صفحة رقم (57) — ماجستير= الآثار غير المالية للمتوفي عنها زوجها دراسة فقهية مقارنة
233 اƔعإ جىست إمةكست ( 3 ) .( 23 ) إمنزهآل إ إةه كثإنا ( ء52 3 ) نزهآل إمنتثحبب إ لآهƔةسصمإ ( 102 2 ) إمقىإشض إمثىإهآل إ إمهقسإىي ( 20 5 ) إمنةجىع إمجسثجآل ( 2 ) ( 2ءء ʼnإىسأ خƔمزمإ إعمةبهآل ىتحجهض لآهبحةمعإ 22 ح 3ء ةبة نه ستŌ ةبمىمث ح شثبة سƜعمإ ) ضةسثŌ ىةŌ ثإىث قآل جههض ( 1 ) ي إمنعمكحبا ثكثظآل ةىةىمإ نثŸم ىةىث فسبحمإ إثŐق شبها إمسظبغا ىإةةا ىإالهقبس غم نƎغبظسأ سنإƔى إعسىإب ةبالهقبس غمي إمنعمكبا عبمنب هƎهŌ هظثتƔ نطثغىŌ ىطثض إعىإنس أه إ جةتبهض سنإƔ إمىإمثإا ثبست عبظسŐة هطثغىŌ ىثبست نثŸة إالظسإس نƎة نثحŸة ت M t א ير ح . ( 3 ) .. د ل ه ب و ل الر ل اع ة و عل ى ال م و ل äو ل ه ر ز ق ه ن و ك س و ت ه ن ب ال م ع ر وي ال ت ك ل ي ي a إ ال و س ع ه ا ال ت ل آر و ال د ة a ب و ل د ه ا و ال م و ل äو a ر ل ـع ن א و ال ä ه ـن ح ـو ل ي ن ك ـام ل ي ن ل م ـن א ر äا א ن ـت م و ال و ال د ات كبخ إ يمبŸث ت أK א ت tح جبƔكمإى هبƔةى ثمش غمي إمهتى إمثبمآل خحƔمثى نƎغبحنةأ إمشثحبة ىإمحجها ( 2 ) إثقس ʼnبنمŸمإ غمي هŌ تظبها إمعقخ ىإةةا حكم الحضانة ثانيا . سكŌ ممجبإما ةبتثظبه بƎهةإ ىطثإ خƔمث غمي اƔغىسصن إمتظبها أه إمهةآل ت M t א ير ح . ( 1 ) l C ر مل ت عא عא ل لى C3 ري ج ئאا ح حآج ير حY ح Ka ير l3 ح ح K ير ل جK אX2 א ل آج عא كبمحا تŌسنإ هŌ غنسى ةه إ غةث ةثض غه ضƔةŌ غه نب سىي غه غنسى ت MC א ت K 1K K ير d ـ 1 ح Š ير بج q ا جين K ك جK a ل a جK אين اK3 جين 9ء ثسإجا اƔƎكق نكبسه بƎهغ بƎةىس إعببس سƔز اƔمبنمإ ممنثىقي
صفحة رقم (58) — ماجستير= الآثار غير المالية للمتوفي عنها زوجها دراسة فقهية مقارنة
.( 23 ) إمنزهآل إةه كثإنا ( 3 ) . نه طثإ إمةتب ( 9ء ) إهعس ح ضةƔسثث جةس ( 2 ) .( ىنب بطثŸة 1 0 3 ) إمةبند إمكسعةآل ( 1 ) . سكتثƔ طثإ إمنكحث نƔعŸمإ بƎعقت ةبةƔŐةى إمتظبها أه نه نكبحث بهثŸƔسص ʼnإسزمإ تقع إمهقج ىإمثآل طآل نه ابƔمشمإ إمثنحجا إمىإةحة - 2 . سƔزحمإ بƎƔمغ ىطآل هŌ ثشىه إمتظبها ىإةةا متكض أه إ غس ىةخ ثبمكهب ى نمغŌ ةنب بهةجبهƔ قصسع نب طى نإƜن ممقعست إمثحآل قعحس - 1 ثثخ غمي غعنا إمةبسؤ غس خةى طسغŌ بƎظŸة امƔمة ىقىإإث تسƔثك غ ثŸثةث تشنا ىةىة إمتظبها غه تشنا ىةىة اغبظسمإ هŐق ممتحظبها تشنحب الحكمة من مشروعية الحضانة ووجوبها ثالثا . ( 3 ) ةسىإخ يŌ بنƎهن إمتظبها ىإةةا شمثش امŸمإى اŸنبةمإ بنƎهƔة تبةا إمعقخ مشخ بنƎهن ضكمŸثى بحنƎة ضحشƜطى اغبظ ىإمسظبغا ىإةةحا قثشحىه إجثثخ ʼnبنمŸمإ جبƔكمبة قكبجىإ إمتظبها غمي إمس ت بK a א ت K K . ىةىة إمتظبها خŸةƔ إمتظبها تكب امإبجمم ى إمتس أهنب هىشƔ عنس ةةإى قثخ غمحي أه إمهةآل ت M t א ير ح . ( 2 ) l C ر مل ت عא عא ل لى C3 ري ج ئאا ح حآج ير حY ح Ka ير l3 ح ح K ير ل جK אX2 א ل آج عא كبمحا تŌسنإ ه أ غنسى ةه إ غةث ةثض غه ضƔةŌ غه نب سىي غه غنسى ت MC א ت K 1K . ( 1 ) شثمش إمنتثظهبا معىغث اةةإى هŐق إمتظبها ىإةةا شثمش عه نب إهةهي ضƔمغ ىإةة شبه ىإةةحب K ير d ـ 1 ح Š ير بج q ا جين K ك جK a ل a جK אين اK3 جين 95 ثسإجا اƔƎكق نكبسه بƎهغ بƎةىس إعببس سƔز اƔمبنمإ ممنثىقي
صفحة رقم (59) — ماجستير= الآثار غير المالية للمتوفي عنها زوجها دراسة فقهية مقارنة
. ، א جאلى آ ـ K2 ح تKpاI ت l1K א n א . K2 ح تKpاآ ي ، א d ت جحTא n א . إلزامها به حق المعتدة في الرضاعة ومدى 22 u 1 2b 22 22 9 ثسإجا اƔƎكق نكبسه بƎهغ بƎةىس إعببس سƔز اƔمبنمإ ممنثىقي .( هقج إمنجهث ىتجهض ةƔŸص إعسهإىع قحآل 2 5 ح 55 5 نجهث غةث إ ةه غةبج ) ضةسثŌ إالنبن ثنتŌ قآل نجهثض ( 5 ) .( 1 3 ) إمةبند إمكسعةآل ( ء ) 233 اƔعإ جىست إمةكست ( 3 ) .( ح ) إعتىإخ اƔحثصمإ إ لآهƔجتمإ ( ء 5 ) شصبف إمكهبع إ لآثىƎةمإ ( 1ء9 ء ) نزهآل إمنتثحبب إ لآهƔةسصمإ ( 129 2 ) اƔصبت يىثŸمإ إ يىثŸمإ ( 209 - 20 5 ) إمنةجىع إمجسثجآل ( 2 ) . نه طثإ إمةتب ( 91 ) إهعس ح ( 1 ) . ( 5 ) اאYp tح اYp t مل كبخ سجىخ إ نب سىي غه إةه غةبج كبخ ت MC א ت K 1K . ( ء ) هƎهنى ثثŸنمإ نه ىقبت إخ اإثمإىمإ أه سزةا شمثة هىشƔق أسظبع ىمثطب تكب نه بƎكىكت ىإمىإمثت ثصنخ دƔنة ىتŌ أسظبع بطثمى لآƎهمإى لآظثكƔ نƔستثمإ قثخ غمي نƔستث تسنبه إعن نه أسظبع بطسƔزحح أه إ غس ىةخ يƎهƔ غه هŌ ستمƔ إمظسس ةبمىإمثت دظسنمإ ىثمش بحƎهبنستة نحه ت M t א ير ح . ( 3 ) .. د ة a ب و ل د ه ا ال ت ل آر و ال .. كبخ إ يمبŸث ت أK א ت tح لآمƔ نƎمƔمثى نه إمشثبة ىإمجها خىكŸنمإى هبƔةى ثمش شنحب ( 2 ) ىقبت أثإ اثإسŌ هŌ ثسظد بطسƔزح قآل ضىنه ىإمتقبع غمي ضثبƔت ىإثقكىإ شثمش غمي هŌ إمسظبغا تس نه تكىس تثحثŸنمإ نحه منب بƎم نه ظسىست ( 1 ) Ţ إمعقخ دƔظسمإ إثقس ʼnبنمŸمإ غمي هŌ إمسظبغا ىإةةا محبم حق المعتدة في إرضاع ولدها المطلب األول 9 ثسإجا اƔƎكق نكبسه بƎهغ بƎةىس إعببس سƔز اƔمبنمإ ممنثىقي