧان
بغيره أو بنفسه الضرر إلحاق .
قѧال وقѧد العفѧو، إلѧى القاضѧي فليصر ً محتملا الأمر آان وإذا "" مѧا المسѧلمين عѧن الحѧدود ادرؤوا
فѧي يخطѧئ أن مѧن خيѧر العفѧو فѧي يخطѧئ أن الإمѧام فإن سبيله، فخلوا مخرج له آان فإن استطعتم
العقوبة ""
على أجهزوا عندما أصحابه لام وقد لهѧم فقال الحد إقامة من هرب لما ماعز ) : ترآتمѧوه هѧلا (
لامهم لما شبهة يكن لم فلو تراجعه، على شبهة منهم فراره أن على دليل وهذا  .
الخاتمة : الآتية الأمور على اشتملت :
الأول : الشيئين بين الحائل على يطلق اللغويين عند المانع .
الثاني : الأص عامة عند المانع مدلول المѧؤدي المنضѧبط الظاهر الوصف آونه عن يخرج لا وليين
السبب بطلان أو الحكم، ترتب منع إلى وجوده .
الثالث : الحنفية وفقهاء الجمهور ذآرها مختلفة باعتبارات أقسام عدة إلى المانع ينقسم .
الرابع : وإن مѧانع، هѧو حيѧث مѧن رفعѧه، ولا المѧانع تحصيل المكلف من يقصد لا الحكيم الشارع مѧا
الحكم تخلف أو السبب بطل المانع وجد إذا مقصوده .
الخѧѧامس : لارتكابѧѧه ً آثمѧѧا آѧѧان ً مانعѧѧا آونѧѧه جهѧѧة مѧѧن رفعѧѧه أو المѧѧانع، إيقѧѧاع إلѧѧى المكلѧѧف قصѧѧد إذا
الحكيم الشارع لقصد ً موافقا المكلف قصد يكون أن يجب والصواب ،ً شرعا عنه المنهي .
السادس : وو والشرط السبب الفعل في توافر إذا وجѧوده لأن للمѧانع، الغلبѧة آانѧت ً أيضѧا المانع جد
السبب بطلان أو الحكم، ترتيب عدم إلى يؤدي .
المراجع
الكريم القرآن
النبوية السنة إحياء دار السنن، الأشعث، بن سليمان داود، أبو .
ط العربية، الكتب إحياء دار القرآن، أحكام االله، عبد بن محمد العربي، ابن ١ مصر ، ١٣٧٦ هـ .
الفكر دار الإرادات، منتهى شرح يونس، بن منصور البهوتي، .
د تحقيѧق المنيѧر، الكوآب شرح الفتوحي، النجار، ابن . ود حمѧاد نزيѧه . أم جامعѧة الزحيلѧي، محمѧد
القرى ١٤٠٠ هـ .
د مصر التجارية، المكتبة المجتهد، بداية أحمد، محمد رشد، ابن . ت .
) ١ ( الحدود آتاب الترمذين سنن ٤ ٣٣ عن ربيعة بن محمد حديث من ً مرفوعا إلا نعرفه لا الحديث وقال ،
ضعيف هذا ويزيد عائشة عن عروة عن الزهري عن الدمشقي زياد أبي بن يزيد .
) ٢ ( الحدود آتاب الترمذي سنن ٤ ٣٦ حسن والحديث ، .
٤١٩

صفحة رقم (20) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 20
الإسلامي الفقه في وأثره الأصوليين عند الحكم مانع .
المحتا رد حاشية أمين، محمد عابدين، ابن مصر ط، الحلبي، البابي مصطفى طبع ر، ١٣٨٦ هـ .
الحلبي،ط البابي مصطفى اللغة، مقاييس معجم أحمد، فارس، ابن ٢
ط القاهرة، السلفية، المطبعة الناظر، روضة أحمد، بن االله عبد قدامة، ابن ٤ ١٣٩٧ هـ .
مصر بولاق، طبعة العرب، لسان الدين، جمال منطور، ابن ١٣٠٨ هـ
بن محمد ماجة، ابن لبنان بيروت، العلمية، المكتبة السنن، يزيد، .
ط الرياض، النور، مؤسسة الأحكام، أصول في الإحكام إدريس، بن محمد الآمدي، ١ ١٣٨٧ هـ .
د بيولاق الأميرية، المطبعة الرحموت، فواتح محمد، العلي عبد الأنصاري، . ت .
الضايع المكتب في الأسرار،طبع آشف العزيز، عبد البخاري، ١٣٠٧ هـ
ط مصر الاتحاد، دار الفقه، أصول محمد، البرديسي، ٤ ١٣٩٣ م .
بيروت العلمية، الكتب دار الكبرى، السنن الحسين، بن أحمد البيهقي، .
الثانية الطبعة تونس، سحنون، دار الصحيح، الجامع عيسى، بن محمد الترمذي، .
ط عطار أحمد تحقيق الصحاح، إسماعيل، الجوهري، ٢ ١٤٠٢ هـ .
محمد الخضري، القاهرة التجارية، المكتبة الفقه، أصول ، ١٣٨٩ د هـ . ت .
د القاهرة للطباعة، المحاسن دار السنن، عمر، بن علي الدارقطني، . ت .
مصر محمد، مصطفى مطبعة الجوامع، جمع الوهاب، عبد السبكي، ١٣٥٨ هـ .
الرسالة آتاب نهاية في مطبوع الحديث اختلاف إدريس، بن محمد الشافعي، .
م الشافعي، مصر الشعب، دار الأم، إدريس، بن حمد ١٩٨٦ م .
مصر الحلبي، البابي مصطفى مكتبة المحتاج، معنى محمد، الشربيني، ١٣٧٧ هـ .
د الكيلاني مهدي تعليق المدينة، أهل على الحجة الحسن، بن محمد الشيباني، . ت
مصر الحلبي، مطبعة المهذب، موسى، بن إبراهيم الشيرازي، ١٣٧٩ هـ .
إب الشيرازي، د القاهرة المدني، مطبعة الموافقات، موسى، بن راهيم . ت .
ط الحلبѧѧي، البѧѧابي مصѧѧطفى مطبعѧѧة السѧѧلام، سѧѧبل إسѧѧماعيل، بѧѧن محمѧѧد الصѧѧنعاني، ٤ مصѧѧر ،
١٣٨٩ هـ .
ط بيروت، التراث، إحياء دار الخفاء، العجلوني،آشف ٢ ١٣١٥ هـ .
د بيروت، العلمية، الكتب دار الأحكام، قواعد السلام، عبد بن العز . ت .
ط مصر، الأزهرية، الكليات الفصول، تنقيح شرح إدريس، بن أحمد القرافي، ١ ١٣٩٣ هـ .
البدائع فصول حمزة، بن محمد الفناري، ١٢٨٩ هـ .
مصر بولاق، طبعة المحيط، القاموس محمد، أبادي الفيروزي، ١٣٠٦ هـ .
مص الأزهرية، الجامعة المالكي، الفقه في الذخيرة إدريس، بن محمد القرافي، ر ١٣٨١ هـ .
القاهرة، الحلبي، مصطفى الوصول، تسهيل الرحمن، عبد بن محمد المحلاوي، ١٣١٤ هـ .
٤٢٠

صفحة رقم (21) — مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

رابط ص 21
دمشق جامعة مجلة - عشر السابع المجلد - الثاني العدد - ٢٠٠١ الصالح محمد االله عبد
القاهرة السلفية، المطبعة الوصول، سلم بخيت، محمد ، المطيعي ١٣٤٣ هـ
د مصر الإمام، ومطبعة الفكر، دار شرف،المجموع، بن يحيى النووي، . ت .
الدار الشرعي، الحكم مباحث حسان، حامد حسين ط القاهرة، نهضة، ١ ، ١٩٧٢ م .
ط المكرمة، مكة الفيصلية، الوضعي، الحميري،الحكم على سعيد ١ ، ١٤٠٥ هـ .
د صبيح، علي محمد طبعة التوضيح، الشريعة، صدر . ت
ط بيروت العلمي، المجلس منشورات الصنعاني،المصنف، الرزاق عبد ١ ، ١٣٩٢ هـ .
مصر الحلبي، البابي مصطفى المالك، العلي عليش،فتح ١٣٧٨ هـ .
بيروت الفكر، دار المدونة، أنس، مالك، ١٩٧٨ م .
الثانية الطبعة سحنون، دار الصحيح، الجامع اسماعيل، بن محمد البخاري، .
الثانية الطبعة سحنون، دار الصحيح، الجامع الحجاج، بن مسلم القشيري، .
. دمشق جامعة مجلة إلى البحث ورود تاريخ ١٢ ٢ ١٩٩٩ .
٤٢١
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. عبد الله محمد صالح (1999). «مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. عبد الله محمد صالح. (1999). مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=206

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع